بالأسماء.. رئيس الحكومة يصدر 3 قرارات بإسقاط الجنسية المصرية عن 5 مواطنين    ارتفاع أسعار النفط وسط تراجع المخزونات الأمريكية وترقب التطورات بفنزويلا    سعر كرتونه البيض الأحمر والأبيض والبلدى اليوم الخميس 8يناير2026 فى المنيا    هدوء في سوق الصاغة.. استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس 8 يناير 2026 بعد آخر ارتفاع    وفد من وزارة البترول يبحث في نيقوسيا تنفيذ ربط الغاز القبرصي بالتسهيلات المصرية    إنفيديا تعتزم إطلاق سيارة ذاتية القيادة بالذكاء الاصطناعي الاستدلالي العام المقبل    لماذا انسحب ترامب من 66 منظمة دولية؟    طقس الإسكندرية اليوم: ارتفاع فى درجات الحرارة.. والعظمى 23    القومي للطفولة والأمومة يتقدم ببلاغ بعد استضافة طفلين في برنامج للمواعدة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    مستشفى القلب بجامعة أسيوط تنظم دورة تدريبية حول التمريض ومتطلبات اعتماد الجودة    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 8 يناير 2026    85 فرصة عمل جديدة لأبناء السويس بالعين السخنة| تفاصيل    قتيلان و6 جرحى إثر إطلاق نار فى كنيسة بولاية يوتا الأمريكية    اسعار الفاكهه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى اسواق محافظة المنيا    فوائد الترمس الحلو ودوره في دعم استقرار سكر الدم    تحذير دولي وسحب احترازي: تفاصيل أزمة حليب الأطفال من «نستله» وتوضيح الجهات الرسمية في مصر    لبنان.. انهيار مبنى سكني في طرابلس    قتيلان و6 جرحى بإطلاق نار في كنيسة أثناء تشييع جنازة بولاية يوتا الأمريكية    وزير الثقافة ينعى المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة    بن فرحان وروبيو يبحثان في واشنطن آخر مستجدات المنطقة وجهود الأمن والاستقرار    المجلس الانتقالي الجنوبي يشن هجوما حادا على السعودية    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    رامي وحيد يكشف حقيقة تقديم جزء ثانٍ من فيلم «حلم العمر»    رامي إمام يحكي قصة أول ضربة قلم من والده الزعيم    ما نعرفهاش، أول رد من اتحاد التنس على فضيحة اللاعبة هاجر عبد القادر في مسابقة دولية    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    "بروفة" الأوسكار، "وان باتل أفتر أناذر وسينرز" يتصدران ترشيحات جوائز ممثلي هوليوود    ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور عن أزمة لقاء الخميسي    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    شركة النفط الفنزويلية: محادثات مع إدارة ترامب لتخفيف انتقائي للعقوبات    عبر المكبرات.. المساجد تهنئ الكنائس والمسلمون حاضرون في أعياد الميلاد بقنا    التعليم تحدد الضوابط العامة للورقة الامتحانية لطلاب أولى وثانية ثانوي    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    غيبوبة سكر.. أمن القاهرة يكشف ملابسات العثور على جثة مسن بمصر الجديدة    مؤتمر فليك: هذه الطريقة التي أريد أن نلعب بها.. وغياب لامال ليس للإصابة    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    مصطفى شكشك: أتمنى إتمام الانتقال إلى الأهلي فى يناير    صراخ وتجمهر.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة بين أهالي مريض وأمن مستشفى كفر شكر    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    محمد بركات: خبرة لاعبي منتخب مصر حسمت مواجهة بنين    عضو اتحاد الكرة: تريزيجيه يسابق الزمن للحاق بمواجهة كوت ديفوار    محاكمة مسؤولي اتحاد السباحة بعد وفاة السباح يوسف .. اليوم    أمم إفريقيا - منتخب الجزائر يستضيف ويكرم مشجع الكونغو الديمقراطية    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    الاتحاد الجزائري يكرم مشجع الكونغو المعروف بالتمثال البشرى    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    وزير الإسكان يُعلن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية بمدن العبور والعاشر من رمضان وطيبة الجديدة    القصة الكاملة لواقعة رئيس مدينة مع بائع طعمية بقنا    مصرع طفلة رضيعة بمركز طهطا بسوهاج فى ظروف غامضة    رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة يحذر من تفاقم أزمة الكلاب الضالة ويطالب بحلول عاجلة    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات علي ضريبة الدخل تعالج سلبيات تطبيق القانون
نشر في أموال الغد يوم 08 - 11 - 2010

أعدت وزارة المالية مجموعة من التعديلات الجديدة علي قانون ضريبة الدخل الذي صدر في عام‏2005,‏ لمعالجة ما أظهره تطبيق القانون علي أرض الواقع من سلبيات وملاحظات‏
وأكد الدكتور محمد سرور‏,‏ مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية‏,‏ أنه تم تقديم مذكرة للدكتور يوسف بطرس غالي‏,‏ وزير المالية‏,‏ بأهم البنود التي يجب أن يتم تعديلها‏,‏ والتي تستهدف تبسيط الإجراءات ووضوحها‏,‏ والقضاء علي التفسيرات الشخصية للعاملين وفقا لما نقلته الاهرام
أما محمد عبدالخالق‏,‏ رئيس القطاع التنفيذي بمصلحة الضرائب المصرية‏,‏ فيؤكد أن مشاكل التطبيق لم تظهر إلا عند إجراء عمليات الفحص بالعينة خلال العام الحالي وظهرت بعض المشكلات التطبيقية التي تم أيضا المطالبة بتعديلها‏,‏ خاصة المادة‏(136)‏ الخاصة بفروق الفحص‏,‏ خاصة أن الخبراء يؤكدون أن هذه المادة بوضعها الحالي ستحول معظم الممولين إلي متهربين‏.‏
ويطالب محمد عبدالخالق بأن تكون المادة الخاصة بفروق الفحص‏,‏ ليس في المادة‏(136)‏ الخاصة بالعقوبات ولكن في باب المواد الإدارية‏,‏ إلا إذا تجاوزت الفروق أكثر من‏70%.‏
وأكد شكري عبداللطيف‏,‏ رئيس مأمورية الشركات المساهمة‏,‏ أن التعديلات المقدمة لمصلحة الممول في المقام الأول‏,‏ وتقضي علي بعض السلبيات والثغرات التي تفتح باب التهرب‏..‏ ومن أهم التعديلات‏:‏ تعديل حكم المادة‏(4)‏ من القانون في شأن تحديد المنشأة الدائمة في تطبيق أحكامه‏,‏ بحيث يتسع النص لشمول الأنشطة الاقتصادية والمالية المرتبطة بشخص طبيعي أو اعتباري غير مقيم‏.‏ وتعديل أحكام المادة‏(18),‏ بحيث لا يتم الربط بين مفهوم المنشآت الصغيرة في القانون الضريبي ومفهومها بالقانون رقم‏141‏ لسنة‏2004,‏ وذلك بما يتفق مع أحكام المادة‏(78)‏ من قانون الضريبة علي الدخل‏,‏ بحيث تكون منشأة صغيرة كل منشأة لا يتجاوز رأسمالها مبلغ خمسين ألف جنيه‏.‏ وتعديل المادة‏(22)‏ من القانون الخاص بالتكاليف والمصروفات واجبة الخصم‏,‏ والمادة‏(28)‏ من اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بنسبة‏7%‏ لتلافي المشاكل التي أسفر عنها التطبيق العملي‏.‏ وإضافة فقرة للمادة‏(30)‏ تلزم الممول بإعداد دراسة سنوية في تاريخ إعداد الميزانية يوضح بها قواعد تحديد السعر المحايد وتقديمها للمصلحة عند الطلب‏(‏ الفحص‏)‏ حتي يتسني للمصلحة مراجعة السعر الثابت في دفاتر الممول وأسس تقديره‏.‏ وتعديل المادة‏(42)‏ بما يسمح بأن تكون الواقعة المنشئة للضريبة علي التصرفات العقارية هو مجرد البيع وليس الشهر أو التسجيل لتقليل حالات التهرب من الضريبة‏.‏ وإضافة بند رقم‏(7)‏ للمادة‏(52)‏ يقضي بعدم اعتماد الخسائر الناجمة عن التعامل مع الأشخاص المرتبطة سواء ارتباطا مباشرا أو غير مباشر‏,‏ وتشمل هذه الخسائر بيع أو تبادل الأصول أو أي معاملات أخري بهدف تجنب قيام اتفاقات بين الأشخاص المرتبطة علي ترحيل الخسارة فيما بينهم بقصد تخفيض الوعاء‏.‏ وتعديل المادة‏(80)‏ بتحديد شروط توافر المسئولية التضامنية بين المتنازل إليه علي وجه الدقة‏.‏ وتعديل المادة‏(82)‏ لتقرير مدي التزام الممول المعفي إعفاء مطلقا بتقديم الإقرار الضريبي‏.‏ وإضافة فقرة تقضي باستبعاد واقعة إدراج مبلغ الضريبة بالإقرار بأقل من قيمة الضريبة في دائرة التجريم‏,‏ والاكتفاء بسداد النسبة المبينة بالنص‏,‏ وذلك تخفيفا علي الممولين وعلي المصلحة من رفع دعوي لكل حالة يتم تحديد الضريبة فيها بأعلي من الإقرار بنسبة تجاوز ال‏10%,‏ وذلك لتوضيح التعامل وإنهاء اللبس في التنفيذ والاجتهادات الشخصية‏.‏ وإضافة بند جديد للمادة‏(130)‏ يلقي عبءالإثبات علي عاتق الممول الذي لا يلتزم بإصدار فواتير ضريبية أو إيصالات بهدف ضبط المجمع الضريبي ونشر ثقافة إصدار الفواتير أو الإيصالات حتي يمكن إجراء المحاسبة الضريبية بصورة سليمة وتجميع قاعدة بيانات عن التعاملات‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.