حذف مادة حظر الخمور ولعب القمار للنص على الجرائم الخاصة بها في قوانين أخرى واصل البرلمان إقرار المواد المثيرة للجدل في قانون المحال العامة، الذي تم تقديمه من الحكومة، ليصلوا إلى المادة 38، حيث تطرقوا خلال النقاشات إلى مسألة تجريم الشيشة في المقاهي إلا باشتراطات صارمة، مع إلزام المحلات بتركيب كاميرات، وحذف مادة أخرى كانت تحظر القمار والخمور بالمحال. ووافق أعضاء المجلس اليوم على المادة (27) من مشروع قانون المحال العامة التي تلزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية. وجاء نص المادة بعد إقرارها من المجلس، كالتالي: "تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة، وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب الكاميرات". وطالب النائب محمد صلاح عبد البديع، بفرض قيود على وضع الكاميرات حماية للحرية الشخصية للمواطنين، وأن يتم وضع الكاميرات في مكان ظاهر للناس حتى لا يساء استخدامها، واتفق معه النائب عفيفى كامل، حيث حذر من عدم أمانة بعض القائمين على المحال العامة، مما يضر بالحرية الشخصية للمواطنين مثل محلات الملابس وغيرها. وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "المؤكد أن أي مكان يركب كاميرا عليه أن يقوم بتنبيه ضرورى بأن هذا المحل مراقب بكاميرات، وذلك حماية للحرية الشخصية، والكاميرات توضع في الأماكن التي يتم التحرك فيها داخل المحل بحرية". فيما وافق المجلس على حذف المادة (28) من مشروع قانون المحال العامة، التى تنص على أن يحظر فى المحال العامة ارتكاب أفعال أو إبداء إشارات مخلة بالحياء أو الأداب أو السماح بارتكابها، ولعب القمار أو عقد اجتماعات مخالفة للأداب أو النظام العام، وتداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية أو أي مواد أخرى يجرمها القانون، ومخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط. وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أول المؤيدين لحذف هذه المادة، مرجعا ذلك إلى أن هذه الأفعال مجرمة بالفعل فى قوانين أخرى ومحظور ارتكابها، وبالتالي لا داعي لتكرار النص في هذا القانون على تجريمها، وتابع: "مسألة إبداء إشارات دى صعبة مش فاهمها". فيما قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن كل هذه الأفعال مجرمة بالفعل وفقا للقانون سواء ارتكبت داخل أو خارج المحال، بينما قالت النائبة سيلفيا نبيل، أن المادة تتحدث عن تجريم وجود بعض المنتجات والمشروبات رغم أنها في الأساس تباع داخل محال عامة، معتبرة إياها "تزيداً". واتفق معها النائب سامي رمضان، مع مقترح حذف المادة، قائلا: "ارتكاب هذه الأفعال جريمة ومنصوص عليها ومعاقب عليها قانونا، سواء لعب القمار والمشروبات المحظورة أو وغيرها، هناك قوانين أخرى تحاسب وتعاقب عليها"، وهو ما أيده أيضا النائب محمد الغول، والمهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، واستقر المجلس على التصويت بالموافقة على حذف المادة. وكان النواب قبلها قد وافقوا نهائيا على المادة 26، والتي تقضي بحظر تقديم النرجيلة "الشيشة"، للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور إلا بعد الحصول على ترخيص من المركز المختص وسداد رسم بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه محددة فئاته بقرار صادر من اللجنة العليا.