عميد طب قصر العيني يتفقد امتحانات البكالوريوس بالكلية (صور)    مدبولي: زخم غير مسبوق في المشروعات القومية، والجمهورية الجديدة تتحول إلى واقع ملموس    التضامن تطلق أول منظومة متكاملة لتسجيل أبناء مؤسسات الرعاية    أوقاف شمال سيناء تحذر من "حرمة التعدي على الجار" فى ندوة تثقيفية    753 فرصة عمل فى مجال الأمن بمرتبات تصل ل9500 جنيه.. التفاصيل    أزمة مياه أم ضعف كفاءة الصرف الزراعي؟!    سعر الجنيه الاسترلينى يواصل التراجع بمنتصف تعاملات اليوم الخميس    يضيف 3 آلاف برميل يوميًا ويقلل الاستيراد.. كشف بترولي جديد بخليج السويس    البنك القومي للجينات يستقبل وفد صيني لتعزيز التعاون البحثي    محافظ القليوبية يُهدى ماكينات خياطة ل15 متدربة من أوائل خريجات دورات مهنة الخياطة    وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يعزيان وزير التموين في وفاة والدته    وزير الأوقاف ينعى والدة وزير التموين والتجارة الداخلية    ترحيب سودانى بالجهود الأمريكية لإحلال السلام العادل والمنصف فى السودان    ولي عهد السعودية يشكر ترامب ويؤكد على متانة العلاقات مع أمريكا    الهلال الأحمر المصري يطلق «زاد العزة» ال77 محمّلة بأكثر من 11 ألف طن مساعدات    نادي جديد يدخل حلبة سباق ضم رودريجو    اتحاد الكرة يوضح إجراءات شراء الجماهير لتذاكر مباريات كأس العالم FIFA 2026    كونسيساو في مهمة جديدة مع الاتحاد.. والنصر يطارد الانتصار التاسع أمام الخليج    طارق السيد: ما يتعرض له حسام حسن يشبه أجواء المنتخب مع «المعلم»    السجن 3 سنوات لسائق توك توك بتهمة قتل طفل بالخطأ في الشرابية    وزارة التضامن تحسم إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات فى هذا الموعد    تفاصيل صادمة في واقعة تشويه وجه عروس مصر القديمة.. المتهمة أصابتها ب 41 غرزة وعاهة مستديمة.. وهذا سبب الجريمة    اكتشاف 225 تمثالا من الأوشابتي للملك شوشنق الثالث بمنطقة صان الحجر الأثرية    بالصور.. احتفاء كبير برواية شغف ومشروع رشا عدلي الروائي في ندوة دار الشروق بوسط البلد    كشف أثري بالشرقية.. 225 تمثالا من الأوشابتي الخاصة بالملك شوشنق الثالث    عرض عربي أول ناجح لفيلم اغتراب بمهرجان القاهرة السينمائي    حكم صلاة الجنازة والقيام بالدفن فى أوقات الكراهة.. دار الإفتاء توضح    رئيس أزهر سوهاج يتفقد فعاليات التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم    أمين الفتوى يوضح حكم غرامات التأخير على الأقساط بين الجواز والتحريم    أكلة الترند، طريقة عمل دونر الكباب في المنزل على الطريقة التركية    «التعليم العالي»: صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة    انطلاق مباريات الجولة ال 13 من دوري المحترفين.. اليوم    تقارير: تعديل مفاجئ في حكم مباراة الأهلي والجيش الملكي    ضبط (139) ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    تأثير الطقس البارد على الصحة النفسية وكيفية التكيف مع الشتاء    استشاري صحة نفسية توضح سبب ارتفاع معدلات الطلاق    تموين القليوبية: جنح ضد سوبر ماركت ومخالفي الأسعار    التخطيط تبحث تفعيل مذكرة التفاهم مع وزارة التنمية المستدامة البحرينية    إندونيسيا: إجلاء أكثر من 900 متسلق عالق بعد ثوران بركان سيميرو    عاجل - اتجاهات السياسة النقدية في مصر.. بانتظار قرار فائدة حاسم ل "المركزي" في ظل ضغوط التضخم    جثة طائرة من السماء.. مصرع شاب عثروا عليه ملقى بشوارع الحلمية    وكيل صحة الأقصر يتفقد التطعيمات ورعاية صحة التلاميذ والطلبة بمدارس مدينة الطود.. صور    وزارة «التضامن» تقر قيد جمعيتين في محافظة الغربية    مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى: سنفرض عقوبات على عدد من الجهات السودانية    "الشباب والرياضة" تدشن "تلعب كورة" لاكتشاف 2000 موهبة في دمياط    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا..... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    «السماوي يتوهج في القارة السمراء».. رابطة الأندية تحتفل بجوائز بيراميدز    سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-11-2025    محمد صبحى يكشف أسباب التوسع الدولى لجامعات مصر وزيادة الطلاب الوافدين    وزير الصحة يوجه بتشكيل لجنة للإعداد المبكر للنسخة الرابعة من المؤتمر العالمي للسكان    نصائح هامة لرفع مناعة الأطفال ومجابهة نزلات البرد    سعر الدولار اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    حبس 3 متهمين بحوزتهم 11 كيلو حشيش فى سوهاج    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«اتصالات النواب» توافق على الحبس عامين لمن أدار موقعا يهدف لارتكاب أو تسهيل جريمة على الإنترنت
نشر في الشروق الجديد يوم 10 - 04 - 2018

• الغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه.. وإرجاء البت في مادتين ب«الجرائم الإلكترونية» لحين إعادة صياغتهما
وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة الدكتور نضال السعيد، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو إحداهما، لكل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم، أثناء مناقشة العقوبات في الجرائم المرتكبة من مدير الموقع، بمشروع قانون الحكومة بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمحددة في المواد من 28 إلى 30، في حضور عدد من ممثلي الوزارات، في مقدمتها وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدفاع، والداخلية، والثقافة، والمالية، والاستثمار، ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، علاوة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، هيئة الرقابة الإدارية.
ويُعرف القانون مدير الموقع بأنه كل شخص مسؤول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ على موقع أو أكثر على الشبكة المعلوماتية، بما فيها حقوق الوصول لمختلف المستخدمين على ذلك الموقع أو تصميمة، أو توليد وتنظيم صفحاته أو محتواه، أو المسؤول عنه.
وتنص المادة 28، التي وافقت عليها اللجنة، أنه فى غير الأحوال المنصوص عليها في القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا.
وشهدت المادتان 29 و30 جدلا واسعا بين الحضور حول العقوبات الواردة فيها من جانب، والمسؤولين الفعليين الذين يجب عليهم وقوع العقوبة من جانب آخر، انتهى إلى تأجيل حسمهما لحين إعادة صياغتهما من وزراتي العدل والاتصالات.
واستغرقت المادة 29، الخاصة بمعاقبة المسؤول عن إدارة المواقع أو الحسابات الخاصة أو البريد الإلكتروني، حال العبث بالأدلة الرقمية في إحدى الجرائم المنصوص عليها بالقانون، مناقشات مطولة للوصول إلى صياغة توضح المعنى المقصود منها، وانتهت إلى أن يكون مفادها معاقبة كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها بالقانون، التي وقعت على الموقع أو الحساب أو البريد بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 ألفا، ولا تجاوز 100 ألف أو إحداهما.
وبدأ الجدل الذي تسبب في تأجيل المادتين، عندما اقترح ممثل وزارة العدل المستشار هيثم البقلي، تشديد العقوبة في المادة 29 لتكون 6 أشهر بدلا من 3 أشهر، وأن يكون الحد الأقصى 200 ألف جنيه بدلا من 100، مراعاة العقوبات في ضوء المادة 30، لا سيما أن الجريمة الواردة بالمادة 29 عمدية، ليتفق معه أمين سر اللجنة أحمد زيدان.
أما ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستشار محمد حجازي، يرى أن المادة 30 ذات أهمية خاصة بل تحتاج إلى تشديد العقوبات، وأن أشهر الحبس ال6 غير كافية، لا سيما أنها تتناول بعدا حيويا، من حيث أهمية رفع مستوى أمن المعلومات، وهي مرتبطة بقانون يجرى إعداده خاص بأمن المعلومات، حيث يجب أن يلتزم مقدم الخدمة بأمن الموقع الذي يديره ورفع مستوى أمنه، ببرامج تأمينية مثل مكافحة الفيروسات وغيرها.
كما لفت أحد الحضور إلى إشكالية في المادة 30 تتعلق بأن العقوبة في حالة الإهمال ليس بالضرورة تقع على مدير الموقع فقط، فقد يكون المسؤول المبرمج أو المطور أو مشغل الموقع، ويجب تحديد مسؤولية كل شخص والعقوبة المخصصة له، ما دفع رئيس اللجنة إلى تأجيل حسم المادتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.