حزن ودعوات| المئات يشيعون جثمان «شهيد العلم» في قنا    رئيس جامعة طنطا يتفقد الاستعدادات النهائية لاستقبال لجان بدء الدراسة بجامعة طنطا الأهلية    القائد العام للقوات المسلحة: المقاتل المصري أثبت جدارته لصون مقدرات الوطن وحماية حدوده    قانونية: الرجل ملزم بالتكفل بالزوجة والأبناء بعد الطلاق    المصريين: الاهتمام بالتعليم والصحة يعكس فلسفة الرئيس للتنمية الشاملة    وزير السياحة عن صاحب فيديو افتتاح المتحف الكبير: أعتبره مثل إبني    منال عوض: تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات البيئية لمواجهة التحديات العالمية    شهادة دولية من معبر رفح: لم نر إلا النية الحسنة لمصر فى مساعدة الشعب الفلسطيني    تسجيلات أهارون حاليفا حول ليلة 7 أكتوبر "تشغل نصف إسرائيل": لكمة في المعدة    «قوى عاملة النواب» تدين تصريحات نتنياهو بشأن إسرائيل الكبرى    الزمالك يسقط في فخ التعادل السلبي أمام المقاولون العرب بالدوري    هل استحق الزمالك ركلة جزاء أمام المقاولون العرب؟.. خبير تحكيمي يكشف (فيديو)    انطلاق مباراة نيس وتولوز في الدوري الفرنسي    مصطفى محمد يترأس قائمة نانت ضد باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي    مصرع خمسيني طعنًا بآلة حادة على يد نجل شقيقه بقنا    ملف خاص| اللواء نجاح فوزي: غسيل أموال «التيك توك» قد تستخدم في تمويل عمليات إرهابية    المشدد 6 سنوات لعاطل لاتجاره في المخدرات بسوهاج    القومي للسينما يعرض أفلامًا على شاشات المترو والمطارات احتفالًا بوفاء النيل    تحذيرات دينية من "هلوسة الذكاء الاصطناعي" وتأثيرها على الفتاوى    أول ظهور ل كريم محمود عبد العزيز مع عمرو دياب بعد نفيه شائعة انفصاله عن زوجته    صحة شمال سيناء: مستمرون في تحسين جودة الخدمات بوحدات الرعاية الأولية    راحتهم في مساعدة غيرهم ..تعرف على الأبراج التى تقدم الرعاية للآخرين    حملة بيطرية لتحصين الماشية والأغنام بمزارع الظهير الصحراوي الغربي في المنيا    اجتماع «أون لاين» يحسم عودته من أمريكا.. ورسالة سرية من الوزير تمتص غضبه    لليوم ال13 على التوالي.. إسبانيا تواصل مكافحة حرائق الغابات وسط موجة الحر    ختام ورشة كتابة القصة القصيرة بثقافة الفيوم    هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد؟| أمين الفتوى يُجيب    إن لم تستحى فافعل ما شئت    5 أطعمة غنية بفيتامين «د» لتعزيز صحة العظام وتقوية المناعة    محمود الهباش: الموقف المصري والأردني أسقط مخطط التهجير الإسرائيلي من غزة    كنائس هولندية تطالب الحكومة بالاعتراف بفلسطين ووقف تسليح الاحتلال الإسرائيلي    وفاة والدة الفنان صبحي خليل.. والعزاء غدًا بالحامدية الشاذلية    في يوم واحد.. إجراء 20 عملية مياه بيضاء بمستشفى نجع حمادي العام بقنا    الشيخ خالد الجندي: الإسلام دين شامل ينظم شؤون الدنيا والآخرة ولا يترك الإنسان للفوضى    تنسيق المرحلة الثالثة 2025 أدبي.. الكليات المتاحة بكل المحافظات    مائدة مستديرة بالأعلى للثقافة بعنوان «ترشيد مياه النيل والحفاظ عليها من التلوث»    العلاوة التشجيعية.. شروطها ونص القانون الصادر لها    نتائج بطولة كأس مصر للتجديف بالإسماعيلية.. نادي القناة يحقق الصدارة    30 ألف جنيه متوسط سعر المتر للوحدة السكنية فى مشروع ظلال بديل جنة مصر    4 ابار مياه شرب تقضى على ضعف المياه بقرية الغريزات ونجوعها بسوهاج    في 3 أيام.. إيرادات "درويش" تتجاوز 8 ملايين جنيه    «شعرت بنفس الشعور».. سلوت يعلق على بكاء صلاح بسبب تأبين جوتا    ضبط 6003 قضايا بمجال الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة    ضبط 35 شيكارة دقيق مدعم و150 قالب حلاوة طحينية مجهولة المصدر في كفر الشيخ    وزير الري يتابع موقف التعامل مع الأمطار التي تساقطت على جنوب سيناء    تنفيذ 47 ألف زيارة منزلية لعلاج لكبار السن بالشرقية    السيسي يوافق على ربط موازنة الجهاز المصرى للملكية الفكرية لعام 2025-2026    محافظ بورسعيد يعلن قبول جميع المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال بنسبة 100%    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولتكن البداية بميزان العدل والحق!?    الصحة: تدريب أطباء الأسنان وتقديم خدمات مجانية ل86 مواطنًا    أمين الفتوى يوضح حكم من تسبب في موت كلاب بغير قصد وحقيقة طهارتها    خالد سليم يلتقي جمهور القلعة اليوم ضمن فعاليات الدورة 33 في هذا الموعد    محاكمة 6 متهمين في خلية «بولاق أبو العلا» الإرهابية| بعد قليل    مصرع وإصابة 15 شخصًا في حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل بالوادي الجديد    بوتين يدعو كييف والقادة الأوروبيين إلى عدم عرقلة "التقدم الناشئ"    بالأسماء.. تفاصيل إصابة 10 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم جنوب المنيا    تأكيدا لليوم السابع.. الزمالك يعلن قائمة مباراة المقاولون واستبعاد الجزيرى وبانزا    وزير الأوقاف السابق: إذا سقطت مصر وقع الاستقرار.. وعلينا الدفاع عنها بأرواحنا (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات علي ضريبة الدخل تعالج سلبيات تطبيق القانون
نشر في أموال الغد يوم 08 - 11 - 2010

أعدت وزارة المالية مجموعة من التعديلات الجديدة علي قانون ضريبة الدخل الذي صدر في عام‏2005,‏ لمعالجة ما أظهره تطبيق القانون علي أرض الواقع من سلبيات وملاحظات‏
وأكد الدكتور محمد سرور‏,‏ مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية‏,‏ أنه تم تقديم مذكرة للدكتور يوسف بطرس غالي‏,‏ وزير المالية‏,‏ بأهم البنود التي يجب أن يتم تعديلها‏,‏ والتي تستهدف تبسيط الإجراءات ووضوحها‏,‏ والقضاء علي التفسيرات الشخصية للعاملين وفقا لما نقلته الاهرام
أما محمد عبدالخالق‏,‏ رئيس القطاع التنفيذي بمصلحة الضرائب المصرية‏,‏ فيؤكد أن مشاكل التطبيق لم تظهر إلا عند إجراء عمليات الفحص بالعينة خلال العام الحالي وظهرت بعض المشكلات التطبيقية التي تم أيضا المطالبة بتعديلها‏,‏ خاصة المادة‏(136)‏ الخاصة بفروق الفحص‏,‏ خاصة أن الخبراء يؤكدون أن هذه المادة بوضعها الحالي ستحول معظم الممولين إلي متهربين‏.‏
ويطالب محمد عبدالخالق بأن تكون المادة الخاصة بفروق الفحص‏,‏ ليس في المادة‏(136)‏ الخاصة بالعقوبات ولكن في باب المواد الإدارية‏,‏ إلا إذا تجاوزت الفروق أكثر من‏70%.‏
وأكد شكري عبداللطيف‏,‏ رئيس مأمورية الشركات المساهمة‏,‏ أن التعديلات المقدمة لمصلحة الممول في المقام الأول‏,‏ وتقضي علي بعض السلبيات والثغرات التي تفتح باب التهرب‏..‏ ومن أهم التعديلات‏:‏ تعديل حكم المادة‏(4)‏ من القانون في شأن تحديد المنشأة الدائمة في تطبيق أحكامه‏,‏ بحيث يتسع النص لشمول الأنشطة الاقتصادية والمالية المرتبطة بشخص طبيعي أو اعتباري غير مقيم‏.‏ وتعديل أحكام المادة‏(18),‏ بحيث لا يتم الربط بين مفهوم المنشآت الصغيرة في القانون الضريبي ومفهومها بالقانون رقم‏141‏ لسنة‏2004,‏ وذلك بما يتفق مع أحكام المادة‏(78)‏ من قانون الضريبة علي الدخل‏,‏ بحيث تكون منشأة صغيرة كل منشأة لا يتجاوز رأسمالها مبلغ خمسين ألف جنيه‏.‏ وتعديل المادة‏(22)‏ من القانون الخاص بالتكاليف والمصروفات واجبة الخصم‏,‏ والمادة‏(28)‏ من اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بنسبة‏7%‏ لتلافي المشاكل التي أسفر عنها التطبيق العملي‏.‏ وإضافة فقرة للمادة‏(30)‏ تلزم الممول بإعداد دراسة سنوية في تاريخ إعداد الميزانية يوضح بها قواعد تحديد السعر المحايد وتقديمها للمصلحة عند الطلب‏(‏ الفحص‏)‏ حتي يتسني للمصلحة مراجعة السعر الثابت في دفاتر الممول وأسس تقديره‏.‏ وتعديل المادة‏(42)‏ بما يسمح بأن تكون الواقعة المنشئة للضريبة علي التصرفات العقارية هو مجرد البيع وليس الشهر أو التسجيل لتقليل حالات التهرب من الضريبة‏.‏ وإضافة بند رقم‏(7)‏ للمادة‏(52)‏ يقضي بعدم اعتماد الخسائر الناجمة عن التعامل مع الأشخاص المرتبطة سواء ارتباطا مباشرا أو غير مباشر‏,‏ وتشمل هذه الخسائر بيع أو تبادل الأصول أو أي معاملات أخري بهدف تجنب قيام اتفاقات بين الأشخاص المرتبطة علي ترحيل الخسارة فيما بينهم بقصد تخفيض الوعاء‏.‏ وتعديل المادة‏(80)‏ بتحديد شروط توافر المسئولية التضامنية بين المتنازل إليه علي وجه الدقة‏.‏ وتعديل المادة‏(82)‏ لتقرير مدي التزام الممول المعفي إعفاء مطلقا بتقديم الإقرار الضريبي‏.‏ وإضافة فقرة تقضي باستبعاد واقعة إدراج مبلغ الضريبة بالإقرار بأقل من قيمة الضريبة في دائرة التجريم‏,‏ والاكتفاء بسداد النسبة المبينة بالنص‏,‏ وذلك تخفيفا علي الممولين وعلي المصلحة من رفع دعوي لكل حالة يتم تحديد الضريبة فيها بأعلي من الإقرار بنسبة تجاوز ال‏10%,‏ وذلك لتوضيح التعامل وإنهاء اللبس في التنفيذ والاجتهادات الشخصية‏.‏ وإضافة بند جديد للمادة‏(130)‏ يلقي عبءالإثبات علي عاتق الممول الذي لا يلتزم بإصدار فواتير ضريبية أو إيصالات بهدف ضبط المجمع الضريبي ونشر ثقافة إصدار الفواتير أو الإيصالات حتي يمكن إجراء المحاسبة الضريبية بصورة سليمة وتجميع قاعدة بيانات عن التعاملات‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.