أكد سامح عاشور نقيب المحامين. أن صدور قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 المتعلق بتحديد الفئات المحصلة من المحامين تحت حساب ضريبة الدخل والمقرر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وزيادتها بقيمة 20 جنيهاً لكل دعوي أو محرر من محامي ابتدائي. و50 جنيهاً لكل دعوي أو محرر من محامي استئناف. و100 جنيه لكل دعوي أو محرر من محامي نقض مخالف للقانون مشيراً إلي أن الضريبة كانت تحصل 5 جنيهات علي كل صحيفة دعوي أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجداول المحامين أمام المحاكم الابتدائية و10 جنيهات علي كل صحيفة دعوي أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجداول المحامين أمام محاكم الاستئناف. و15 جنيهاً علي كل صحيفة دعوي أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجداول المحامين أمام المحاكم. أوضح "عاشور" خلال اجتماع مجلس النقابة الذي عقد أمس ان المشرع في المادة 71 من قانون الضرائب. فوض وزير المالية في تحديد المبالغ التي تخصم تحت حساب الضريبة المستحقة عند قيد الدعوي للمحامين. ودخول المستشفي للأطباء. وتخليص الإجراءات من مصلحة الجمارك. علي سبيل الحصر. وصف "عاشور" قرار الزيادة بغير المبرر. متابعاً: "يلزم المحامي الخاضع لحد الإعفاء من سداد الضريبة ودفع مبالغ غير مستحقة عليه من الأساس. وبالتالي فهي اجبار للمحامي علي السداد غير المستحق". أضاف نقيب المحامين "التفويض التشريعي الصادر في المادة 71 من القانون للوزير. لمرة واحدة. لأنه ليس من المتصور أن المشرع يطلق يد وزير المالية في زيادة ما يدفع تحت حساب الضريبة. كما أن أي الزام بأداء ضريبة لابد أن يكون طبقاً للقانون. وغير مرتبطة أو متصادمة مع نص وجوبي في قانون الضرائب".