تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، من الحكومة مشروع قانون بتعديلات قانون النظافة العامة لمراجعتها. وقرر عباس، تشكيل لجنة ضمت في عضويتها كلا من المستشارين محمود ياسين، ومحمد عابد نواب رئيس مجلس الدولة، لمراجعة التعديلات ووضعه في شكله القانوني السليم طبقا لمبادئ المحكمة الدستورية العليا. وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفني لقسم التشريع أن التعديلات شملت 3 مواد يتم تعديلهم في القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة. وأوضح عبدالرازق أن من بين التعديلات، الفقرة الرابعة من المادة (8) والتي نصت قواعد تحصيل رسم شهري نظير أداء الوحدات الإدارية المختصة بالمحافظات، أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، سواء بنفسها أو بواسطة الغير لخدمات جمع المخلفات والقمامة، من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض، والتخلص منها بطريقة آمنة، حيث يتضمن التعديل تحديد فئات لهذا الرسم تختلف ما بين الوحدات السكنية، والتجارية، والوحدات المستخدمة كمقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة، والمنشآت الحكومية، والصناعية، والمراكز التجارية، والفنادق، والمنشآت السياحية، والأراضي الفضاء المستغلة.