5 دول لن تشهد انتخابات مجلس الشيوخ.. سوريا والسودان وإسرائيل أبرزهم    محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بالخصوص    الرئيس الإيراني يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان السبت لتعزيز التعاون الثنائي    ملك المغرب يعطي تعليماته من أجل إرسال مساعدة إنسانية عاجلة لفائدة الشعب الفلسطيني    الرئاسة الفلسطينية: مصر لم تقصر في دعم شعبنا.. والرئيس السيسي لم يتوان لحظة عن أي موقف نطلبه    فرنسا تطالب بوقف أنشطة "مؤسسة غزة الإنسانية" بسبب "شبهات تمويل غير مشروع"    القوات الأوكرانية خسرت 7.5 آلاف عسكري في تشاسوف يار    البرلمان اللبناني يصادق على قانوني إصلاح المصارف واستقلالية القضاء    تقرير: مانشستر يونايتد مهتم بضم دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان    عدي الدباغ معروض على الزمالك.. وإدارة الكرة تدرس الموقف    خالد الغندور يوجه رسالة بشأن زيزو ورمضان صبحي    راديو كتالونيا: ميسي سيجدد عقده مع إنتر ميامي حتى 2028    أبرزهم آرنولد.. ريال مدريد يعزز صفوفه بعدة صفقات جديدة في صيف 2025    مصر تتأهل لنهائي بطولة العالم لناشئي وناشئات الإسكواش بعد اكتساح إنجلترا    جنوب سيناء تكرم 107 متفوقين في التعليم والرياضة وتؤكد دعمها للنوابغ والمنح الجامعية    تحقيقات موسعة مع متهم طعن زوجته داخل محكمة الدخيلة بسبب قضية خلع والنيابة تطلب التحريات    محافظ القاهرة يقود حملة لرفع الإشغالات بميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة    نيابة البحيرة تقرر عرض جثة طفلة توفيت فى عملية جراحية برشيد على الطب الشرعى    مراسل "الحياة اليوم": استمرار الاستعدادات الخاصة بحفل الهضبة عمرو دياب بالعلمين    مكتبة الإسكندرية تُطلق فعاليات مهرجان الصيف الدولي في دورته 22 الخميس المقبل    ضياء رشوان: تظاهرات "الحركة الإسلامية" بتل أبيب ضد مصر كشفت نواياهم    محسن جابر يشارك في فعاليات مهرجان جرش ال 39 ويشيد بحفاوة استقبال الوفد المصري    أسامة كمال عن المظاهرات ضد مصر فى تل أبيب: يُطلق عليهم "متآمر واهبل"    نائب محافظ سوهاج يُكرم حفظة القرآن من ذوي الهمم برحلات عمرة    أمين الفتوى يحذر من تخويف الأبناء ليقوموا الصلاة.. فيديو    ما كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر؟ أمين الفتوى يجيب    القولون العصبي- إليك مهدئاته الطبيعية    جامعة أسيوط تطلق فعاليات اليوم العلمي الأول لوحدة طب المسنين وأمراض الشيخوخة    «بطولة عبدالقادر!».. حقيقة عقد صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز    النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني ب الشرقية (الأماكن)    لتسهيل نقل الخبرات والمهارات بين العاملين.. جامعة بنها تفتتح فعاليات دورة إعداد المدربين    محقق الأهداف غير الرحيم.. تعرف على أكبر نقاط القوة والضعف ل برج الجدي    وزير العمل يُجري زيارة مفاجئة لمكتبي الضبعة والعلمين في مطروح (تفاصيل)    هيئة الدواء المصرية توقّع مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية البرازيلية    قتل ابنه الصغير بمساعدة الكبير ومفاجآت في شهادة الأم والابنة.. تفاصيل أغرب حكم للجنايات المستأنفة ضد مزارع ونجله    الشيخ خالد الجندي: الحر الشديد فرصة لدخول الجنة (فيديو)    عالم بالأوقاف: الأب الذي يرفض الشرع ويُصر على قائمة المنقولات «آثم»    تمهيدا لدخولها الخدمة.. تعليمات بسرعة الانتهاء من مشروع محطة رفع صرف صحي الرغامة البلد في أسوان    ليستوعب 190 سيارة سيرفيس.. الانتهاء من إنشاء مجمع مواقف كوم أمبو في أسوان    تعاون مصري - سعودي لتطوير وتحديث مركز أبحاث الجهد الفائق «EHVRC»    كبدك في خطر- إهمال علاج هذا المرض يصيبه بالأورام    محافظ سوهاج يشهد تكريم أوائل الشهادات والحاصلين على المراكز الأولى عالميا    الوطنية للصلب تحصل على موافقة لإقامة مشروع لإنتاج البيليت بطاقة 1.5 مليون طن سنويا    وزير البترول يبحث مع "السويدى إليكتريك" مستجدات مجمع الصناعات الفوسفاتية بالعين السخنة    هشام يكن: انضمام محمد إسماعيل للزمالك إضافة قوية    ضبط طفل قاد سيارة ميكروباص بالشرقية    حملة «100 يوم صحة»: تقديم 23 مليونًا و504 آلاف خدمة طبية خلال 15 يوماً    انطلاق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة مطروح    SN أوتوموتيف تطلق السيارة ڤويا Free الفاخرة الجديدة في مصر.. أسعار ومواصفات    خبير علاقات دولية: دعوات التظاهر ضد مصر فى تل أبيب "عبث سياسي" يضر بالقضية الفلسطينية    بدء الدورة ال17 من الملتقى الدولي للتعليم العالي"اديوجيت 2025" الأحد المقبل    يديعوت أحرونوت: نتنياهو وعد بن غفير بتهجير الفلسطينيين من غزة في حال عدم التوصل لصفقة مع الفصائل الفلسطينية    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي ب "فنون تطبيقية" حلوان    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    طارق الشناوي: لطفي لبيب لم يكن مجرد ممثل موهوب بل إنسان وطني قاتل على الجبهة.. فيديو    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    فوضى في العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة".. والمنظم يتجاهل الصحفيين ويختار المواقع حسب أهوائه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
شرعية حق الاضراب السلمي
نشر في الوفد يوم 08 - 05 - 2015

أصدرت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، منذ حوالي اسبوعين حكما مهما بأن الاعتصام والاضراب السلمي من الموظفين العموميين العاملين بالمرافق العامة جريمة تأديبية يطالب مرتكبها منهم بالاحالة إلى التقاعد، وقد استند الحكم في أسبابه الى احكام الشريعة الاسلامية بصفة اساسية، وقد تضمنت هذه الاسباب أن الاضراب يتعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية لأنه يخل بمصالح المواطنين ويسبب الاضرار بهم ويمنع تحقيقهم لمصالحهم وحصولهم على الخدمات العامة الضرورية واللازمة لهم!!
وقد أثار هذا الحكم العديد من الملاحظات المتعلقة بأسبابه ومنطوقه وبصفة خاصة لتعارضه مع الأحكام السابق صدورها من القضاء الجنائي المصري ببراءة عمال السكك من جريمة الاضراب السلمي عن العمل.
والحقيقة أن المادة 2 من الدستور تقضي بأن «مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع» ويعني هذا النص على انه عند وجود نقص في القوانين، أو التشريعات المختلفة بالنسبة لموضوع أو شأن معين فإن المشرع يلتزم باللجوء الى مبادئ الشريعة الاسلامية، وتقنين أحكام منها لتنظيم هذا الموضوع والأصل أن التشريعات المصرية المختلفة من قوانين وقرارات بقوانين ولوائح مختلفة لا يجوز أن تكون بها أية مخالفة لمبادئ الشريعة الاسلامية وإلا اعتبرت معيبة بعوار دستوري، وبالتالي فإنه يجوز للمحكمة الدستورية العليا الحكم بالغاء الاحكام التي تتعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية، والخطاب في هذا النص الدستوري هو بالدرجة الأولى وبصفة قطعية للمشرع المصري وحده وليس الى القاضي الذي يلتزم دستورياً بالشرعية الدستورية والقانونية.
وقد نصت المادة «5» من الدستور على أن «يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها وتلازم المسئولية مع السلطة واحترام حقوق الانسان وحرياته على الوجه المبين بالدستور» كما نصت المادة «12» على أن «العمل حق وواجب ومشروع تكفله الدولة ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبراً الا بمقتضى قانون ولاداء خدمة عامة لمدة محددة وبمقابل عادل ودون إخلال بالحقوق الاساسية للمكلفين بالعمل».
كما نصت المادة «13» على أن تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرح العملية الانتاجية وتكفل سبل التفاوض الجماعي وتعمل على حماية العمل من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية ويحظر فصلهم تعسفياً وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون» كما نصت المادة «14» على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم باداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الاحوال التي يحددها القانون» وقد نصت المادة «15» من الدستور صراحة وبصفة قطعية على أن «الاضراب السلمي حق ينظمه القانون» كما نصت الفقرة الأولى من المادة «73» على أن «للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية غير حاملين سلاحاً من أي نوع باخطار على النحو الذي ينظمه القانون»..
وقد نصت المادة «93» على أن تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الاسنان التي تصدق عليها مصر وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة، وقد نصت الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للحقوق الاجتماعية علي أن الاضراب السلمي حق للعمال بالمعنى الواسع الذي يشمل الموظفين العموميين وغيرهم من العمال بالقطاع الخاص أياً كان مستواهم في العمل!!
ويتبين من مجموع هذه النصوص الدستورية على وجه التعيين أن حق العاملين في الاضراب السلمي يمثل تظاهراً يخضع لقانون التظاهر ويجب أن يتم طبقاً لأحكام هذا القانون من حيث اشتراط الإخطار للسلطات الأمنية قبل الاضراب وبموعد ومكان وفترة الاضراب السلمي مع تحديد من لهم الإشراف وتنظيم الاضراب والغرض منه والشعارات السلمية التي سوف يرفعها المضربون المتظاهرون وبناء على نصوص الدستور والاتفاقيات الدولية المنضمة اليها مصر فإن الاضراب السلمي للعمال عموما هو حق دستوري يتعين الالتزام بشرعيته ودستوريته وعدم المساس به ما لم يكن اضراباً غير مشروع بأن كان مسلحاً بأية صورة أو كان لم يتبع في شأنه احكام قانون التظاهر ومن ثم فان اهدار هذه الاحكام الدستورية والقانونية وعدم التزام حكم المحكمة الادارية العليا بها يعد أمراً لا أعلم للأسف مع العديدين غيري الأساس الذي صدر بناء عليه مهدراً لشرعية الاضراب السلمي للعمال، كما أنه ليس مفهوماً كيف ولماذا التزم الحكم بتطبيق مبادئ عامة من الشريعة الاسلامية مثل لا ضرر ولا ضرار وهى لا تنطبق بصفة محددة ومباشرة علي وقائع الإضراب السلمي.
وقد بنى منطوق الحكم عقوبة الإحالة إلى التقاعد على مرتكبي جريمة الاضراب السلمي رغم كونه حقاً شرعياً يحميه الدستور والقانون ولا يتعارض مع مبادئ أو احكام الشريعة الاسلامية ولا أعرف للأسف الشديد ما هو السبيل للنظر مجدداً في الحكم المذكور وأسبابه لأنه حكم نهائي وبات وواجب النفاذ وما هو السبيل إلى الالتزام بالشرعية الدستورية والقانونية التي تقرر بوضوح مع قطعية الدلالة على أن الاضراب السلمي حق دستوري مشروع للعمال المصريين والله أعلم.
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.