أودعت محكمة النقض، برئاسة المستشار فرحان عبدالحميد بطران، نائب رئيس محكمة النقض، حيثيات حكمها بعدم قبول عرض طلب التصالح المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، فى قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية، والمعاقبين فيها بحكم نهائي بات بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليونا و779 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد 21 مليونا و197 ألفا. وأوضحت المحكمة أن المشرع قد رسم طريقا لرفع طلب التصالح إلى محكمة النقض، لعرضه على إحدى دوائرها الجنائية فى حال صيرورة الحكم باتا، وهو أن يرفع النائب العام طلب التصالح إلى محكمة النقض مشفوعا بالمستندات المؤيدة له، ومذكرة برأي النيابة العامة إلى محكمة النقض، لتتولى عرضه على إحدى دوائرها الجنائية لنظره فى غرفة مشورة. وأسست المحكمة قرارها رقم 14 لسنة 2016 تصالحات، على أن مُقدم طلب التصالح لم يسلك الطريق القانوني الذي رسمه القانون في عرض طلبه على محكمة النقض، في قضية صار الحكم فيها نهائيا باتا، لذلك لم تتصل به محكمة النقض، وتعين معه عدم قبول عرضه. وأضافت المحكمة أن المشرع إذ اختص النائب العام وحده برفع طلب التصالح إلى محكمة النقض، إنما قدر ذلك لاعتبارات خاصة بحكم مركزه الوظيفي، يستطيع بمقتضاه إعطاء التقدير السليم لطلب التصالح، من حيث استيفائه جميع الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية، حتى يكون نافذا ومنتجا لآثاره القانونية، وذلك قبل عرضه على محكمة النقض. وذكرت المحكمة أن الحكم موضوع طلب التصالح والمراد إيقاف تنفيذه قد أصبح باتا باستنفاد طرق الطعن المقررة قانونا، مشيرة إلى أنه يتعين على مقدم الطلب أن يسلك هذا الطريق، بتقديم طلبه إلى النائب العام، الذي يتولى رفعه إلى محكمة النقض مشفوعا بالمستندات المؤيدة له ومذكرة بالرأي. وأصدرت محكمة النقض قرارها، برئاسة المستشار فرحان عبدالحميد بطران، نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين: حازم عبدالرؤوف، وعادل ماجد، وأحمد أمين، وهشام الجندي، نواب رئيس المحكمة، وسكرتارية: محمود حماد، وإبراهيم سليم، ويوسف عبدالفتاح. وكانت محكمة النقض قضت، فى يناير 2016، بتأييد حكم الجنايات الصادر بالسجن المشدد 3 سنوات لمبارك ونجليه، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليونا و779 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد 21 مليونا و197 ألفا، وذلك إثر إدانتهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية مؤسسة رئاسة الجمهورية، والتزوير فى محررات رسمية.