محافظ أسوان يهنئى الرئيس السيسى بمناسبة الذكرى ال52 لملحمة انتصارات أكتوبر    صحة الإسكندرية: تنفيذ 49 برنامجا تدريبيا خلال سبتمبر لرفع كفاءة الكوادر الطبية والإدارية    ارتفاع كبير في عيار 21 بالمصنعية.. مفاجآت في أسعار الذهب والسبائك بالصاغة بعد قرار المركزي    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 6 أكتوبر    اعرف اسعار الدواجن اليوم الأثنين 6 - 10-2025 في بني سويف    التقديم في اللوتري الأمريكي DV Lottery.. رابط التقديم والشروط الجديدة (سجل الآن)    أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025    «أون لاين».. كيفية الإستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر 2025    «مريض وحالته صعبة».. نضال الأحمدية تعلق على تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية    ترامب يتحدث عن تفاصيل أسبوع من النقاشات مع حماس ويحذر من «سفك دماء هائل»    ترامب: لم يتبق أي قوارب قبالة فنزويلا بعد الضربات الأمريكية    قناة عبرية: ناشطة من أسطول الصمود تعض موظفة في أحد السجون الإسرائيلية    «أزمة مع النحاس؟».. وليد صلاح الدين يكشف حقيقة عرض أفشة للبيع (خاص)    موعد امتحانات أكتوبر 2025 للصف السادس الابتدائي وجدول المواد كاملة    انخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تُعلن حالة الطقس اليوم الإثنين 6 أكتوبر    حبس عاطل سرق هاتف محمول من أحد المحال بأسلوب المغافلة بالقاهرة    حبس المتهمين بإدارة نادٍ صحي لاستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر    مزيج بين الجريمة والدراما.. موعد عرض مسلسل المحتالون التركي الحلقة 1    «العناني» يقترب من منصب المدير العام الجديد لليونسكو    مدحت صالح يتألق في حفل قصر عابدين بأجمل أغانيه    عيد ميلاد عزيز الشافعي.. رحلة نجاح بدأت من الحلم ووصلت إلى القمة    لجنة الشكاوى ب"الأعلى للإعلام" تستدعي الممثل القانوني لموقع "الموقع" وتحقق في شكوى هالة صدقي    مسابقة 30 ألف معلم 2025.. «التعليم» تعلن موعد تسليم الشهادات المؤمنة ل الدفعة الرابعة    «زي النهارده».. حرب السادس من أكتوبر 1973    بسبب الأطفال.. مصرع سيدة في مشاجرة بكفر الشيخ    إيران: ندعم أي مبادرة تهدف لوقف الحرب في غزة    للعام الرابع.. الجامعة البريطانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يطلقان برنامج محاكاة قمة المناخ COP30    منتخب مصر يودّع كأس العالم للشباب رسميًا    «زي النهارده».. اغتيال الرئيس السادات 6 أكتوبر 1981    من غير غسيل.. خطوات تنظيف المراتب من البقع والأتربة    «العيش الكتير».. استشاري يكشف عادات يومية تؤدي للإصابة ب أمراض القلب    سبب خفي وراء عدد من الأمراض.. 6 أطعمة مقاومة للالتهابات في الجسم    "كيفية مشاهدة مباراة السعودية والنرويج في كأس العالم للشباب 2025 بث مباشر"    ليل يفرض التعادل على باريس سان جيرمان في قمة الدوري الفرنسي    ترامب: فرق فنية تجتمع في مصر لوضع التفاصيل النهائية لاتفاق غزة    البابا تواضروس الثاني يزور إيبارشية أبوتيج وصدقا والغنايم    السفارة التركية بالقاهرة تحتفل بالذكرى المئوية للعلاقات بين مصر وتركيا    ضياء الميرغني: مفيش "نمبر وان" في الفن والجمهور أطلق علي لقب الأسطورة    وزير خارجية الكويت: مجلس التعاون ينظر إلى الاتحاد الأوروبي كشريك أساسي في دعم الاستقرار الدولي    تعادل سلبي يحسم قمة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي    قرار من النيابة ضد المتهم بالتعدي على آخر في حدائق القبة وبحوزته سلاحان ناري وأبيض    31 مرشحًا خضعوا للكشف الطبي بالفيوم.. ووكيلة الصحة تتفقد لجان الفحص بالقومسيون والمستشفى العام    بالصور/ مدير امانه المراكز الطبية المتخصصة" البوابة نيوز"..نرفع الطوارئ على مدار 24 ساعة لاستقبال حوادث المواصلات بالطريق الزراعى والدائري..القوى البشرية بقليوب التخصصى لا يستهان بها    هل استخدم منشار في قطعها؟.. تفاصيل غريبة عن سرقة اللوحة الأثرية الحجرية النادرة بسقارة (فيديو)    هناك من يحاول التقرب منك.. حظ برج القوس اليوم 6 أكتوبر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6-10-2025 في محافظة الأقصر    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 6-10-2025 في بني سويف    تفاصيل الجلسة العاصفة بين حسين لبيب وجون إدوارد    وفاة مسن داخل محكمة الإسكندرية أثناء نظر نزاع على منزل مع زوجته وشقيقه    لحظة مصرع عامل إنارة صعقا بالكهرباء أثناء عمله بالزقازيق ومحافظ الشرقية ينعاه (فيديو)    أسعار الحديد فى الشرقية اليوم الاثنين 6102025    بعد حفله في مهرجان النقابة.. تامر حسني يشارك جمهوره بيان شكر «المهن التمثيلية»    محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر قبل السفر للمغرب لملاقاة جيبوتى    على زعزع يخضع للتأهيل فى مران مودرن سبورت    هل يجوز استخدام تطبيقات تركيب صور البنات مع المشاهير؟.. دار الإفتاء تجيب    تيسير بلا حدود.. السعودية تفتح أبواب العمرة أمام مسلمى العالم.. جميع أنواع التأشيرات يمكنها أداء المناسك بسهولة ويسر.. محللون: خطوة تاريخية تعزز رؤية 2030.. وتوفر رحلة إيمانية رقمية ميسّرة لضيوف الرحمن    مواقيت الصلاه غدا الإثنين 6 اكتوبرفى محافظة المنيا.... تعرف عليها    موعد أول يوم في شهر رمضان 2026... ترقب واسع والرؤية الشرعية هي الفيصل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«اتصالات النواب» توافق على الحبس عامين لمن أدار موقعا يهدف لارتكاب أو تسهيل جريمة على الإنترنت
نشر في الشروق الجديد يوم 10 - 04 - 2018

• الغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه.. وإرجاء البت في مادتين ب«الجرائم الإلكترونية» لحين إعادة صياغتهما
وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة الدكتور نضال السعيد، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو إحداهما، لكل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم، أثناء مناقشة العقوبات في الجرائم المرتكبة من مدير الموقع، بمشروع قانون الحكومة بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمحددة في المواد من 28 إلى 30، في حضور عدد من ممثلي الوزارات، في مقدمتها وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدفاع، والداخلية، والثقافة، والمالية، والاستثمار، ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، علاوة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، هيئة الرقابة الإدارية.
ويُعرف القانون مدير الموقع بأنه كل شخص مسؤول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ على موقع أو أكثر على الشبكة المعلوماتية، بما فيها حقوق الوصول لمختلف المستخدمين على ذلك الموقع أو تصميمة، أو توليد وتنظيم صفحاته أو محتواه، أو المسؤول عنه.
وتنص المادة 28، التي وافقت عليها اللجنة، أنه فى غير الأحوال المنصوص عليها في القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا.
وشهدت المادتان 29 و30 جدلا واسعا بين الحضور حول العقوبات الواردة فيها من جانب، والمسؤولين الفعليين الذين يجب عليهم وقوع العقوبة من جانب آخر، انتهى إلى تأجيل حسمهما لحين إعادة صياغتهما من وزراتي العدل والاتصالات.
واستغرقت المادة 29، الخاصة بمعاقبة المسؤول عن إدارة المواقع أو الحسابات الخاصة أو البريد الإلكتروني، حال العبث بالأدلة الرقمية في إحدى الجرائم المنصوص عليها بالقانون، مناقشات مطولة للوصول إلى صياغة توضح المعنى المقصود منها، وانتهت إلى أن يكون مفادها معاقبة كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها بالقانون، التي وقعت على الموقع أو الحساب أو البريد بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 ألفا، ولا تجاوز 100 ألف أو إحداهما.
وبدأ الجدل الذي تسبب في تأجيل المادتين، عندما اقترح ممثل وزارة العدل المستشار هيثم البقلي، تشديد العقوبة في المادة 29 لتكون 6 أشهر بدلا من 3 أشهر، وأن يكون الحد الأقصى 200 ألف جنيه بدلا من 100، مراعاة العقوبات في ضوء المادة 30، لا سيما أن الجريمة الواردة بالمادة 29 عمدية، ليتفق معه أمين سر اللجنة أحمد زيدان.
أما ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستشار محمد حجازي، يرى أن المادة 30 ذات أهمية خاصة بل تحتاج إلى تشديد العقوبات، وأن أشهر الحبس ال6 غير كافية، لا سيما أنها تتناول بعدا حيويا، من حيث أهمية رفع مستوى أمن المعلومات، وهي مرتبطة بقانون يجرى إعداده خاص بأمن المعلومات، حيث يجب أن يلتزم مقدم الخدمة بأمن الموقع الذي يديره ورفع مستوى أمنه، ببرامج تأمينية مثل مكافحة الفيروسات وغيرها.
كما لفت أحد الحضور إلى إشكالية في المادة 30 تتعلق بأن العقوبة في حالة الإهمال ليس بالضرورة تقع على مدير الموقع فقط، فقد يكون المسؤول المبرمج أو المطور أو مشغل الموقع، ويجب تحديد مسؤولية كل شخص والعقوبة المخصصة له، ما دفع رئيس اللجنة إلى تأجيل حسم المادتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.