نائب محافظ كفر الشيخ يشيد بدور المدرسة الرسمية الدولية في بناء جيل المستقبل    نقيب المحامين يحذر من القرارات الفردية في التصعيد بشأن أزمة الرسوم القضائية    اجتماع موسع بين مستثمري العاشر وشركة الكهرباء لبحث أزمة الانقطاعات والفواتير    أحمد فارس: التحالف الإعلامي المصري الصيني ضرورة لصناعة مستقبل مشترك أكثر تأثيرًا وتوازنًا    «درّبته في 2023».. من هو الأمريكي الذى يقول إنه حوّل أحمد الشرع من «جهادي» إلى «رئيس»؟    تشكيل مانشستر سيتي.. مرموش وهالاند يقودان الهجوم أمام بورنموث    النحاس والشناوي يحضران احتفالية الأهلي تحت سفح الأهرامات    بسبب ممارسة الشذوذ.. الإعدام شنقًا لقاتلا صديقهما في الإسكندرية    رانيا ياسين: «إيلون ماسك عايز يعمل فيلم على المريخ.. وإحنا ماسكين في جواب سعاد وحليم»    سفير فرنسا يزور نادي الصيد بالإسكندرية لتعزيز التعاون في مجالي البيئة والثقافة (صور)    هل يجوز الجمع بين الصلوات بسبب ظروف العمل؟.. أمين الفتوى يُجيب (فيديو)    وزير الصحة من جنيف: ملتزمون بتعزيز التصنيع المحلي لبناء مستقبل صحي لأفريقيا    توقيع بروتوكول تعاون لتشغيل مبنى السلطان حسين بالإسكندرية وتحويله إلى مركز للعرض المتحفي والفني    بسمة نبيل تنضم إلى فريق عمل فيلم بنات فاتن    الجامعة العربية ترحب بتعيين كامل إدريس رئيسا للوزراء في السودان    هربوا من الحر فاحتضنتهم الترعة.. نهاية مأساوية لثلاثة أطفال غرقوا بقرية درين في نبروه بالدقهلية    محافظ الإسكندرية: السيسي وجّه بإحياء «أبومينا».. والتطوير يشهد إشادة من اليونسكو    أسماء بنات قوية.. تحمل في معانيها الهيبة والشجاعة    الخطيب يقود حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالقليوبية    وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة للمنطقة الغربية    وزير الصحة: ملتزمون بتعزيز التصنيع المحلي للمنتجات الصحية من أجل مستقبل أفضل    الإسكان: تفاصيل طرح سكن لكل المصريين 7 غدا ومميزات المبادرة    بروتوكول تعاون بين جامعة جنوب الوادي وهيئة تنمية الصعيد    القائم بأعمال سفير الهند: هجوم «بهالجام» عمل وحشي.. وعملية «سيندور» استهدفت الإرهابيين    أول رد من بيراميدز على تصريحات سويلم بشأن التلويح بخصم 6 نقاط    اتحاد الكرة يستقر على تغيير ملعب نهائي كأس مصر للسيدات    لتجنب الإصابات.. الزمالك يعيد صيانة ملاعب الناشئين بمقر النادي    غدا.. طرح الجزء الجديد من فيلم "مهمة مستحيلة" في دور العرض المصرية    لابورتا: لامين يامال مشروع نجم مختلف عن ميسي    بآلة حادّة.. شاب يقتل والدته جنوبي قنا    شروع في قتل عامل بسلاح أبيض بحدائق الأهرام    إقبال منخفض على شواطئ الإسكندرية بالتزامن مع بداية امتحانات نهاية العام    عبد المنعم عمارة: عندما كنت وزيرًا للرياضة كانت جميع أندية الدوري جماهيرية    مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم في نصف نهائي دوري سوبر السلة    المشرف على "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" تستقبل وفدًا من منظمة هيئة إنقاذ الطفولة    «الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» يوضح مواصفات الحجر الأسود؟    «زهور نسجية».. معرض فني بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط    خالد عبدالغفار يبحث تعزيز التعاون مع وزيري صحة لاتفيا وأوكرانيا    رئيس جامعة أسيوط يتابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني ويطمئن على الطلاب    طريقة عمل البصارة أرخص وجبة وقيمتها الغذائية عالية    تشديد للوكلاء ومستوردي السيارات الكهربائية على الالتزام بالبروتوكول الأوروبي    محافظ بورسعيد: المحافظة ظلمت بسبب إدراجها ضمن المدن الحضرية    5 فرص عمل للمصريين في مجال دباغة الجلود بالأردن (شروط التقديم)    شقق متوسطى الدخل هتنزل بكرة بالتقسيط على 20 سنة.. ومقدم 100 ألف جنيه    مهرجان كان يمنح دينزل واشنطن السعفة الذهبية بشكل مفاجئ |صور    محافظة القدس تحذر من دعوات منظمات «الهيكل» المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى    ب48 مصنعاً.. وزير الزراعة: توطين صناعة المبيدات أصبح ضرورة تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية    الإفتاء توضح فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة.. وغرة الشهر فلكيًا    استمارة التقدم على وظائف المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2026    بعد دخول قائد الطائرة الحمام وإغماء مساعده.. رحلة جوية تحلق بدون طيار ل10 دقائق    حكومة بلجيكا تتفق على موقفها بشأن الوضع في قطاع غزة    "أونروا": المنظمات الأممية ستتولى توزيع المساعدات الإنسانية في غزة    جامعة سوهاج تعلن انطلاق الدورة الرابعة لجائزة التميز الحكومى العربى 2025    المغرب: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية    هل يجوز الحج عمن مات مستطيعًا للعبادة؟.. دار الإفتاء تُجيب    ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض أثناء الحج؟.. أمينة الفتوى ترُد    الحبس 3 سنوات لعاطلين في سرقة مشغولات ذهبية من شقة بمصر الجديدة    عاجل- الصحة العالمية تُعلن خلو مصر من انتقال جميع طفيليات الملاريا البشرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب: الحبس عامين وغرامة 300 ألف جنيه لمرتكب جرائم الإنترنت
نشر في الوفد يوم 10 - 04 - 2018


كتب- محمود فايد:
وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة الدكتور نضال السعيد، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو إحداهما، لكل من أنشا أو ادار أو استخدم موقعا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية، يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة العقوبات في الجرائم المرتكبة من مدير الموقّع، بمشروع قانون الحكومة بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمحددة في المواد من 28 إلي 30، وذلك في حضور عدد من الوزارات، فى مقدمتها وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدفاع، الداخلية، الثقافة، المالية، الاستثمار، وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، علاوة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء،المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، هيئة الرقابة الإدارية.
ويُعرف القانون، مدير الموقع بأنه كل شخص مسئول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ علي موقع أو أكثر علي الشبكة المعلوماتية، بما فيها حقوق الوصول لمختلف المستخدمين علي ذلك الموقع أو تصميمة، أو توليد وتنظيم صفحاته أو محتواه، أو المسئول عنه.
وتنص المادة " 28 " – التى وافقت عليها اللجنة - علي أنه في غير الأحوال المنصوص عليها في القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا او حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً.
فيما شهدت المادتان "29" ، "30" جدلاً واسعاً بين الحضور حول العقوبات الواردة فيها من جانب، والمسئولين الفعلين الذي يجب عليهم وقوع العقوبة من
جانب آخر، انتهي إلي تأجيل حسمهما لحين إعادة صياغتهما من قبل وزراتي العدل والاتصالات.
بدايه، استغرقت المادة "29" الخاصة بمعاقبة المسئول عن إدارة المواقع أو الحسابات الخاصة أو البريد الإليكتروني حال العبث بالأدلة الرقمية في إحدى الجرائم المنصوص عليها بالقانون، مناقشات مطولة للوصول إلي صياغة توضح المعني المقصود منها، وانتهت إلي أن يكون مفادها، معاقبة كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى، إذا عبث بالأدله الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها بالقانون والتي وقعت علي الموقع أو الحساب أو البريد بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألفا ولا تجاوز 100 ألف أو إحداهما.
إلا أنه المناقشات بالمادة (30) الخاصة بعقوبة المسؤول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى، تسبب بإهماله فى تعرض أى منهم لأى الجرائم المنصوص عليها بالقانون وكان ذلك لعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية باللائحة التنفيذية وذلك بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تجاوز 100 ألف أو إحداهما، دفعت رئيس اللجنة، إلي تأجيل حسم المادتين لحين الوصول إلي صياغات متوافقة.
الجدل الذي تسبب بتأجيل المادتين، بدأ عندما اقترح المستشار هيثم البقلي، ممثل وزارة العدل، تشديد العقوبة في المادة (29) لتكون 6 أشهر بدلاً من 3 أشهر وأن يكون الحد الاقصي 200 ألف جنية بدلاً من 100، وذلك مراعاه العقوبات في ضوء المادة (30) لاسيما وأن الجريمة الواردة بالمادة (29) عمدية، ليتفق
معه النائب أحمد زيدان أمين سر اللجنة.
أما ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستشار محمد حجازى، يرى أن المادة (30) ذات أهمية خاصة بل وتحتاج إلي تشديد العقوبات وأن ال 6 أشهر للحبس غير كافية، لاسيما وأنها تتناول بعد حيوي حيث أهمية رفع مستوي أمن المعلومات، وهي مرتبطة بقانون يجرى إعدادة خاص بأمن المعلومات، حيث يجب أن يلتزم مقدم الخدمة بأمن الموقع الذي يديره ورفع مستوي أمنه، ببرنامج تامينية مثل مكافحة الفيروسات وغيرها.
كما لفت أحد الحضور، إلي إشكالية في المادة (30) تتعلق بأن العقوبة في حاله الاهمال ليس بالضرورة تقع علي مدير الموقع فقط يكون المسئول المبرمج أو المطور أو مشغل الموقع، ويجب تحديد مسئولية كل شخص والعقوبة المخصصة له، مما دفع رئيس اللجنة إلي تأجيل حسم المادتين.
كما وافقت علي نص المادة 31 من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتنص المادة على :يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون أو إحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمه أمتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمه الجنائية المختصة بحجب احد المواقع او الروابط او المحتوي المشار اليه في الفقرة الأولى من المادة 7 من هذا القانون فاذا ترتب على الامتناع عن تنفذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص أو أكثر أو الأضرار بالامن القومي وتكون العقوبه السجن المشدد وغرامه لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه ‘و تقضي المحكمة فضلا عن ذلك بالغاء ترخيص مزاولة المهنة.
كما وافقت اللجنة، على المادة 33من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المقدم من الحكومة ، وتنص المادة علي : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامه لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه او بأحدي هاتين العقوبتين ‘ كل مقدم خدمه أمتنع عن تنفيذ القرار الصادر من جهة التحقيق المختصة بتسليم ما لديه من بيانات او معلومات المشار إليها في المادة 6 من القانون.
كما ارجات اللجنه مناقشه المادة 32 من الفصل الخامس، من مشروع القانون والخاص بالمسئولية الجنائية لمقدمي الخدمة، كما ارجات اللجنة خلال اجتماعها اليوم برئاسة نضال السعيد ‘ مناقشة المادة 34 ‘ ووافقت علي المادة 35 والخاص بالظروف المشددة في الجريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.