أصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط، قرارا برقم 404 لسنة 2018 بإضافة بند لقراره السابق 381 لسنة 2018 الصادر منتصف شهر أغسطس الماضي، لتحصيل المبالغ المحصلة تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على المحامين طبقًا للمادة 71 من قانون الضريبة على الدخل. وجاء البند المضاف بأن يتم تحصيل مبلغ 15 جنيها على كل محرر يقدم إلى مكاتب ومأموريات الشهر العقاري، بالنسبة للمحامين. وتحصّل باقي المبالغ في أقلام كتاب المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها ومكاتب ومأموريات الشهر العقاري المبالغ التالية تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامين على الوجه التالي: - 20 جنيهًا على كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية. - 50 جنيهًا على كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف. - 100 جنيه على كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض. وكانت قيمة تلك المبالغ في السابق 5 جنيهات و10 جنيهات و15 جنيها، على الترتيب، بحسب القرار الوزاري 530 لسنة 2005.