يشبه قانون التصالح في مخالفات البناء.. برلماني يقدم مقترحًا لحل أزمة الإيجار القديم    في ضربة انتقامية.. باكستان تُدمر مقر لواء بالجيش الهندي    ردود الفعل العالمية على اندلاع الحرب بين الهند وباكستان    22 شهيدا و52 مصابًا جراء مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة أبو هميسة بمخيم البريج وسط غزة    رئيس الخلود السعودي: سنرسل ديانج في طائرة خاصة إذا طلبه الأهلي    تحرير 30 محضرًا في حملة تموينية على محطات الوقود ومستودعات الغاز بدمياط    كندة علوش تروي تجربتها مع السرطان وتوجه نصائح مؤثرة للسيدات    تحرير 71 محضرا للمتقاعسين عن سداد واستكمال إجراءات التقنين بالوادي الجديد    طارق يحيى ينتقد تصرفات زيزو ويصفها ب "السقطة الكبرى".. ويهاجم اتحاد الكرة بسبب التخبط في إدارة المباريات    إريك جارسيا يلمح لتكرار "الجدل التحكيمي" في مواجهة إنتر: نعرف ما حدث مع هذا الحكم من قبل    الدولار ب50.6 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 7-5-2025    فيديو خطف طفل داخل «توك توك» يشعل السوشيال ميديا    أول زيارة له.. الرئيس السوري يلتقي ماكرون اليوم في باريس    موعد إجازة مولد النبوي الشريف 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    «كل يوم مادة لمدة أسبوع».. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2025 بمحافظة الجيزة    المؤتمر العاشر ل"المرأة العربية" يختتم أعماله بإعلان رؤية موحدة لحماية النساء من العنف السيبراني    متحدث الأوقاف": لا خلاف مع الأزهر بشأن قانون تنظيم الفتوى    التلفزيون الباكستاني: القوات الجوية أسقطت مقاتلتين هنديتين    وزير الدفاع الباكستاني: الهند استهدفت مواقع مدنية وليست معسكرات للمسلحين    الهند: شن هجمات جوية ضد مسلحين داخل باكستان    مسيرات أوكرانية تعطل حركة الملاحة الجوية في موسكو    الذكرى ال 80 ليوم النصر في ندوة لمركز الحوار.. صور    شريف عامر: الإفراج عن طلاب مصريين محتجزين بقرغيزستان    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بعد آخر ارتفاع ببداية تعاملات الأربعاء 7 مايو 2025    «تحديد المصير».. مواجهات نارية للباحثين عن النجاة في دوري المحترفين    موعد مباريات اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. إنفوجراف    سيد عبد الحفيظ يتوقع قرار لجنة التظلمات بشأن مباراة القمة.. ورد مثير من أحمد سليمان    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 7 مايو 2025    "اصطفاف معدات مياه الفيوم" ضمن التدريب العملي «صقر 149» لمجابهة الأزمات.. صور    حبس المتهمين بخطف شخص بالزاوية الحمراء    السيطرة على حريق توك توك أعلى محور عمرو بن العاص بالجيزة    قرار هام في واقعة التعدي على نجل حسام عاشور    ضبط المتهمين بالنصب على ذو الهمم منتحلين صفة خدمة العملاء    ارتفاع مستمر في الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة بالمحافظات من الأربعاء إلى الاثنين    موعد إجازة نصف العام الدراسي القادم 24 يناير 2026 ومدتها أسبوعان.. تفاصيل خطة التعليم الجديدة    د.حماد عبدالله يكتب: أهمية الطرق الموازية وخطورتها أيضًا!!    "ماما إزاي".. والدة رنا رئيس تثير الجدل بسبب جمالها    مهرجان المركز الكاثوليكي.. الواقع حاضر وكذلك السينما    مُعلق على مشنقة.. العثور على جثة شاب بمساكن اللاسلكي في بورسعيد    ألم الفك عند الاستيقاظ.. قد يكوت مؤشر على هذه الحالة    استشاري يكشف أفضل نوع أوانٍ للمقبلين على الزواج ويعدد مخاطر الألومنيوم    مكسب مالي غير متوقع لكن احترس.. حظ برج الدلو اليوم 7 مايو    3 أبراج «أعصابهم حديد».. هادئون جدًا يتصرفون كالقادة ويتحملون الضغوط كالجبال    بدون مكياج.. هدى المفتي تتألق في أحدث ظهور (صور)    نشرة التوك شو| الرقابة المالية تحذر من "مستريح الذهب".. والحكومة تعد بمراعاة الجميع في قانون الإيجار القديم    كندة علوش: الأمومة جعلتني نسخة جديدة.. وتعلمت الصبر والنظر للحياة بعين مختلفة    معادلا رونالدو.. رافينيا يحقق رقما قياسيا تاريخيا في دوري أبطال أوروبا    من هو الدكتور ممدوح الدماطي المشرف على متحف قصر الزعفران؟    بعد نهاية الجولة الرابعة.. جدول ترتيب المجموعة الأولى بكأس أمم أفريقيا للشباب    أطباء مستشفى دسوق العام يجرون جراحة ناجحة لإنقاذ حداد من سيخ حديدي    طريقة عمل الرز بلبن، ألذ وأرخص تحلية    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    نائب رئيس جامعة الأزهر: الشريعة الإسلامية لم تأتِ لتكليف الناس بما لا يطيقون    وزير الأوقاف: المسلمون والمسيحيون في مصر تجمعهم أواصر قوية على أساس من الوحدة الوطنية    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 في محافظة البحيرة الترم الثاني 2025    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات علي ضريبة الدخل تعالج سلبيات تطبيق القانون
نشر في الأهرام اليومي يوم 08 - 11 - 2010

أعدت وزارة المالية مجموعة من التعديلات الجديدة علي قانون ضريبة الدخل الذي صدر في عام‏2005,‏ لمعالجة ما أظهره تطبيق القانون علي أرض الواقع من سلبيات وملاحظات‏. وأكد الدكتور محمد سرور‏,‏ مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية‏,‏ أنه تم تقديم مذكرة للدكتور يوسف بطرس غالي‏,‏ وزير المالية‏,‏ بأهم البنود التي يجب أن يتم تعديلها‏,‏ والتي تستهدف تبسيط الإجراءات ووضوحها‏,‏ والقضاء علي التفسيرات الشخصية للعاملين‏.‏
أما محمد عبدالخالق‏,‏ رئيس القطاع التنفيذي بمصلحة الضرائب المصرية‏,‏ فيؤكد أن مشاكل التطبيق لم تظهر إلا عند إجراء عمليات الفحص بالعينة خلال العام الحالي وظهرت بعض المشكلات التطبيقية التي تم أيضا المطالبة بتعديلها‏,‏ خاصة المادة‏(136)‏ الخاصة بفروق الفحص‏,‏ خاصة أن الخبراء يؤكدون أن هذه المادة بوضعها الحالي ستحول معظم الممولين إلي متهربين‏.‏
ويطالب محمد عبدالخالق بأن تكون المادة الخاصة بفروق الفحص‏,‏ ليس في المادة‏(136)‏ الخاصة بالعقوبات ولكن في باب المواد الإدارية‏,‏ إلا إذا تجاوزت الفروق أكثر من‏70%.‏
وأكد شكري عبداللطيف‏,‏ رئيس مأمورية الشركات المساهمة‏,‏ أن التعديلات المقدمة لمصلحة الممول في المقام الأول‏,‏ وتقضي علي بعض السلبيات والثغرات التي تفتح باب التهرب‏..‏ ومن أهم التعديلات‏:‏ تعديل حكم المادة‏(4)‏ من القانون في شأن تحديد المنشأة الدائمة في تطبيق أحكامه‏,‏ بحيث يتسع النص لشمول الأنشطة الاقتصادية والمالية المرتبطة بشخص طبيعي أو اعتباري غير مقيم‏.‏ وتعديل أحكام المادة‏(18),‏ بحيث لا يتم الربط بين مفهوم المنشآت الصغيرة في القانون الضريبي ومفهومها بالقانون رقم‏141‏ لسنة‏2004,‏ وذلك بما يتفق مع أحكام المادة‏(78)‏ من قانون الضريبة علي الدخل‏,‏ بحيث تكون منشأة صغيرة كل منشأة لا يتجاوز رأسمالها مبلغ خمسين ألف جنيه‏.‏ وتعديل المادة‏(22)‏ من القانون الخاص بالتكاليف والمصروفات واجبة الخصم‏,‏ والمادة‏(28)‏ من اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بنسبة‏7%‏ لتلافي المشاكل التي أسفر عنها التطبيق العملي‏.‏ وإضافة فقرة للمادة‏(30)‏ تلزم الممول بإعداد دراسة سنوية في تاريخ إعداد الميزانية يوضح بها قواعد تحديد السعر المحايد وتقديمها للمصلحة عند الطلب‏(‏ الفحص‏)‏ حتي يتسني للمصلحة مراجعة السعر الثابت في دفاتر الممول وأسس تقديره‏.‏ وتعديل المادة‏(42)‏ بما يسمح بأن تكون الواقعة المنشئة للضريبة علي التصرفات العقارية هو مجرد البيع وليس الشهر أو التسجيل لتقليل حالات التهرب من الضريبة‏.‏ وإضافة بند رقم‏(7)‏ للمادة‏(52)‏ يقضي بعدم اعتماد الخسائر الناجمة عن التعامل مع الأشخاص المرتبطة سواء ارتباطا مباشرا أو غير مباشر‏,‏ وتشمل هذه الخسائر بيع أو تبادل الأصول أو أي معاملات أخري بهدف تجنب قيام اتفاقات بين الأشخاص المرتبطة علي ترحيل الخسارة فيما بينهم بقصد تخفيض الوعاء‏.‏ وتعديل المادة‏(80)‏ بتحديد شروط توافر المسئولية التضامنية بين المتنازل إليه علي وجه الدقة‏.‏ وتعديل المادة‏(82)‏ لتقرير مدي التزام الممول المعفي إعفاء مطلقا بتقديم الإقرار الضريبي‏.‏ وإضافة فقرة تقضي باستبعاد واقعة إدراج مبلغ الضريبة بالإقرار بأقل من قيمة الضريبة في دائرة التجريم‏,‏ والاكتفاء بسداد النسبة المبينة بالنص‏,‏ وذلك تخفيفا علي الممولين وعلي المصلحة من رفع دعوي لكل حالة يتم تحديد الضريبة فيها بأعلي من الإقرار بنسبة تجاوز ال‏10%,‏ وذلك لتوضيح التعامل وإنهاء اللبس في التنفيذ والاجتهادات الشخصية‏.‏ وإضافة بند جديد للمادة‏(130)‏ يلقي عبءالإثبات علي عاتق الممول الذي لا يلتزم بإصدار فواتير ضريبية أو إيصالات بهدف ضبط المجمع الضريبي ونشر ثقافة إصدار الفواتير أو الإيصالات حتي يمكن إجراء المحاسبة الضريبية بصورة سليمة وتجميع قاعدة بيانات عن التعاملات‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.