قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، بوقف الدعوى المقامة من القاضي السابق محمد عبدالمنعم السحيمي، لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في دستورية المادة 19 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمحالة إلى المحكمة الدستورية العليا بموجب حكم محكمة في الدعوى رقم 4318 لسنة 68 ق بجلسة 23 نوفمبر 2014. وطالب «السحيمي»، في دعواه الماثلة، بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من نقابة المحامين بالامتناع عن قيده بجدول المحامين المشتغلين بالنقابة بأقدميته مضموما إليها مدة عمله كضابط شرطة ومدة عماه بالقضاء، وإلزام النقابة بسداد غرامة تهديديه قدرها 1000 جنيه عن كل يوم في حالة الامتناع عن تنفيذ الحكم. وذكرت الدعوى، أن «السحيمي» تقدم بطلب لنقابة المحامين في 16 مايو 2016 لقبول قيده بالنقابة بعد استيفاء كافة الشروط، إلا أن النقابة لم ترد عليه دون إبداء أي أسباب بالمخالفة لإحكام القانون. يذكر أن تقدم المستشار محمد السحيمي، تقدم بطلب للالتحاق بجداول نقابة المحامين، بعد أقل من 24 ساعة على قرار استقالته من العمل بمنصة القضاء في 16 مايو 2016. يشار إلى أن «السحيمي» تقدم باستقالته عن طريق محاميه إلى المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق آنذاك بسبب خلافات بينهما على ميزانية نادي القضاة إلا أن «الزند» رفض الاستقالة لتقديمها عن طريق المحامي وليس بشخصه، وبعد إقالة المستشار أحمد الزند تلقى وزير العدل الجديد شكوى حول ارتكابه مخالفات في عمله، وبناء عليه تم التحقيق معه والتوصية بإحالته للصلاحية إلا أنه بادر بتقديم الاستقالة.