الأوقاف: «صحح مفاهيمك» تتوسع إلى مراكز الشباب وقصور الثقافة    تحقيق استقصائى يكتبه حافظ الشاعر عن : بين "الحصة" والبطالة.. تخبط وزارة التعليم المصرية في ملف تعيين المعلمين    14 شهيدا إثر قصف الاحتلال خيام النازحين في خان يونس    طلقات تحذيرية على الحدود بين الكوريتين ترفع حدة التوتر    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام توتنهام.. موقف «مرموش»    موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري والقنوات الناقلة    اليوم.. اجتماع الجمعية العمومية العادية للإسماعيلي لمنافشة الميزانية والحساب الختامي    استئناف مباريات الجولة الأولى بدوري المحترفين    ارتفاع في درجات الحرارة في محافظة كفر الشيخ    بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين بصحراوي قنا    طلاب الثانوية الأزهرية الدور الثانى يؤدون اليوم امتحان التاريخ والفيزياء    السجن المشدد 15 سنة لسباك قتل جاره في الجمالية    شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة عودتها لحسام حبيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : إلى أين!?    حملة «100 يوم صحة» تقدّم 59 مليون خدمة طبية مجانية خلال 38 يومًا    جامعة القاهرة تُطلق قافلة تنموية شاملة لمدينة الحوامدية بالجيزة    الطماطم ب7 جنيهات والليمون ب15.. أسعار الخضراوات والفواكه بكفر الشيخ اليوم    استشهاد 19 فلسطينيا إثر قصف إسرائيل خيام النازحين بخان يونس ومخيم المغازي    الأمم المتحدة: نصف مليون شخص بغزة محاصرون فى مجاعة    تفاصيل وأسباب تفتيش منزل مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق جون بولتون    وزارة الخارجية الروسية تكشف عدد المواطنين الروس المتبقين في غزة    3 وفيات ومصاب في حادث تصادم مروّع على طريق أسيوط الزراعي    أمريكا: مقتل خمسة ركاب جراء حادث تحطم حافلة سياحية في نيويورك    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم السبت 23-8-2025 في محافظة قنا    «الإفتاء» تستطلع هلال شهر ربيع الأول اليوم    حسن الخاتمة.. وفاة معتمر أقصري أثناء أدائه مناسك الحج    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 23-8-2025 في محافظة قنا    توجيه حكومي جديد لبيع السلع بأسعار مخفضة    أسعار الفراخ اليوم السبت 23-8-2025 فى أسواق محافظة المنوفية    وزارة الصحة تقدم 3 نصائح هامة لشراء الألبان    تنسيق الجامعات 2025| مواعيد فتح موقع التنسيق لطلاب الشهادات المعادلة    هل يحق لمكتسبي الجنسية المصرية مباشرة الحقوق السياسية؟ القانون يجيب    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. السبت 23 أغسطس 2025    القاهرة تسجل 40 مجددا والصعيد يعود إلى "الجحيم"، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر    ثوانٍ فارقة أنقذت شابًا من دهس القطار.. وعامل مزلقان السادات يروي التفاصيل    سيف الإسلام القذافي يعلن دعمه لتشكيل حكومة جديدة في ليبيا    إنقاذ حياة مريض بعمل شق حنجري بمستشفى الجامعي بالمنوفية    نقيب الفلاحين: تكلفة كيلو اللحم البلدي على الجزار 270 جنيها.. «لو باع ب 300 كسبان»    الجرام يسجل أقل من 3900 جنيها.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة بعد الانخفاض الجديد    كأس السوبر السعودي.. هونج كونج ترغب في استضافة النسخة المقبلة    ملف يلا كورة.. خطة انتخابات الأهلي.. رسائل الزمالك.. واعتماد لجنة الحكام    شريف حافظ: الحب هو المعنى في حد ذاته ولا يقبل التفسير... والنجاح مسؤولية يجب أن أكون مستعدًا لها    نوال الزغبي: ضحيت بالفن من أجل حماية أولادي بعد الطلاق    تنسيق دبلوم التجارة 2025.. قائمة الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب 3 سنوات «رابط وموعد التسجيل»    عميد تجارة القاهرة الأسبق: الجامعات الحكومية ما زالت الأفضل.. وهذه أسباب تفضيل البعض للخاصة    سهير جودة عن شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب: «انفصال وعودة مزمنة.. متى تعود إلينا؟»    فيفي عبده تعلن وفاة الراقصة المعتزلة سهير مجدي    بعثة منتخب مصر للناشئين تؤدي مناسك العمرة عقب مواجهة السعودية    ويجز يغنى الأيام من ألبومه الجديد.. والجمهور يغنى معه بحماس    رسميا.. جامعة الأزهر 2025 تفتتح أول كلية للبنات في مطروح وتعلن عن تخصصات جديدة    التعليم تطلق دورات تدريبية لمعلمي الابتدائي على المناهج المطورة عبر منصة (CPD)    رسميا.. مدرسة صناعة الطائرات تعلن قوائم القبول للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026    مدحت صالح يتألق بغناء حبيبى يا عاشق وزى المليونيرات بحفله فى مهرجان القلعة    3 أبراج على موعد مع التفاؤل اليوم: عالم جديد يفتح الباب أمامهم ويتلقون أخبارا مشجعة    مصدر ليلا كورة: كهربا وقع عقدا مع القادسية الكويتي    ارتفاع الكندوز 39 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    صحة المنوفية تواصل حملاتها بسرس الليان لضمان خدمات طبية آمنة وذات جودة    هل يجوز شرعًا معاقبة تارك صلاة الجمعة بالسجن؟.. أحمد كريمة يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تيسيرات ضريبية لتشجيع طرح سندات للاكتتاب العام بمصر
نشر في أخبار مصر يوم 07 - 12 - 2008


تعديل جرائم التهرب الضريبى
أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية انتهاء الوزارة من إعداد التعديلات على قانون الضريبة على الدخل تمهيدا لعرضها على مجلسى الشعب والشورى في الدورة البرلمانية الحالية ، وتتضمن التعديلات تيسيرات ضريبية للتشجيع على طرح سندات للاكتتاب العام.
وأضاف غالى - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الأحد - أن هذه التعديلات تم إعدادها في ضوء ما أظهره تطبيق القانون خلال الفترة الماضية من سلبيات وملاحظات ، وبهدف تيسير الإجراءات الضريبية والقضاء على بعض أوجه التهرب الضريبي التي ظهرت.
كما تتضمن التعديلات إجراءات لتشجيع الشركات العامة والخاصة على طرح سندات في بورصة الأوراق المالية لتمويل استثماراتها الجديدة ، وذلك في إطار إصلاح المنظومة التشريعية في مصر والتي تستهدف تيسير مناخ الأعمال والاستثمار والقضاء على التشوهات الضريبية.
تسهيلات ضريبية
وأشار الوزير إلى أنه تشجيعا للشركات على طرح سندات في اكتتاب عام ، فسوف يتم إضافة عبارة للبند (5) من المادة(24) من قانون الضرائب على الدخل تقضى باعتبار عوائد هذه السندات من التكاليف والمصروفات الواجبة الخصم ، لما في ذلك من مردود إيجابي على تنشيط سوق المال المصري.
كما سيتم إضافة فقرة ثالثة للمادة (6) من القانون والخاصة بالسماح بترحيل الخسائر لسنوات قادمة بحيث يتم قصر هذا الحق على الخسارة التي تلحق الممول من نشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني فقط ، وبحيث لايمتد ترحيل الخسارة الى الدخل المحقق من المرتبات وما في حكمها.
ونوه الوزير بإن التعديلات تشمل أيضا تعديل المادة (26) بما يسمح باستبعاد الإرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أصول الشركة مع إعادة استئجارها من سريان أساس الاهلاك عليها منعا للتلاعب الذى قد يحدث عن طريق إستغلال التأجير التمويل كوسيلة لنقل أرباح النشاط الخاضع للضريبة لآخر معفي أو إحياء الخسارة المرحلة التي قاربت على سقوط الحق في ترحيلها. هذا بجانب إضافة الرصيد السالب لأساس الإهلاك وليس قيمة البيع لضبط الحكم وضمان سلامة التطبيق .
وأوضح الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية انه سيتم إضافة فقرة للمادة (30) تلزم الممول بإعداد دراسة سنوية في تاريخ إعداد الميزانية ، يوضح بها قواعد تحديد السعر المحايد وتقديمها للمصلحة عند الطلب والفحص حتى يتسنى للمصلحة مراجعة السعر الثابت في دفاتر الممول وأسس تقديره ، بجانب تعديل المادة (31) من القانون ، لقصر الإعفاء من الضريبة المنصوص عليها بها على نسبة من الإرباح تعادل نسبة التمويل المقدم للمشروع من صندوق التنمية الاجتماعي منسوبة إلى رأسماله حسما للخلاف المثار حاليا في شأن تطبيق هذا النص.
ولفت الى انه من التعديلات المؤثرة ، إضافة بند برقم (7) للمادة (52) يقضى بعدم إعتماد الخسائر الناجمة عن التعامل مع الاشخاص المرتبطة سواء إرتباطا مباشرا أو غير مباشر وتشمل هذه الخسائر خسارة بيع أو تبادل الاصول أو أى معاملات أخرى وذلك بهدف تجنب قيام إتفاقيات بين الاشخاص المرتبطة على ترحيل الخسارة فيما بينهم بقصد تخفيض الوعاء الضريبى.
وتعدل المادة(88) بإضافة فقرة تقضى بأحقية المصلحة في تعديل الإقرار في حالة عدم إتباع الممول معايير المحاسبة المصرية عند إعداد قائمة الدخل ، وأضافة فقرة تقضى باستبعاد واقعة إدراج مبلغ الضريبة بالإقرار بأقل من قيمة الضريبة من دائرة التجريم ، والاكتفاء بسداد نسبة الغرامة ، وذلك تخفيفا على الممولين وعلى المصلحة من رفع دعوى لكل حالة يتم تحديد الضريبة فيها بأعلى من الإقرار بنسبة تجاوز 10%.
وأوضح الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أنه حتى بهدف السماح بإجراء المقاصة بين المبالغ التي أداها الممول بالزيادة طبقا لأى قانون ضريبي تطبقه المصلحة ، وبين ما يكون مستحقا عليه بموجب أى قانون ضريبي آخر ، فسوف يتم تعديل المادة (113) من القانون إذ أن النص الحالي يقصر المقاصة على ما أداه الممول بالزيادة من ضرائب طبقا للقانون رقم 91 لسنة 2005 مع ما يكون مستحقا عليه من ضرائب أخرى طبقا لأي قانون تطبقه المصلحة ( دمغة أو مبيعات ) وليس العكس.
وأيضا تعديل المادة (130) وذلك بإضافة بند جديد إليها يلقى بعبء الاثبات على عاتق الممول الذي لا يلتزم بإصدار فواتير ضريبية أو إيصالات ، بهدف ضبط المجتمع الضريبي ونشر ثقافة إصدار الفواتير حتى يمكن إجراء المحاسبة الضريبية بصورة سليمة، وتجميع قاعدة بيانات عن التعاملات التجارية في السوق.
تعديل جرائم التهرب الضريبي
وقال الوزير أنه إعمالا لهذه الفلسفة الضريبية الجديدة ، فقد رؤى تعديل حكم المادة (133) وذلك بإضافة حكم يعتبر واقعة عدم إصدار فواتير أو إيصالات جريمة تهرب ضريبى ، وإعتبار واقعة عدم تقديم الإقرار الضريبى في المواعيد القانونية مقرونا بواقعة عدم تقديم إخطار مزاولة النشاط ، جريمة تهرب ضريبى أيضا.
وتعديل المادة (138) لحث الممولين على التصالح في حالة المخالفة وتحريك الدعوى العمومية، بالاضافة الى إلغاء المادة (136) من القانون الحالى والتى كانت تفرض غرامة بنسب متدرجة من 5% الى 80% من قيمة المبالغ التى لم يدرجها الممول بإقراره الضريبى ، ونقل حكمها الى المادة (88) للتخفيف على الممولين والتيسير على المصلحة في إقتضاء الغرامة ومن ثم التخفيف على القضاء بالحد من رفع الدعوى.
/أ ش أ/


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.