رئيس جامعة قناة السويس يتابع امتحانات كلية الألسن    «التضامن» تقر عقد التأسيس والنظام الداخلى لجمعية العلا التعاونية للخدمات الاجتماعية    أسعار النفط تقلص مكاسبها وتتداول بالقرب من أعلى مستوى في 5 أشهر    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الاثنين    وزير الري يتابع المنظومة المائية بمحافظتي بني سويف والمنيا خلال فترة أقصى الاحتياجات    ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 29.4 مليار دولار خلال 10 أشهر    الاثنين 23 يونيو 2025.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع    إسرائيل تطالب مواطنيها بدخول الملاجئ والبقاء فيها حتى إشعار آخر    وزير خارجية إيران: الهجمات الإسرائيلية والأمريكية "عدوان" ونرد من منطلق الدفاع عن النفس    كيف أثر القصف الأمريكي لإيران على الوضع الأمني داخل الولايات المتحدة؟    استشهاد 9 فلسطينيين من منتظري المساعدات في شمال غربي غزة جراء قصف إسرائيلي    مانشستر سيتي يكتسح العين ويتأهل لدور ال16 بمونديال الأندية 2025    مباراة الأهلي وبورتو اليوم في كأس العالم للأندية 2025.. القنوات الناقلة وتشكيل الفريقين    بالفيديو.. الأرصاد: ارتفاعات في نسب الرطوبة والقاهرة تسجل 39 درجة مئوية    وصول دفاع الطفل ياسين لمحكمة جنايات دمنهور    رئيس جامعة قناة السويس يشهد مؤتمر جمعية أبحاث الجهاز الهضمي بالإسماعيلية    بالأسماء، وزير الداخلية يأذن ل21 مواطنًا بالحصول على جنسيات أجنبية    أسعار البيض في المزارع المحلية اليوم الإثنين 23 يونيو    استقرار سعر الدولار في البنوك الرئيسية اليوم الإثنين 23 يونيو 2025    الذهب يتأرجح بين صعود عالمي وضغوط محلية رغم تراجع التوترات الجيوسياسية    حالة المرور اليوم، كثافات متحركة في هذه المناطق    هاني شاكر يحيي حفلا غنائيا 18 يوليو بمسرح البالون    عزلة واكتئاب حاد، نص أقوال الأم قاتلة أبنائها الثلاثة خنقًا بالشروق    نانسي عجرم بجاكيت غريب في حفلها بمهرجان موازين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 23-6-2025 في محافظة قنا    شركات الطيران العالمية تراجع خططها في الشرق الأوسط بعد الضربات الأمريكية على إيران    السبكي: الأورام السرطانية تمثل تحديًا لأي نظام صحي    حظك اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 وتوقعات الأبراج    إسعاف الاحتلال: عدة إصابات أثناء التوجه إلى الملاجئ بعد هجوم صاروخى إيرانى    روبي بعد تصدر "ليه بيداري" الترند مجددًا: الجمهور بيحبها كأنها لسه نازلة امبارح!    عقوبة الهاكر.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية    حكم الشرع في غش الطلاب بالامتحانات.. الأزهر يجيب    ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في أسيوط خلال ساعات.. رابط مباشر وخطوات الاستعلام    «متقللش منه».. مشادة على الهواء بين جمال عبدالحميد وأحمد بلال بسبب ميدو (فيديو)    تفجير كنيسة مار إلياس بدمشق.. جرحٌ ينكأ ذاكرة العنف الطائفي(تقرير)    جمال عبد الحميد: كنت أتمنى بقاء الرمادي في تدريب الزمالك    أحمد بلال: الزمالك تعاقد مع مدير رياضي لم يلعب كرة القدم من الأساس    دونجا: أداء الأهلي في كأس العالم للأندية سيئ.. والفريق يلعب بطريقة غير واضحة مع ريبيرو    التعليم: وصلنا لمرحلة من التكنولوجيا المرعبة في وسائل الغش بامتحانات الثانوية العامة    مصرع شابين غرقا ببركة زراعية في الوادي الجديد    إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالصف    بالصور.. خطوبة نجل سامي العدل بحضور الأهل والأصدقاء    «أكسيوس»: الهجوم على إيران كان عملية ترامب وليس البنتاجون    جراء الضربة الأمريكية.. معهد الأمن الدولي: مجمع أصفهان النووي الإيراني تضرر بشدة    الأزهر للفتوى يحذر من الغش في الامتحانات: المُعاونة على الإثم إثم وشراكة في الجريمة    ما حكم تسمية المولود باسم من أسماء الله الحسنى؟.. أمين الفتوى يجيب    الدكتور علي جمعة: المواطنة هي الصيغة الأكثر عدلًا في مجتمع متعدد العقائد    موعد مباريات اليوم الإثنين 23 يونيو 2025| إنفوجراف    طبيبة كفر الدوار تطعن على حكم إيقافها 6 أشهر في قضية إفشاء أسرار المرضى    بالأرقام.. ممثل منظمة الصحة العالمية: 50% من حالات السرطان يمكن الوقاية منها    نيللي كريم تكشف عن مواصفات فتى أحلامها المستقبلي (فيديو)    جمال الغندور: الأهلي يفاضل بين ديانج وعطية الله للموسم المقبل    اعتماد نتيجة امتحانات الترم الثاني لمعاهد "رعاية" التمريضية بالأقصر.. تعرف على الأوائل    مندوب إيران بمجلس الأمن: أمريكا الوحيدة تاريخيا من استخدمت أسلحة نووية    وشهد شاهد من أهله .. شفيق طلبَ وساطة تل أبيب لدى واشنطن لإعلان فوزه أمام الرئيس مرسي!    «الشيوخ» ينتقد أوضاع كليات التربية.. ووزير التعليم العالى: لسنا بعيدين عن الموجود بالخارج    مقتل شاب وإصابة والده في مشاجرة بضواحي بورسعيد    وداعًا لأرق الصيف.. 4 أعشاب تقضي على الأرق وتهدئ الأعصاب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات علي ضريبة الدخل تعالج سلبيات تطبيق القانون
نشر في أموال الغد يوم 08 - 11 - 2010

أعدت وزارة المالية مجموعة من التعديلات الجديدة علي قانون ضريبة الدخل الذي صدر في عام‏2005,‏ لمعالجة ما أظهره تطبيق القانون علي أرض الواقع من سلبيات وملاحظات‏
وأكد الدكتور محمد سرور‏,‏ مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية‏,‏ أنه تم تقديم مذكرة للدكتور يوسف بطرس غالي‏,‏ وزير المالية‏,‏ بأهم البنود التي يجب أن يتم تعديلها‏,‏ والتي تستهدف تبسيط الإجراءات ووضوحها‏,‏ والقضاء علي التفسيرات الشخصية للعاملين وفقا لما نقلته الاهرام
أما محمد عبدالخالق‏,‏ رئيس القطاع التنفيذي بمصلحة الضرائب المصرية‏,‏ فيؤكد أن مشاكل التطبيق لم تظهر إلا عند إجراء عمليات الفحص بالعينة خلال العام الحالي وظهرت بعض المشكلات التطبيقية التي تم أيضا المطالبة بتعديلها‏,‏ خاصة المادة‏(136)‏ الخاصة بفروق الفحص‏,‏ خاصة أن الخبراء يؤكدون أن هذه المادة بوضعها الحالي ستحول معظم الممولين إلي متهربين‏.‏
ويطالب محمد عبدالخالق بأن تكون المادة الخاصة بفروق الفحص‏,‏ ليس في المادة‏(136)‏ الخاصة بالعقوبات ولكن في باب المواد الإدارية‏,‏ إلا إذا تجاوزت الفروق أكثر من‏70%.‏
وأكد شكري عبداللطيف‏,‏ رئيس مأمورية الشركات المساهمة‏,‏ أن التعديلات المقدمة لمصلحة الممول في المقام الأول‏,‏ وتقضي علي بعض السلبيات والثغرات التي تفتح باب التهرب‏..‏ ومن أهم التعديلات‏:‏ تعديل حكم المادة‏(4)‏ من القانون في شأن تحديد المنشأة الدائمة في تطبيق أحكامه‏,‏ بحيث يتسع النص لشمول الأنشطة الاقتصادية والمالية المرتبطة بشخص طبيعي أو اعتباري غير مقيم‏.‏ وتعديل أحكام المادة‏(18),‏ بحيث لا يتم الربط بين مفهوم المنشآت الصغيرة في القانون الضريبي ومفهومها بالقانون رقم‏141‏ لسنة‏2004,‏ وذلك بما يتفق مع أحكام المادة‏(78)‏ من قانون الضريبة علي الدخل‏,‏ بحيث تكون منشأة صغيرة كل منشأة لا يتجاوز رأسمالها مبلغ خمسين ألف جنيه‏.‏ وتعديل المادة‏(22)‏ من القانون الخاص بالتكاليف والمصروفات واجبة الخصم‏,‏ والمادة‏(28)‏ من اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بنسبة‏7%‏ لتلافي المشاكل التي أسفر عنها التطبيق العملي‏.‏ وإضافة فقرة للمادة‏(30)‏ تلزم الممول بإعداد دراسة سنوية في تاريخ إعداد الميزانية يوضح بها قواعد تحديد السعر المحايد وتقديمها للمصلحة عند الطلب‏(‏ الفحص‏)‏ حتي يتسني للمصلحة مراجعة السعر الثابت في دفاتر الممول وأسس تقديره‏.‏ وتعديل المادة‏(42)‏ بما يسمح بأن تكون الواقعة المنشئة للضريبة علي التصرفات العقارية هو مجرد البيع وليس الشهر أو التسجيل لتقليل حالات التهرب من الضريبة‏.‏ وإضافة بند رقم‏(7)‏ للمادة‏(52)‏ يقضي بعدم اعتماد الخسائر الناجمة عن التعامل مع الأشخاص المرتبطة سواء ارتباطا مباشرا أو غير مباشر‏,‏ وتشمل هذه الخسائر بيع أو تبادل الأصول أو أي معاملات أخري بهدف تجنب قيام اتفاقات بين الأشخاص المرتبطة علي ترحيل الخسارة فيما بينهم بقصد تخفيض الوعاء‏.‏ وتعديل المادة‏(80)‏ بتحديد شروط توافر المسئولية التضامنية بين المتنازل إليه علي وجه الدقة‏.‏ وتعديل المادة‏(82)‏ لتقرير مدي التزام الممول المعفي إعفاء مطلقا بتقديم الإقرار الضريبي‏.‏ وإضافة فقرة تقضي باستبعاد واقعة إدراج مبلغ الضريبة بالإقرار بأقل من قيمة الضريبة في دائرة التجريم‏,‏ والاكتفاء بسداد النسبة المبينة بالنص‏,‏ وذلك تخفيفا علي الممولين وعلي المصلحة من رفع دعوي لكل حالة يتم تحديد الضريبة فيها بأعلي من الإقرار بنسبة تجاوز ال‏10%,‏ وذلك لتوضيح التعامل وإنهاء اللبس في التنفيذ والاجتهادات الشخصية‏.‏ وإضافة بند جديد للمادة‏(130)‏ يلقي عبءالإثبات علي عاتق الممول الذي لا يلتزم بإصدار فواتير ضريبية أو إيصالات بهدف ضبط المجمع الضريبي ونشر ثقافة إصدار الفواتير أو الإيصالات حتي يمكن إجراء المحاسبة الضريبية بصورة سليمة وتجميع قاعدة بيانات عن التعاملات‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.