مواقف إنسانية جمعت الرئيس السيسي وأحمد عمر هاشم    رزقة الله حسن البيان وفصاحة اللسان، شيخ الأزهر ينعى أحمد عمر هاشم بكلمات مؤثرة    استمرار ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجهين البحرى والقبلى    بسبب تكلفة الإنتاج..أسعار الخضروات والفواكه تواصل الارتفاع فى الأسواق    توقعات بارتفاع كبير فى أسعار الحديد والأسمنت مع بداية العام 2026    زراعة الفيوم تطلق حملة لمكافحة القوارض والآفات في طامية    محافظ الشرقية ناعيًا الدكتور أحمد عمر هاشم: أفنى عمره في خدمة الإسلام والمسلمين    ترامب: مستشار بايدن الخاص تنصت على مكالمات أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ    مؤسسات الأسرى الفلسطينيين: سقوط 77 شهيدا وإخفاء قسري لعشرات المعتقلين منذ بدء حرب غزة    موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي    تحرير 70 مخالفة تموينية في حملة على أسواق قرى الفيوم    طقس خريفي معتدل الحرارة بشمال سيناء    وزير التعليم يهنئ الدكتور خالد العناني لفوزه بمنصب مدير عام اليونيسكو    موعد عرض مسلسل ولد بنت شايب الحلقة 3    غادة عادل تكشف عن شروط خوضها تجربة عاطفية: «يكون عنده عطاء ومفيش مصالح»    وكيل صحة بني سويف يشيد بدور التمريض: العمود الفقري للمنظومة الصحية    وزير الصحة يوافق على شغل أعضاء التمريض المؤهلين الوظائف الإشرافية    كايسيدو نجم تشيلسى يتوج بجائزة لاعب الأسبوع فى الدوري الإنجليزي    رئيس الوزراء: السلام الحقيقى بالشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية    الأهلي يبحث عن عرض إعارة ل جراديشار خلال ميركاتو الشتاء    رودريجو يكشف أسرار علاقته بمودريتش وتطوره تحت قيادة أنشيلوتي    اتحاد المصارعة: كيشو يخوض بطولة ودية فى أمريكا باسم مصر    موعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي في تصفيات المونديال    المصري يكشف حقيقة طلب الأهلي قطع إعارة عمر الساعي    غرفة قطر: رغبة كبيرة لدى القطاع الخاص لتعزيز التعاون التجارى والاستثمارى مع مصر    صعود معظم مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع    لحظة هروب عصام صاصا من مشاجرة الملهى الليلى فى المعادى.. صور    صحة المنوفية: استقرار حالات طلاب التسمم نتيجة تناولهم وجبة كشرى    ضبط بؤرة مخدرات فى السويس بحوزتها سموم ب180 مليون جنيه    ضبط 99 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    السيسي يوجه ببدء صرف حافز التدريس بقيمة 1000 جنيه.. نوفمبر المقبل    خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر    وزير العمل: شكل الاستقالة الجديد يحمي العامل وصاحب العمل ولن تقبل إلا في هذه الحالة    أحمد حاتم يشارك بأسبوع الموضة فى باريس.. صور    كم شخص حصل على جائزة نوبل فى الفيزياء حتى الآن وماذا حدث فى آخر مرتين    فتح التقديم لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الدينى    بورسعيد الدولية لحفظ القرآن:: الراحل أحمد عمر هاشم خدم كتاب الله وساند المسابقة    "قصة سلاح أربك العالم" كيف ساهمت السعودية في نصر أكتوبر 1973؟.. فيديو    اجتماع تنسيقى عربى روسى على مستوى السفراء تحضيرا للقمة المشتركة    وزير الاستثمار يبحث مع جهاز مستقبل مصر دعم سلاسل الإمداد وتوريد السلع الاستراتيجية    مصر بين الحرب والسلام.. عامان من الدبلوماسية الإنسانية في مواجهة نيران غزة    ترامب يلغى الجهود الدبلوماسية مع فنزويلا.. نيويورك تايمز: تصعيد عسكرى محتمل    التضامن الاجتماعي تشارك في فعاليات معرض "إكسبو أصحاب الهمم الدولي" بدبي    الزمالك ينتظر عودة فيريرا لعقد جلسة الحسم    مفاجآت فى واقعة اختفاء لوحة أثرية من مقبرة بسقارة.. فيديو    وزير الصحة لمجدى يعقوب :الحالات مرضية كانت تُرسل سابقًا للعلاج بالخارج واليوم تُعالج بمركز أسوان للقلب    انطلاق مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم بين أطفال المدارس بسوهاج.. صور    وكيل صحة الأقصر يعلن إعادة تشغيل العناية المركزة بمستشفى القرنة المركزى.. صور    اليوم.. نظر محاكمة شقيقين متهمين بقتل سائق توك توك فى إمبابة    جامعة قناة السويس تطلق الصالون الثقافي "رحلة العائلة المقدسة.. كنزا تاريخيا واقتصاديا وسياحيا"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7-10-2025 في محافظة قنا    مواقيت الصلاة بأسوان الثلاثاء 7 أكتوبر 2025    موعد بداية امتحانات نصف العام الدراسي الجديد 2025- 2026    هل يمكن ل غادة عادل الدخول في قصة حب جديدة؟.. الفنانة ترد    «بعد 3 ماتشات في الدوري».. إبراهيم سعيد: الغرور أصاب الزمالك واحتفلوا بالدوري مبكرا    بعض الأخبار سيئة.. حظ برج الدلو اليوم 7 أكتوبر    تعرف على موعد بدء تدريبات المعلمين الجدد ضمن مسابقة 30 الف معلم بقنا    مواقيت الصلاه غدا الثلاثاء 7 اكتوبر 2025فى المنيا.....تعرف عليها بدقه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على قانون الحد من الجريمة الإليكترونية
نشر في صوت الأمة يوم 21 - 08 - 2017

يرى النائب أحمد بدوي وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن مشروع قانون الجريمة الإليكترونية يجب مناقشة بشكل عاجل للحد من انتشار الجرائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء كانت جنائية تظهر في عمليات النصب والاحتيال والسب والتشهير أو سياسية تتمثل فى استخدام هذه المواقع للتحريض على أعمال عنف لذلك فإنه أرسل خطابا رسميا لحكومة المهندس شريف إسماعيل لاستعجال إرسالها مشروع قانون الجريمة الإلكترونية للمجلس تمهيدا لدراسته في بداية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، الذي ينطلق مطلع أكتوبر المقبل.
يذكر أن النائب تامر الشهاوي كان تقدم بمشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية ويتضمن للمرة الأولى تجريم الممارسات الإلكترونية المجرمة والتي لا يوجد ما يجرمها في القانون المصري ومنها التزوير الإلكتروني وإنشاء مواقع للتشجيع على الإرهاب أو نقل المعلومات وتتراوح العقوبات من السجن شهرا حتى الإعدام في حالة الجرائم الإلكترونية التي يترتب عليها وفاة شخص أو أشخاص أو تهديد الأمن القومي والسلم الاجتماعي إضافة إلى عقوبات الاختراق الإلكتروني والتزوير وغيرها من الجرائم كما ينص القانون على عقوبات بحجب مواقع أو إلغاء تراخيصها بأحكام قضائية.
وجاء نص القانون كالتالى :
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع القانون رقم ( ) لسنة 2016 في شأن مكافحة الجريمة الإلكترونية
بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون العقوبات وعلى قانون الاتصالات رقم 10 لعام 2003 وعلى قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 2014 بشأن انضمام مصر إلى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات قرر مشروع القانون الآتي نصه:
مادة 1: في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالفاظ والعبارات الاتية المعنى المبين قرين كل منها
تقنية المعلومات : اي وسيلة او مجموعة او وسائلمترابطة او غير مترابطة تستخدم لتخزين واسترجاع وترتيب ومعالجة وتطوير وتبادل المعلومات او البيانات ويشمل ذلك كل ما يرتبط بالوسيلة او الوسائل المستخدمة سلكيا او لا سلكيا
مزود الخدمة : اي شخص طبيعي او معنوي يزود المستخدمين بخدمات التواصل بواسطة تقنية المعلومات ويشمل ذلك من يقوم بمعالجة او تخزين المعلومات نيابة عن مقدم خدمة الإتصالات او المعلومات
الموقع الاليكتروني : هو اي وسيط له عنوان محدد يمكن خلاله اتاحة البيانات والمعلومات على شبكة المعلومات الدولية
البريد الاليكتروني وسيلة لتبادل رسائل اليكترونية على عنوان محددبين اكثر من شخص طبيعي او معنوي عبر الشبكة الاليكترونية المعلوماتية او غيرها من مسائل الربط الاليكترونية من خلال اجهزة الحاسب الالي او اجهزة الكترونية وما في حكمها تتيح لمقتنييها الدخول على الشبكة المعلوماتية

مادة 2: مع عدم الاخلال بأية عقوبة في قانون العقوباتاو اي قانون اخر ، يعاقب على الافعال المنصوص عليها في المواد بالعقوبات المقررة فيها
مادة 3: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تتجاوز مائة وخمسون الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا بغير وجه حق ، موقعا او نظاما معلوماتيا فاذا وقعت الجريمة على موقع او نظام معلوماتي يدار بمعرفة او لحساب الدولة او احد الاشخاص الاعتبارية العامة او مملوكة لها او يخصها تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مائة وخمسين الف جنيه
مادة 4:يعاقب بالحبس مدة لا عن سنتين وغرامة لا تجاوز مائة وخمسون الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من دخل الى موقع او نظاما معلوماتيا مستخدما حقا مخول له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان او مستوى الدخول
مادة 5: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه كل من اتلف او عطل او دمر او شوه او غير او عدل مسار او الغى كليا او جزئيا بدون وجه حق البرامج او البيانات او المعلومات المخزنة او المعالجة او المولدة او المخلقة على اي نظام معلوماتي وما في حكمه ايا كانت الوسييلة التي استخدمت في الجريمة
مادة6: يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنبه ولا تجاوز ثلاثمائة الف جنيه كل من ادخل متعمدا الى شبكة معلوماتية ما من شأنه ايقافها عن العمل او تعطيلها الى الحد من كفاءة عملها او التشويش علىها او إعاقتها او التنصت عليها او اعتراض عملها فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة او احد الاشخاص الاعتبارية العامة او تدار بمعرفتها تكون العقوبة السجن المؤبد او المشدد وغرامة لا تقل عن خمسمائة الف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه
مادة7: يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنبه او باحدى هاتين العقوبتين كل من اتلف او عطل او ابطأ او شوه او اخفى او انشأ او غير تصاميم او محتوى موقعا خاصا بشركة او مؤسسة بدون وجه حق . فاذا وقعت الجريمة على موقع يدار بمعرفة او لحساب الدولة او احد الاشخاص العتبارية العامة او كان مملوكا لها او يخصها تكون العقوبة السجن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائتان الف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه
مادة 8 : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وبغرامة لا تقل عن خمسون الف جنيه كل من اتلف او عطل او ابطأ او انشأ او استولى على بريدا اليكترونيا خاص باحد الناس فاذا وقعت الجريمة على بريد اليكتروني يخص الدولة او احد الاشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة الحبس او غرامة لا تتجاوز 200 الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين واذا وقعت الجريمة على بريد اليكتروني يخص الدولة او احد الاشخاص الإعتبارية العامة تكون العقوبة السجن وغرامة لا تجاوز 500 الف جنيه
مادة 9:يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تجاوز مائة وخمسون الف جنيه كل من حاز او حرز او صنع او انتج او استورد او صدر او تداول باي صورة من الصور : اي ادوات او برامج مصممة او مبرمجة او ما في حكمها بغرض استخدامها في ارتكاب او تسهيل ارتكاب اية جريمة او إخفاء أثار او ادلة اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
مادة 10 :يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه كل مزود خدمة افشى بغير اذن او طلب من احدى جهات التحقيق او الجهات الأمنية المتمثلة في ( القوات المسلحة وزارة الداخلية والمخابرات العامة ) البيانات الشخصية لاي من مستخدمي خدمته او اية معلومات اخرى تتعلق بالمواقع التي يدخل اليها او الاشخاص والجهات التي يتواصل معها وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجني عليهم من مستخدمي الخدمة
مادة 11: يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه كل من انشأ موقعا على شبكة معلوماتية يهدف الى الترويج لاإرتكاب اية جريمة من المنصوص عليها في قانون العقوبات او اي من القوانيين الخاصة
مادة 12: يعاقب بالحبس المسئول عن الإدارة الفعلية لاي شخص اعتباري اذا تعرض الموقع او البريد الاليكتروني او النظام المعلوماتي المخصص للكيان الذي يديره لاي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ بذلك الجهات الرسمية المختصة وقت علمه بالجريمة
مادة 13 : يعاقب بالحبس الذي لا يزيد عن3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تجاوز 200 الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن ادراة احد المواقع تسبب باهماله في تعرض الموقع او البريد الاليكتروني او النظام المعلوماتي لاحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او ما كان ناشئا عن وعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات المعمول بها في مجال تقنية المعلومات
مادة 14 : لجهات التحري والضبط المختصة اذا رصدت قيام مواقع تبث من داخل الجمهورية او خارجها بوضع اية عبارات او ارقام او صور او افلام او اية مواد دعائية او غيرها من شأنها تهديد الأمن القومي ان تعرض محضرا بذلك على جهات التحقيق وتطلب الاذن بحجب الموقع او المواقع محل البث او حجب بعض روابطها او محتواها وتقوم جهة التحقيق بعرض طلب الاذن على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة خلال 24 ساعة مشفوعا بمذكرة برأيها ، وتصدر مجكمة الجنايات قرارها في الطلب في ذات يوم عرضه عليها إما بالقبول او بالرفض
مادة 15 :يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه كل مزود خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من محكمة الجنايات بحجب احد المواقع او الروابط او المحتوى المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة 14 من ذات القانون ، فاذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص او اكثر او الاضرار بالامن القومي تكون العقوبة السجن المؤبد او الاعدام وغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه
مادة 16 : يعاقب بالسجن المشدد كل من انشأ او استخدم موقعا على شبكات الاتصالات او شبكة المعلومات الدولية او غيرها بغرض إنشاء كيان او عصابة ارهابية او الترويج لافكارها او ارتكاب اعمال ارهابية او لتبادل الرسائل او اصدار التكليفات بين الجماعات الارهابية او المنتمين اليها او المعلومات المتعلقة بأعمال وتحركات الارهابيين او الجماعات الارهابية في الداخل او الخارج او تمويل الارهاب بجمع او تلقي او حيازة او امداد او نقل او توفير اموال او اسلحة او ذخائر او مفرقعات او مهمات او الات او بيانات او مواد او غيرها بشكل مباشر او غير مباشر وكذلك تصنيع الاسلحة التقليدية او غير التقليدة
مادة 17 : كل من دخل بخطأ غير عمدي موقعا اليكترونيا او نظاما معلوماتيا وبقى مع ذلك فيه بغرض الحصول دون وجه حق على البيانات الموجودة في الموقع او النظام المشار اليهما يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 30 الف جنيه ولا تجاوز 50 الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين فاذا نتج عن ذلك اتلاف او محو او تغير او نسخ او إعادة نشر للبيانات الموجودة على الموقع الاليكتروني او النظام المعلوماتي تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر والغرامة التي لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تجاوز 100 الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين
مادة 18 : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 300 الف جنيه ولا تجاوز 500 الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من انتج او جلب او باع او اتاح او حاز ما يأتي : جهاز ابو برنامج معلوماتي مصمم او معد بغرض ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كلمة المرور او كلمة السر او كود شفري او اي بيانات مماثلة تمكن من الدخول على النظام المعلوماتي بقصد استخدامها في ارتكاب الجرائم السابقة
مادة 19 : يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه كل من توصل عن طريق استخدام الشبكة المعلوماتية او النظام المعلوماتي او اي وسيلة اخرى الى الاستيلاء لنفسه او لغيره على مال للغير او على سند او على ادوات انشاء توقيع الإكتروني خاص بالغير ، وذلك عن طريق استخدام طرق احتيالية او اتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحة وتم خداع المجني عليه بموجبها
مادة 20 :يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مائة وخمسين الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من زور او اصطنع او قلد اداة من ادوات الدفع الاليكتروني او ما في حكمها ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة كل من استعمل او قبل اداة الدفع الاإلكتروني المزورة او ما في حكمها مع علمه بتزويرها
مادة 21 :يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مائتي الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من نشر او نسخ او عرض بواسطة شبكة المعلومات او احدى وسائل تقنية المعلومات مصنف فكري او ادبي او بحث علمي او جزء منه دون وجه حق
مادة 22: اذا وقعت اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذ القانون بواسطة شخص اعتباري خاص يحكم في حالة الادانة فضلا عن العقوبة المقررة على الجريمة ، بوقف نشاطه مدة مساوية لمدة العقوبة او لمدة 3 سنوات على الاكثر في الحالات التي يتعين لمزاولة النشاط فيها الحصول على ترخيص من احدى الجهات الحكومية وأن الشخص الاعتباري المدان باي ة جريمة منصوص عليها في هذا القانون لم يحصل على الترخيص فيحكم فضلا عن العقوبات المقررة للجريمة بالغلق
مادة 23 :اذا وقعت اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون بغرض الإحلال بالنظام العام او تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر او تعريض حياة المواطنيين للخطر او منع او عرقلة ممارسة السلطات العامة لاعمالها او تعطيل احكام الدستور او القوانيناو اللوائح او الاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي او ازدراء الاديان السماوية او الاعتداء على الحقوق والحريات التي يكففلها الدستور تكون العقوبة السجن المؤبد او المشدد
المادة 24 :يجب في حالة الحكم بالادانة في اي جريمة من الجرائم المنصوصو عليها في هذا القانون ان تحكم المحكمة بمصادرة الادوات والالات او المعدات او الاجهزة او غيرها مما قد يكون قد استخدم في ارتكاب الجريمة او اسهم في ارتكابها
مادة 25 : اذا وقعت جريمة من الجرائم المنصوصو عليها في هذا القانون بمعرفة احد الموظفين العموميين وكان ذلك اثناء وبسبب تأديته لوظيفته فيجب عند الحكم بالادانة ان تحكم بعزله من وظيفته
مادة 26: يعاقب المسئول عن الادارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان اخلاله بواجبات الادارة قد سهل وقوع الجريمة ، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم عليه من عقوبات مالية بموجب احكام هذا القانون مع المدانيين بإرتكابها
مادة 27 : يلتزم مزودي الخدمة باتخاذ كافة الاجراءات والتدابير التقنية اللازمة نحو حفظ وتخزين محتوى النظام المعلوماتي او اي وسيلة لتقنية المعلومات وكذا حفظ وتخزين بيانات خط سير كحركة ورسائل البيانات وذلك لمدة مائة وثمانون يوما
مادة 28:يجوز للجهات الامنية ( رئاسة الجمهورية القوات المسلحة وزارة الداخلية والمخابرات العامة ) ان تتحفظ على الافراد المخالفين لاحكام هذا القانون والمعدات والاجهزة وايقاف البث والخدمة عن اي مستخدم للشبكة لا يكون له بيانات مسجلة لدى مقدم الخدمة وتحرير محضر بذلك وذلك في الحالات التي تشكل تهديد على امن البلاد على ان تتولى جهة التحقيق رفع طلب الى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة مشفوعا بمذكرة برايها بالغلق او حذف ما تيثه كل او بعض هذه المواقع
مادة 29 : يعاقب على الشؤوع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون بذات العقوبات المقررة للجريمة التامة
مادة 30: ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.