أسعار الدولار اليوم السبت 18 مايو 2024.. 46.97 جنيه بالبنك المركزي    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 18مايو 2024.. البطاطس ب11 جنيهًا    225 يوما من العدوان.. طائرات الاحتلال الإسرائيلي تركز قصفها على رفح    المستشار الأمني للرئيس بايدن يزور السعودية وإسرائيل لإجراء محادثات    البيت الأبيض: أطباء أميركيون يغادرون قطاع غزة    موناكو وجالاتا سراي يتنافسان على التعاقد مع محمد عبد المنعم    مؤتمر صحفي ل جوميز وعمر جابر للحديث عن نهائي الكونفدرالية    مواعيد مباريات اليوم السبت 18 مايو 2024 والقنوات الناقلة.. الأهلي ضد الترجي    بعد قليل، أولى جلسات محاكمة الفنانة انتصار بتهمة الشهادة الزور    شاومينج يزعم تداول أسئلة امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالجيزة    حنان شوقى: الزعيم عادل إمام قيمة وقامة كبيرة جدا.. ورهانه عليا نجح فى فيلم الإرهابي    «الأرصاد»: طقس السبت شديد الحرارة نهارا.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة    زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة إلى 120 إلى 130 طائرة إف-16 لتحقيق التكافؤ الجوي مع روسيا    إرشادات وزارة الصحة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم    حظك اليوم وتوقعات برجك 18 مايو 2024.. مفاجآة ل الدلو وتحذير لهذا البرج    محمد سامي ومي عمر يخطفان الأنظار في حفل زفاف شقيقته (صور)    تشكيل الترجي المتوقع لمواجه الأهلي ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا    أوما ثورمان وريتشارد جير على السجادة الحمراء في مهرجان كان (صور)    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. السبت 18 مايو    ناقد رياضي: الترجي سيفوز على الأهلي والزمالك سيتوج بالكونفدرالية    موعد مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا    عاجل - تذبذب جديد في أسعار الذهب اليوم.. عيار 14 يسجل 2100 جنيه    عادل إمام.. تاريخ من التوترات في علاقته بصاحبة الجلالة    ذوي الهمم| بطاقة الخدمات المتكاملة.. خدماتها «مش كاملة»!    لبلبة تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده: الدنيا دمها ثقيل من غيرك    نوح ومحمد أكثر أسماء المواليد شيوعا في إنجلترا وويلز    كاسترو يعلق على ضياع الفوز أمام الهلال    خالد أبو بكر: لو طلع قرار "العدل الدولية" ضد إسرائيل مين هينفذه؟    حماية المستهلك يشن حملات مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز السياحية    تفاصيل قصف إسرائيلي غير عادي على مخيم جنين: شهيد و8 مصابين    رابط مفعل.. خطوات التقديم لمسابقة ال18 ألف معلم الجديدة وآخر موعد للتسجيل    حلاق الإسماعيلية: كاميرات المراقبة جابت لي حقي    إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجة بخارية وعربة كارو بقنا    مفتي الجمهورية: يمكن دفع أموال الزكاة لمشروع حياة كريمة.. وبند الاستحقاق متوفر    الأول منذ 8 أعوام.. نهائي مصري في بطولة العالم للإسكواش لمنافسات السيدات    مذكرة مراجعة كلمات اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي نظام جديد 2024    بعد عرض الصلح من عصام صاصا.. أزهري يوضح رأي الدين في «الدية» وقيمتها (فيديو)    مصطفى الفقي يفتح النار على «تكوين»: «العناصر الموجودة ليس عليها إجماع» (فيديو)    عمرو أديب عن الزعيم: «مجاش ولا هيجي زي عادل إمام»    لبنان: غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الخيام جنوبي البلاد    قبل عيد الأضحى 2024.. تعرف على الشروط التي تصح بها الأضحية ووقتها الشرعي    سعر العنب والموز والفاكهة بالأسواق في مطلع الأسبوع السبت 18 مايو 2024    هل مريضة الرفرفة الأذينية تستطيع الزواج؟ حسام موافي يجيب    مؤسس طب الحالات الحرجة: هجرة الأطباء للخارج أمر مقلق (فيديو)    طرق التخفيف من آلام الظهر الشديدة أثناء الحمل    البابا تواضروس يلتقي عددًا من طلبة وخريجي الجامعة الألمانية    «البوابة» تكشف قائمة العلماء الفلسطينيين الذين اغتالتهم إسرائيل مؤخرًا    هاني شاكر يستعد لطرح أغنية "يا ويل حالي"    مفاجأة في عدد أيام عطلة عيد الأضحى المبارك لعام 2024    إبراشية إرموبوليس بطنطا تحتفل بعيد القديس جيورجيوس    دار الإفتاء توضح حكم الرقية بالقرأن الكريم    أستاذ علم الاجتماع تطالب بغلق تطبيقات الألعاب المفتوحة    ب الأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي مجلس الدولة بعد إعلان نتيجة الانتخابات    سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك    أكثر من 1300 جنيه تراجعا في سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 18 مايو 2024    دراسة: استخدامك للهاتف أثناء القيادة يُشير إلى أنك قد تكون مريضًا نفسيًا (تفاصيل)    فيديو.. المفتي: حب الوطن متأصل عن النبي وأمر ثابت في النفس بالفطرة    دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة للرزق.. «اللهم ارزقنا حلالا طيبا»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل حول تغليظ العقوبات على المواقع المحجوبة
اتصالات النواب تستكمل مناقشة قانون الجرائم الإلكترونية
نشر في الأهرام اليومي يوم 11 - 04 - 2018

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة الدكتور نضال السعيد، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو إحداهما، لكل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، أثناء مناقشة العقوبات فى الجرائم المرتكبة من مدير الموقّع، بمشروع قانون الحكومة بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمحددة فى المواد من 28 إلى 30، وذلك فى حضور عدد من الوزارات، فى مقدمتها وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدفاع، الداخلية، الثقافة، المالية، الاستثمار، والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، علاوة على الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، هيئة الرقابة الإدارية.
ويُعرف القانون مدير الموقع، بأنه كل شخص مسئول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ على موقع أو أكثر على الشبكة المعلوماتية، بما فيها حقوق الوصول لمختلف المستخدمين على ذلك الموقع أو تصميمه، أو توليد وتنظيم صفحاته أو محتواه، أو المسئول عنه.
وتنص المادة «28» التى وافقت عليها اللجنة على أنه فى غير الأحوال المنصوص عليها فى القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً.
فيما شهدت المادتان «29» ، «30» جدلاً واسعاً بين الحضور حول العقوبات الواردة فيها من جانب، والمسئولين الفعليين الذين يجب عليهم وقوع العقوبة من جانب آخر، انتهى إلى تأجيل حسمهما لحين إعادة صياغتهما من قبل وزارتى العدل والاتصالات.
بداية، استغرقت المادة «29» الخاصة بمعاقبة المسئول عن إدارة المواقع أو الحسابات الخاصة أو البريد الإلكترونى حال العبث بالأدلة الرقمية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها بالقانون، مناقشات مطولة للوصول إلى صياغة توضح المعنى المقصود منها، وانتهت إلى أن يكون مفادها، معاقبة كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتي، إذا عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها بالقانون والتى وقعت على الموقع أو الحساب أو البريد بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألفا ولا تتجاوز 100 ألف أو إحداهما.
إلا أن المناقشات بالمادة (30) الخاصة بعقوبة المسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتي، تسبب بإهماله فى تعرض أى منهم لأى الجرائم المنصوص عليها بالقانون وكان ذلك لعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية باللائحة التنفيذية وذلك بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تجاوز 100 ألف أو إحداهما، دفعت رئيس اللجنة، إلى تأجيل حسم المادتين لحين الوصول إلى صياغات متوافقة.
الجدل الذى تسبب بتأجيل المادتين، بدأ عندما اقترح المستشار هيثم البقلي، ممثل وزارة العدل، تشديد العقوبة فى المادة (29) لتكون 6 أشهر بدلاً من 3 أشهر وأن يكون الحد الاقصى 200 ألف جنيه بدلا من 100، وذلك مراعاة للعقوبات فى ضوء المادة (30) لاسيما وأن الجريمة الواردة بالمادة (29) عمدية، ليتفق معه النائب أحمد زيدان أمين سر اللجنة.
أما ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستشار محمد حجازي، يرى أن المادة (30) ذات أهمية خاصة بل وتحتاج إلى تشديد العقوبات وأن ال 6 أشهر للحبس غير كافية، لاسيما وأنها تتناول بعدا حيويا حيث أهمية رفع مستوى أمن المعلومات، وهى مرتبطة بقانون يجرى إعداده خاص بأمن المعلومات، حيث يجب أن يلتزم مقدم الخدمة بأمن الموقع الذى يديره ورفع مستوى أمنه، ببرامج تأمينية مثل مكافحة الفيروسات وغيرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.