الرئيسة الفنزويلية بالوكالة: الهجوم الأمريكي أفسد العلاقات بين البلدين    بن فرحان وروبيو يبحثان في واشنطن آخر مستجدات المنطقة وجهود الأمن والاستقرار    المجلس الانتقالي الجنوبي يشن هجوما حادا على السعودية    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    رامي وحيد يكشف حقيقة تقديم جزء ثانٍ من فيلم «حلم العمر»    ما نعرفهاش، أول رد من اتحاد التنس على فضيحة اللاعبة هاجر عبد القادر في مسابقة دولية    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور عن أزمة لقاء الخميسي    "بروفة" الأوسكار، "وان باتل أفتر أناذر وسينرز" يتصدران ترشيحات جوائز ممثلي هوليوود    أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة وشبورة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس    بعد أزمة بغداد، وائل جسار يتألق في مهرجان الفسطاط الشتوي بحضور كامل العدد (فيديو)    السيطرة على حريق نشب في منطقة زراعية بمحيط معبد كوم أمبو    مصطفى شكشك: أتمنى إتمام الانتقال إلى الأهلي فى يناير    عبر المكبرات.. المساجد تهنئ الكنائس والمسلمون حاضرون في أعياد الميلاد بقنا    رئيس الوزراء الأردني يؤكد تعزيز الشراكة مع البنك الأوروبي لدعم مشروعات التنمية    غيبوبة سكر.. أمن القاهرة يكشف ملابسات العثور على جثة مسن بمصر الجديدة    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    شركة النفط الفنزويلية: محادثات مع إدارة ترامب لتخفيف انتقائي للعقوبات    اعمل حسابك في هذا الموعد، انقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات    مؤتمر فليك: هذه الطريقة التي أريد أن نلعب بها.. وغياب لامال ليس للإصابة    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    الطفل ريمون توفيق يوضح كواليس مشاركته فى the blind date show    محاكمة مسؤولي اتحاد السباحة بعد وفاة السباح يوسف .. اليوم    أمم إفريقيا - منتخب الجزائر يستضيف ويكرم مشجع الكونغو الديمقراطية    اتحاد منتجي الدواجن: المخاوف من وصول الأسعار إلى 90 جنيهًا قبل شهر رمضان مبالغ فيها    القصة الكاملة لواقعة رئيس مدينة مع بائع طعمية بقنا    إحالة رؤساء القرى والجمعيات الزراعية بالطريق الزراعي بالقليوبية للتحقيق    مصرع طفلة رضيعة بمركز طهطا بسوهاج فى ظروف غامضة    رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة يحذر من تفاقم أزمة الكلاب الضالة ويطالب بحلول عاجلة    صراخ وتجمهر.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة بين أهالي مريض وأمن مستشفى كفر شكر    بعد انهيار عقار القناطر الخيرية.. فصل المرافق عن العقار المنهار    الاتحاد الجزائري يكرم مشجع الكونغو المعروف بالتمثال البشرى    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    وزير الإسكان يُعلن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية بمدن العبور والعاشر من رمضان وطيبة الجديدة    محمد بركات: خبرة لاعبي منتخب مصر حسمت مواجهة بنين    عضو اتحاد الكرة: تريزيجيه يسابق الزمن للحاق بمواجهة كوت ديفوار    "مراد وهبة" فارس معركة العقل في الثقافة العربية الحديثة    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    سلامة الغذاء: منتج حليب الأطفال سما غير مسجل بمصر.. والسحب الاحترازي لمنتجات نستله المتداولة    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    نقابة الصيادلة عن سحب تشغيلات من حليب نستله: المشكلة تكمن في المادة الخام    ضبط سيدة تنصب على المواطنين بدعوى توظيف الأموال    مدير مستشفى أمراض الباطنة بطب قصر العيني تتابع جاهزية الأقسام خلال إجازة عيد الميلاد المجيد    حمدي قوطة يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا فى انتخابات رئاسة حزب الوفد    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    طريقة عمل البسلة والجزر باللحمة بمذاق رائع    هل يفضل طاعة الوالدين على السفر والعمل؟.. "الإفتاء" تًجيب    خبير اقتصادي يحذر رئيس الوزراء من مبادلة الديون بأصول الدولة    بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. توزيع ورود وحلوى على المحتفلين بكنيسة مارجرجس بدسوق| صور    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    المحافظ يشارك أقباط مطروح قداس عيد الميلاد المجيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير المالية يصدر تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل
نشر في الشروق الجديد يوم 24 - 05 - 2018

إلزام الممولين بتقديم الإقرارات الضريبية من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية.. وطرق جديدة لحساب السعر المحايد للمعاملات التجارية والمالية بين الأشخاص المرتبطة
أصدر عمرو الجارحي، وزير المالية، القرار رقم 221 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005.
وتضمنت التعديلات استبدال نصوص 4 مواد من اللائحة المشار إليها، هي المواد «38، 39، 40 و104»، حيث نصت المادة 38 بعد تعديلها على أنه: «للمصلحة التحقق من تطبيق الأشخاص المرتبطة للسعر المحايد في المعاملات التجارية أو المالية التي تتم فيما بينهم، وعلى الأخص تبادل السلع والخدمات وتوزيع المصروفات المشتركة الإتاوات والعوائد، وغير ذلك من المعاملات التجارية والمالية التي تتم فيما بينهم»، وكان النص القديم لهذه المادة يتضمن ضمن تلك المعاملات تبادل المواد الخام والمعدات الرأسمالية، والتي جرى حذفها في النص المعدل.
وأضافت المادة 39 بعد تعديلها طريقتين جديدتين للطرق التي تضمنتها اللائحة بشأن تحديد السعر المحايد، وهما: طريقة تقسيم الأرباح، وطريقة هامش صافي ربح المعاملات، وذلك إلى جانب الطرق الثلاث التي كانت تنص اللائحة عليها وهي: طريقة السعر الحر المقارن، وطريقة التكلفة الإجمالية مضافا إليها هامش ربح، وطريقة سعر إعادة البيع، وعلى خلاف النص القديم لتلك المادة لم يتضمن نصها الجديد تعريفا للطريقتين الجديدتين مثلما كانت تعرف اللائحة الطرق الثلاثة المشار إليها.
ومنح النص الجديد للمادة 40 من اللائحة للممول الحرية في تطبيق أيا من الطرق المشار إليها في المادة السابقة لحساب السعر المحايد، بعدما كانت تلك المادة بنصها القديم تعطي الأولوية في تحديد ذلك السعر لطريقة السعر الحر المقارن.
كما أجازت تلك المادة للممول في حالة عدم إمكان تطبيق أي من هذه الطرق، أن يتبع أية طريقة أخرى ملائمة، بشرط إمساك الدفاتر والمستندات التي تؤيد ملاءمة هذه الطريقة.
وأجازت أيضا الاتفاق مسبقا بين المصلحة والممول على الطريقة التي يتبعها الممول في تحديد السعر المحايد عند تعامله مع الأشخاص المرتبطة.
وتعويضا لعدم النص على تعريفات للطريقتين الجديدتين، أناطت الفقرة الرابعة من المادة 40 بوزير المالية إصدار دليل تطبيقي للمادة 30 من القانون يتضمن كيفية تحديد السعر المحايد، وما يجب مراعاته عند تطبيق كل طريقة، والدفاتر والمستندات الواجب إمساكها، ويكون هذا الدليل المرجع الأساسي عند تحقق المسلحة من تطبيق السعر المحايد، ولا يجوز الخروج عنه إلا في الأحوال تلي تقتي ذلك بناء على طلب الممول وبعد موافقة رئيس المصلحة.
أما المادة 104 من اللائحة فأصبحت تلزم الممول «الشخص الاعتباري» بإرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية «خدمة ممولي ضريبة الدخل» أو من خلال أية قناة إلكترونية أخرى تحددها وزارة المالية، بعدما كانت تجيز المادة للممول ذلك في النص القديم.
وحددت المادة آلية ذلك بأن يقوم الممول بتسجيل نفسه والحصول على كلمة المرور السرية، ويعتبر الممول مسؤولا عما يقدمه مسؤولية كاملة، من خلال توقيع إقرار بذلك عند طلبه الاستفادة من هذه الخدمة، أو أن يقدم توقيعا إلكترونيا مجازا من المصلحة.
وأجاز النص الجديد لتلك المادة للممول «الشخص الطبيعي» إرسال الإقرار الضريبي على النحو الوارد بالفقرة السابقة، وفي جميع الأحوال يجب أن يقدن الممول ما يفيد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بإحدى وسائل الدفع المجازة المنصوص عليها في المادة 82 من هذه اللائحة أو التي تقررها وزارة المالية.
واعتبرت المادة أن تقديم الممول الإقرار بالطريقة المشار إليها في هذه المادة بمثابة تقديمه إلى المأمورية المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.