أقرت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأربعاء، مواد الإصدار بمشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة. وفيما يلي نص مواد الإصدار في مشروع القانون: - "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة". - "يحل المجلس القومي للطفولة والأمومة، المنشأ وفق أحكام القانون المرافق، محل المجلس المنشأ بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 54 لسنة 1988، وتؤول إلى هذا المجلس جميع الحقوق التي للمجلس السابق ويتحمل بجميع التزاماته". - "ويستمر أعضاء المجلس القومي للطفولة والأمومة بتشكيله القائم في أداء عملهم لتسيير شئونه وفق أحكام القانون المرافق إلى حين تشكيل المجلس الجديد". - "ينقل العاملون بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إلى المجلس الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية". - "يضع المجلس القومي للطفولة والأمومة لائحة لتنظيم العمل به وتنظيم الموارد البشرية والشئون المالية والإدارية على النحو المبين في القانون المرافق، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق، وإلى حين وضع هذه اللائحة وغيرها من اللوائح يستمر العمل باللوائح القائمة لحين صدور القانون الجديد، ويلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 وتعديلاته وكل حكم يخالف أحكام القانون المرافق".