المحامين": النقاش لا يزال مفتوحًا مع الدولة بشأن رسوم التقاضي    رئيس جامعة مطروح يشيد بالمعرض التطبيقي لطالبات الطفولة المبكرة    الجبهة الوطنية يطالب بإعادة النظر فى القيمة الإيجارية    تفاصيل احتفال دمياط بعيدها القومى فى ذكرى انتصارات الأجداد عام 1250م    رئيس وزراء باكستان يدين الهجمات الهندية ويتهمها بانتهاك القانون الدولي    نائب روسي: الاتحاد الأوروبي أصبح خليفة للرايخ الثالث    هدايا تذكارية وجولة بمتحف النادي.. الزمالك يودع جوزيه بيسيرو    بطل الجودو عبد الله فهمي: تحديت الإصابة وحققت الذهب والانتصار طعمه مختلف    «أجواء حارة والعظمى بالقاهرة 34».. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الخميس    الجمعة.. تترات درامية ومشاهد استعراضية لمواهب القدرات الخاصة بدار الأوبرا    بوسي شلبي ترد على بيان ورثة محمود عبد العزيز: علاقتنا كانت زواجًا شرعيًا وقانونيًا    عمرو الورداني يقدّم روشتة نبوية لتوسعة الخُلق والتخلص من العصبية    الجمعة.. قافلة طبية مجانية بقرية صلاح الدين في البحيرة    انطلاق مباراة بي إس جي ضد أرسنال في دوري أبطال أوروبا    بإطلالة طبيعية.. مي كساب تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها    حريق هائل في كسارة بلاستيك بالغربية - صور    الآلاف يشيعون جثمان الطفل ضحية الطلق الناري من زملائه في كفر الشيخ    محافظ المنيا يوجه بتسريع وتيرة العمل في ملف التصالح وتقنين أراضي الدولة    البغدادي تستعرض مع وفد جمهورية تشيلي استراتيجية تمكين المرأة    بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة يسقط أمام أم صلال بكأس أمير قطر    بطل قصة حياتي.. روجينا تتغزل في زوجها أشرف زكي بحفل زفاف رنا رئيس    غدًا.. قصر ثقافة روض الفرج يشهد انطلاق الأسبوع ال38 لأطفال المحافظات الحدودية بمشروع «أهل مصر»    الفوضى تسبب لهم التوتر| 4 أبراج فلكية لديها شغف بالنظافة والترتيب    غموض موقف مدافع مانشستر يونايتد من لقاء بلباو    أمين الفتوى: مفهوم الحجاب يشمل الرجل وليس مقصورًا على المرأة فقط    وزير الخارجية الألماني الجديد: على كل من في موسكو أن يعمل حسابا لنا    أول يوليو.. بدء التشغيل الفعلي لمنظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان    أفضل من القهوة والشاي- 4 مشروبات صباحية تنقص الوزن    البابا تواضروس: نحن مواطنون مصريون نعيش مع إخوتنا المسلمين فى وطن واحد    رئيس جامعة مطروح يشيد بالمعرض التطبيقي لطالبات كلية التربية للطفولة المبكرة    خالد الجندى: الاحتمال وعدم الجزم من أداب القرآن ونحتاجه فى زمننا    أوس أوس يطلب من جمهوره الدعاء لوالدته: «ادعوا لها تقوم بالسلامة»    مبيعات أجنبية تهبط بمؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم.. فما الأسباب؟    أبطال «نجوم الساحل» يكشفون كواليس العمل مع منى الشاذلي..غدا    «احنا رموز النادي بنتشتم».. نجم الزمالك السابق يكشف سر دعم شوبير ل أيمن الرمادي    عمر طلعت مصطفى: ننسق مع وزارة الشباب والرياضة للاستفادة من الفعاليات الكبيرة للترويج لسياحة الجولف    جامعة كفر الشيخ تشارك في منتدى «اسمع واتكلم» بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف    محافظ المنيا يوافق على تحسين خدمات النقل وفتح التقديم لترخيص 50 تاكسي    خلافات مالية تشعل مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بالوراق    عدوان الاحتلال الإسرائيلي على طولكرم ومخيميها يدخل يومه 101    محافظ قنا يشارك في احتفالية مستقبل وطن بعيد العمال ويشيد بدورهم في مسيرة التنمية    رئيس "أزهرية الإسماعيلية" يشهد امتحانات النقل الإعدادى والابتدائى    هل يجوز أن أصلي الفريضة خلف شخص يصلي السنة؟.. المفتي السابق يوضح    ب12 هاتفًا.. عصابة تخترق حساب سيدة من ذوي الاحتياجات وتنهب أموالها    تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 35 جولة    وزير البترول: التوسع الخارجي لشركة "صان مصر"على رأس الأولويات خلال الفترة المقبلة    إطلاق صندوق لتحسين الخدمة في الصحة النفسية وعلاج الإدمان    المراجعات النهائية للشهادة الإعدادية بشمال سيناء    وائل غنيم في رسالة مطولة على فيسبوك: دخلت في عزلة لإصلاح نفسي وتوقفت عن تعاطي المخدرات    سحب 49 عينة سولار وبنزين من محطات الوقود بالإسكندرية لتحليلها    بدء اجتماع "محلية النواب" لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة    الداخلية: ضبط 507 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة    النائب سامي سوس: حريصون على تحقيق توازن عادل بين الملاك والمستأجرين بالإيجار القديم.. ولن نسمح بطرد أي مواطن    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في اليمن مع الولايات المتحدة    بتكلفه 85 مليون جنيه.. افتتاح مبنى امتداد مركز الأورام الجديد للعلاج الإشعاعي بقنا    أحمد سليمان: ما حدث في أزمة القمة أساء لسمعة الكرة المصرية    اليوم.. الرئيس السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية    عاجل- مصر وقطر تؤكدان استمرار جهود الوساطة في غزة لوقف المأساة الإنسانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير المالية يصدر تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل
نشر في الشروق الجديد يوم 24 - 05 - 2018

إلزام الممولين بتقديم الإقرارات الضريبية من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية.. وطرق جديدة لحساب السعر المحايد للمعاملات التجارية والمالية بين الأشخاص المرتبطة
أصدر عمرو الجارحي، وزير المالية، القرار رقم 221 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005.
وتضمنت التعديلات استبدال نصوص 4 مواد من اللائحة المشار إليها، هي المواد «38، 39، 40 و104»، حيث نصت المادة 38 بعد تعديلها على أنه: «للمصلحة التحقق من تطبيق الأشخاص المرتبطة للسعر المحايد في المعاملات التجارية أو المالية التي تتم فيما بينهم، وعلى الأخص تبادل السلع والخدمات وتوزيع المصروفات المشتركة الإتاوات والعوائد، وغير ذلك من المعاملات التجارية والمالية التي تتم فيما بينهم»، وكان النص القديم لهذه المادة يتضمن ضمن تلك المعاملات تبادل المواد الخام والمعدات الرأسمالية، والتي جرى حذفها في النص المعدل.
وأضافت المادة 39 بعد تعديلها طريقتين جديدتين للطرق التي تضمنتها اللائحة بشأن تحديد السعر المحايد، وهما: طريقة تقسيم الأرباح، وطريقة هامش صافي ربح المعاملات، وذلك إلى جانب الطرق الثلاث التي كانت تنص اللائحة عليها وهي: طريقة السعر الحر المقارن، وطريقة التكلفة الإجمالية مضافا إليها هامش ربح، وطريقة سعر إعادة البيع، وعلى خلاف النص القديم لتلك المادة لم يتضمن نصها الجديد تعريفا للطريقتين الجديدتين مثلما كانت تعرف اللائحة الطرق الثلاثة المشار إليها.
ومنح النص الجديد للمادة 40 من اللائحة للممول الحرية في تطبيق أيا من الطرق المشار إليها في المادة السابقة لحساب السعر المحايد، بعدما كانت تلك المادة بنصها القديم تعطي الأولوية في تحديد ذلك السعر لطريقة السعر الحر المقارن.
كما أجازت تلك المادة للممول في حالة عدم إمكان تطبيق أي من هذه الطرق، أن يتبع أية طريقة أخرى ملائمة، بشرط إمساك الدفاتر والمستندات التي تؤيد ملاءمة هذه الطريقة.
وأجازت أيضا الاتفاق مسبقا بين المصلحة والممول على الطريقة التي يتبعها الممول في تحديد السعر المحايد عند تعامله مع الأشخاص المرتبطة.
وتعويضا لعدم النص على تعريفات للطريقتين الجديدتين، أناطت الفقرة الرابعة من المادة 40 بوزير المالية إصدار دليل تطبيقي للمادة 30 من القانون يتضمن كيفية تحديد السعر المحايد، وما يجب مراعاته عند تطبيق كل طريقة، والدفاتر والمستندات الواجب إمساكها، ويكون هذا الدليل المرجع الأساسي عند تحقق المسلحة من تطبيق السعر المحايد، ولا يجوز الخروج عنه إلا في الأحوال تلي تقتي ذلك بناء على طلب الممول وبعد موافقة رئيس المصلحة.
أما المادة 104 من اللائحة فأصبحت تلزم الممول «الشخص الاعتباري» بإرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية «خدمة ممولي ضريبة الدخل» أو من خلال أية قناة إلكترونية أخرى تحددها وزارة المالية، بعدما كانت تجيز المادة للممول ذلك في النص القديم.
وحددت المادة آلية ذلك بأن يقوم الممول بتسجيل نفسه والحصول على كلمة المرور السرية، ويعتبر الممول مسؤولا عما يقدمه مسؤولية كاملة، من خلال توقيع إقرار بذلك عند طلبه الاستفادة من هذه الخدمة، أو أن يقدم توقيعا إلكترونيا مجازا من المصلحة.
وأجاز النص الجديد لتلك المادة للممول «الشخص الطبيعي» إرسال الإقرار الضريبي على النحو الوارد بالفقرة السابقة، وفي جميع الأحوال يجب أن يقدن الممول ما يفيد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بإحدى وسائل الدفع المجازة المنصوص عليها في المادة 82 من هذه اللائحة أو التي تقررها وزارة المالية.
واعتبرت المادة أن تقديم الممول الإقرار بالطريقة المشار إليها في هذه المادة بمثابة تقديمه إلى المأمورية المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.