قرعة كأس مصر تضع البنك الأهلي في مواجهة بورفؤاد بدور ال32    إنبي يهنئ عمر عصر بعد تتويجه بالمركز الثاني في ألعاب التضامن الإسلامي    تأجيل محاكمه 56 متهم بالانضمام للجماعه الارهابيه بالتجمع لمرافعة الدفاع    إصابة 15 شخصا إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا    جنايات بنها تصدر حكم الإعدام شنقًا لعامل وسائق في قضية قتل سيدة بالقليوبية    تعرض الفنان هاني مهنى لوعكة صحية شديدة.. اعرف التفاصيل    أبو الغيط يبدأ زيارة رسمية إلى الصين لتعزيز الحوار العربي الصيني    سعر الدولار في مصر مساء اليوم السبت 15 نوفمبر 2025    أسامة ربيع: عبور سفن عملاقة من باب المندب لقناة السويس يؤكد عودة الأمن للممرات البحرية    موعد مباراة تونس ضد النمسا في كأس العالم تحت 17 عام    وزير الصحة: الشراكة مع القطاع الخاص مهمة لتحسين جودة الرعاية الصحية    استجابة لما نشرناه امس..الخارجية المصرية تنقذ عشرات الشباب من المنصورة بعد احتجازهم بجزيرة بين تركيا واليونان    الموقف الطبي لرباعي الأهلي بعد إصابتهم في المنتخب    تفاصيل الحالة الصحية للفنان أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير    جامعة قناة السويس تنظم ندوة حوارية بعنوان «مائة عام من الحرب إلى السلام»    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية    للأمهات، اكتشفي كيف تؤثر مشاعرك على سلوك أطفالك دون أن تشعري    التأمين الصحي الشامل يغطي 5 ملايين مواطن في 6 محافظات    المتحف المصرى بالتحرير يحتفل بمرور 123 عاما على افتتاحه    انطلاق الأسبوع التدريبي ال 15 بقطاع التدريب وبمركز سقارة غدًا    أسماء مرشحي القائمة الوطنية لانتخابات النواب عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا    عروض فنية وإبداعية للأطفال في ختام مشروع أهل مصر بالإسماعيلية    موجة برد قوية تضرب مصر الأسبوع الحالي وتحذر الأرصاد المواطنين    محاضرة بجامعة القاهرة حول "خطورة الرشوة على المجتمع"    قافلة تنموية شاملة من جامعة القاهرة لقرية أم خنان بالحوامدية    مؤتمر جماهيري حاشد ل«حماة الوطن» بالدقهلية لدعم مرشحه في النواب 2025 | فيديو    محافظ الجيزة يُطلق المهرجان الرياضي الأول للكيانات الشبابية    فرص عمل جديدة بالأردن برواتب تصل إلى 500 دينار عبر وزارة العمل    مصرع شخص إثر اصطدامه بسيارة مسرعة على طريق القاهرة-الفيوم الصحراوي    الصحة العالمية: 900 وفاة في غزة بسبب تأخر الإجلاء الطبي    التعليم العالى تقرر إلغاء زيادة رسوم الخدمات لطلاب المعاهد الفنية.. تفاصيل    وزيرة التنمية المحلية تفتتح أول مجزر متنقل في مصر بطاقة 100 رأس يوميا    بتكوين تمحو معظم مكاسب 2025 وتهبط دون 95 ألف دولار    الأعلى للثقافة: اعتماد الحجز الإلكتروني الحصري للمتحف المصري الكبير بدءًا من 1 ديسمبر    «الزراعة»: إصدار 429 ترخيص تشغيل لمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني    في ذكرى وفاته| محمود عبدالعزيز.. ملك الجواسيس    تحاليل اختبار الجلوكوز.. ما هو معدل السكر الطبيعي في الدم؟    كولومبيا تعلن شراء 17 مقاتلة سويدية لتعزيز قدرتها الدفاعية    ترامب يلغي الرسوم الجمركية على اللحم البقري والقهوة والفواكه الاستوائية    عمرو حسام: الشناوي وإمام عاشور الأفضل حاليا.. و"آزارو" كان مرعبا    حارس لايبزيج: محمد صلاح أبرز لاعبي ليفربول في تاريخه الحديث.. والجماهير تعشقه لهذا السبب    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 15 نوفمبر 2025    درجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية اليوم السبت    الري: الاعتماد على البصمة المائية لتحديد المحاصيل التي يتم زراعتها بالمياه المعالجة    الصين تحذّر رعاياها من السفر إلى اليابان وسط توتر بشأن تايوان    الحماية المدنية تسيطر على حريق بمحل عطارة في بولاق الدكرور    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    الشرطة السويدية: مصرع ثلاثة أشخاص إثر صدمهم من قبل حافلة وسط استوكهولم    طريقة عمل بودينج البطاطا الحلوة، وصفة سهلة وغنية بالألياف    حكم شراء سيارة بالتقسيط.. الإفتاء تُجيب    إقامة المتاحف ووضع التماثيل فيها جائز شرعًا    دعاء الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج وافتح لي أبواب رزقك    مقتل 7 أشخاص وإصابة 27 إثر انفجار مركز شرطة جامو وكشمير    نانسي عجرم تروي قصة زواجها من فادي الهاشم: أسناني سبب ارتباطنا    اشتباكات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    جوائز برنامج دولة التلاوة.. 3.5 مليون جنيه الإجمالي (إنفوجراف)    زعيم الثغر يحسم تأهله لنهائي دوري المرتبط لكرة السلة    سنن الاستماع لخطبة الجمعة وآداب المسجد – دليلك للخشوع والفائدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
شرعية حق الاضراب السلمي
نشر في الوفد يوم 08 - 05 - 2015

أصدرت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، منذ حوالي اسبوعين حكما مهما بأن الاعتصام والاضراب السلمي من الموظفين العموميين العاملين بالمرافق العامة جريمة تأديبية يطالب مرتكبها منهم بالاحالة إلى التقاعد، وقد استند الحكم في أسبابه الى احكام الشريعة الاسلامية بصفة اساسية، وقد تضمنت هذه الاسباب أن الاضراب يتعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية لأنه يخل بمصالح المواطنين ويسبب الاضرار بهم ويمنع تحقيقهم لمصالحهم وحصولهم على الخدمات العامة الضرورية واللازمة لهم!!
وقد أثار هذا الحكم العديد من الملاحظات المتعلقة بأسبابه ومنطوقه وبصفة خاصة لتعارضه مع الأحكام السابق صدورها من القضاء الجنائي المصري ببراءة عمال السكك من جريمة الاضراب السلمي عن العمل.
والحقيقة أن المادة 2 من الدستور تقضي بأن «مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع» ويعني هذا النص على انه عند وجود نقص في القوانين، أو التشريعات المختلفة بالنسبة لموضوع أو شأن معين فإن المشرع يلتزم باللجوء الى مبادئ الشريعة الاسلامية، وتقنين أحكام منها لتنظيم هذا الموضوع والأصل أن التشريعات المصرية المختلفة من قوانين وقرارات بقوانين ولوائح مختلفة لا يجوز أن تكون بها أية مخالفة لمبادئ الشريعة الاسلامية وإلا اعتبرت معيبة بعوار دستوري، وبالتالي فإنه يجوز للمحكمة الدستورية العليا الحكم بالغاء الاحكام التي تتعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية، والخطاب في هذا النص الدستوري هو بالدرجة الأولى وبصفة قطعية للمشرع المصري وحده وليس الى القاضي الذي يلتزم دستورياً بالشرعية الدستورية والقانونية.
وقد نصت المادة «5» من الدستور على أن «يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها وتلازم المسئولية مع السلطة واحترام حقوق الانسان وحرياته على الوجه المبين بالدستور» كما نصت المادة «12» على أن «العمل حق وواجب ومشروع تكفله الدولة ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبراً الا بمقتضى قانون ولاداء خدمة عامة لمدة محددة وبمقابل عادل ودون إخلال بالحقوق الاساسية للمكلفين بالعمل».
كما نصت المادة «13» على أن تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرح العملية الانتاجية وتكفل سبل التفاوض الجماعي وتعمل على حماية العمل من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية ويحظر فصلهم تعسفياً وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون» كما نصت المادة «14» على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم باداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الاحوال التي يحددها القانون» وقد نصت المادة «15» من الدستور صراحة وبصفة قطعية على أن «الاضراب السلمي حق ينظمه القانون» كما نصت الفقرة الأولى من المادة «73» على أن «للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية غير حاملين سلاحاً من أي نوع باخطار على النحو الذي ينظمه القانون»..
وقد نصت المادة «93» على أن تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الاسنان التي تصدق عليها مصر وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة، وقد نصت الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للحقوق الاجتماعية علي أن الاضراب السلمي حق للعمال بالمعنى الواسع الذي يشمل الموظفين العموميين وغيرهم من العمال بالقطاع الخاص أياً كان مستواهم في العمل!!
ويتبين من مجموع هذه النصوص الدستورية على وجه التعيين أن حق العاملين في الاضراب السلمي يمثل تظاهراً يخضع لقانون التظاهر ويجب أن يتم طبقاً لأحكام هذا القانون من حيث اشتراط الإخطار للسلطات الأمنية قبل الاضراب وبموعد ومكان وفترة الاضراب السلمي مع تحديد من لهم الإشراف وتنظيم الاضراب والغرض منه والشعارات السلمية التي سوف يرفعها المضربون المتظاهرون وبناء على نصوص الدستور والاتفاقيات الدولية المنضمة اليها مصر فإن الاضراب السلمي للعمال عموما هو حق دستوري يتعين الالتزام بشرعيته ودستوريته وعدم المساس به ما لم يكن اضراباً غير مشروع بأن كان مسلحاً بأية صورة أو كان لم يتبع في شأنه احكام قانون التظاهر ومن ثم فان اهدار هذه الاحكام الدستورية والقانونية وعدم التزام حكم المحكمة الادارية العليا بها يعد أمراً لا أعلم للأسف مع العديدين غيري الأساس الذي صدر بناء عليه مهدراً لشرعية الاضراب السلمي للعمال، كما أنه ليس مفهوماً كيف ولماذا التزم الحكم بتطبيق مبادئ عامة من الشريعة الاسلامية مثل لا ضرر ولا ضرار وهى لا تنطبق بصفة محددة ومباشرة علي وقائع الإضراب السلمي.
وقد بنى منطوق الحكم عقوبة الإحالة إلى التقاعد على مرتكبي جريمة الاضراب السلمي رغم كونه حقاً شرعياً يحميه الدستور والقانون ولا يتعارض مع مبادئ أو احكام الشريعة الاسلامية ولا أعرف للأسف الشديد ما هو السبيل للنظر مجدداً في الحكم المذكور وأسبابه لأنه حكم نهائي وبات وواجب النفاذ وما هو السبيل إلى الالتزام بالشرعية الدستورية والقانونية التي تقرر بوضوح مع قطعية الدلالة على أن الاضراب السلمي حق دستوري مشروع للعمال المصريين والله أعلم.
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.