الوزارة تقيم في أسبوع خمس دعاوى لحل جمعيات مخالفة.. وتؤكد: المادة 43 توجب على المحكمة القضاء بالحل إذا توافرت عدة أحوال في تطبيق عملي لما تضمنه القانون رقم 70 لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، من أحكام تنظم آليات جديدة لحل الجمعيات الأهلية بأحكام قضائية، بدلا من حلها بقرارات إدارية وفقا للقانون القديم، بدأت وزارة التضامن الاجتماعي في اتخاء إجراءات الطعن أمام محكمة القضاء الإداري لحل الجمعيات التي لا تتوفر بشأنها شروط الاستمرار الواردة بذلك القانون. ففي أسبوع واحد أقامت الوزارة خمس دعاوى قضائية أمام الدائرة الثانية " أفراد" بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالبت فيها بحل خمس جمعيات أهلية بالقاهرة والجيزة، على سند مخالفتهم لأحكام قانون الجمعيات الأهلية الجديد. وأكدت الوزارة في هذه الدعاوى أن القانون أعطى لها الحق في التأكد من مطابقة أعمال الجمعية وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكامه، كما أوجب أن يكون لكل جمعية ميزانية سنوية تبدأ مع السنة المالية وتنتهي بنهايتها، موضحة أن المادة 43 من القانون حددت الحالات التي توجب إحداها القضاء بحل الجمعية. وتنص المادة 43 على أن تقضى المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذى صفة بحل مجلس إدارة الجمعية وذلك إذا توافرت مجموعة من الأحوال منها عدم توفيق الأوضاع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وقانون الإصدار، أو إذا ثبت لها أن حقيقة أغراض الجمعية استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة فى المادة 14 من هذا القانون. وكذلك إذا تلقت الجمعية تمويل أجنبى دون الحصول على التصريح اللازم والشروع فى إنفاقه بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو تعاون الجمعية أو انضمامها أو اشتراكها أو انتسابها إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية أو جماعة بالمخالفة لأحكام هذا القانون. وأضافت الوزارة أن المادة 44 من القانون نصت على أن تفصل المحكمة المختصة فى الدعاوى المقامة بشأن تلك الأحوال على وجه السرعة ودون العرض على هيئة مفوضى الدولة . وتنفيذا لتلك المواد طالبت الوزارة في الدعوى رقم 42702 لسنة 72 قضائية، بحل جمعية المحاسبين والإداريين بمترو الأنفاق، المشهرة برقم 5040 لسنة 2013 والتابعة لإدارة العمرانية الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، مؤكدة أنه بمراجعة ملف تلك الجمعية تبين عدم وجود مقر لها و عدم إرسال محاضر اجتماعات مجلس الإدارة منذ عام 2013، وعدم ممارسة الأنشطة التي أشهرت من الجمعة، وعدم الدعوى لعقد جمعية عمومية منذ عام 2013 وحتى الآن، وعدم إعداد حسابات ختامية للجمعية عن أعوام 2013، 2014، 2015، 2016، 2017. كما طالبت الوزارة في الدعوى رقم 42691 لسنة 72 قضائية، بحل جمعية الخدمات الاجتماعية للعاملين بالشباب والرياضة وأسرهم «واحة ابن الخطاب» المشهرة برقم 3751 بتاريخ 27 سبتمبر 2010، والتابعة لإدارة الهرم الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، على سند أنه أثناء فحص أعمالها وأنشطتها تبين ارتكابها لمخالفات مالية وإدارية جسيمة تصطدم وأحكام القانون، حيث ثبت من مراجعة ملفها وجود عدة ملاحظات من بينها؛ أن الجمعية غير موجودة بالمقر المشهرة عليه، وعدم عقد الجمعية العمومية منذ الإشهار وعدم إرسال الحسابات منذ الإشهار، وعدم ممارسة الأنشطة التي أشهرت من أجلها وعدم إرسال محاضر مجلس الإدارة منذ الإشهار. ومن بين الجمعيات الخمس التي طالبت الوزارة بحلها أيضا جمعية "أصدقاء المرور" المشهرة برقم 4276 لسنة 2012 والتابعة لإدارة جنوب الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة. وذكرت الوزارة في الدعوى التي حملت رقم 42705 لسنة 72 قضائية، أنه لدى القيام بأعمال الفحص والرقابة على أعمال تلك الجمعية تبين وجود العديد من المخالفات الإدارية الجسيمة والتي تمثل تعدياً صارخاً على أحكام قانون الجمعيات الأهلي، منها عدم قيام الجمعية بفتح حساب بنكي لدى أحد البنوك منذ إشهارها، و عدم عقد جمعية عمومية وإرسال محاضرها للجهة الإدارية المختصة بالرقابة والإشراف عليها لأكثر من عامين،و عدم إرسال محاضر مجلس الإدارة للجهة الإدارية المختصة بالرقابة والإشراف عليها، وعدم إرسال الميزانيات العمومية منذ إشهارها، و عدم ممارسة الجمعية للأنشطة التي من أجلها تم الإشهار، وعدم القيام بأية نشاطات فعلية أو برامج جدية لمدة عام واحد من تاريخ التأسيس، وأخيراً عدم وجود الجمعية في المقر الذي تم الإشهار عليه. وفي الدعوى رقم 42719 لسنة 72 قضائية، طالبت الوزارة بحل الجمعية المصرية لخريجي معاهد الإدارة الفرنسية، والمشهرة برقم 4697 بتاريخ 3 يونيو 2000، التابعة لإدارة غرب القاهرة الاجتماعية، مؤكدة أنه تبين للوزارة وجود عدد من المخالفات تمثلت في : عدم وجود مقر للجمعية، عدم إرسال محاضر مجلس الإدارة منذ عام 2003، عدم عقد جمعية عمومية منذ 2003 وحتى تاريخه، عدم وجود نشاط للجمعية منذ ذلك الترايخ أيضاً، وعدم إعداد حسابات ختامية منذ إشهارها، الأمر الذي يحق معه لوزارة التضامن طلب حل المؤسسة للمخالفات المنسوبة إليها. وكذلك الحال بالنسبة لجمعية مصر للزراعات المتطورة والتنمية المستدامة، المشهرة برقم 8956 لسنة 2012، والتابعة لإدارة القاهرة الجديدة الاجتماعية، حيث طالبت الوزارة إصدار حكم بحلها لذات الأسباب.