وفد قطري يتوجه إلى القاهرة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاق هدنة في غزة    شبورة مائية وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية لحالة الطقس اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024    ياسمين عبد العزيز تكشف عن سبب طلاقها من أحمد العوضي    3 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة "الدربي" غرب مدينة رفح    ضابط شرطة.. ياسمين عبد العزيز تكشف حلم طفولتها وعلاقته بفيلم «أبو شنب»    صدقي صخر: تعرضت لصدمات في حياتي خلتني أروح لدكتور نفسي    ميلكا لوبيسكا دا سيلفا: بعد خسارة الدوري والكأس أصبح لدينا حماس أكبر للتتويج ببطولة إفريقيا    خبير لوائح: أخشي أن يكون لدى محامي فيتوريا أوراق رسمية بعدم أحقيته في الشرط الجزائي    شبانة ينتقد اتحاد الكرة بسبب استمرار الأزمات    سعر الحديد والأسمنت اليوم في مصر الثلاثاء 7-5-2024 بعد الانخفاض الأخير    مصر تستعد لتجميع سيارات هيونداي النترا AD الأسبوع المقبل    وصول بعض المصابين لمستشفى الكويت جراء استهداف الاحتلال حي التنور شرق رفح    وسائل إعلام أمريكية: القبض على جندي أمريكي في روسيا بتهمة السرقة    رامي صبري يحيي واحدة من أقوى حفلاته في العبور بمناسبة شم النسيم (صور)    كاسونجو يتقدم بشكوى ضد الزمالك.. ما حقيقة الأمر؟    العاهل الأردني: الهجوم الإسرائيلي على رفح يهدد بالتسبب في مجزرة جديدة    كريم شحاتة: كثرة النجوم وراء عدم التوفيق في البنك الأهلي    صدقي صخر يكشف مواصفات فتاة أحلامه: نفسي يبقى عندي عيلة    أمين البحوث الإسلامية: أهل الإيمان محصنون ضد أى دعوة    وكيل صحة قنا يجري جولة موسعة للتأكد من توافر الدم وأمصال التسمم    لا تصالح.. أسرة ضحية عصام صاصا: «عاوزين حقنا بالقانون» (فيديو)    عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الثلاثاء 7 مايو بالصاغة    مصرع سائق «تروسكيل» في تصادم مع «تريلا» ب الصف    صندوق إعانات الطوارئ للعمال تعلن أهم ملفاتها في «الجمهورية الجديدة»    عملت عملية عشان أخلف من العوضي| ياسمين عبد العزيز تفجر مفاجأة.. شاهد    صليت استخارة.. ياسمين عبد العزيز تكشف عن نيتها في الرجوع للعوضي |شاهد    التصالح في البناء.. اليوم بدء استلام أوراق المواطنين    النيابة تصرح بدفن 3 جثامين طلاب توفوا غرقا في ترعة بالغربية    مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في حادثين منفصلين بإدفو شمال أسوان    اللواء سيد الجابري: مصر مستمرة في تقديم كل أوجه الدعم الممكنة للفلسطينيين    وفد قطري يتوجه للقاهرة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس اليوم    الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يحقق أكبر عدد هزائم في موسم واحد لأول مرة في تاريخه    مصر للطيران تعلن تخفيض 50% على تذاكر الرحلات الدولية (تفاصيل)    برلماني يطالب بإطلاق مبادرة لتعزيز وعي المصريين بالذكاء الاصطناعي    عاجل - تبادل إطلاق نار بين حماس وإسرائيل قرب بوابة معبر رفح    القومية للأنفاق تبرز رحلة بالقطار الكهربائي إلى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية (فيديو)    "يا ليلة العيد آنستينا وجددتي الأمل فينا".. موعد عيد الأضحى المبارك 2024 وأجمل عبارات التهنئة بالعيد    العمل العربيَّة: ملتزمون بحق العامل في بيئة عمل آمنة وصحية كحق من حقوق الإنسان    سؤالًا برلمانيًا بشأن عدم إنشاء فرع للنيابة الإدارية بمركز دار السلام    إبراهيم عيسى: لو 30 يونيو اتكرر 30 مرة الشعب هيختار نفس القرار    الأوقاف تعلن افتتاح 21 مسجدا الجمعة القادمة    ب800 جنيه بعد الزيادة.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي الجديدة وكيفية تجديدها من البيت    عملية جراحية في الوجه ل أسامة جلال    فيديوهات متركبة.. ياسمين عبد العزيز تكشف: مشوفتش العوضي في سحور وارحمونا.. فيديو    فرح حبايبك وأصحابك: أروع رسائل التهنئة بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك 2024    استبعادات بالجملة وحكم اللقاء.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والاتحاد السكندري    دعاء في جوف الليل: اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرًا    يوسف الحسيني: إبراهيم العرجاني له دور وطني لا ينسى    في 7 خطوات.. حدد عدد المتصلين بالراوتر We وفودافون    رغم إنشاء مدينة السيسي والاحتفالات باتحاد القبائل… تجديد حبس أهالي سيناء المطالبين بحق العودة    هل يحصل الصغار على ثواب العبادة قبل البلوغ؟ دار الإفتاء ترد    بالأسماء، إصابة 16 شخصا في حادث الطريق الصحراوي الغربي بقنا    بعد الفسيخ والرنجة.. 7 مشروبات لتنظيف جسمك من السموم    للحفاظ عليها، نصائح هامة قبل تخزين الملابس الشتوية    كيفية صنع الأرز باللبن.. طريقة سهلة    أستاذ قانون جنائي: ما حدث مع الدكتور حسام موافي مشين    في 6 خطوات.. اعرف كيفية قضاء الصلوات الفائتة    عقوبة التدخل في حياة الآخرين وعدم احترام خصوصيتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصادر: «النقض» منحت مبارك ونجليه فرصة جديدة لوقف حكم «القصور الرئاسية»
نشر في الشروق الجديد يوم 25 - 09 - 2018

كشفت مصادر قضائية عن أن حيثيات قرار محكمة النقض، بعدم قبول طلب الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاه، للتصالح فى قضية القصور الرئاسية ووقف تنفيذ العقوبة، منحتهم فرصة لتقديم طلب جديد ولكن باتباع الإجراءات الصحيحة التي نص عليها منطوق القرار وحيثياته.
وقضى مبارك ونجلاه فترة العقوبة النهائية الباتة في قضية القصور الرئاسية، بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و779 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد 21 مليون و197 ألف، وترتب على الحكم منعهم من مباشرة حقوقهم السياسية، وعدم تحلي مبارك بالأوسمة والنياشين التي حصل عليها.
وذكرت المحكمة برئاسة المستشار فرحان بطران، نائب رئيس المحكمة، في حيثيات قرارها بعدم قبول عرض طلب التصالح، أنه يتعين على مقدم الطلب تقديمه للنائب العام الذي يتولى رفعه إلى محكمة النقض مشفوعاً بالمستندات المؤيده له ومذكرة بالرأي، موضحة أن مقدم الطلب لم يفعل ذلك وتقدم بطلبه مباشرة إلى محكمة النقض؛ ما يكون معه الطلب قد قُدم بغير الطريق الذي رسمه القانون فلا تتصل به محكمة النقض.
وأجازت المادة «118 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية» التصالح في جرائم الاستيلاء على المال العام المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تنطبق على حالة الرئيس الأسبق ونجليه فى قضية القصور الرئاسية، بعد أن أنهى إجراءات التصالح مع مجلس الوزارء الذي وافق عليه واعتمده.
ووفقًا للقانون فإنه في حالة كان المتهمون مقدمي طلب التصالح قيد التحقيق أو المحاكمة يتولى مجلس الوزراء بنفسه إخطار النائب العام باعتماده التصالح مع المتهمين، أما في حالة صدور حكم نهائي بات فيحصل المتهمون على موافقة مجلس الوزراء ويقدمونها مشفوعة بالمستندات إلى النائب العام لوقف تنفيذ العقوبة.
ولم يتبع المتهمون ما نص عليه القانون من وجوب تقديم الطلب إلى النائب العام لأن الحكم الصادر ضدهم أصبح نهائي بات، إذ نص القانون على أنه «فى حالة تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له.. ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات ومذكرة برأى النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه».
وأضاف القانون: «يعرض الطلب على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة، ويكون الفصل فى الطلب خلال 15 يوما من تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه».
وكانت مصادر قانونية كشفت ل«الشروق» عقب صدور القرار السبت الماضي، أن طلب التصالح تقدم به المحامى فريد الديب، دفاع مبارك ونجليه، بعد الموافقة عليه من مجلس الوزراء ودفع المبالغ المستحقة عليهم، بهدف العدول عن الحكم النهائى البات الذى أدانهم، وإصدار حكم جديد بانقضاء الدعوى بالتصالح ووقف تنفيذ العقوبة، وذلك رغم قضائهم إياها وخروجهم من السجن، ومن المقرر أن يتقدم دفاع مبارك بطلب آخر إلى النائب العام، بعد رفض محكمة النقض لطلبه.
وأضافت المصادر أن طلب التصالح يهدف أيضًا لإزالة آثار حكم الإدانة الذى ترتب عليه منع مبارك ونجليه من مباشرة حقوقهم السياسية، وعدم تحلى مبارك بأى رتبة أو نيشان حصل عليه فى وقت سابق، خلال فترة عمله بالقوات المسلحة أو توليه منصبى نائب رئيس الجمهورية ثم رئيس الجمهورية.
وتأتى هذه الآثار تطبيقا لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية 45 لسنة 2014، والذى يحرم كل من صدر ضده حكم نهائى فى جناية من مباشرة الحقوق السياسية سواء بالتصويت والانتخاب، لمدة 6 سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة.
وكانت محكمة النقض قضت، فى يناير 2016، بتأييد حكم الجنايات الصادر بالسجن المشدد 3 سنوات لمبارك ونجليه وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليونا و779 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد 21 مليونا و197 ألفا، وذلك إثر إدانتهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية مؤسسة رئاسة الجمهورية والتزوير فى محررات رسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.