ترامب: إيران ترفض قيادتها الحكومية.. لماذا لا يكون هناك تغيير للنظام؟    تفجير كنيسة مار إلياس بدمشق.. جرحٌ ينكأ ذاكرة العنف الطائفي(تقرير)    أكسيوس: ضرب إيران كان قرارا شخصيا لترامب وليس للبنتاجون.. وواشنطن أبلغت طهران    روسيا تتهم أمريكا بالمقامرة بسلامة ورفاهية البشرية جمعاء    الهلال السعودي يتعادل مع سالزبورج في كأس العالم للأندية    عطية الله: درسنا بورتو جيدا.. وسنحاول استغلال نقاط ضعفه    هالاند يقود تشكيل السيتي أمام العين.. ومرموش على مقاعد البدلاء    دونجا: أداء الأهلي في كأس العالم للأندية سيئ.. والفريق يلعب بطريقة غير واضحة مع ريبيرو    التعليم: وصلنا لمرحلة من التكنولوجيا المرعبة في وسائل الغش بامتحانات الثانوية العامة    نانسي عجرم تُشعل مهرجان موازين في المغرب بعودة مُبهرة بعد سنوات من الغياب    ثورة «الأزهرى».. كواليس غضب الوزير من مشاهير الأئمة.. وضغوط من "جميع الاتجاهات" لإلغاء قرارات النقل.. الأوقاف تنهى عصر التوازنات وتستعيد سلطاتها فى ضبط الدعوة    «أكسيوس»: الهجوم على إيران كان عملية ترامب وليس البنتاجون    جراء الضربة الأمريكية.. معهد الأمن الدولي: مجمع أصفهان النووي الإيراني تضرر بشدة    وزير الخارجية الإيراني يصل إلى موسكو للتشاور مع بوتين    برواتب تصل إلى 13 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب    فاتورة التصعيد الإسرائيلى- الإيرانى.. اشتعال أسعار الطاقة وارتباك الأسواق واهتزاز استقرار الاقتصاد العربى.. توقعات بزيادة التضخم مجددا فى الأسواق الناشئة وإضراب في سلاسل الإمداد    92.9 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة    طبيبة كفر الدوار تطعن على حكم إيقافها 6 أشهر في قضية إفشاء أسرار المرضى    مدرب بورتو: نلعب ضد خصم قوي في إفريقيا.. وكرامتنا مجروحة ولدينا فرصة لتغيير الأمر أمام الأهلي    85% حد أدنى للشهادات المعادلة.. تنسيق برنامج تكنولوجيا تصنيع الملابس 2025    مشاجرة بالبنزين في بولاق الدكرور والضحية سيدة    مأساة في البحيرة.. طفلان خرجا للهروب من حرارة الصيف فعادا جثتين هامدتين    مصرع شابين غرقا ببركة زراعية في الوادي الجديد    إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالصف    تنسيق الجامعات 2025.. كل ما تريد معرفته عن هندسة حلوان لطلاب الثانوية    بالصور.. خطوبة نجل سامي العدل بحضور الأهل والأصدقاء    حقيقة تحديد 4 نوفمبر المقبل موعدا لافتتاح المتحف المصري الكبير    الأزهر للفتوى يحذر من الغش في الامتحانات: المُعاونة على الإثم إثم وشراكة في الجريمة    ما حكم تسمية المولود ب اسم من أسماء الله الحسنى؟.. أمين الفتوى يُجيب    علي جمعة: المواطنة هي الصيغة الأكثر عدلاً في مجتمع متعدد الطوائف    بالأرقام.. ممثل منظمة الصحة العالمية: 50% من حالات السرطان يمكن الوقاية منها    نيللي كريم تكشف عن مواصفات فتى أحلامها المستقبلي (فيديو)    «الخدمات الطبية» تقدم فحصًا طبيًا ل312 حالة من العاملين بكهرباء جنوب القاهرة    موعد افتتاح المتحف المصري الكبير    جامعة جزيرة الأمير إدوارد بالقاهرة تحتفل بتخريج دفعتها الرابعة لعام 2024/2025    بعد ارتفاعه رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 23 يونيو 2025    سيناتور أمريكي: إدارة ترامب تكذب على الشعب الأمريكي    تفاصيل القبض علي المتهم بقتل زوجته بعلقة موت في الدقهلية    رئاسة حى غرب المنصورة تواصل حملاتها المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق    إصابة 6 أشخاص خلال مشاجرة ب الأسلحة البيضاء في المنوفية    سعر الطماطم والبصل والخضار في الأسواق اليوم الاثنين 23 يونيو 2025    منصة إلكترونية بين مصر والأردن لضمان حماية العامل    اعتماد نتيجة امتحانات الترم الثاني لمعاهد "رعاية" التمريضية بالأقصر.. تعرف على الأوائل    مندوب إيران بمجلس الأمن: أمريكا الوحيدة تاريخيا من استخدمت أسلحة نووية    لا تسمح لأحد بفرض رأيه عليك.. حظ برج الدلو اليوم 23 يونيو    18 يوليو.. هاني شاكر يلتقي جمهوره على مسرح البالون في حفل غنائي جديد    «المهرجان الختامى لفرق الأقاليم» يواصل فعاليات دورته السابعة والأربعين    صنّاع وأبطال «لام شمسية»: الرقابة لم تتدخل فى العمل    وشهد شاهد من أهله .. شفيق طلبَ وساطة تل أبيب لدى واشنطن لإعلان فوزه أمام الرئيس مرسي!    «الشيوخ» ينتقد أوضاع كليات التربية.. ووزير التعليم العالى: لسنا بعيدين عن الموجود بالخارج    غضب أيمن الرمادي من الزمالك بسبب مكافأة كأس مصر (تفاصيل)    كورتوا ينتقد أسينسيو: كرر نفس الخطأ مرتين.. وعليه أن يكون أكثر ذكاءً    كأس العالم للأندية.. ريبيرو يتحدث عن مواجهة بورتو وحلم الأهلي في التأهل    محافظ كفر الشيخ يشيد بحملات طرق الأبواب بالقرى لنشر خدمات الصحة الإنجابية    تقديم الخدمات الطبية ل1338 مواطناً فى قافلة مجانية بدسوق في كفر الشيخ    وداعًا لأرق الصيف.. 4 أعشاب تقضي على الأرق وتهدئ الأعصاب    هل يُغسل المتوفى المصاب بالحروق أم له رخصة شرعية بعدم تغسيله؟.. الإفتاء تجيب    محمد علي مهاجمًا محمد حسان بسبب إقامته عزاء لوالدته: تراجع عما أفتيت به الناس في الماضي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات علي ضريبة الدخل تعالج سلبيات تطبيق القانون
نشر في الأهرام اليومي يوم 08 - 11 - 2010

أعدت وزارة المالية مجموعة من التعديلات الجديدة علي قانون ضريبة الدخل الذي صدر في عام‏2005,‏ لمعالجة ما أظهره تطبيق القانون علي أرض الواقع من سلبيات وملاحظات‏. وأكد الدكتور محمد سرور‏,‏ مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية‏,‏ أنه تم تقديم مذكرة للدكتور يوسف بطرس غالي‏,‏ وزير المالية‏,‏ بأهم البنود التي يجب أن يتم تعديلها‏,‏ والتي تستهدف تبسيط الإجراءات ووضوحها‏,‏ والقضاء علي التفسيرات الشخصية للعاملين‏.‏
أما محمد عبدالخالق‏,‏ رئيس القطاع التنفيذي بمصلحة الضرائب المصرية‏,‏ فيؤكد أن مشاكل التطبيق لم تظهر إلا عند إجراء عمليات الفحص بالعينة خلال العام الحالي وظهرت بعض المشكلات التطبيقية التي تم أيضا المطالبة بتعديلها‏,‏ خاصة المادة‏(136)‏ الخاصة بفروق الفحص‏,‏ خاصة أن الخبراء يؤكدون أن هذه المادة بوضعها الحالي ستحول معظم الممولين إلي متهربين‏.‏
ويطالب محمد عبدالخالق بأن تكون المادة الخاصة بفروق الفحص‏,‏ ليس في المادة‏(136)‏ الخاصة بالعقوبات ولكن في باب المواد الإدارية‏,‏ إلا إذا تجاوزت الفروق أكثر من‏70%.‏
وأكد شكري عبداللطيف‏,‏ رئيس مأمورية الشركات المساهمة‏,‏ أن التعديلات المقدمة لمصلحة الممول في المقام الأول‏,‏ وتقضي علي بعض السلبيات والثغرات التي تفتح باب التهرب‏..‏ ومن أهم التعديلات‏:‏ تعديل حكم المادة‏(4)‏ من القانون في شأن تحديد المنشأة الدائمة في تطبيق أحكامه‏,‏ بحيث يتسع النص لشمول الأنشطة الاقتصادية والمالية المرتبطة بشخص طبيعي أو اعتباري غير مقيم‏.‏ وتعديل أحكام المادة‏(18),‏ بحيث لا يتم الربط بين مفهوم المنشآت الصغيرة في القانون الضريبي ومفهومها بالقانون رقم‏141‏ لسنة‏2004,‏ وذلك بما يتفق مع أحكام المادة‏(78)‏ من قانون الضريبة علي الدخل‏,‏ بحيث تكون منشأة صغيرة كل منشأة لا يتجاوز رأسمالها مبلغ خمسين ألف جنيه‏.‏ وتعديل المادة‏(22)‏ من القانون الخاص بالتكاليف والمصروفات واجبة الخصم‏,‏ والمادة‏(28)‏ من اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بنسبة‏7%‏ لتلافي المشاكل التي أسفر عنها التطبيق العملي‏.‏ وإضافة فقرة للمادة‏(30)‏ تلزم الممول بإعداد دراسة سنوية في تاريخ إعداد الميزانية يوضح بها قواعد تحديد السعر المحايد وتقديمها للمصلحة عند الطلب‏(‏ الفحص‏)‏ حتي يتسني للمصلحة مراجعة السعر الثابت في دفاتر الممول وأسس تقديره‏.‏ وتعديل المادة‏(42)‏ بما يسمح بأن تكون الواقعة المنشئة للضريبة علي التصرفات العقارية هو مجرد البيع وليس الشهر أو التسجيل لتقليل حالات التهرب من الضريبة‏.‏ وإضافة بند رقم‏(7)‏ للمادة‏(52)‏ يقضي بعدم اعتماد الخسائر الناجمة عن التعامل مع الأشخاص المرتبطة سواء ارتباطا مباشرا أو غير مباشر‏,‏ وتشمل هذه الخسائر بيع أو تبادل الأصول أو أي معاملات أخري بهدف تجنب قيام اتفاقات بين الأشخاص المرتبطة علي ترحيل الخسارة فيما بينهم بقصد تخفيض الوعاء‏.‏ وتعديل المادة‏(80)‏ بتحديد شروط توافر المسئولية التضامنية بين المتنازل إليه علي وجه الدقة‏.‏ وتعديل المادة‏(82)‏ لتقرير مدي التزام الممول المعفي إعفاء مطلقا بتقديم الإقرار الضريبي‏.‏ وإضافة فقرة تقضي باستبعاد واقعة إدراج مبلغ الضريبة بالإقرار بأقل من قيمة الضريبة في دائرة التجريم‏,‏ والاكتفاء بسداد النسبة المبينة بالنص‏,‏ وذلك تخفيفا علي الممولين وعلي المصلحة من رفع دعوي لكل حالة يتم تحديد الضريبة فيها بأعلي من الإقرار بنسبة تجاوز ال‏10%,‏ وذلك لتوضيح التعامل وإنهاء اللبس في التنفيذ والاجتهادات الشخصية‏.‏ وإضافة بند جديد للمادة‏(130)‏ يلقي عبءالإثبات علي عاتق الممول الذي لا يلتزم بإصدار فواتير ضريبية أو إيصالات بهدف ضبط المجمع الضريبي ونشر ثقافة إصدار الفواتير أو الإيصالات حتي يمكن إجراء المحاسبة الضريبية بصورة سليمة وتجميع قاعدة بيانات عن التعاملات‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.