وزير التعليم العالي يستقبل رئيس جامعة ولفرهامبتون لبحث سبل التعاون المشترك    البابا: الرئيس رسخ تقليدًا وطنيًا بزيارة الكاتدرائية عبر فيه عن مصر الأصيلة وقيادتها الحكيمة    وزير العمل يعلن إطلاق أول حملة توعوية متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي (فيديو)    تراجع سعر البلطى والجمبرى... اسعار السمك اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    اسعار اللحوم اليوم الخميس 8يناير 2026 فى اسواق ومجازر المنيا    استقرار اسعار الحديد اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    وزير العمل يعلن إطلاق الحملة القومية للتوعية بمفاهيم العمل «اشتغل صح»    ارتفاع أسعار النفط وسط تراجع المخزونات الأمريكية وترقب التطورات بفنزويلا    محافظ قنا: استكمال أعمال رصف الطريق الصحراوى الغربى لرفع كفاءة الطرق    إنفيديا تعتزم إطلاق سيارة ذاتية القيادة بالذكاء الاصطناعي الاستدلالي العام المقبل    رويترز: باكستان والسعودية تبحثان تحويل قروض بملياري دولار إلى صفقة مقاتلات JF-17    قبرص تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي وسط تحديات الحرب والهجرة والتوسيع    بقيادة رونالدو، موعد مباراة النصر والقادسية بالدوري السعودي والتشكيل المتوقع    نهائي مبكر، موعد مباراة منتخب مصر أمام كوت ديفوار بأمم إفريقيا    اتحاد التنس بعد فيديو هاجر عبد القادر: نتوقع تحقيق الاتحاد الدولى حول مشاركتها فى بطولة كينيا    عاجل- غلق الطريق الصحراوي من بوابات الإسكندرية بسبب الشبورة الكثيفة وانخفاض الرؤية    القاهرة تعلن التشغيل التجريبي لمحور صلاح سالم البديل (صور)    تجهيز اللجان استعدادا لبدء امتحانات نصف العام السبت المقبل    عودة حركة مترو الخط الأول إلى طبيعتها بعد انتهاء أعمال شركة المياه    مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالشرقية    تفاصيل التشغيل التجريبى لمحور صلاح سالم البديل لكوبرى السيدة عائشة.. صور    القومي للطفولة والأمومة يتقدم ببلاغ بعد استضافة طفلين في برنامج للمواعدة    تضامن قنا تعلن شروط وفئات مسابقة الأم المثالية لعام 2026    «الصحة» تقدم خدمات طبية وتوعوية ل31 ألف مواطن بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    85 فرصة عمل جديدة لأبناء السويس بالعين السخنة| تفاصيل    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 8 يناير 2026    فوائد الترمس الحلو ودوره في دعم استقرار سكر الدم    تحذير دولي وسحب احترازي: تفاصيل أزمة حليب الأطفال من «نستله» وتوضيح الجهات الرسمية في مصر    لبنان.. انهيار مبنى سكني في طرابلس    وزير الثقافة ينعى المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    رامي وحيد يكشف حقيقة تقديم جزء ثانٍ من فيلم «حلم العمر»    المجلس الانتقالي الجنوبي يشن هجوما حادا على السعودية    ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور عن أزمة لقاء الخميسي    حرب المخدرات على طاولة الحوار بين كولومبيا وترامب    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    "بروفة" الأوسكار، "وان باتل أفتر أناذر وسينرز" يتصدران ترشيحات جوائز ممثلي هوليوود    ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات الأربعاء    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    عبر المكبرات.. المساجد تهنئ الكنائس والمسلمون حاضرون في أعياد الميلاد بقنا    ليندسي جراهام: ترامب يوافق على مشروع قانون العقوبات على روسيا    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    شركة النفط الفنزويلية: محادثات مع إدارة ترامب لتخفيف انتقائي للعقوبات    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    محاكمة مسؤولي اتحاد السباحة بعد وفاة السباح يوسف .. اليوم    محمد بركات: خبرة لاعبي منتخب مصر حسمت مواجهة بنين    عضو اتحاد الكرة: تريزيجيه يسابق الزمن للحاق بمواجهة كوت ديفوار    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تيسيرات ضريبية لتشجيع طرح سندات للاكتتاب العام بمصر
نشر في أخبار مصر يوم 07 - 12 - 2008


تعديل جرائم التهرب الضريبى
أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية انتهاء الوزارة من إعداد التعديلات على قانون الضريبة على الدخل تمهيدا لعرضها على مجلسى الشعب والشورى في الدورة البرلمانية الحالية ، وتتضمن التعديلات تيسيرات ضريبية للتشجيع على طرح سندات للاكتتاب العام.
وأضاف غالى - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الأحد - أن هذه التعديلات تم إعدادها في ضوء ما أظهره تطبيق القانون خلال الفترة الماضية من سلبيات وملاحظات ، وبهدف تيسير الإجراءات الضريبية والقضاء على بعض أوجه التهرب الضريبي التي ظهرت.
كما تتضمن التعديلات إجراءات لتشجيع الشركات العامة والخاصة على طرح سندات في بورصة الأوراق المالية لتمويل استثماراتها الجديدة ، وذلك في إطار إصلاح المنظومة التشريعية في مصر والتي تستهدف تيسير مناخ الأعمال والاستثمار والقضاء على التشوهات الضريبية.
تسهيلات ضريبية
وأشار الوزير إلى أنه تشجيعا للشركات على طرح سندات في اكتتاب عام ، فسوف يتم إضافة عبارة للبند (5) من المادة(24) من قانون الضرائب على الدخل تقضى باعتبار عوائد هذه السندات من التكاليف والمصروفات الواجبة الخصم ، لما في ذلك من مردود إيجابي على تنشيط سوق المال المصري.
كما سيتم إضافة فقرة ثالثة للمادة (6) من القانون والخاصة بالسماح بترحيل الخسائر لسنوات قادمة بحيث يتم قصر هذا الحق على الخسارة التي تلحق الممول من نشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني فقط ، وبحيث لايمتد ترحيل الخسارة الى الدخل المحقق من المرتبات وما في حكمها.
ونوه الوزير بإن التعديلات تشمل أيضا تعديل المادة (26) بما يسمح باستبعاد الإرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أصول الشركة مع إعادة استئجارها من سريان أساس الاهلاك عليها منعا للتلاعب الذى قد يحدث عن طريق إستغلال التأجير التمويل كوسيلة لنقل أرباح النشاط الخاضع للضريبة لآخر معفي أو إحياء الخسارة المرحلة التي قاربت على سقوط الحق في ترحيلها. هذا بجانب إضافة الرصيد السالب لأساس الإهلاك وليس قيمة البيع لضبط الحكم وضمان سلامة التطبيق .
وأوضح الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية انه سيتم إضافة فقرة للمادة (30) تلزم الممول بإعداد دراسة سنوية في تاريخ إعداد الميزانية ، يوضح بها قواعد تحديد السعر المحايد وتقديمها للمصلحة عند الطلب والفحص حتى يتسنى للمصلحة مراجعة السعر الثابت في دفاتر الممول وأسس تقديره ، بجانب تعديل المادة (31) من القانون ، لقصر الإعفاء من الضريبة المنصوص عليها بها على نسبة من الإرباح تعادل نسبة التمويل المقدم للمشروع من صندوق التنمية الاجتماعي منسوبة إلى رأسماله حسما للخلاف المثار حاليا في شأن تطبيق هذا النص.
ولفت الى انه من التعديلات المؤثرة ، إضافة بند برقم (7) للمادة (52) يقضى بعدم إعتماد الخسائر الناجمة عن التعامل مع الاشخاص المرتبطة سواء إرتباطا مباشرا أو غير مباشر وتشمل هذه الخسائر خسارة بيع أو تبادل الاصول أو أى معاملات أخرى وذلك بهدف تجنب قيام إتفاقيات بين الاشخاص المرتبطة على ترحيل الخسارة فيما بينهم بقصد تخفيض الوعاء الضريبى.
وتعدل المادة(88) بإضافة فقرة تقضى بأحقية المصلحة في تعديل الإقرار في حالة عدم إتباع الممول معايير المحاسبة المصرية عند إعداد قائمة الدخل ، وأضافة فقرة تقضى باستبعاد واقعة إدراج مبلغ الضريبة بالإقرار بأقل من قيمة الضريبة من دائرة التجريم ، والاكتفاء بسداد نسبة الغرامة ، وذلك تخفيفا على الممولين وعلى المصلحة من رفع دعوى لكل حالة يتم تحديد الضريبة فيها بأعلى من الإقرار بنسبة تجاوز 10%.
وأوضح الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أنه حتى بهدف السماح بإجراء المقاصة بين المبالغ التي أداها الممول بالزيادة طبقا لأى قانون ضريبي تطبقه المصلحة ، وبين ما يكون مستحقا عليه بموجب أى قانون ضريبي آخر ، فسوف يتم تعديل المادة (113) من القانون إذ أن النص الحالي يقصر المقاصة على ما أداه الممول بالزيادة من ضرائب طبقا للقانون رقم 91 لسنة 2005 مع ما يكون مستحقا عليه من ضرائب أخرى طبقا لأي قانون تطبقه المصلحة ( دمغة أو مبيعات ) وليس العكس.
وأيضا تعديل المادة (130) وذلك بإضافة بند جديد إليها يلقى بعبء الاثبات على عاتق الممول الذي لا يلتزم بإصدار فواتير ضريبية أو إيصالات ، بهدف ضبط المجتمع الضريبي ونشر ثقافة إصدار الفواتير حتى يمكن إجراء المحاسبة الضريبية بصورة سليمة، وتجميع قاعدة بيانات عن التعاملات التجارية في السوق.
تعديل جرائم التهرب الضريبي
وقال الوزير أنه إعمالا لهذه الفلسفة الضريبية الجديدة ، فقد رؤى تعديل حكم المادة (133) وذلك بإضافة حكم يعتبر واقعة عدم إصدار فواتير أو إيصالات جريمة تهرب ضريبى ، وإعتبار واقعة عدم تقديم الإقرار الضريبى في المواعيد القانونية مقرونا بواقعة عدم تقديم إخطار مزاولة النشاط ، جريمة تهرب ضريبى أيضا.
وتعديل المادة (138) لحث الممولين على التصالح في حالة المخالفة وتحريك الدعوى العمومية، بالاضافة الى إلغاء المادة (136) من القانون الحالى والتى كانت تفرض غرامة بنسب متدرجة من 5% الى 80% من قيمة المبالغ التى لم يدرجها الممول بإقراره الضريبى ، ونقل حكمها الى المادة (88) للتخفيف على الممولين والتيسير على المصلحة في إقتضاء الغرامة ومن ثم التخفيف على القضاء بالحد من رفع الدعوى.
/أ ش أ/


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.