محافظ جنوب سيناء: افتتاح منشآت جديدة يعزز تنافسية شرم الشيخ وثقة الشركات العالمية في الاقتصاد المصري    ڤاليو تنجح في إتمام الإصدار التاسع عشر لسندات توريق بقيمة 735 مليون جنيه    حماس: تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي تؤكد النزعة التوسيعية للاحتلال وعمله على إبقاء حالة الصراع    وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نوافق على إقامة دولة فلسطينية على مسافة شبه صفرية من سكاننا    مسؤول أممي: الجرائم الفظيعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في الفاشر وصمة عار    تقارير: زين الدين زيدان يقود منتخب فرنسا بعد انتهاء كأس العالم 2026    أبوريدة يجتمع مع منتخب مصر المشارك في كأس العرب    موعد مباراة إيطاليا والنرويج.. والقنوات الناقلة في تصفيات كأس العالم 2026    طقس قد يتسبب في نزلات برد.. الأرصاد تصدر تحذيرا    تعليم الإسماعيلية: يعلن جداول امتحانات شهر نوفمبر للعام الدراسي 2025/2026    قوافل الأحوال المدنية تستخرج 9079 بطاقة رقم قومي.. وتلبي 1065 طلبًا منزليًا في أسبوع    خلاف على أولوية المرور يتحول لمنشور متداول    وزير الثقافة يزور طلاب أسوان المصابين في حادث طريق إسنا    الإفتاء تواصل مجالسها الإفتائية الأسبوعية وتجيب عن أسئلة الجمهور الشرعية    حينما تتحول رؤية الدولة للصحة الرقمية إلى التزام فعلي.. إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية خطوة واسعة فى طريق صعب    الأوقاف تعلن مواعيد المقابلات الشفوية للراغبين في استخراج تصريح خطابة    مصر ترحب باتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين جمهورية الكونجو الديموقراطية وحركة M23    كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد تفتيش المنازل والأشخاص؟    حبس طرفي مشاجرة نشبت بينهما بسبب معاكسة فتاة في المطرية    ما هي عقوبة مروجي الشائعات عبر السوشيال ميديا؟.. «خبير» يجيب    فيديو.. عمرو أديب يحتفي بتلال الفسطاط: من أعظم المشروعات في السنوات الأخيرة    السلم والثعبان 2 يتربع على عرش إيرادات ليلة أمس    الرياضية: أهلي جدة يفتح ملف تجديد عقد حارس الفريق إدوارد ميندي    سؤال برلمانى بشأن ظاهرة العجز الصارخ فى المعلمين    طريقة عمل صدور الفراخ، بصوص الليمون والثوم    فيروس ماربورغ.. القاتل الخفي الذي يعيد ذكريات الإيبولا    بنين تعتمد تعديلات دستورية تشمل إنشاء مجلس الشيوخ وتمديد الولاية الرئاسية    مصر وتشاد تبحثان خارطة طريق لتعزيز الاستثمار المشترك في الثروة الحيوانية    الري: التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء أحد أدوات التعامل مستقبلا مع محدودية المياه وتحقيق الأمن الغذائي    كبير الأثريين يكشف تفاصيل تطوير المتحف المصري بالتحرير    مركز التجارة الدولي: 195 مليون دولار صادرات مصر من الشيكولاته في 2024    فرنسا يلتقي أذربيجان في مواجهة تحصيل حاصل بتصفيات مونديال 2026    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى الهرم دون إصابات    وزارة الداخلية تقرر إبعاد 3 أجانب خارج مصر    أمام كاب فيردي .. عمر مرموش يحل أزمة الجبهة اليسرى فى منتخب مصر    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025    وزير الخارجية يجري اتصالات مكثفة بشأن الملف النووي الإيراني    اليوم .. بدء القيد بالنقابة العامة لأطباء الأسنان لخريجى الكليات دفعة 2024    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بالذخيرة الحية في المنطقة الغربية    أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025    سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد 16نوفمبر 2025    متي ينضم محمد صلاح لمعسكر الفراعنة قبل أمم أفريقيا ؟ ليفربول يحدد الموعد    إصابة العشرات بعد اندلاع اشتباكات في المكسيك وسط احتجاجات الجيل زد    «حماة الوطن» يعقد مؤتمرًا حاشدًا بالإسماعيلية لدعم مرشحيه    اليوم.. وزيرالثقافة ومحافظ الإسكندرية ورئيس أكاديمية الفنون يفتتحون فرع ألاكاديمية بالإسكندرية    مائل للبروده....تعرف على حالة الطقس المتوقعه اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 فى المنيا    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 16نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا..... اعرف مواقيت صلاتك    فيلم شكوى 713317 معالجة درامية هادئة حول تعقيدات العلاقات الإنسانية    بريطانيا تجرى أكبر تغيير فى سياستها المتعلقة بطالبى اللجوء فى العصر الحديث    "دولة التلاوة".. برنامج قرآني يتصدر الترند ويُحيي أصالة الصوت المصري    أدم محمد صبري: والدي رفض دخولنا نادي الزمالك ب "الواسطة".. وهذه وصيته لنا    خالد عبد الغفار: مصر تحقق نجاحات كبيرة جدًا على المستوى الدولي    وزير الصحة: متوسط عمر المصريين زاد 20 عاما منذ الستينيات.. وكل دولار ننفقه على الوقاية يوفر من 3 ل 7 دولارات    محمود حسن تريزيجيه: الانضباط والاحترام أساس تكوين شخصية لاعب الأهلي    عمرو أديب بعد حادث أحمد سعد: واخد عين.. حوادثنا قاتلة رغم الطفرة غير الطبيعية في الطرق    هل تشفي سورة الفاتحة من الأمراض؟.. داعية توضح| فيديو    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    الإفتاء: لا يجوز العدول عن الوعد بالبيع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
شرعية حق الاضراب السلمي
نشر في الوفد يوم 08 - 05 - 2015

أصدرت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، منذ حوالي اسبوعين حكما مهما بأن الاعتصام والاضراب السلمي من الموظفين العموميين العاملين بالمرافق العامة جريمة تأديبية يطالب مرتكبها منهم بالاحالة إلى التقاعد، وقد استند الحكم في أسبابه الى احكام الشريعة الاسلامية بصفة اساسية، وقد تضمنت هذه الاسباب أن الاضراب يتعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية لأنه يخل بمصالح المواطنين ويسبب الاضرار بهم ويمنع تحقيقهم لمصالحهم وحصولهم على الخدمات العامة الضرورية واللازمة لهم!!
وقد أثار هذا الحكم العديد من الملاحظات المتعلقة بأسبابه ومنطوقه وبصفة خاصة لتعارضه مع الأحكام السابق صدورها من القضاء الجنائي المصري ببراءة عمال السكك من جريمة الاضراب السلمي عن العمل.
والحقيقة أن المادة 2 من الدستور تقضي بأن «مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع» ويعني هذا النص على انه عند وجود نقص في القوانين، أو التشريعات المختلفة بالنسبة لموضوع أو شأن معين فإن المشرع يلتزم باللجوء الى مبادئ الشريعة الاسلامية، وتقنين أحكام منها لتنظيم هذا الموضوع والأصل أن التشريعات المصرية المختلفة من قوانين وقرارات بقوانين ولوائح مختلفة لا يجوز أن تكون بها أية مخالفة لمبادئ الشريعة الاسلامية وإلا اعتبرت معيبة بعوار دستوري، وبالتالي فإنه يجوز للمحكمة الدستورية العليا الحكم بالغاء الاحكام التي تتعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية، والخطاب في هذا النص الدستوري هو بالدرجة الأولى وبصفة قطعية للمشرع المصري وحده وليس الى القاضي الذي يلتزم دستورياً بالشرعية الدستورية والقانونية.
وقد نصت المادة «5» من الدستور على أن «يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها وتلازم المسئولية مع السلطة واحترام حقوق الانسان وحرياته على الوجه المبين بالدستور» كما نصت المادة «12» على أن «العمل حق وواجب ومشروع تكفله الدولة ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبراً الا بمقتضى قانون ولاداء خدمة عامة لمدة محددة وبمقابل عادل ودون إخلال بالحقوق الاساسية للمكلفين بالعمل».
كما نصت المادة «13» على أن تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرح العملية الانتاجية وتكفل سبل التفاوض الجماعي وتعمل على حماية العمل من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية ويحظر فصلهم تعسفياً وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون» كما نصت المادة «14» على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم باداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الاحوال التي يحددها القانون» وقد نصت المادة «15» من الدستور صراحة وبصفة قطعية على أن «الاضراب السلمي حق ينظمه القانون» كما نصت الفقرة الأولى من المادة «73» على أن «للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية غير حاملين سلاحاً من أي نوع باخطار على النحو الذي ينظمه القانون»..
وقد نصت المادة «93» على أن تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الاسنان التي تصدق عليها مصر وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة، وقد نصت الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للحقوق الاجتماعية علي أن الاضراب السلمي حق للعمال بالمعنى الواسع الذي يشمل الموظفين العموميين وغيرهم من العمال بالقطاع الخاص أياً كان مستواهم في العمل!!
ويتبين من مجموع هذه النصوص الدستورية على وجه التعيين أن حق العاملين في الاضراب السلمي يمثل تظاهراً يخضع لقانون التظاهر ويجب أن يتم طبقاً لأحكام هذا القانون من حيث اشتراط الإخطار للسلطات الأمنية قبل الاضراب وبموعد ومكان وفترة الاضراب السلمي مع تحديد من لهم الإشراف وتنظيم الاضراب والغرض منه والشعارات السلمية التي سوف يرفعها المضربون المتظاهرون وبناء على نصوص الدستور والاتفاقيات الدولية المنضمة اليها مصر فإن الاضراب السلمي للعمال عموما هو حق دستوري يتعين الالتزام بشرعيته ودستوريته وعدم المساس به ما لم يكن اضراباً غير مشروع بأن كان مسلحاً بأية صورة أو كان لم يتبع في شأنه احكام قانون التظاهر ومن ثم فان اهدار هذه الاحكام الدستورية والقانونية وعدم التزام حكم المحكمة الادارية العليا بها يعد أمراً لا أعلم للأسف مع العديدين غيري الأساس الذي صدر بناء عليه مهدراً لشرعية الاضراب السلمي للعمال، كما أنه ليس مفهوماً كيف ولماذا التزم الحكم بتطبيق مبادئ عامة من الشريعة الاسلامية مثل لا ضرر ولا ضرار وهى لا تنطبق بصفة محددة ومباشرة علي وقائع الإضراب السلمي.
وقد بنى منطوق الحكم عقوبة الإحالة إلى التقاعد على مرتكبي جريمة الاضراب السلمي رغم كونه حقاً شرعياً يحميه الدستور والقانون ولا يتعارض مع مبادئ أو احكام الشريعة الاسلامية ولا أعرف للأسف الشديد ما هو السبيل للنظر مجدداً في الحكم المذكور وأسبابه لأنه حكم نهائي وبات وواجب النفاذ وما هو السبيل إلى الالتزام بالشرعية الدستورية والقانونية التي تقرر بوضوح مع قطعية الدلالة على أن الاضراب السلمي حق دستوري مشروع للعمال المصريين والله أعلم.
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.