اليوم، انتظام صرف السلع التموينية بالتزامن مع إجازة عيد الميلاد المجيد    «ترامب» يتعهد بخطة جديدة لإدارة عائدات بيع النفط    بعد إعلان ترامب.. فنزويلا توافق على تصدير كميات كبيرة من النفط إلى أمريكا    لمدة 7 أيام، فنزويلا تعلن الحداد على ضحايا الهجوم الأمريكي    نابلس: الاحتلال يواصل اقتحام اللبن الشرقية ويحول منزلا إلى ثكنة عسكرية    رامي وحيد يكشف حقيقة جزء ثاني لفيلم حلم العمر» ويرد على هجوم المؤلف نادر صلاح الدين    محمد علي السيد يكتب: أنا يا سيدي مع الغلابة!!    وسط إقبال كبير للأقباط.. أجراس كنائس سوهاج تدق وتُعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد    اليوم، الإدارية العليا تواصل استقبال طعون جولة الإعادة في ال 19 دائرة الملغاة    فرنسا تعلن عن تفاصيل عدد القوات الأوكرانية بعد انتهاء النزاع    اشتعال النيران في صهاريج نفط في «بيلجورود» الروسية بسبب هجوم أوكراني    مصطفى محمد لا بد منه، ضياء السيد يقدم روشتة الفوز على كوت ديفور ويوجه نصيحة لحسام حسن    فرحة تحولت لأحزان.. 4 وفيات و15 مصابًا حصيلة حادث حفل زفاف المنيا (أسماء)    ارتفاع الحصيلة ل 4 وفيات و15 مصابًا.. نائب محافظ المنيا يزور مصابي حادث حفل الزفاف    المسلمون يشاركون المسيحيين احتفالاتهم.. ترانيم وقداس عيد الميلاد المجيد بكنائس سوهاج    فيديو | بالزغاريد والفرحة والدعوات.. أقباط قنا يحتفلون بأعياد الميلاد    تأجيل محاكمة عصام صاصا بتهمة الاستيلاء على لحن أغنية    أول تحرك من وزارة الصحة بعد فيديو وفاة مريض داخل مستشفى شهير بأكتوبر بسبب الإهمال    د. أشرف صبحي: ماراثون زايد الخيري نموذج رائد لتكامل الرياضة والعمل الإنساني    فلسطين.. 7 إصابات بالاختناق والضرب خلال اقتحام بلدة عقابا شمال طوباس    محافظ القليوبية يشارك في قداس عيد الميلاد بكنيسة العذراء ببنها.. ويؤكد على قيم الوحدة الوطنية    قرار هام بشأن مطرب المهرجانات إسلام كابونجا بسبب «انا مش ديلر يا حكومة»    رئيس المحطات النووية ومحافظ مطروح يبحثان دعم مشروع الضبعة    رئيس مياه القناة يشدد على استغلال الأصول غير المستغلة وتقليل تكلفة التشغيل    أمم إفريقيا - رياض محرز: عرفنا كيف نصبر أمام الكونغو.. وجاهزون لنيجيريا    المتهم بقتل حماته يمثل جريمته في مسرح الجريمة بطنطا    صدور «ثلاثية حفل المئوية» للكاتبة رضوى الأسود في معرض القاهرة للكتاب 2026    طلاق نيكول كيدمان وكيث أوربان رسميا بعد زواج دام 19 عاما    مقتل شخص خلال احتجاجات لليهود المتشددين ضد التجنيد    تير شتيجن يغادر معسكر برشلونة فى السعودية للإصابة    الأسهم الأمريكية تعزز مكاسبها قبل ختام التعاملات    ارتفاع عدد ضحايا حادث موكب حفل الزفاف بالمنيا إلى 3 وفيات و16 مصابا    أسماء ضحايا حادث تصادم ميكروباص بسيارة موكب زفاف في المنيا    يوفنتوس يكتسح ساسولو بثلاثية في الدوري الإيطالي    تقارير: يونيفرسيداد يحدد سعر بيع «هدف الأهلي»    وزير الزراعة: أسعار «الكتاكيت» مبالغ فيها.. وأتوقع انخفاضها قريباً    خطاب التماسك الوطني.. ماذا قال الرئيس السيسي في الكاتدرائية؟    وزير الزراعة: مضاربات في السوق على أسعار الكتاكيت.. والارتفاعات غير مبررة    وفاة المطرب ناصر صقر بعد صراع مع السرطان    تعليق مفاجئ من مصطفى كامل على مشاكل النقابة الأخيرة    جمعة: منتخب مصر «عملاق نائم»    رئيس الوزراء: اجتماع الأسبوع المقبل لمتابعة صعوبات تسجيل الوحدات البديلة للإيجار القديم    الأرصاد: غدا طقس دافيء نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 12    فريق إشراف من الصحة يتابع سير العمل بمستشفى حميات التل الكبير بالإسماعيلية    محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيري بالقناطر لحل مشكلات المواطنين    هل يجوز الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي أعلى محور حسب الله الكفراوي    محافظ أسوان يشيد بنجاح 6 تدخلات قلبية فائقة بالدقة بمستشفى النيل بإدفو    طريقة عمل الأرز المعمّر، الحلو والحادق طبق مصري بنكهة البيت    طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون مشاركتهم بحملة التبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    وفاة المخرج المجري بيلا تار عن عمر 70 عامًا    وضع خارطة طريق لإطلاق منصة رقمية لمركز الفرانكفونية بجامعة عين شمس    المهمة الخاصة ورحلة الحياة ..بقلم/ حمزة الشوابكة.    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    الجزائر في اختبار صعب أمام الكونغو الديمقراطية.. من سينجو ويبلغ دور الثمانية؟    بث مباشر مباراة مصر وبنين.. صراع أفريقي قوي واختبار جاد للفراعنة قبل الاستحقاقات الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير المالية يصدر تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل
نشر في الشروق الجديد يوم 24 - 05 - 2018

إلزام الممولين بتقديم الإقرارات الضريبية من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية.. وطرق جديدة لحساب السعر المحايد للمعاملات التجارية والمالية بين الأشخاص المرتبطة
أصدر عمرو الجارحي، وزير المالية، القرار رقم 221 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005.
وتضمنت التعديلات استبدال نصوص 4 مواد من اللائحة المشار إليها، هي المواد «38، 39، 40 و104»، حيث نصت المادة 38 بعد تعديلها على أنه: «للمصلحة التحقق من تطبيق الأشخاص المرتبطة للسعر المحايد في المعاملات التجارية أو المالية التي تتم فيما بينهم، وعلى الأخص تبادل السلع والخدمات وتوزيع المصروفات المشتركة الإتاوات والعوائد، وغير ذلك من المعاملات التجارية والمالية التي تتم فيما بينهم»، وكان النص القديم لهذه المادة يتضمن ضمن تلك المعاملات تبادل المواد الخام والمعدات الرأسمالية، والتي جرى حذفها في النص المعدل.
وأضافت المادة 39 بعد تعديلها طريقتين جديدتين للطرق التي تضمنتها اللائحة بشأن تحديد السعر المحايد، وهما: طريقة تقسيم الأرباح، وطريقة هامش صافي ربح المعاملات، وذلك إلى جانب الطرق الثلاث التي كانت تنص اللائحة عليها وهي: طريقة السعر الحر المقارن، وطريقة التكلفة الإجمالية مضافا إليها هامش ربح، وطريقة سعر إعادة البيع، وعلى خلاف النص القديم لتلك المادة لم يتضمن نصها الجديد تعريفا للطريقتين الجديدتين مثلما كانت تعرف اللائحة الطرق الثلاثة المشار إليها.
ومنح النص الجديد للمادة 40 من اللائحة للممول الحرية في تطبيق أيا من الطرق المشار إليها في المادة السابقة لحساب السعر المحايد، بعدما كانت تلك المادة بنصها القديم تعطي الأولوية في تحديد ذلك السعر لطريقة السعر الحر المقارن.
كما أجازت تلك المادة للممول في حالة عدم إمكان تطبيق أي من هذه الطرق، أن يتبع أية طريقة أخرى ملائمة، بشرط إمساك الدفاتر والمستندات التي تؤيد ملاءمة هذه الطريقة.
وأجازت أيضا الاتفاق مسبقا بين المصلحة والممول على الطريقة التي يتبعها الممول في تحديد السعر المحايد عند تعامله مع الأشخاص المرتبطة.
وتعويضا لعدم النص على تعريفات للطريقتين الجديدتين، أناطت الفقرة الرابعة من المادة 40 بوزير المالية إصدار دليل تطبيقي للمادة 30 من القانون يتضمن كيفية تحديد السعر المحايد، وما يجب مراعاته عند تطبيق كل طريقة، والدفاتر والمستندات الواجب إمساكها، ويكون هذا الدليل المرجع الأساسي عند تحقق المسلحة من تطبيق السعر المحايد، ولا يجوز الخروج عنه إلا في الأحوال تلي تقتي ذلك بناء على طلب الممول وبعد موافقة رئيس المصلحة.
أما المادة 104 من اللائحة فأصبحت تلزم الممول «الشخص الاعتباري» بإرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية «خدمة ممولي ضريبة الدخل» أو من خلال أية قناة إلكترونية أخرى تحددها وزارة المالية، بعدما كانت تجيز المادة للممول ذلك في النص القديم.
وحددت المادة آلية ذلك بأن يقوم الممول بتسجيل نفسه والحصول على كلمة المرور السرية، ويعتبر الممول مسؤولا عما يقدمه مسؤولية كاملة، من خلال توقيع إقرار بذلك عند طلبه الاستفادة من هذه الخدمة، أو أن يقدم توقيعا إلكترونيا مجازا من المصلحة.
وأجاز النص الجديد لتلك المادة للممول «الشخص الطبيعي» إرسال الإقرار الضريبي على النحو الوارد بالفقرة السابقة، وفي جميع الأحوال يجب أن يقدن الممول ما يفيد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بإحدى وسائل الدفع المجازة المنصوص عليها في المادة 82 من هذه اللائحة أو التي تقررها وزارة المالية.
واعتبرت المادة أن تقديم الممول الإقرار بالطريقة المشار إليها في هذه المادة بمثابة تقديمه إلى المأمورية المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.