وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على المادة 29 بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والخاصة بمعاقبة المسؤولين عن إدارة المواقع والحسابات الخاصة حال إخفاء الأدلة الرقمية. وتنص المادة على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب خاص، أو بريد إلكتروني، أو نظام معلوماتي، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية المنصوص عليها بهذا القانون بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة. كما عدلت اللجنة المادة 30 وتنص على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 200 ألف أو إحداهما، لكل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، عرض أي منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر كل من تسبب بإهماله في تعرض أي منها لأية جرائم منصوص عليها بالقانون، وكان إهماله ناشئًا عن عدم تحوطه، وعدم اتخاذه التدابير والاحتياجات التأمينية الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون.