سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن والبيض في الشرقية الجمعة 17 مايو 2024    النمسا تتوعد بمكافحة الفساد ومنع إساءة استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي    شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من غزة    شقيقة زعيم كوريا الشمالية: نظرية صفقة الأسلحة مع روسيا هي الأكثر سخافة    كندا تفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين بسبب انتهاكات    الاستخبارات العسكرية الروسية: الناتو قدم لأوكرانيا 800 دبابة وأكثر من 30 ألف مسيرة    فاروق جعفر: مباراة الزمالك أمام نهضة بركان لن تكون سهلة    عاجل - "احترسوا من الجو".. حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة في محافظة جنوب سيناء    شريف الشوباشي: أرفض الدولة الدينية والخلافة الإسلامية    لبلبة: عادل إمام أحلى إنسان في حياتي (فيديو)    كيفية معالجة الشجار بين الاطفال بحكمة    أضرار السكريات،على الأطفال    نجم الأهلي السابق يتوقع طريقة لعب كولر أمام الترجي    ملف يلا كورة.. موقف شيكابالا من النهائي.. رسائل الأهلي.. وشكاوى ضد الحكام    شبانة يهاجم اتحاد الكرة: «بيستغفلنا وعايز يدي الدوري ل بيراميدز»    هل يشارك لاعب الزمالك في نهائي الكونفدرالية بعد وفاة والده؟    بعد قفزة مفاجئة.. سعر الذهب والسبائك بالمصنعية اليوم الجمعة 17 مايو 2024 بالصاغة    36 ثانية مُرعبة على الطريق".. ضبط ميكانيكي يستعرض بدراجة نارية بدون إطار أمامي بالدقهلية-(فيديو)    مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 مايو 2024    الاحتلال يواصل إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم (فيديو)    الذكاء الاصطناعى.. ثورة تكنولوجية في أيدى المجرمين الجدد    «مش هيقدر يعمل أكتر من كدة».. كيف علّقت إلهام شاهين على اعتزال عادل إمام ؟    يوسف زيدان يفجر مفاجأة بشأن "تكوين": هناك خلافات بين الأعضاء    من أجل بطاقة السوبر.. ماذا يحتاج برشلونة لضمان وصافة الدوري الإسباني؟    فاروق جعفر: واثق في قدرة لاعبي الزمالك على التتويج بالكونفدرالية.. والمباراة لن تكون سهلة    يوسف زيدان يهاجم داعية يروج لزواج القاصرات باسم الدين: «عايزنها ظلمة»    تحرك جديد.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 17 مايو 2024 بالمصانع والأسواق    فصائل عراقية تعلن استهدف موقع إسرائيلي حيوي في إيلات بواسطة الطيران المسير    محافظ جنوب سيناء ووزيرة البيئة يوقعان بروتوكول أعمال تطوير مدخل منطقة أبو جالوم بنويبع    بعد اختفائه 12 يومًا.. العثور على جثة الطفل أدهم في بالوعة صرف بالإسكندرية    برج الجدى.. حظك اليوم الجمعة 17 مايو: "جوائز بانتظارك"    أحمد السقا يكشف عن مفاجأة لأول مرة: "عندي أخت بالتبني اسمها ندى"    " بكري ": كل ما يتردد حول إبراهيم العرجاني شائعات ليس لها أساس من الصحة    «واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن والمرافق العامة» .. موضوع خطبة اليوم الجمعة    محافظ الغربية: تقديم الخدمات الطبية اللائقة للمرضى في مستشفيات المحافظة    ترقب المسلمين لإجازة عيد الأضحى وموسم الحج لعام 2024    ماذا قالت نهاد أبو القمصان عن واقعة فتاة التجمع وسائق أوبر ؟    قوات الإنقاذ تنتشل جثة مواطن سقط في مياه البحر بالإسكندرية    كارثة تهدد السودان بسبب سد النهضة.. تفاصيل    تركيب المستوى الأول من وعاء الاحتواء الداخلي بمفاعل محطة الضبعة النووية    الدراسة بجامعة القاهرة والشهادة من هامبورج.. تفاصيل ماجستير القانون والاقتصاد بالمنطقة العربية    براتب 1140 يورو.. رابط وخطوات التقديم على وظائف اليونان لراغبي العمل بالخارج    شروط الحصول على المعاش المبكر للمتقاعدين 2024    المظهر العصري والأناقة.. هل جرَّبت سيارة hyundai elantra 2024 1.6L Smart Plus؟    طارق مصطفى: استغللنا المساحات للاستفادة من غيابات المصري في الدفاع    عاجل - واشنطن: مقترح القمة العربية قد يضر بجهود هزيمة حماس    لا عملتها ولا بحبها.. يوسف زيدان يعلق على "مناظرة بحيري ورشدي"    كلمت طليقى من وراء زوجي.. هل علي ذنب؟ أمين الفتوى يجيب    براميل متفجرة.. صحفية فلسطينية تكشف جرائم إسرائيل في غزة    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الجمعة 17 مايو 2024    الوادى الجديد: استمرار رفع درجة الاستعداد جراء عواصف ترابية شديدة    بعد عرضه في «كان» السينمائي.. ردود فعل متباينة لفيلم «Megalopolis»    كاميرا ممتازة وتصميم جذاب.. Oppo Find X7 Ultra    طريقة عمل بيكاتا بالشامبينيون: وصفة شهية لوجبة لذيذة    للحفاظ على مينا الأسنان.. تجنب تناول هذه الفواكه والعصائر    تنظم مستويات السكر وتدعم صحة العظام.. أبرز فوائد بذور البطيخ وطريقة تحميصها    لا عملتها ولا بحبها ولن نقترب من الفكر الديني.. يوسف زيدان يكشف سر رفضه «مناظرة بحيري ورشدي»    أعطيت أمي هدية ثمينة هل تحق لي بعد وفاتها؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب: الحبس عامين وغرامة 300 ألف جنيه لمرتكب جرائم الإنترنت
نشر في الوفد يوم 10 - 04 - 2018


كتب- محمود فايد:
وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة الدكتور نضال السعيد، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو إحداهما، لكل من أنشا أو ادار أو استخدم موقعا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية، يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة العقوبات في الجرائم المرتكبة من مدير الموقّع، بمشروع قانون الحكومة بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمحددة في المواد من 28 إلي 30، وذلك في حضور عدد من الوزارات، فى مقدمتها وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدفاع، الداخلية، الثقافة، المالية، الاستثمار، وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، علاوة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء،المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، هيئة الرقابة الإدارية.
ويُعرف القانون، مدير الموقع بأنه كل شخص مسئول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ علي موقع أو أكثر علي الشبكة المعلوماتية، بما فيها حقوق الوصول لمختلف المستخدمين علي ذلك الموقع أو تصميمة، أو توليد وتنظيم صفحاته أو محتواه، أو المسئول عنه.
وتنص المادة " 28 " – التى وافقت عليها اللجنة - علي أنه في غير الأحوال المنصوص عليها في القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا او حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً.
فيما شهدت المادتان "29" ، "30" جدلاً واسعاً بين الحضور حول العقوبات الواردة فيها من جانب، والمسئولين الفعلين الذي يجب عليهم وقوع العقوبة من
جانب آخر، انتهي إلي تأجيل حسمهما لحين إعادة صياغتهما من قبل وزراتي العدل والاتصالات.
بدايه، استغرقت المادة "29" الخاصة بمعاقبة المسئول عن إدارة المواقع أو الحسابات الخاصة أو البريد الإليكتروني حال العبث بالأدلة الرقمية في إحدى الجرائم المنصوص عليها بالقانون، مناقشات مطولة للوصول إلي صياغة توضح المعني المقصود منها، وانتهت إلي أن يكون مفادها، معاقبة كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى، إذا عبث بالأدله الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها بالقانون والتي وقعت علي الموقع أو الحساب أو البريد بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألفا ولا تجاوز 100 ألف أو إحداهما.
إلا أنه المناقشات بالمادة (30) الخاصة بعقوبة المسؤول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى، تسبب بإهماله فى تعرض أى منهم لأى الجرائم المنصوص عليها بالقانون وكان ذلك لعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية باللائحة التنفيذية وذلك بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تجاوز 100 ألف أو إحداهما، دفعت رئيس اللجنة، إلي تأجيل حسم المادتين لحين الوصول إلي صياغات متوافقة.
الجدل الذي تسبب بتأجيل المادتين، بدأ عندما اقترح المستشار هيثم البقلي، ممثل وزارة العدل، تشديد العقوبة في المادة (29) لتكون 6 أشهر بدلاً من 3 أشهر وأن يكون الحد الاقصي 200 ألف جنية بدلاً من 100، وذلك مراعاه العقوبات في ضوء المادة (30) لاسيما وأن الجريمة الواردة بالمادة (29) عمدية، ليتفق
معه النائب أحمد زيدان أمين سر اللجنة.
أما ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستشار محمد حجازى، يرى أن المادة (30) ذات أهمية خاصة بل وتحتاج إلي تشديد العقوبات وأن ال 6 أشهر للحبس غير كافية، لاسيما وأنها تتناول بعد حيوي حيث أهمية رفع مستوي أمن المعلومات، وهي مرتبطة بقانون يجرى إعدادة خاص بأمن المعلومات، حيث يجب أن يلتزم مقدم الخدمة بأمن الموقع الذي يديره ورفع مستوي أمنه، ببرنامج تامينية مثل مكافحة الفيروسات وغيرها.
كما لفت أحد الحضور، إلي إشكالية في المادة (30) تتعلق بأن العقوبة في حاله الاهمال ليس بالضرورة تقع علي مدير الموقع فقط يكون المسئول المبرمج أو المطور أو مشغل الموقع، ويجب تحديد مسئولية كل شخص والعقوبة المخصصة له، مما دفع رئيس اللجنة إلي تأجيل حسم المادتين.
كما وافقت علي نص المادة 31 من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتنص المادة على :يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون أو إحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمه أمتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمه الجنائية المختصة بحجب احد المواقع او الروابط او المحتوي المشار اليه في الفقرة الأولى من المادة 7 من هذا القانون فاذا ترتب على الامتناع عن تنفذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص أو أكثر أو الأضرار بالامن القومي وتكون العقوبه السجن المشدد وغرامه لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه ‘و تقضي المحكمة فضلا عن ذلك بالغاء ترخيص مزاولة المهنة.
كما وافقت اللجنة، على المادة 33من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المقدم من الحكومة ، وتنص المادة علي : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامه لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه او بأحدي هاتين العقوبتين ‘ كل مقدم خدمه أمتنع عن تنفيذ القرار الصادر من جهة التحقيق المختصة بتسليم ما لديه من بيانات او معلومات المشار إليها في المادة 6 من القانون.
كما ارجات اللجنه مناقشه المادة 32 من الفصل الخامس، من مشروع القانون والخاص بالمسئولية الجنائية لمقدمي الخدمة، كما ارجات اللجنة خلال اجتماعها اليوم برئاسة نضال السعيد ‘ مناقشة المادة 34 ‘ ووافقت علي المادة 35 والخاص بالظروف المشددة في الجريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.