أودعت محكمة النقض، حيثيات حكمها برفض طلب التصالح الذى قدمه الرئيس الأسبق مبارك و نجليه علاء وجمال فى القضية المعروفة إعلامياً بالقصور الرئاسية و والصادر ضدهم حكم نهائى وبات بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و779 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد 21 مليون و197 ألف. وأسست المحكمة قرارها رقم 14 لسنة 2016 تصالحات، على أن مُقدم طلب التصالح لم يسلك الطريق القانوني الذي رسمه القانون في عرض طلبه على محكمة النقض في قضية صار الحكم فيها نهائي بات، لذلك لم تتصل به محكمة النقض وتعين معه عدم قبول عرضه. وأوضحت المحكمة أن المشرع قد رسم طريقاً لرفع طلب التصالح إلى محكمة النقض لعرضه على إحدى دوائرها الجنائية فى حال صيرورة الحكم بات، وهو أن يرفع النائب العام طلب التصالح إلى محكمة النقض مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له ومذكرة برأي النيابة العامة إلى محكمة النقض لتتولى عرضه على إحدى دوائرها الجنائية لنظره فى غرفة مشورة. وأضافت المحكمة أن المشرع إذ اختص النائب العام وحده برفع طلب التصالح إلى محكمة النقض، إنما قدر ذلك لاعتبارات خاصة بحكم مركزه الوظيفي يستطيع بمقتضاه إعطاء التقدير السليم لطلب التصالح من حيث استيفائه جميع الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية، حتى يكون نافذاً ومنتجاً لآثاره القانونية، وذلك قبل عرضه على محكمة النقض. وذكرت المحكمة أن الحكم موضوع طلب التصالح والمراد إيقاف تنفيذه قد أصبح باتا باستنفاذ طرق الطعن المقررة قانوناً، مشيرة إلى أنه يتعين على مقدم الطلب أن يسلك هذا الطريق، بتقديم طلبه إلى النائب العام الذي يتولى رفعه إلى محكمة النقض مشفوعاً بالمستندات المؤيده له ومذكرة بالرأي. وكان فريد الديب محامى مبارك وأسرته تقدم بطلب التصالح بعد الموافقة عليه من مجلس الوزراء ودفع المبالغ المستحقة عليهم، وأكد مصدر قضائى أن الهدف من التصالح هو العدول عن الحكم النهائى البات الذى أدانهم، وإصدار حكم جديد بانقضاء الدعوى بالتصالح، رغم قضائهم فترة العقوبة وخروجهم من السجن، ومن المقرر أن يتقدم دفاع مبارك بطلب آخر إلى النائب العام، بعد رفض محكمة النقض لطلبه. أن طلب التصالح يهدف أيضًا لإزالة آثار حكم الإدانة الذى ترتب عليه منع مبارك ونجليه من مباشرة حقوقهم السياسية، وعدم تحلى مبارك بأى رتبة أو نيشان حصل عليه فى وقت سابق، خلال فترة عمله بالقوات المسلحة أو توليه منصبى نائب رئيس الجمهورية ثم رئيس الجمهورية. وتأتى هذه الآثار تطبيقا لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية 45 لسنة 2014، والذى يحرم كل من صدر ضده حكم نهائى فى جناية من مباشرة الحقوق السياسية سواء بالتصويت والانتخاب، لمدة 6 سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة. وكانت محكمة النقض قضت، فى يناير 2016، بتأييد حكم الجنايات الصادر بالسجن المشدد 3 سنوات لمبارك ونجليه وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليونا و779 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد 21 مليونا و197 ألفا، وذلك إثر إدانتهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية مؤسسة رئاسة الجمهورية والتزوير فى محررات رسمية.