حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 10 نوفمبر    «الثروة الحيوانية»: انتشار الحمى القلاعية شائعة ولا داعٍ للقلق (فيديو)    قطع التيار الكهربائي اليوم عن 18 منطقة في كفر الشيخ.. اعرف السبب    مجلس الشيوخ الأمريكى يتوصل إلى اتفاق مبدئى لإنهاء الإغلاق الحكومى    مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى شمال القدس المحتلة    بالأسماء.. شيكابالا يكشف 12 لاعبًا يستحقون الاستمرار مع الزمالك    شبورة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم 10 نوفمبر    مساعد وزير الصحة: نستهدف توفير 3 أسرة لكل 1000 نسمة وفق المعايير العالمية    عاجل نقل الفنان محمد صبحي للعناية المركزة.. التفاصيل هنا    طوابير بالتنقيط وصور بالذكاء الاصطناعي.. المشهد الأبرز في تصويت المصريين بالخارج يكشف هزلية "انتخابات" النواب    لمواجهة ارتفاع الأسعار.. التموين: طرح زيت طعام 700 مللي ب 46.60 جنيه في 1060مجمعا استهلاكيا    قائمة مقررات الصف الثاني الثانوي أدبي ل امتحانات شهر نوفمبر 2025.. المواعيد كاملة    ترامب يتهم "بي بي سي" بالتلاعب بخطابه ومحاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية    الاتحاد الأفريقي يعرب عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني في مالي    رئيس لجنة كورونا يوضح أعراض الفيروس الجديد ويحذر الفئات الأكثر عرضة    رعب في بروكسل بعد رصد طائرات مسيرة تحلق فوق أكبر محطة نووية    سيلتا فيجو ضد برشلونة.. ليفاندوفسكي: علينا التحسن بعد التوقف الدولي    متى ستحصل مصر على الشريحتين الخامسة والسادسة من قرض صندوق النقد؟ وزير المالية يجيب    باريس سان جيرمان يسترجع صدارة الدوري بفوز على ليون في ال +90    طارق قنديل: الدوري لن يخرج من الأهلي.. وتوروب يسير بخطى ثابتة    «مش بيلعب وبينضم».. شيكابالا ينتقد تواجد مصطفى شوبير مع منتخب مصر    معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب ينطلق اليوم استعدادا لمواجهتي الجزائر    مي عمر أمام أحمد السقا في فيلم «هيروشيما»    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    الطالبان المتهمان في حادث دهس الشيخ زايد: «والدنا خبط الضحايا بالعربية وجرى»    وفاة العقيد عمرو حسن من قوات تأمين الانتخابات شمال المنيا    وزير المالية: نسعى لتنفيذ صفقة حكوميه للتخارج قبل نهاية العام    عمرو أديب عن نهائي السوبر بين الأهلي والزمالك: «معلق المباراة جابلي هسهس»    مفتى الجمهورية يشارك فى مناقشة رسالة ماجستير بجامعة المنصورة.. صور    "مصر تتسلم 3.5 مليار دولار".. وزير المالية يكشف تفاصيل صفقة "علم الروم"    غارات جوية أمريكية تستهدف تنظيم القاعدة في اليمن    «لا تقاوم».. طريقة عمل الملوخية خطوة بخطوة    نشأت أبو الخير يكتب: القديس مارمرقس كاروز الديار المصرية    مساعد وزير الصحة لنظم المعلومات: التحول الرقمي محور المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة    3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخبز بالبدرشين    تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثى بعد تعرضه لحادث أليم    كشف ملابسات فيديو صفع سيدة بالشرقية بسبب خلافات على تهوية الخبز    أداة «غير مضمونة» للتخلص من الشيب.. موضة حقن الشعر الرمادي تثير جدلا    البابا تواضروس ومحافظ الجيزة يفتتحان عددًا من المشروعات الخدمية والاجتماعية ب6 أكتوبر    انتخابات مجلس النواب 2025.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالمرحلة الأولى (رابط)    ON SPORT تعرض ملخص لمسات زيزو فى السوبر المحلى أمام الزمالك    3 أبراج «مستحيل يقولوا بحبك في الأول».. يخافون من الرفض ولا يعترفون بمشاعرهم بسهولة    الصحة ل ستوديو إكسترا: 384 مشروعا لتطوير القطاع الصحي حتى عام 2030    ميشيل مساك لصاحبة السعادة: أغنية الحلوة تصدرت الترند مرتين    عمرو أديب عن العلاقات المصرية السعودية: «أنا عايز حد يقولي إيه المشكلة؟!»    حضور فني ضخم في عزاء والد محمد رمضان بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.. صور    الكشف إصابة أحمد سامي مدافع بيراميدز    أمواج تسونامي خفيفة تصل شمال شرق اليابان بعد زلزال بقوة 6.9 درجة    محافظ قنا يشارك في احتفالات موسم الشهيد مارجرجس بدير المحروسة    نجل عبد الناصر يرد على ياسر جلال بعد تصريح إنزال قوات صاعقة جزائرية بميدان التحرير    فوائد زيادة العضلات بالجسم بعد الأربعين    محافظ الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزي وعيادة التأمين الصحي    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    بث مباشر.. صدام النجوم المصريين: مانشستر سيتي يواجه ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النقض توضح أسباب رفض طلب تصالح مبارك ونجليه بالقصور الرئاسية
نشر في الوفد يوم 24 - 09 - 2018

أودعت محكمة النقض، حيثيات حكمها برفض طلب التصالح الذى قدمه الرئيس الأسبق مبارك و نجليه علاء وجمال فى القضية المعروفة إعلامياً بالقصور الرئاسية و والصادر ضدهم حكم نهائى وبات بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و779 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد 21 مليون و197 ألف.
وأسست المحكمة قرارها رقم 14 لسنة 2016 تصالحات، على أن مُقدم طلب التصالح لم يسلك الطريق القانوني الذي رسمه القانون في عرض طلبه على محكمة النقض في قضية صار الحكم فيها نهائي بات، لذلك لم تتصل به محكمة النقض وتعين معه عدم قبول عرضه.
وأوضحت المحكمة أن المشرع قد رسم طريقاً لرفع طلب التصالح إلى محكمة النقض لعرضه على إحدى دوائرها الجنائية فى حال صيرورة الحكم بات، وهو أن يرفع النائب العام طلب التصالح إلى محكمة النقض مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له ومذكرة برأي النيابة العامة إلى محكمة النقض لتتولى عرضه على إحدى دوائرها الجنائية لنظره
فى غرفة مشورة.
وأضافت المحكمة أن المشرع إذ اختص النائب العام وحده برفع طلب التصالح إلى محكمة النقض، إنما قدر ذلك لاعتبارات خاصة بحكم مركزه الوظيفي يستطيع بمقتضاه إعطاء التقدير السليم لطلب التصالح من حيث استيفائه جميع الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية، حتى يكون نافذاً ومنتجاً لآثاره القانونية، وذلك قبل عرضه على محكمة النقض.
وذكرت المحكمة أن الحكم موضوع طلب التصالح والمراد إيقاف تنفيذه قد أصبح باتا باستنفاذ طرق الطعن المقررة قانوناً، مشيرة إلى أنه يتعين على مقدم الطلب أن يسلك هذا الطريق، بتقديم طلبه إلى النائب العام الذي يتولى رفعه إلى محكمة النقض مشفوعاً بالمستندات المؤيده له ومذكرة بالرأي.
وكان فريد الديب محامى مبارك وأسرته تقدم بطلب التصالح بعد الموافقة عليه من
مجلس الوزراء ودفع المبالغ المستحقة عليهم، وأكد مصدر قضائى أن الهدف من التصالح هو العدول عن الحكم النهائى البات الذى أدانهم، وإصدار حكم جديد بانقضاء الدعوى بالتصالح، رغم قضائهم فترة العقوبة وخروجهم من السجن، ومن المقرر أن يتقدم دفاع مبارك بطلب آخر إلى النائب العام، بعد رفض محكمة النقض لطلبه.
أن طلب التصالح يهدف أيضًا لإزالة آثار حكم الإدانة الذى ترتب عليه منع مبارك ونجليه من مباشرة حقوقهم السياسية، وعدم تحلى مبارك بأى رتبة أو نيشان حصل عليه فى وقت سابق، خلال فترة عمله بالقوات المسلحة أو توليه منصبى نائب رئيس الجمهورية ثم رئيس الجمهورية.
وتأتى هذه الآثار تطبيقا لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية 45 لسنة 2014، والذى يحرم كل من صدر ضده حكم نهائى فى جناية من مباشرة الحقوق السياسية سواء بالتصويت والانتخاب، لمدة 6 سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة.
وكانت محكمة النقض قضت، فى يناير 2016، بتأييد حكم الجنايات الصادر بالسجن المشدد 3 سنوات لمبارك ونجليه وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليونا و779 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد 21 مليونا و197 ألفا، وذلك إثر إدانتهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية مؤسسة رئاسة الجمهورية والتزوير فى محررات رسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.