وافق أعضاء مجلس النواب على مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، وبحسب التقرير، فإن المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية وبحثية وتدريبية وعلاجية، سواء كانت مستشفى أو مركزا طبيا أو وحدة صحية، مع القيام بواجبها فى تنفيذ سياسة القطاع الصحى ممثلة فى التدريب والتعليم والبحث العلمى وعلاج الأمراض التى يصعب علاجها فى المستشفيات العامة المركزية، مع تزايد الإقبال عليها بشكل أصبح يمثل عبئا كبيرا على أعضاء هيئة التدريس، ولتخفيف هذا العبء صدر القانون 11 لسنة 1993 بتعيين أطباء فى المستشفيات الجامعية بتفرغ كامل، على أن يستكملوا دراستهم ويحصلوا على الدكتوراة، ولهم نفس مميزات أعضاء هيئة التدريس، لكن تبين عدم تنظيم الإدارة وإنشاء مبان للمستشفات الجامعية غير مطابقة للمعايير القياسية المطلوبة للاعتماد، وضعف دور الرعاية، وعدم قيام المستشفيات الجامعية بواجبها فى تنفيذ سياسة كليات القطاع الصحى، وضرورة إتاحة الفرصة للكوادر الطبية لتكون قادرة على سد حاجة المواطنين فى كل حالات الخدمة الطبية. ويأتى مشروع القانون لتلافى عدد من الإشكاليات التى ظهرت بشأن مستوى الخدمة فى المستشفيات الجامعية، وعددها 107 مستشفيات فى مصر، تضم 33 ألف سرير يتردد عليها 17 مليون مريض سنويا، وتقديم خدمة صحية من المستوى الثانى بنسبة 40% وأكثر من 70% من المستوى الثالث، ولعل فى مقدمة هذه الإشكاليات عدم وجود كيان موحد ينسق عمل المستشفيات الجامعية، وضآلة التمويل المخصص للمستشفيات الجامعية لا سيما الباب الثانى إذ إنه مخصص لها مليارا جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات الجامعية بموازنة 2017/ 2018، ما يعنى أن الإنفاق المباشر الذى تقدمه الدولة للمريض بالمستشفى الجامعى يقدر ب125 جنيها، علما بأن موازنة المستشفيات الجامعية تصل ل9 مليارات جنيه منها 3 مليارات تمويلا ذاتيا، لكن يجب أن يكون التمويل على قدر معدلات التشغيل، بجانب عدم وجود تنسيق بين كليات القطاع الصحى، فجاء المشروع لينظم العمل بالمستشفيات الجامعية من خلال التنسيق بين كل من القطاع الصحى بالقوات وهيئة الشرطة، والتأمين الصحى، ووزارة الصحة، ما يترتب عليه تطوير المنظومة الصحية فى مصر. وأشار التقرير البرلمانى، إلى أنه جرى إعداد مشروع القانون لتنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، بحيث تكون هذه المستشفيات وحدات مستقلة فنيا وإداريا تحت إشراف هيئة موحدة، وتضمن المشروع 5 مواد إصدار و15 مادة، وأكدت مواد الإصدار استمرار مجالس إدارة المستشفيات الجامعية بتشكيلها القائم لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون، ضمانا لحسن سير العمل بها، وأناطت بوزير التعليم العالى إصدار اللائحة بناء على اقتراح المجلس الأعلى للجامعات، خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، على أن تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط ومتطلبات إنشاء المستشفيات الجامعية ونظام العمل بها، وألغت قرار رئيس الجمهورية رقم 3300 لسنة 1965 بتنظيم العمل فى المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية. واستحدث مشروع القانون مجلسا أعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى أو من يفوضه، وعضوية أمين المجلس الأعلى للجامعات والمديرين التنفيذيين للمستشفيات و7 أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحى، لرسم السياسات العامة لعملها ووضع الضوابط التى تضمن التنسيق والتعاون بينها ويضمن حسن استغلال الموارد وتنميتها، وحددت المادة 4 من المشروع اختصاصات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، الذى يعاون المجلس الأعلى للجامعات فى ممارسة اختصاصاته فيما يتعلق بشؤون المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب الحكومية والخاصة والأهلية، ورسم السياسة العامة للعمل بها. واستحدث المشروع فى مادته الخامسة مجلسا تنفيذيا للشؤون الصحية بكل جامعة، لمتابعة وضع تلك السياسات موضع التنفيذ الفعلى فى نطاق الجامعة، ونصت المادة 6 على أن يكون للمستشفيات الجامعية مجلس إدارة برئاسة عميد كلية الطلب، وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيل المجلس، فيما حددت المادة 7 اختصاصات مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بوصفه السلطة المهيمنة على شؤون المستشفيات، ووضع خطط العمل التى تحقق أغراضها فى نطاق السياسات العامة التى يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.