قالت فاطمة رمضان رئيس نقابة العاملين بالقوى العاملة بالجيزة وعضو حملة "نحو قانون عادل للعمل" تعقيبا على حكم المحكمة الإدارية العليا بإحالة موظفين للمعاش وتأجيل ترقية 14 آخرين لمدة عامين لإضرابهم عن العمل، إن "الحكم مخالف للدستور لأن الدستور يقر بالحق في الإضراب وهو ما ينظمه القانون، فلا يجوز منع شخص من ممارسة حقه"، مؤكدة أن القانون يقر ب"تنظيم الحق في الإَضراب وليس بتقييده". وأضافت أن الحكم يؤكد مدى تأثر القضاء بالسياسة العامة للنظام الحاكم حاليا الذي يجرم التظاهر، مؤكدة أن الإضراب هو الطريق الوحيد أمام العمال للضغط للحصول على حقوقهم سواء في القطاع العام أو الخاص. وبالنسبة لحيثيات الحكم والتي استندت المحكمة في قرارها إلى «شرط» جاء بقرار جمهورى أصدره الرئيس الراحل أنور السادات قبل اغتياله بخمسة أيام بالموافقة على الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى أقرتها الأممالمتحدة «مع الأخذ فى الاعتبار أحكام الشريعة الإسلامية وعدم تعارضها مع الاتفاقية، مع التحفظ بشرط التصديق». قالت فاطمة رمضان إن الرجوع للشريعة الإسلامية في تلك النقطة غير مبرر، مؤكدة أن الحكم يعكس توجها جديدا لمعاداة العمال. وفيما يخص بمعاقبة الموظف بالاحالة للمعاش أو بتأجيل ترقيته، قالت إن إحالة الموظف للمعاش أو تأجيل ترقيته متعلق في حالة قيامه بتعمد ارتكاب خطأ جسيم للمؤسسة التي يعمل بها، مشيرة إلى أنه حتى الفصل من العمل أو الإحالة للمعاش أو تأجيل الترقية لابد وأن تتم بحكم محكمة، مشيرا إلى ذلك كان ضمن السلبيات المتواجدة بقانون الخدمة المدنية الذي صدر مؤخرا. الحكم صادم فيما قال كريم عبدالراضي محام بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن حكم الإدارية العليا صادم للغاية، لأنه استخدم مادة الشريعة الإسلامية في الدستور المصري بشكل غريب ومربك للاستفادة من تحفظ الرئيس السادات عند التوقيع على الاتفاقية الدولية التي تكفل حق الإضراب وهو أن تلتزم مصر بها بما لايخالف الشريعة الاسلامية، مضيفا أن القاضي هنا اعتبر أن الإضراب يعطل الإنتاج ويشكل خروجا على ولي الأمر وهو ما يخالف الشريعة الإسلامية". وأضاف أن الحكم أشبه بفتوى دينية، الهدف منها تأويل الشريعة ليتم تجريم الإضراب، بينما في الحقيقة الإضراب حق مشروع دستوريا وبموجب المعاهدات الدولية، بوصفه صورة من صور التعبير عن الرأي للمطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهو يعد السلاح الوحيد الذي يستحدمه العمال في مواجهة أصحاب الأعمال". أستاذ قانون جنائي: حق الإضراب مكفول في الدستور وكان قد قال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «السادة المحترمون» الذي يعرض على شاشة «أون تي في»، إن حق المواطن في الإضراب السلمي مكفول في الدستور بشكل واضح. وأضاف «كبيش» أن تفسير المحكمة لنصوص الشريعة الإسلامية في الحكم غير صحيح، موضحا: «المحكمة الدستورية استندت إلى الشريعة باعتبارها المصدر الأول للتشريع ولكن في حالة ثبوت الأحكام بشكل قطعي، أما قاعدة درء المفاسد الذي ذكرته الإدارية العليا مخالف لذلك»، حسبما قال. وكانت قد أصدرت المحكمة الإدارية العليا، أمس الثلاثاء، حكما بإحالة 3 مسئولين بالوحدة المحلية بقرية قورص مركز أشمون إلى المعاش وتأجيل ترقية 14 آخرين لمدة عامين من تاريخ استحقاقها، بعد ثبوت صحة تحقيقات النيابة الإدارية بإضرابهم عن العمل وتعطيل سير المرفق عن أداء مصالح المواطنين. عن حكم إحالة المضربين عن العمل للمعاش.. «كبيش»: الإضراب حق يكفله الدستور «الإدارية العليا»: إضراب موظفى الدولة جريمة جنائية ومخالف للشريعة الإسلامية