نائب وزير المالية: لا زيادة في الأعباء الضريبية.. وهدفنا التسهيل على المواطنين    أكسيوس: إسرائيل تحذر من استئناف الحرب في حال استمرار تسلح حزب الله    مجانًا.. مباراة العراق واليمن تحت 23 اليوم القنوات الناقلة المفتوحة الموعد والتشكيل المتوقع وأهمية المواجهة    وصول جثمان السباح يوسف محمد لمسجد الكريم ببورسعيد لأداء صلاة الجنازة.. فيديو    محمد رجاء: لم يعد الورد يعني بالضرورة الحب.. ولا الأبيض يدل على الحياة الجميلة    موعد صلاة الفجر.....مواقيت الصلاه اليوم الخميس4 ديسمبر 2025 فى المنيا    حظر النشر في مقتل القاضى "سمير بدر" يفتح باب الشكوك: لماذا تُفرض السرية إذا كانت واقعة "انتحار" عادية؟    وزير الثقافة يُكرّم المخرج القدير خالد جلال في احتفالية كبرى بالمسرح القومي تقديرًا لإسهاماته في إثراء الحركة المسرحية المصرية    الصحف المصرية.. حضور كثيف لناخبى الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى فى 7 محافظات    استشهاد 5 فلسطينيين في غارات الاحتلال على خيام النازحين في خان يونس    محافظة الجيزة يتفقد أعمال إصلاح الكسر المفاجئ لخط المياه الرئيسي بشارع ربيع الجيزي    القانون يحدد عقوبة صيد المراكب الأجنبية في المياه الإقليمية.. تعرف عليها    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي ل الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد    وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني    ظهور تماسيح في رشاح قرية الزوامل بالشرقية.. وتحرك عاجل من الجهات المختصة    تواصل عمليات البحث عن 3 صغار بعد العثور على جثامين الأب وشقيقتهم في ترعة الإبراهيمية بالمنيا    اليوم، آخر موعد لاستقبال الطعون بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    أحدهما دخن الشيشة في المحاضرة.. فصل طالبين بالمعهد الفني الصناعي بالإسكندرية    بعد هجوم رفح، أول تعليق من ترامب بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة    حلمي عبد الباقي يكشف تدهور حالة ناصر صقر الصحية    مشاجرة بين طالبات وزميلتهم تتحول إلى اعتداء بالضرب عليها ووالدتها    «يوميات ممثل مهزوم» يمثل مصر في المهرجان الثقافي الدولي لمسرح الصحراء بالجزائر    اللقاء المرتقب يجمع مبعوث ترامب وكوشنر بوسيط أوكرانيا    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    الإسكان تحدد مواعيد تقنين الأراضى بمدينة العبور الجديدة الإثنين المقبل    هجوم روسي على كييف: أصوات انفجارات ورئيس الإدارة العسكرية يحذر السكان    بيراميدز يتلقى إخطارًا جديدًا بشأن موعد انضمام ماييلي لمنتخب الكونغو    وزير الأوقاف ناعيًا الحاجة سبيلة عجيزة: رمز للعطاء والوطنية الصادقة    قناة الوثائقية تستعد لعرض سلسلة ملوك أفريقيا    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    النيابة الإدارية يعلن فتح باب التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2024    الطب البيطري: ماتشتريش لحمة غير من مصدر موثوق وتكون مختومة    ضياء رشوان: موقف مصر لم يتغير مللي متر واحد منذ بداية حرب الإبادة    محافظ سوهاج يشيد بما حققه الأشخاص ذوي الهمم في يومهم العالمي    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    أزمة مياه بالجيزة.. سيارات شرب لإنقاذ الأهالي    أهلي بنغازي يتهم 3 مسؤولين في فوضى تأجيل نهائي كأس ليبيا باستاد القاهرة    استشاري يحذر: الشيبسي والكولا يسببان الإدمان    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    ألمانيا والنقابات العمالية تبدأ مفاوضات شاقة حول أجور القطاع العام    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق سيارة ملاكى أمام نادى أسوان الرياضى    أسامة كمال عن حريق سوق الخواجات في المنصورة: مانبتعلمش من الماضي.. ولا يوجد إجراءات سلامة أو أمن صناعي    هيئة قضايا الدولة تُنظم محاضرات للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة    قرارات جديدة تعزز جودة الرعاية الصحية.. اعتماد 19 منشأة صحية وفق معايير GAHAR المعتمدة دوليًا    لأول مرّة| حماية إرادة الناخبين بضمان رئاسى    هل يعتبر مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار ؟| أمين الفتوى يجيب    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على قانون الحد من الجريمة الإليكترونية
نشر في صوت الأمة يوم 21 - 08 - 2017

يرى النائب أحمد بدوي وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن مشروع قانون الجريمة الإليكترونية يجب مناقشة بشكل عاجل للحد من انتشار الجرائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء كانت جنائية تظهر في عمليات النصب والاحتيال والسب والتشهير أو سياسية تتمثل فى استخدام هذه المواقع للتحريض على أعمال عنف لذلك فإنه أرسل خطابا رسميا لحكومة المهندس شريف إسماعيل لاستعجال إرسالها مشروع قانون الجريمة الإلكترونية للمجلس تمهيدا لدراسته في بداية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، الذي ينطلق مطلع أكتوبر المقبل.
يذكر أن النائب تامر الشهاوي كان تقدم بمشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية ويتضمن للمرة الأولى تجريم الممارسات الإلكترونية المجرمة والتي لا يوجد ما يجرمها في القانون المصري ومنها التزوير الإلكتروني وإنشاء مواقع للتشجيع على الإرهاب أو نقل المعلومات وتتراوح العقوبات من السجن شهرا حتى الإعدام في حالة الجرائم الإلكترونية التي يترتب عليها وفاة شخص أو أشخاص أو تهديد الأمن القومي والسلم الاجتماعي إضافة إلى عقوبات الاختراق الإلكتروني والتزوير وغيرها من الجرائم كما ينص القانون على عقوبات بحجب مواقع أو إلغاء تراخيصها بأحكام قضائية.
وجاء نص القانون كالتالى :
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع القانون رقم ( ) لسنة 2016 في شأن مكافحة الجريمة الإلكترونية
بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون العقوبات وعلى قانون الاتصالات رقم 10 لعام 2003 وعلى قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 2014 بشأن انضمام مصر إلى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات قرر مشروع القانون الآتي نصه:
مادة 1: في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالفاظ والعبارات الاتية المعنى المبين قرين كل منها
تقنية المعلومات : اي وسيلة او مجموعة او وسائلمترابطة او غير مترابطة تستخدم لتخزين واسترجاع وترتيب ومعالجة وتطوير وتبادل المعلومات او البيانات ويشمل ذلك كل ما يرتبط بالوسيلة او الوسائل المستخدمة سلكيا او لا سلكيا
مزود الخدمة : اي شخص طبيعي او معنوي يزود المستخدمين بخدمات التواصل بواسطة تقنية المعلومات ويشمل ذلك من يقوم بمعالجة او تخزين المعلومات نيابة عن مقدم خدمة الإتصالات او المعلومات
الموقع الاليكتروني : هو اي وسيط له عنوان محدد يمكن خلاله اتاحة البيانات والمعلومات على شبكة المعلومات الدولية
البريد الاليكتروني وسيلة لتبادل رسائل اليكترونية على عنوان محددبين اكثر من شخص طبيعي او معنوي عبر الشبكة الاليكترونية المعلوماتية او غيرها من مسائل الربط الاليكترونية من خلال اجهزة الحاسب الالي او اجهزة الكترونية وما في حكمها تتيح لمقتنييها الدخول على الشبكة المعلوماتية

مادة 2: مع عدم الاخلال بأية عقوبة في قانون العقوباتاو اي قانون اخر ، يعاقب على الافعال المنصوص عليها في المواد بالعقوبات المقررة فيها
مادة 3: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تتجاوز مائة وخمسون الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا بغير وجه حق ، موقعا او نظاما معلوماتيا فاذا وقعت الجريمة على موقع او نظام معلوماتي يدار بمعرفة او لحساب الدولة او احد الاشخاص الاعتبارية العامة او مملوكة لها او يخصها تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مائة وخمسين الف جنيه
مادة 4:يعاقب بالحبس مدة لا عن سنتين وغرامة لا تجاوز مائة وخمسون الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من دخل الى موقع او نظاما معلوماتيا مستخدما حقا مخول له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان او مستوى الدخول
مادة 5: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه كل من اتلف او عطل او دمر او شوه او غير او عدل مسار او الغى كليا او جزئيا بدون وجه حق البرامج او البيانات او المعلومات المخزنة او المعالجة او المولدة او المخلقة على اي نظام معلوماتي وما في حكمه ايا كانت الوسييلة التي استخدمت في الجريمة
مادة6: يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنبه ولا تجاوز ثلاثمائة الف جنيه كل من ادخل متعمدا الى شبكة معلوماتية ما من شأنه ايقافها عن العمل او تعطيلها الى الحد من كفاءة عملها او التشويش علىها او إعاقتها او التنصت عليها او اعتراض عملها فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة او احد الاشخاص الاعتبارية العامة او تدار بمعرفتها تكون العقوبة السجن المؤبد او المشدد وغرامة لا تقل عن خمسمائة الف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه
مادة7: يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنبه او باحدى هاتين العقوبتين كل من اتلف او عطل او ابطأ او شوه او اخفى او انشأ او غير تصاميم او محتوى موقعا خاصا بشركة او مؤسسة بدون وجه حق . فاذا وقعت الجريمة على موقع يدار بمعرفة او لحساب الدولة او احد الاشخاص العتبارية العامة او كان مملوكا لها او يخصها تكون العقوبة السجن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائتان الف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه
مادة 8 : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وبغرامة لا تقل عن خمسون الف جنيه كل من اتلف او عطل او ابطأ او انشأ او استولى على بريدا اليكترونيا خاص باحد الناس فاذا وقعت الجريمة على بريد اليكتروني يخص الدولة او احد الاشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة الحبس او غرامة لا تتجاوز 200 الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين واذا وقعت الجريمة على بريد اليكتروني يخص الدولة او احد الاشخاص الإعتبارية العامة تكون العقوبة السجن وغرامة لا تجاوز 500 الف جنيه
مادة 9:يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تجاوز مائة وخمسون الف جنيه كل من حاز او حرز او صنع او انتج او استورد او صدر او تداول باي صورة من الصور : اي ادوات او برامج مصممة او مبرمجة او ما في حكمها بغرض استخدامها في ارتكاب او تسهيل ارتكاب اية جريمة او إخفاء أثار او ادلة اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
مادة 10 :يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه كل مزود خدمة افشى بغير اذن او طلب من احدى جهات التحقيق او الجهات الأمنية المتمثلة في ( القوات المسلحة وزارة الداخلية والمخابرات العامة ) البيانات الشخصية لاي من مستخدمي خدمته او اية معلومات اخرى تتعلق بالمواقع التي يدخل اليها او الاشخاص والجهات التي يتواصل معها وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجني عليهم من مستخدمي الخدمة
مادة 11: يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه كل من انشأ موقعا على شبكة معلوماتية يهدف الى الترويج لاإرتكاب اية جريمة من المنصوص عليها في قانون العقوبات او اي من القوانيين الخاصة
مادة 12: يعاقب بالحبس المسئول عن الإدارة الفعلية لاي شخص اعتباري اذا تعرض الموقع او البريد الاليكتروني او النظام المعلوماتي المخصص للكيان الذي يديره لاي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ بذلك الجهات الرسمية المختصة وقت علمه بالجريمة
مادة 13 : يعاقب بالحبس الذي لا يزيد عن3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تجاوز 200 الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن ادراة احد المواقع تسبب باهماله في تعرض الموقع او البريد الاليكتروني او النظام المعلوماتي لاحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او ما كان ناشئا عن وعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات المعمول بها في مجال تقنية المعلومات
مادة 14 : لجهات التحري والضبط المختصة اذا رصدت قيام مواقع تبث من داخل الجمهورية او خارجها بوضع اية عبارات او ارقام او صور او افلام او اية مواد دعائية او غيرها من شأنها تهديد الأمن القومي ان تعرض محضرا بذلك على جهات التحقيق وتطلب الاذن بحجب الموقع او المواقع محل البث او حجب بعض روابطها او محتواها وتقوم جهة التحقيق بعرض طلب الاذن على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة خلال 24 ساعة مشفوعا بمذكرة برأيها ، وتصدر مجكمة الجنايات قرارها في الطلب في ذات يوم عرضه عليها إما بالقبول او بالرفض
مادة 15 :يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه كل مزود خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من محكمة الجنايات بحجب احد المواقع او الروابط او المحتوى المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة 14 من ذات القانون ، فاذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص او اكثر او الاضرار بالامن القومي تكون العقوبة السجن المؤبد او الاعدام وغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه
مادة 16 : يعاقب بالسجن المشدد كل من انشأ او استخدم موقعا على شبكات الاتصالات او شبكة المعلومات الدولية او غيرها بغرض إنشاء كيان او عصابة ارهابية او الترويج لافكارها او ارتكاب اعمال ارهابية او لتبادل الرسائل او اصدار التكليفات بين الجماعات الارهابية او المنتمين اليها او المعلومات المتعلقة بأعمال وتحركات الارهابيين او الجماعات الارهابية في الداخل او الخارج او تمويل الارهاب بجمع او تلقي او حيازة او امداد او نقل او توفير اموال او اسلحة او ذخائر او مفرقعات او مهمات او الات او بيانات او مواد او غيرها بشكل مباشر او غير مباشر وكذلك تصنيع الاسلحة التقليدية او غير التقليدة
مادة 17 : كل من دخل بخطأ غير عمدي موقعا اليكترونيا او نظاما معلوماتيا وبقى مع ذلك فيه بغرض الحصول دون وجه حق على البيانات الموجودة في الموقع او النظام المشار اليهما يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 30 الف جنيه ولا تجاوز 50 الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين فاذا نتج عن ذلك اتلاف او محو او تغير او نسخ او إعادة نشر للبيانات الموجودة على الموقع الاليكتروني او النظام المعلوماتي تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر والغرامة التي لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تجاوز 100 الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين
مادة 18 : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 300 الف جنيه ولا تجاوز 500 الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من انتج او جلب او باع او اتاح او حاز ما يأتي : جهاز ابو برنامج معلوماتي مصمم او معد بغرض ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كلمة المرور او كلمة السر او كود شفري او اي بيانات مماثلة تمكن من الدخول على النظام المعلوماتي بقصد استخدامها في ارتكاب الجرائم السابقة
مادة 19 : يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه كل من توصل عن طريق استخدام الشبكة المعلوماتية او النظام المعلوماتي او اي وسيلة اخرى الى الاستيلاء لنفسه او لغيره على مال للغير او على سند او على ادوات انشاء توقيع الإكتروني خاص بالغير ، وذلك عن طريق استخدام طرق احتيالية او اتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحة وتم خداع المجني عليه بموجبها
مادة 20 :يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مائة وخمسين الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من زور او اصطنع او قلد اداة من ادوات الدفع الاليكتروني او ما في حكمها ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة كل من استعمل او قبل اداة الدفع الاإلكتروني المزورة او ما في حكمها مع علمه بتزويرها
مادة 21 :يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مائتي الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من نشر او نسخ او عرض بواسطة شبكة المعلومات او احدى وسائل تقنية المعلومات مصنف فكري او ادبي او بحث علمي او جزء منه دون وجه حق
مادة 22: اذا وقعت اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذ القانون بواسطة شخص اعتباري خاص يحكم في حالة الادانة فضلا عن العقوبة المقررة على الجريمة ، بوقف نشاطه مدة مساوية لمدة العقوبة او لمدة 3 سنوات على الاكثر في الحالات التي يتعين لمزاولة النشاط فيها الحصول على ترخيص من احدى الجهات الحكومية وأن الشخص الاعتباري المدان باي ة جريمة منصوص عليها في هذا القانون لم يحصل على الترخيص فيحكم فضلا عن العقوبات المقررة للجريمة بالغلق
مادة 23 :اذا وقعت اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون بغرض الإحلال بالنظام العام او تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر او تعريض حياة المواطنيين للخطر او منع او عرقلة ممارسة السلطات العامة لاعمالها او تعطيل احكام الدستور او القوانيناو اللوائح او الاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي او ازدراء الاديان السماوية او الاعتداء على الحقوق والحريات التي يكففلها الدستور تكون العقوبة السجن المؤبد او المشدد
المادة 24 :يجب في حالة الحكم بالادانة في اي جريمة من الجرائم المنصوصو عليها في هذا القانون ان تحكم المحكمة بمصادرة الادوات والالات او المعدات او الاجهزة او غيرها مما قد يكون قد استخدم في ارتكاب الجريمة او اسهم في ارتكابها
مادة 25 : اذا وقعت جريمة من الجرائم المنصوصو عليها في هذا القانون بمعرفة احد الموظفين العموميين وكان ذلك اثناء وبسبب تأديته لوظيفته فيجب عند الحكم بالادانة ان تحكم بعزله من وظيفته
مادة 26: يعاقب المسئول عن الادارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان اخلاله بواجبات الادارة قد سهل وقوع الجريمة ، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم عليه من عقوبات مالية بموجب احكام هذا القانون مع المدانيين بإرتكابها
مادة 27 : يلتزم مزودي الخدمة باتخاذ كافة الاجراءات والتدابير التقنية اللازمة نحو حفظ وتخزين محتوى النظام المعلوماتي او اي وسيلة لتقنية المعلومات وكذا حفظ وتخزين بيانات خط سير كحركة ورسائل البيانات وذلك لمدة مائة وثمانون يوما
مادة 28:يجوز للجهات الامنية ( رئاسة الجمهورية القوات المسلحة وزارة الداخلية والمخابرات العامة ) ان تتحفظ على الافراد المخالفين لاحكام هذا القانون والمعدات والاجهزة وايقاف البث والخدمة عن اي مستخدم للشبكة لا يكون له بيانات مسجلة لدى مقدم الخدمة وتحرير محضر بذلك وذلك في الحالات التي تشكل تهديد على امن البلاد على ان تتولى جهة التحقيق رفع طلب الى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة مشفوعا بمذكرة برايها بالغلق او حذف ما تيثه كل او بعض هذه المواقع
مادة 29 : يعاقب على الشؤوع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون بذات العقوبات المقررة للجريمة التامة
مادة 30: ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.