التقى سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بوزير المالية، محمد معيط، اليوم، لبحث القرار الصادر رقم 381 لسنة 2018 بزيادة متحصلات الضريبة على الدخل، والذي جاء تعديلًا للقرار السابق الصادر رقم 530 لسنة 2005. وأسفر اللقاء عن تعديل القرار، بحيث يكون السداد تحت حساب الضريبة على نوع الدعوى وليست على درجة قيد المحامي وذلك لتصبح على النحو التالي: 15 جنيهًا للدعاوى الابتدائية، 25 جنيهًا لدعاوى الاستئناف، 100 جنيه لدعاوى النقض. ووجه سامح عاشور، نقيب المحامين الشكر لرئيس مجلس النواب، على تفهمة لمطالب المحامين، وخالص الشكر أيضًا لوزير المالية على سرعة الاستجابة وتعديل القرار. وكان وزير المالية أصدر قرارًا منتصف اغسطس الجاري، بخصوص زيادة الضرائب على المحامين والأطباء بحيث يتم تحصيلها من مأموريات الشهر العقاري والمحاكم. ونص القرار على تحصيل 20 جنيهًا على كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية، و50 جنيهًا على كل صحيفة أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام المحاكم الاستئناف، 100 جنيه على كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام المحاكم النقض. وإلزم القرار أي مستشفى يقوم فيه أي طبيب أو أخصائي بأداء عمل لحسابه أن تقوم بتحصيل 100 جنيه من كل عمل وذلك تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على الطبيب والأخصائي.