قبل إنطلاق المرحلة الأولى.. قواعد يجب مراعاتها في تنسيق الجامعات 2025    25 يوليو 2025.. أسعار الذهب تتراجع 20 جنيها    الكويت ترحب بإعلان فرنسا عزمها الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين    «العربي للعدل والمساواة»: موقف ماكرون تجاه فلسطين يمثل تحولًا في الرؤية الغربية    استشهاد شخص في استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لسيارة في جنوب لبنان    الزمالك يُعيّن محمد علاء مترجما لفيريرا    بيراميدز يتجه إلى إسطنبول لمواجهة قاسم باشا    رحيل هالك هوجان| جسد أسطوري أنهكته الجراح وسكتة قلبية أنهت المسيرة    إيجابية عينة المخدرات ل 295 سائقًا وتحرير 113 ألف مخالفة مرورية    حريق يلتهم وحدة سكنية في عقار من 4 طوابق بالعاشر من رمضان    مصرع شخصين إثر حادث تصادم أعلى الطريق الإقليمي في الشرقية    فيلمان تسجيليان عن الخيامية والأوانى التراثية بأوبرا دمنهور    نائب وزير الخارجية الإيراني: أجرينا نقاشا جادا وصريحا ومفصلا مع "الترويكا الأوروبية"    الدفاع الروسية: تدمير 4 منصات إطلاق لمنظومة "باتريوت" في أوكرانيا    "الإصلاح والنهضة" ينظم برنامجا تدريبيا لتعزيز جاهزية الأعضاء الجدد للعمل الانتخابي    باستقبال حافل من الأهالي: علماء الأوقاف يفتتحون مسجدين بالفيوم    «الرعاية الصحية» : تقديم 112 ألف جلسة غسيل كُلوي بأسوان ب«التامين الشامل»    «100 يوم صحة» تقدّم 14.5 مليون خدمة طبية مجانية خلال 9 أيام    Stray Kids يعلنون عن عودتهم المرتقبة بألبوم Karma (فيديو)    شقيقة مسلم: عاوزة العلاقات بينا ترجع تاني.. ومستعدة أبوس دماغة ونتصالح    محافظ أسيوط يشهد الكرنفال السنوي لذوي الهمم بدير العذراء والأمير تادرس (صور)    ضبط 596 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة خلال 24 ساعة    جامعة القناة تنظم دورة عن مهارات الذكاء العاطفي (صور)    طريقة عمل العجة فى الفرن بمكونات بسيطة    الوقار الأعلى.. أسعار الأسماك اليوم في مطروح الجمعة 25 يوليو 2025    وزارة الداخلية تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر    هل رفض شيخ الأزهر عرضا ماليا ضخما من السعودية؟.. بيان يكشف التفاصيل    بعد تكرار الحوادث.. الجيزة تتحرك ضد الإسكوتر الكهربائي للأطفال: يُهدد أمن وسلامة المجتمع    تقارير: الفتح يستهدف ضم مهاجم الهلال    الحكومية والأهلية والخاصة.. قائمة الجامعات والمعاهد المعتمدة في مصر    واشنطن تدعو إلى وقف فوري للاشتباكات بين تايلاند وكمبوديا    انطلاق مهرجان «ليالينا في العلمين» بمشاركة واسعة من قطاعات «الثقافة»    بعض الليالي تترك أثرا.. إليسا تعلق على حفلها في موسم جدة 2025    بطابع شكسبير.. جميلة عوض بطلة فيلم والدها | خاص    أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم    حكم الصلاة خلف الإمام الذي يصلي جالسًا بسبب المرض؟.. الإفتاء تجيب    إزالة 196 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بأسوان خلال 20 يومًا - صور    حفر 3 آبار لتوفير المياه لري الأراضي الزراعية بقرية مير الجديدة في أسيوط    مصرع وإصابة 14 شخص فى تصادم مروع بين ميكروباص ولودر بطريق الشلاتين    ملحمة طبية.. إنقاذ شاب عشريني بعد حادث مروّع بالمنوفية (صور)    تقنية حديثة.. طفرة في تشخيص أمراض القلب خاصة عند الأطفال    أسعار النفط تصعد وسط تفاؤل بانحسار التوتر التجاري وخفض صادرات البنزين الروسية    الليلة.. الستاند أب كوميديان محمد حلمي وشلة الإسكندرانية في ضيافة منى الشاذلي    بعد إثارته للجدل.. أحمد فتوح يغلق حسابه على "إنستجرام"    مواعيد مباريات الجمعة 25 يوليو - الأهلي ضد البنزرتي.. والسوبر الأردني    عالم أزهري يدعو الشباب لاغتنام خمس فرص في الحياة    صفقة الزمالك.. الرجاء المغربي يضم بلال ولد الشيخ    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره السنغالي    انخفاض أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)    أسعار البيض اليوم الجمعة 25 يوليو 2025    إلكترونيا.. رابط التقديم لكلية الشرطة لهذا العام    نجم الزمالك السابق يوجه رسالة خاصة ل عبد الله السعيد    شديد الحرارة والعظمى 44.. حالة الطقس في السعودية اليوم الجمعة    لا ترضى بسهولة وتجد دائمًا ما يزعجها.. 3 أبراج كثيرة الشكوى    الآلاف يحيون الليلة الختامية لمولد أبي العباس المرسي بالإسكندرية.. فيديو    سعاد صالح: القوامة ليست تشريفًا أو سيطرة وإذلال ويمكن أن تنتقل للمرأة    تفاصيل صفقة الصواريخ التي أعلنت أمريكا عن بيعها المحتمل لمصر    دعاء يوم الجمعة.. كلمات مستجابة تفتح لك أبواب الرحمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تيسيرات ضريبية لتشجيع طرح سندات للاكتتاب العام بمصر
نشر في أخبار مصر يوم 07 - 12 - 2008


تعديل جرائم التهرب الضريبى
أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية انتهاء الوزارة من إعداد التعديلات على قانون الضريبة على الدخل تمهيدا لعرضها على مجلسى الشعب والشورى في الدورة البرلمانية الحالية ، وتتضمن التعديلات تيسيرات ضريبية للتشجيع على طرح سندات للاكتتاب العام.
وأضاف غالى - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الأحد - أن هذه التعديلات تم إعدادها في ضوء ما أظهره تطبيق القانون خلال الفترة الماضية من سلبيات وملاحظات ، وبهدف تيسير الإجراءات الضريبية والقضاء على بعض أوجه التهرب الضريبي التي ظهرت.
كما تتضمن التعديلات إجراءات لتشجيع الشركات العامة والخاصة على طرح سندات في بورصة الأوراق المالية لتمويل استثماراتها الجديدة ، وذلك في إطار إصلاح المنظومة التشريعية في مصر والتي تستهدف تيسير مناخ الأعمال والاستثمار والقضاء على التشوهات الضريبية.
تسهيلات ضريبية
وأشار الوزير إلى أنه تشجيعا للشركات على طرح سندات في اكتتاب عام ، فسوف يتم إضافة عبارة للبند (5) من المادة(24) من قانون الضرائب على الدخل تقضى باعتبار عوائد هذه السندات من التكاليف والمصروفات الواجبة الخصم ، لما في ذلك من مردود إيجابي على تنشيط سوق المال المصري.
كما سيتم إضافة فقرة ثالثة للمادة (6) من القانون والخاصة بالسماح بترحيل الخسائر لسنوات قادمة بحيث يتم قصر هذا الحق على الخسارة التي تلحق الممول من نشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني فقط ، وبحيث لايمتد ترحيل الخسارة الى الدخل المحقق من المرتبات وما في حكمها.
ونوه الوزير بإن التعديلات تشمل أيضا تعديل المادة (26) بما يسمح باستبعاد الإرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أصول الشركة مع إعادة استئجارها من سريان أساس الاهلاك عليها منعا للتلاعب الذى قد يحدث عن طريق إستغلال التأجير التمويل كوسيلة لنقل أرباح النشاط الخاضع للضريبة لآخر معفي أو إحياء الخسارة المرحلة التي قاربت على سقوط الحق في ترحيلها. هذا بجانب إضافة الرصيد السالب لأساس الإهلاك وليس قيمة البيع لضبط الحكم وضمان سلامة التطبيق .
وأوضح الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية انه سيتم إضافة فقرة للمادة (30) تلزم الممول بإعداد دراسة سنوية في تاريخ إعداد الميزانية ، يوضح بها قواعد تحديد السعر المحايد وتقديمها للمصلحة عند الطلب والفحص حتى يتسنى للمصلحة مراجعة السعر الثابت في دفاتر الممول وأسس تقديره ، بجانب تعديل المادة (31) من القانون ، لقصر الإعفاء من الضريبة المنصوص عليها بها على نسبة من الإرباح تعادل نسبة التمويل المقدم للمشروع من صندوق التنمية الاجتماعي منسوبة إلى رأسماله حسما للخلاف المثار حاليا في شأن تطبيق هذا النص.
ولفت الى انه من التعديلات المؤثرة ، إضافة بند برقم (7) للمادة (52) يقضى بعدم إعتماد الخسائر الناجمة عن التعامل مع الاشخاص المرتبطة سواء إرتباطا مباشرا أو غير مباشر وتشمل هذه الخسائر خسارة بيع أو تبادل الاصول أو أى معاملات أخرى وذلك بهدف تجنب قيام إتفاقيات بين الاشخاص المرتبطة على ترحيل الخسارة فيما بينهم بقصد تخفيض الوعاء الضريبى.
وتعدل المادة(88) بإضافة فقرة تقضى بأحقية المصلحة في تعديل الإقرار في حالة عدم إتباع الممول معايير المحاسبة المصرية عند إعداد قائمة الدخل ، وأضافة فقرة تقضى باستبعاد واقعة إدراج مبلغ الضريبة بالإقرار بأقل من قيمة الضريبة من دائرة التجريم ، والاكتفاء بسداد نسبة الغرامة ، وذلك تخفيفا على الممولين وعلى المصلحة من رفع دعوى لكل حالة يتم تحديد الضريبة فيها بأعلى من الإقرار بنسبة تجاوز 10%.
وأوضح الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أنه حتى بهدف السماح بإجراء المقاصة بين المبالغ التي أداها الممول بالزيادة طبقا لأى قانون ضريبي تطبقه المصلحة ، وبين ما يكون مستحقا عليه بموجب أى قانون ضريبي آخر ، فسوف يتم تعديل المادة (113) من القانون إذ أن النص الحالي يقصر المقاصة على ما أداه الممول بالزيادة من ضرائب طبقا للقانون رقم 91 لسنة 2005 مع ما يكون مستحقا عليه من ضرائب أخرى طبقا لأي قانون تطبقه المصلحة ( دمغة أو مبيعات ) وليس العكس.
وأيضا تعديل المادة (130) وذلك بإضافة بند جديد إليها يلقى بعبء الاثبات على عاتق الممول الذي لا يلتزم بإصدار فواتير ضريبية أو إيصالات ، بهدف ضبط المجتمع الضريبي ونشر ثقافة إصدار الفواتير حتى يمكن إجراء المحاسبة الضريبية بصورة سليمة، وتجميع قاعدة بيانات عن التعاملات التجارية في السوق.
تعديل جرائم التهرب الضريبي
وقال الوزير أنه إعمالا لهذه الفلسفة الضريبية الجديدة ، فقد رؤى تعديل حكم المادة (133) وذلك بإضافة حكم يعتبر واقعة عدم إصدار فواتير أو إيصالات جريمة تهرب ضريبى ، وإعتبار واقعة عدم تقديم الإقرار الضريبى في المواعيد القانونية مقرونا بواقعة عدم تقديم إخطار مزاولة النشاط ، جريمة تهرب ضريبى أيضا.
وتعديل المادة (138) لحث الممولين على التصالح في حالة المخالفة وتحريك الدعوى العمومية، بالاضافة الى إلغاء المادة (136) من القانون الحالى والتى كانت تفرض غرامة بنسب متدرجة من 5% الى 80% من قيمة المبالغ التى لم يدرجها الممول بإقراره الضريبى ، ونقل حكمها الى المادة (88) للتخفيف على الممولين والتيسير على المصلحة في إقتضاء الغرامة ومن ثم التخفيف على القضاء بالحد من رفع الدعوى.
/أ ش أ/


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.