الطب بالفرنساوى بجامعة القاهرة    كامل الوزير يتفقد الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع    إسلام عفيفى يكتب: فاسدون حيثما حلّوا    غزة تحاصر إسرائيل    الأهلي بطلا لكأس الكؤوس الإفريقية للمرة الخامسة في تاريخه    استقبال حافل لفيلم "الحياة بعد سهام" في عرضه الأول بمسابقة ACID بمهرجان كان السينمائي    بسبب توتنهام.. مدرب كريستال بالاس يكشف حقيقة رحيله نهاية الموسم    أسعار مواد البناء مساء اليوم الجمعة 23 مايو 2025    اليونيسيف: الأزمة الإنسانية فى غزة تعصف بالطفولة وتتطلب تدخلاً عاجلاً    موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. تعرف على حالة الطقس المتوقعة غدا    تسيير قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء بشمال سيناء    ما حكم الكلام فى الهاتف المحمول أثناء الطواف؟.. شوقى علام يجيب    الترجي التونسي يحصد برونزية بطولة أبطال الكؤوس الأفريقية لكرة اليد    انطلاق امتحانات العام الجامعي 2024–2025 بجامعة قناة السويس    تراجع أسهم وول ستريت والأسواق الأوروبية وأبل عقب أحدث تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية    كم تبلغ قيمة جوائز كأس العرب 2025؟    محافظ البحيرة: إزالة 16 حالة تعدي على أملاك الدولة بالموجة ال 26    ضبط كيان صناعي مخالف بالباجور وتحريز 11 طن أسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة    عاجل|بوتين: مستقبل صناعة السلاح الروسية واعد.. واهتمام عالمي متزايد بتجربتنا العسكرية    يختتم دورته ال 78 غدا.. 15فيلمًا تشكل موجة جديدة للسينما على شاشة مهرجان كان    من مصر إلى إفريقيا.. بعثات تجارية تفتح آفاق التعاون الاقتصادي    مستشفى الحوض المرصود يطلق يوما علميآ بمشاركة 200 طبيب.. و5 عيادات تجميلية جديدة    بين الفرص والمخاطر| هل الدعم النفسي بالذكاء الاصطناعي آمن؟    القاهرة 36 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد غدًا    أمين اتحاد دول حوض النيل يدعو للاستثمار في أفريقيا |خاص    بث مباشر نهائي كأس مصر سيدات - الأهلي (1)-(0) دجلة.. جووول أشرقت تسجل الأول    حزب الإصلاح والنهضة: نؤيد استقرار النظام النيابي وندعو لتعزيز العدالة في الانتخابات المقبلة    هل يحرم على المُضحّي قصّ شعره وأظافره في العشر الأوائل؟.. أمين الفتوى يوضح    رئيس "التنظيم والإدارة" يبحث مع "القومي للطفولة" تعزيز التعاون    إيفاد قافلتين طبيتين لمرضى الغسيل الكلوي في جيبوتي    تقديم الخدمة الطبية ل 1460 مواطنًا وتحويل 3 حالات للمستشفيات بدمياط    الزمالك يعلن جاهزيته للرد على المحكمة الرياضية بعدم تطبيق اللوائح فى أزمة مباراة القمة    ندوة توعوية موسعة لهيئة التأمين الصحي الشامل مع القطاع الطبي الخاص بأسوان    المشاط: الاستقرار الاقتصادي ضرورة لدفع النمو لكنه لا يكفي بدون إصلاحات لتمكين القطاع الخاص    جوارديولا: مواجهة فولهام معقدة.. وهدفنا حسم التأهل الأوروبى    أحمد غزي يروج لشخصيته في مسلسل مملكة الحرير    قصور الثقافة تعرض مسرحية تك تك بوم على مسرح الأنفوشي    ننشر مواصفات امتحان العلوم للصف السادس الابتدائي الترم الثاني    البريد المصري يحذر المواطنين من حملات احتيال إلكترونية جديدة    خطيب المسجد النبوى يوجه رسالة مؤثرة لحجاج بيت الله    بدون خبرة.. "الكهرباء" تُعلن عن تعيينات جديدة -(تفاصيل)    ضبط مدير مسئول عن شركة إنتاج فنى "بدون ترخيص" بالجيزة    "نجوم الساحل" يتذيل شباك التذاكر    "طلعت من التورتة".. 25 صورة من حفل عيد ميلاد اسماء جلال    محافظ الجيزة: الانتهاء من إعداد المخططات الاستراتيجية العامة ل11 مدينة و160 قرية    وزير الزراعة يعلن توريد 3.2 مليون طن من القمح المحلي    زلزال بقوة 5.7 درجة يدمر 140 منزلا فى جزيرة سومطرة الإندونيسية    الدوري الإيطالي.. كونتي يقترب من تحقيق إنجاز تاريخي مع نابولي    غلق كلي لطريق الواحات بسبب أعمال كوبري زويل.. وتحويلات مرورية لمدة يومين    رمضان يدفع الملايين.. تسوية قضائية بين الفنان وMBC    الهلال يفاوض أوسيمين    ترامب وهارفارد.. كواليس مواجهة محتدمة تهدد مستقبل الطلاب الدوليين    ضبط 379 قضية مخدرات وتنفيذ 88 ألف حكم قضائى فى 24 ساعة    يدخل دخول رحمة.. عضو ب«الأزهر للفتوى»: يُستحب للإنسان البدء بالبسملة في كل أمر    مصادر عسكرية يمينة: مقتل وإصابة العشرات فى انفجارات في صنعاء وسط تكتّم الحوثيين    دينا فؤاد تبكي على الهواء.. ما السبب؟ (فيديو)    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«إسكان النواب» تؤجل صياغة 4 مواد من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.. النص الكامل
نشر في الشروق الجديد يوم 13 - 05 - 2018

تعقد لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، اجتماعا غدا الاثنين، لمواصلة نظر مشروع قانون الحكومة بالتصالح في بعض مخالفات البناء.
وكانت اللجنة قد أرجأت في اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب معتز محمود، الصياغة النهائية لأربع من مواد مشروع القانون، هي المواد رقم 1 و 5 و 6 و 8 والتي تتعلق في مجملها، باستثناء الأراضي الزراعية من التصالح، وتحديد قيمة المخالفات، وشروط التصالح، وتوزيع نسبة من حصيلة تلك المخالفات على بعض الجهات ذات الصلة.
وفيما يلي مواد مشروع القانون:
المادة الأولى:
يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وفى حالات تغير الاستخدام التى يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وفيما عدا الآتي: الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا، والمخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، والبناء عل الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، والبناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن قد تم تقنين اوضاع حائزيها وفقا لاحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، والبناء على الأراضى الزراعية.
المادة الثانية:
تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها، برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية خبرته لا تقل عن 10 سنوات، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين، أحدهما مدنى والآخر معمارى، معتمدين لدى الجهة الإدارية، وممثل عن وزارة الداخلية. ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والإجراءات والضوابط التى تتبعها فى مباشرة اختصاصاتها.
المادة الثالثة:
يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تُتخذ بشأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد بذلك مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه. وتتخذ الإجراءات القانونية حيال المبانى التى لم تُقدم بشأنها طلبات تصالح خلال المدة المقررة.
المادة الرابعة:
تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون بالبت فى طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية وذلك طبقا للنموذج الصادر من المركز القومى لبحوث الاسكان والبناء للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب، والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تنتهى من أعمالها مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة.
ويعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محررا رسميا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المادة الخامسة:
تقدر قيمة مقابل التصالح على الأعمال المخالفة بقيمة تكلفتها على أساس تكلفه المتر المسطح منها طبقالقرار وزير الإسكان والمرافق العمرانية الصادر في هذا الشأن وقت المخالفة وفي حاله التصالح على تغيير الاستخدام تقدر قيمه التصالح عن المتر المسطح طبقا لقرا يصدر من وزير الإسكان.
وتعفي الوزرات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الادارة المحلية من أداء المقابل المشار إليه في الفقرة السابقة.
المادة السادسة:
يُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون على الطلب، وسداد قيمة مقابل التصالح، وأن تكون واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون يترتب على صدوره انقضاء الدعوى المتعلقة بموضوع المخالفة وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجا لآثاره. ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية. وفى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ موافقة اللجنة يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة بحسب الأحوال قرارا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة، وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.
المادة السابعة:
على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شؤون المرافق، الكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحى، وبالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
المادة الثامنة:
تؤول كافة المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها الآتى: نسبة 50% للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية الجديدة والإسكان الاجتماعى بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من القانون قم 119 لسنة 2008، ونسبة 5% تخصص بكل محافظة او هيئة مختصة بللصرف على اعمال إزالة الأعمال المخالفة وهدم العقارات الآيلة للسقوط إلتى تشكل فى بقائها خطر على الأرواح والممتلكات، ونسبة لا تزيد على 5% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشؤون التخطيط والتنظيم وغيرها ممن يتولون تنفيذ قرارات الإزالة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه كل الفئات المشار إليها.
المادة التاسعة:
لمقدم الطلب التظلم من قرار رفض طلب التصالح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار. ويعتبر عدم الرد بمثابة قبول الطلب.
المادة العاشرة:
لا يخل التصالح وفقا لأحكام هذا القانون بالدعاوى الجنائية أو التأديبية المقامة ضد الموظفين أو المسؤولين عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات محل التصالح. مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية، وتترتب المسؤوليتان الجنائية والتأديبية عن المخالفات المرتكبة من الموظفين القائمين بتطبيق أحكام هذا القانون.
المادة الحادية عشرة:
يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال شهر من تاريخ العمل به. المادة الثانية عشرة:
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.