حياة كريمة فى الغربية.. المبادرة الرئاسية تغير الواقع بقرية دمنهور الوحش    أنا الوحيد الذي تخليت عنه مبكرا، ترامب يكشف أسرارا عن إبستين في رسالة "عيد الميلاد"    بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في حادثي تصادم بالدقهلية    شعبة الأدوية: موجة الإنفلونزا أدت لاختفاء أسماء تجارية معينة.. والبدائل متوفرة بأكثر من 30 صنفا    مسئول بمحافظة الجيزة: عقار إمبابة المنهار عمره يتجاوز 80 عاما.. والسكان لم يبلغوا الحي بالشروخ    عمرو صابح يكتب: فيلم لم يفهمها!    100 مليون في يوم واحد، إيرادات فيلم AVATAR: FIRE AND ASH تقفز إلى 500 مليون دولار    الزكاة ركن الإسلام.. متى تجب على مال المسلم وكيفية حسابها؟    فلسطين.. جيش الاحتلال يداهم منازل في قرية تل جنوب غرب نابلس    وداعا ل"تكميم المعدة"، اكتشاف جديد يحدث ثورة في الوقاية من السمنة وارتفاع الكوليسترول    أول تعليق نيجيري رسمي على "الضربة الأمريكية"    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    انفجار قنبلة يدوية يهز مدينة الشيخ مسكين جنوب غربي سوريا    موسكو تتوسط سرّاً بين دمشق وتل أبيب للتوصّل إلى اتفاق أمني    الشهابي ورئيس جهاز تنمية المشروعات يفتتحان معرض «صنع في دمياط» بالقاهرة    وزير العمل: الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ستوفر ملايين فرص العمل بشكل سهل وبسيط    سكرتير محافظة القاهرة: تطبيق مبادرة مركبات «كيوت» مطلع الأسبوع المقبل    أمن الجزائر يحبط تهريب شحنات مخدرات كبيرة عبر ميناء بجاية    ارتفاع حجم تداول الكهرباء الخضراء في الصين خلال العام الحالي    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    استمتعوا ده آخر عيد ميلاد لكم، ترامب يهدد الديمقراطيين المرتبطين بقضية إبستين بنشر أسمائهم    زيلينسكي يبحث هاتفياً مع المبعوثَيْن الأميركيين خطة السلام مع روسيا    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    18 إنذارا للمصريين فى 10 مباريات رصيد حكم مباراة الفراعنة وجنوب أفريقيا    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    هشام يكن: مواجهة جنوب أفريقيا صعبة.. وصلاح قادر على صنع الفارق    محمد فؤاد ومصطفى حجاج يتألقان في حفل جماهيري كبير لمجموعة طلعت مصطفى في «سيليا» بالعاصمة الإدارية    أردوغان للبرهان: تركيا ترغب في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة أراضي السودان    أمم إفريقيا - تعيين عاشور وعزب ضمن حكام الجولة الثانية من المجموعات    «اللي من القلب بيروح للقلب».. مريم الباجوري تكشف كواليس مسلسل «ميدتيرم»    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    متابعة مشروع تطوير شارع الإخلاص بحي الطالبية    ناقد رياضي: تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    محافظة الإسماعيلية تحتفل بالذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق بحفل "كلثوميات".. صور    تطور جديد في قضية عمرو دياب وصفعه شاب    جلا هشام: شخصية ناعومي في مسلسل ميد تيرم من أقرب الأدوار إلى قلبي    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    أخبار مصر اليوم: سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري.. وزير العمل يصدر قرارًا لتنظيم تشغيل ذوي الهمم بالمنشآت.. إغلاق موقع إلكتروني مزور لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    الزمالك يستعد لمباراة غزل المحلة دون راحة    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    واعظات الأوقاف يقدمن دعما نفسيا ودعويا ضمن فعاليات شهر التطوع    فاروق جويدة: هناك عملية تشويه لكل رموز مصر وآخر ضحاياها أم كلثوم    دهس طفل تحت عجلات ميكروباص فوق كوبري الفيوم.. والسائق في قبضة الأمن    أخبار كفر الشيخ اليوم.. إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب رسميًا    جراحة دقيقة بمستشفى الفيوم العام تنقذ حياة رضيع عمره 9 أيام    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    حزب المؤتمر: نجاح جولة الإعادة يعكس تطور إدارة الاستحقاقات الدستورية    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    الأزهر للفتوى: ادعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها خداع محرم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
شرعية حق الاضراب السلمي
نشر في الوفد يوم 08 - 05 - 2015

أصدرت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، منذ حوالي اسبوعين حكما مهما بأن الاعتصام والاضراب السلمي من الموظفين العموميين العاملين بالمرافق العامة جريمة تأديبية يطالب مرتكبها منهم بالاحالة إلى التقاعد، وقد استند الحكم في أسبابه الى احكام الشريعة الاسلامية بصفة اساسية، وقد تضمنت هذه الاسباب أن الاضراب يتعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية لأنه يخل بمصالح المواطنين ويسبب الاضرار بهم ويمنع تحقيقهم لمصالحهم وحصولهم على الخدمات العامة الضرورية واللازمة لهم!!
وقد أثار هذا الحكم العديد من الملاحظات المتعلقة بأسبابه ومنطوقه وبصفة خاصة لتعارضه مع الأحكام السابق صدورها من القضاء الجنائي المصري ببراءة عمال السكك من جريمة الاضراب السلمي عن العمل.
والحقيقة أن المادة 2 من الدستور تقضي بأن «مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع» ويعني هذا النص على انه عند وجود نقص في القوانين، أو التشريعات المختلفة بالنسبة لموضوع أو شأن معين فإن المشرع يلتزم باللجوء الى مبادئ الشريعة الاسلامية، وتقنين أحكام منها لتنظيم هذا الموضوع والأصل أن التشريعات المصرية المختلفة من قوانين وقرارات بقوانين ولوائح مختلفة لا يجوز أن تكون بها أية مخالفة لمبادئ الشريعة الاسلامية وإلا اعتبرت معيبة بعوار دستوري، وبالتالي فإنه يجوز للمحكمة الدستورية العليا الحكم بالغاء الاحكام التي تتعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية، والخطاب في هذا النص الدستوري هو بالدرجة الأولى وبصفة قطعية للمشرع المصري وحده وليس الى القاضي الذي يلتزم دستورياً بالشرعية الدستورية والقانونية.
وقد نصت المادة «5» من الدستور على أن «يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها وتلازم المسئولية مع السلطة واحترام حقوق الانسان وحرياته على الوجه المبين بالدستور» كما نصت المادة «12» على أن «العمل حق وواجب ومشروع تكفله الدولة ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبراً الا بمقتضى قانون ولاداء خدمة عامة لمدة محددة وبمقابل عادل ودون إخلال بالحقوق الاساسية للمكلفين بالعمل».
كما نصت المادة «13» على أن تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرح العملية الانتاجية وتكفل سبل التفاوض الجماعي وتعمل على حماية العمل من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية ويحظر فصلهم تعسفياً وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون» كما نصت المادة «14» على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم باداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الاحوال التي يحددها القانون» وقد نصت المادة «15» من الدستور صراحة وبصفة قطعية على أن «الاضراب السلمي حق ينظمه القانون» كما نصت الفقرة الأولى من المادة «73» على أن «للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية غير حاملين سلاحاً من أي نوع باخطار على النحو الذي ينظمه القانون»..
وقد نصت المادة «93» على أن تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الاسنان التي تصدق عليها مصر وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة، وقد نصت الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للحقوق الاجتماعية علي أن الاضراب السلمي حق للعمال بالمعنى الواسع الذي يشمل الموظفين العموميين وغيرهم من العمال بالقطاع الخاص أياً كان مستواهم في العمل!!
ويتبين من مجموع هذه النصوص الدستورية على وجه التعيين أن حق العاملين في الاضراب السلمي يمثل تظاهراً يخضع لقانون التظاهر ويجب أن يتم طبقاً لأحكام هذا القانون من حيث اشتراط الإخطار للسلطات الأمنية قبل الاضراب وبموعد ومكان وفترة الاضراب السلمي مع تحديد من لهم الإشراف وتنظيم الاضراب والغرض منه والشعارات السلمية التي سوف يرفعها المضربون المتظاهرون وبناء على نصوص الدستور والاتفاقيات الدولية المنضمة اليها مصر فإن الاضراب السلمي للعمال عموما هو حق دستوري يتعين الالتزام بشرعيته ودستوريته وعدم المساس به ما لم يكن اضراباً غير مشروع بأن كان مسلحاً بأية صورة أو كان لم يتبع في شأنه احكام قانون التظاهر ومن ثم فان اهدار هذه الاحكام الدستورية والقانونية وعدم التزام حكم المحكمة الادارية العليا بها يعد أمراً لا أعلم للأسف مع العديدين غيري الأساس الذي صدر بناء عليه مهدراً لشرعية الاضراب السلمي للعمال، كما أنه ليس مفهوماً كيف ولماذا التزم الحكم بتطبيق مبادئ عامة من الشريعة الاسلامية مثل لا ضرر ولا ضرار وهى لا تنطبق بصفة محددة ومباشرة علي وقائع الإضراب السلمي.
وقد بنى منطوق الحكم عقوبة الإحالة إلى التقاعد على مرتكبي جريمة الاضراب السلمي رغم كونه حقاً شرعياً يحميه الدستور والقانون ولا يتعارض مع مبادئ أو احكام الشريعة الاسلامية ولا أعرف للأسف الشديد ما هو السبيل للنظر مجدداً في الحكم المذكور وأسبابه لأنه حكم نهائي وبات وواجب النفاذ وما هو السبيل إلى الالتزام بالشرعية الدستورية والقانونية التي تقرر بوضوح مع قطعية الدلالة على أن الاضراب السلمي حق دستوري مشروع للعمال المصريين والله أعلم.
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.