طقس اليوم: معتدل الحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 26    مصرع 3 شباب إثر حادث غرق سيارة بترعة المريوطية فى أبو النمرس    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 28 نوفمبر    انخفاض الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية بنسبة 2.5% في أكتوبر    محافظة أسوان تطلق فيديوهات توعوية لجهود مناهضة "العنف ضد المرأة والطفل"    45 دقيقة تأخير على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 28 نوفمبر 2025    شبورة كثيفة على الطرق.. الأرصاد تحذر السائقين من انخفاض الرؤية    خلافات الجيرة وراء اتهام مالك فيلا وآخرين بالاعتداء على جاره فى الشيخ زايد    أول صورة من «على كلاي» تجمع درة والعوضي    رسائل حاسمة من الرئيس السيسي تناولت أولويات الدولة في المرحلة المقبلة    حصيلة ضحايا كارثة الأبراج في هونج كونج تقترب من 100    بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى قطر للمشاركة في كأس العرب    الأهلي يواجه الجيش الملكي.. صراع النجوم على أرض الرباط    محمد الدماطي يحتفي بذكرى التتويج التاريخي للأهلي بالنجمة التاسعة ويؤكد: لن تتكرر فرحة "القاضية ممكن"    بالأقدام العربية.. روما يهزم ميتييلاند ب "العيناوي والشعراوي"    أستراليا.. يعتقد أن ضحيتي هجوم القرش بشمال سيدني مواطنان سويسريان    الرئيس البولندي يصدق على مشروع قانون لزيادة ضريبة البنوك    كورونا وسلالة الإنفلونزا الجديدة، موجة فيروسات تجتاح إيران واكتظاظ المستشفيات بالحالات    رمضان صبحي بين اتهامات المنشطات والتزوير.. وبيراميدز يعلن دعمه للاعب    تفاصيل صادمة.. زميلان يشعلان النار في عامل بسبب خلافات بالعمل في البحيرة    تعليم القاهرة تواجه الأمراض الفيروسية بحزمة إجراءات لوقاية الطلاب    بعد أزمته الصحية، أحمد سعد يتألق في حفل الكويت تحت شعار كامل العدد (صور)    توقيت أذان الفجر اليوم الجمعه 28 نوفمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    مصر تستقبل بعثة صندوق النقد: اقتراض جديد لرد أقساط قديمة... والديون تتضخم بلا نهاية    عبير نعمة تختم حفل مهرجان «صدى الأهرامات» ب«اسلمي يا مصر»    عماد الدين حسين: سلاح المقاومة لم يردع إسرائيل عن غزو لبنان واستهداف قادته    سفير روسي: العالم يشهد أخطر أزمة أمنية عالمية منذ الحرب العالمية الثانية    ترامب يعلن وفاة مصاب في حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض    أسامة كمال: المصريون اكتشفوا زيف الإخوان وإرهابهم قبل أمريكا بسنوات    لبنان.. نحو 150 نازحا سوريا يعودون طوعا إلى بلادهم    القانون يحدد ضوابط لمحو الجزاءات التأديبية للموظف.. تعرف عليها    حذر من عودة مرتقبة .. إعلام السيسي يحمل "الإخوان" نتائج فشله بحملة ممنهجة!    شروط حددها القانون لجمع البيانات ومعالجتها.. تفاصيل    والدة الإعلامية هبة الزياد تكشف ل مصعب العباسي سبب الوفاة    شعبة السيارات تدعو لإعادة التفكير في تطبيق قرار إجبار نقل المعارض    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة للأقارب.. اعرف قالت إيه    إعلام فلسطيني: الاحتلال يشن غارات جوية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة    واشنطن بوست: أوروبا تسعى جاهدة للبقاء على وفاق بينما تُقرر أمريكا وروسيا مصير أوكرانيا    رئيس التصنيع بالصيادلة: استهلاك مصر من بنج الأسنان يصل إلى 600 ألف عبوة سنويًا    رئيس شعبة الدواجن: سعر الكيلو في المزرعة بلغ 57 جنيهاً    طولان: ثقتي كبيرة في اللاعبين خلال كأس العرب.. والجماهير سيكون لها دورا مع منتخبنا    بيونجيانج تنتقد المناورات العسكرية الأمريكية-الكورية الجنوبية وتصفها بالتهديد للاستقرار    اليوم، ختام مسابقة كاريكاتونس بالفيوم وإعلان أسماء الفائزين    سيناريست "كارثة طبيعية" يثير الوعي بمشكلة المسلسل في تعليق    وزير الثقافة والمحافظ يشهدان ختام الدورة ال18 من ملتقى الأقصر الدولي للتصوير    أحمد السعدني: دمعت من أحداث "ولنا في الخيال حب".. وشخصيتي في الفيلم تشبهني    مرشح لرئاسة برشلونة يوضح موقفه من صفقة ضم هاري كيم    أبوريدة: بيراميدز ليس له ذنب في غياب لاعبيه عن كأس العرب    فضائل يوم الجمعة.. أعمال بسيطة تفتح أبواب المغفرة والبركة    غلق كلي لشارع الأهرام 3 أشهر لإنشاء محطة مترو المطبعة ضمن الخط الرابع    متحدث مجلس الوزراء: مدارس التكنولوجيا التطبيقية تركز على القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية    بين الإبهار الصيني والمشهد الساخر الإيراني... إلى أين تتجه صناعة الروبوتات مؤخرًا؟    أخبار 24 ساعة.. رئيس الوزراء: لا انتشار لفيروس غامض والمتواجد حاليا تطور للأنفلونزا    الجدول النهائي لبقية مراحل انتخابات مجلس النواب 2025    الشيخ خالد الجندي يحذر من فعل يقع فيه كثير من الناس أثناء الصلاة    هيئة الرعاية الصحية تمنح الدكتور محمد نشأت جائزة التميز الإداري خلال ملتقاها السنوي    محافظ كفر الشيخ: مسار العائلة المقدسة يعكس عظمة التاريخ المصري وكنيسة العذراء تحتوي على مقتنيات نادرة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 27نوفمبر 2025 فى المنيا.....اعرف مواعيد صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العفو الرئاسي عن صبري نخنوخ ينهي رحلته الطويلة بين المحاكم: 7 محطات في 6 سنوات
نشر في الشروق الجديد يوم 17 - 05 - 2018

اشتمل قرار العفو الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، على اسم "صبري حلمي حنا نخنوخ" المدان في واحدة من أشهر قضايا حيازة الأسلحة خلال عام 2012 والصادر ضده حكم بات من محكمة النقض بالسجن المؤبد عام 2014.
مرت قضية نخنوخ (المولود عام 1963) بالعديد من المحطات القانونية اللافتة، ومنها ما نتج عنه إرساء مبادئ قضائية جديدة، نهاية بالعفو عنه قبل أن تعاد محاكمته بموجب حكم تحصل عليه من المحكمة الدستورية العليا في فبراير 2016.
1- الاتهام:
في 23 أغسطس 2012 ألقت قوات الأمن القبض على صبري نخنوخ في فيلا مملوكة له بمنطقة "كينج مريوط" غرب الإسكندرية، متلبسا بحيازة أسلحة متنوعة وحيوانات مفترسة.
وبعد حبسه احتياطيا لمدة أسبوع واحد أحالته نيابة غرب الإسكندرية إلى المحاكمة الجنائية في أول سبتمبر 2012 بتهمة حيازة الأسلحة وتعاطي المخدرات.
2- الإدانة الأولى:
في مايو 2013 أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكما بإدانة نخنوخ بالسجن المؤبد، التزاما بالقانون 6 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر، والذي كان يمنع القاضي من استخدام قواعد الرأفة المبينة في المادة 17 من قانون الأسلحة والذخائر، في جرائم حيازة الأسلحة النارية، ويلزم القاضي بتوقيع أقسى عقوبة على المتهم.
وكانت المحكمة راغبة في استخدام الرأفة مع نخنوخ، فناشدت المشرع في نهاية حكمها بتعديل هذا القانون "وإعادة السلطة التقديرية للقاضى في استخدام قواعد الرأفة المبينة بها، حتى لا يضحى محض آلة إليكترونية مطبقة لظاهر النص دونما مراعاة لروح العدالة، ودونما حسبان لسلطته في التقدير، سيما وأن هناك من جرائم ما هو أخطر وأشد جسامة مثل جرائم القتل العمد بكافة ظروفه المشددة، أجاز فيها المشرع للقاضى استخدام المادة(17) في النزول بالعقوبة درجة أو درجتين، كما أن الحالة الإستثنائية التي دعت لوضع هذا التعديل المعيب في ظل وجود المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد زالت بإنتخاب رئيس للجمهورية ومجلس نيابى" بحسب نص الحكم.
3- إدانة باتة:
في 3 نوفمبر 2014 أصدرت محكمة النقض حكما باتا غير قابل للطعن بتأييد عقوبة السجن المؤبد لنخنوخ وغرامة 10 آلاف جنيه، وفقا للقانون 6 لسنة 2012 ذاته.
4- باب الأمل:
بعد صدور حكم النقض بخمسة أيام؛ أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية القانون 6 لسنة 2012 الذي عوقب نخنوخ على أساسه بالسجن المؤبد.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن ذلك القانون "يقيد السلطة التقديرية للقاضي، ويحرمه من إمكانية تفريد العقوبة التي هي جوهر العمل القضائي".
وبذلك فُتحت نافذة الأمل لنخنوخ للطعن على حكم "النقض" أمام "الدستورية" ففعل.
4- إلغاء حكم الإدانة:
في 6 فبراير 2016 قبلت المحكمة الدستورية العليا دعوى نخنوخ، وحكمت بعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض، باعتباره مناقضا لحكمها السابق بعدم دستورية القانون 6 لسنة 2012.
أرست المحكمة الدستورية في ذلك الحكم مبدأ جديدا بعدم الاعتداد بالأحكام الجنائية الباتة المبنية على نصوص قانونية قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها، استنادا إلى المادة 49 من قانون المحكمة التي تنص على أن "أن الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى نص جنائى قضى بعدم دستوريته تعتبر كأن لم تكن" والمذكرة الإيضاحية للقانون التي جاء بها أنه "إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى فإن جميع الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص تعتبر كأن لم تكن حتى ولو كانت أحكاما باتة".
5- إعادة الإجراءات:
بناء على حكم "الدستورية" عاد ملف نخنوخ إلى النائب العام ليتصرف فيه من جديد وكأنه يتلقاه لأول مرة، بعدما تم إلغاء حكم الإدانة.
وخلال شهر أبريل الماضي؛ أحيلت القضية لدائرة بمحكمة جنايات الإسكندرية لإعادة نظرها من جديد، لكن المتهم لم يلبث وأن استفاد بقرار العفو الرئاسي.
7- آثار العفو الرئاسي:
ينهي قرار العفو الصادر من رئيس الجمهورية جميع الإجراءات القضائية التي بدأت لإعادة محاكمة نخنوخ، كما ينهي جميع الإجراءات التي كان يتخذها هو لإلغاء آثار حكم الإدانة الصادر ضده.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.