سعر الذهب اليوم الجمعة بعد التراجع الكبير في جميع الأعيرة    آخر هبوط في 8 بنوك.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه اليوم الجمعة 16-5-2025    البقري ب 190.. أسعار الأضاحي عام 2025 في أسواق الشرقية    وزير الخارجية: قرار عربي مقترح بشأن سد النهضة يؤكد أحقية مصر في مياه النيل    استشهاد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة    مراد مكرم يعلن مقاطعة تشجيع ناديه المفضّل بسبب الأهلي.. إيه الحكاية؟    تحذير شديد بشأن حالة الطقس والموجة الحارة : ارتفاع الفاصل المدارى بين مصر والسودان    بسنت شوقي: أنا اتظلمت بسبب زواجي من محمد فراج (فيديو)    الصومال يواجه شبح المجاعة مجددًا| 55 ألف طفل مهددون بالمرض والوفاة لتوقف المساعدات وإغلاق مراكز التغذية    أول بابا أمريكي للفاتيكان.. دعا للسلام وبناء الجسور    أمانة العمل الأهلي بالمنوفية تعقد إجتماعاً تنظيمياً لمناقشة خطة عملها    لامين يامال عن مقارنته ب ميسي: «ليو الأفضل على الإطلاق»    أبو شقة: لدينا قوانين سقيمة لا تناسب ما يؤسس له الرئيس السيسي من دولة حديثة    أول قرار من دفاع نجل الفنان محمد رمضان بعد الحكم بإيداعه في دار رعاية    جداول امتحانات الترم الثاني 2025 في بورسعيد لجميع الصفوف    توقفوا فورا.. طلب عاجل من السعودية إلى إسرائيل (تفاصيل)    صاحبة "الغزالة رايقة"، منة عدلي القيعي تحتفل بعقد قرانها على الفنان يوسف حشيش (صور)    د. محروس بريك يكتب: منازل الصبر    اليوم.. الأوقاف تفتتح 11 مسجدًا جديداً بالمحافظات    خسارة مصر وتتويج برشلونة باللقب.. نتائج مباريات أمس الخميس    خروج أخر مستشفى لعلاج السرطان في غزة عن الخدمة    موانئ دبي العالمية توقع مذكرة تفاهم مع سوريا لتطوير ميناء طرطوس    هل الصلاة على النبي تحقق المعجزات..دار الإفتاء توضح    نشرة التوك شو| حجم خسائر قناة السويس خلال عام ونصف وتحذير من موجة شديدة الحرارة    مسابقة معلمين بالحصة 2025.. قرار جديد من وزير التربية والتعليم وإعلان الموعد رسميًا    القوى العاملة بالنواب: علاوة العاملين بالقطاع الخاص لن تقل عن 3% من الأجر التأميني    بحضور وزير العمل الليبي.. تفعيل مذكرة التفاهم بين مجمع عمال مصر ووزارة العمل الليبية    لاعب جنوب إفريقيا السابق: صن داونز سيفوز بسهولة على بيراميدز في نهائي دوري الأبطال    أسوان ضيفًا على طنطا في الجولة ال 36 بدوري المحترفين    "فرحة فى القلعة الحمراء".. حارس الأهلى مصطفى مخلوف يحتفل بخطوبته (صور)    وكيل أول الشيوخ: مشروع قانون الإيجار القديم لن يخرج إلا في هذه الحالة    طريقة عمل الأرز باللبن، حلوى لذيذة قدميها في الطقس الحار    مصرع صغير وإصابة 21 آخرين في انقلاب سيارة عمالة زراعية في البحيرة    كمين شرطة مزيف.. السجن 10 سنوات ل 13 متهمًا سرقوا 790 هاتف محمول بالإكراه في الإسكندرية    دون وقوع إصابات.. السيطرة على حريق شب فى زراعات الهيش بمدينة إدفو    دون إصابات.. سقوط سيارة في ترعة بالغربية    الحوثيون يعلنون حظر الملاحة الجوية على مطار اللد-بن جوريون    هل يمكن للذكاء الاصطناعي إلغاء دور الأب والأم والمدرسة؟    25 صورة من عقد قران منة عدلي القيعي ويوسف حشيش    رامي جمال يعلن عن موعد طرح ألبومه الجديد ويطلب مساعدة الجمهور في اختيار اسمه    الكاتب صنع الله إبراهيم (سلامتك).. الوسط الثقافي ينتفض من أجل مؤلف «ذات».. بين الأدب وغرفة العمليات.. «صنع الله» يحظى باهتمام رئاسي ورعاية طبية    "بعد الهزيمة من المغرب".. موعد مباراة منتخب مصر للشباب المقبلة في أمم أفريقيا    البنك المركزي يطرح أذون خزانة محلية بقيمة 75 مليار جنيه الأحد المقبل    ندوة علمية تناقش المنازعات والمطالبات في عقود التشييد -(تفاصيل)    صفقات بمئات المليارات وتحولات سياسية مفاجئة.. حصاد زيارة ترامب إلى دول الخليج    لقب الدوري السعودي يزين المسيرة الأسطورية لكريم بنزيما    إعلان أسماء الفائزين بجوائز معرض الدوحة الدولي للكتاب.. اعرفهم    بعد زيارة ترامب له.. ماذا تعرف عن جامع الشيخ زايد في الإمارات؟    النائب إيهاب منصور يطالب بوقف إخلاء المؤسسات الثقافية وتحويلها لأغراض أخرى    أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: جهود متواصلة لتأمين المخزون الاستراتيجى للقمح    دعمًا للمبادرة الرئاسية.. «حماة الوطن» بالمنيا يشارك في حملة التبرع بالدم| صور    حيازة أسلحة بيضاء.. حبس متهم باليلطجة في باب الشعرية    أمين الفتوى: التجرؤ على إصدار الفتوى بغير علم كبيرة من الكبائر    البحيرة: الكشف على 637 مواطنا من مرضى العيون وتوفير 275 نظارة طبية بقرية واقد بكوم حمادة    استعدادا للامتحانات، أطعمة ومشروبات تساعد الطلاب على التركيز    طريقة عمل القرع العسلي، تحلية لذيذة ومن صنع يديك    "الصحة" تفتح تحقيقا عاجلا في واقعة سيارة الإسعاف    "الأوقاف" تعلن موضع خطبة الجمعة غدا.. تعرف عليها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد موافقة البرلمان المبدئية.. النص الكامل لمشروع قانون تنظيم المستشفيات الجامعية
نشر في الفجر يوم 05 - 03 - 2018

بعد موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، في الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الإثنين، على تقرير لجنة التعليم بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المستشفيات الجامعية والذى يتضمن إنشاء مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية من حيث المبدأ.
تنشر "الفجر" النص الكامل لمشروع القانون على النحو التالي:-
المادة 1
المستشفيات الجامعية هى المنشآت التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 التى تقدم خدمات طبية سواء تعليمية أم بحثية أم تدريبية أم علاجية، وتعد من بين المستشفيات الجامعية الوحدات ذات الطابع الخاص المنشأة تحت مسمى مستشفى أو مركز أو وحدة طبية وتكون المستشفيات الجامعية وحدة مستقلة فنيا وإداريا وتعد موازنتها على نمط الموازنة العامة للدولة، وتعتبر جزء من كلية الطب وتكون إداراتها على النحو المبين بهذا القانون.
المادة 2
تعمل المستشفيات الجامعية على تحقيق الأهداف التالية المتمثلة في القيام بواجباتها فى تنفيذ سياسة كليات القطاع الصحي فى التعليم والتدريب والبحث مع إتاحة الفرصة كاملة لجيل جديد من الكوادر الطبية القادرة على سد حاجة المواطنين فى جميع مجالات الخدمة الطبية، و توفير الإمكانيات اللازمة للأبحاث الطبية طبقا لمعايير الجودة المتعارف عليها عالميا للمساهمة بصورة فعالة فى حل المشاكل الصحية للمواطنين مع مسايرة التطور العلمى فى مجالات الأبحاث الطبية، و توفير كافة الإمكانيات المادية والفنية والعلمية التى تيسر لكافة العاملين بها القيام بواجبهم نحو وطنهم، وتمكينهم من ممارسة المهنة داخل المستشفيات الجامعية بما يحقق أهداف هذه المستشفيات فى مجال التعليم والتدريب والأبحاث الطبية والعلاج، والمساهمة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين بالمشاركة مع الوزارة المختصة بالصحة، وتدريب الكوادر الطبية بهذه الوزارة وفق برتوكولات تعاون بين المستشفيات الجامعية والوزارة المذكورة، بحيث تصبح هذه الخدمات فى متناول كل مواطن حسب ظروف ميسرة، والعمل دائما على رفع مستوى هذه الخدمات فى كل فروع التخصصات الطبية بحيث لاتقل عن مثيلاتها فى الدولة المتقدمة.
المادة 3
يشكل مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى أو من يفوضه، وعضوية أمين المجلس الأعلى للجامعات، والمديرين التنفيذيين للمستشفيات وسبعة أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحى، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات، ويتولى أمانة المجلس أحد الأساتذة بكلية الطب، منذ ذوى الخبرة فى إدارة المستشفيات الجامعية على أن يكون متفرغا لأداء مهام وظيفته ويصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص وفق الضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 4
يتولى المجلس الأعلى للمستشفيات معاونة المجلس الأعلى للجامعات فى ممارسة اختصاصها فيما يتعلق بشئون المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب الحكومية والخاصة والأهلية، ورسم السياسة العامة للعمل بها وله، على الأخص ما يلى، وضع الضوابط والأطر العامة التي تضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية بما يضمن استغلال وتنمية مواردها، ووضع النظم العامة لتطوير وتقييم الأداء بالمستشفيات الجامعية، وتنسيق السياسات البحثية بما يتفق مع استراتيجية البحث العلمى وبما يحقق التكامل بين المستشفيات الجامعية، إبداء الرأي فيما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالى أو رؤساء الجامعات فيما يتعلق بالموضوعات التى تدخل فى اختصاصه وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته الأخرى التي تحقق أهدافه.
المادة 5
يشكل بكل جامعة مجلس تنسيقى للشئون الصحية برئاسة عميد كلية الطب يضم فى عضويته، عمداء كليات القطاع الصحي بالجامعة، والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ويتولى متابعة تنفيذ السياسات العامة للمستشفيات الجامعية فى نطاق جامعته، والتنسيق بين كليات القطاع الصحي بالجامعة، بهدف الإرتقاء بالخدمات الصحية، فى الجامعة علاجيا وتدريبيا وتعليميا وبحثيا.
المادة 6
يكون للمستشفيات الجامعية مجلس إدارة برئاسة عميد كلية الطب، ويتولى المجلس المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيل المجلس.
المادة 7
مجلس إدارة المستشفيات الجامعية هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع خطط العمل التى تحقق أغراضها فى نطاق السياسات العامة التي أقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وله على الأخص ما يأتى:
اقتراح اللوائح المتعلقة بالشئون الفنية والإدارية والمالية وغيرها، وتصدر اللوائح بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات ووزارة المالية بناء على عرض رئيس الجامعة.
وضع النظام الداخلي للعمل فى المستشفيات ووحداتها العلاجية، وتحديد اختصاصاتها والوصف العام لواجبات العاملين فيها الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمستشفيات الجامعية وحسابها الختامي قبل عرضه على الجهات المختصة ، والنظر فى التقارير الدورية التي يقدمها المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية على سير العمل بها ومركزها المالى.

المادة 8
يجتمع مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة به من ذوى الخبرة دون أن يكون له صوت معدود.
المادة 9
يعين المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية من بين أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بناء على عرض رئيس الجامعة وترشيح عميد كلية الطب، ويحدد القرار المعاملة المالية له.
المادة 10
يختص المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بإدارتها، والإشراف على سير العمل بها فنيا وإداريا وماليا، ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن ذلك، وله فى سبيل ذلك ممارسة كافة اختصاصات السلطة المختصة فيما يتعلق بتطبيق قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وذلك فيما لا تجاوز قيمته خمسة ملايين جنية بالنسبة لإجراء المناقصات والمزايدات أو الممارسات بجميع أنواعها بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات، أو الدراسات الاستشارية، أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل، وعشرة ملايين جنية بالنسبة لمقاولات الأعمال، وفى الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعه له الترخيص، بالتعاقد بطريق الإتفاق المباشر فيما لا تجاوز قيمته نصف المبلغ المقرر للسلطة المختصة، ويتولى إعداد مشروع الموازنة للمستشفيات الجامعية لاعتمادها من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الإدارة عليها. وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته الأخرى.
المادة 11
يندب رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بصفة مؤقتة لا تجاوز ستة أشهر، للقيام بأعمال المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، إذا قام مانع يحول دون قيامه بواجبات وظيفته أو حال خلو منصبه لأى سبب من الأسباب.
المادة 12
تتكون الموارد المالية من ما تخصصه الدولة من الموازنة العامة للمستشفيات الجامعية، طبقا لمشروع الموازنة المقترح، مقابل الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات الجامعية بأجر، وتدفع التكلفة المباشرة للخدمة المقدمة للمرضى من نظام التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة أو جهة تأمينية أخرى أو القادرين من الأفراد بحسب الأحوال، والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة، والقروض والمنح التى تعقد لصالح المستشفيات الجامعية، من خلال الأجهزة المعنية بالدولة، وعائد استثمار أموالها، وأى إيرادات أخرى يقرها مجلس الإدارة في ضوء الأغراض المنشأة من أجلها المستشفيات الجامعية.
المادة 13
تخصص حصيلة المبالغ التي ترد للمستشفيات الجامعية، لرفع مستوى الخدمة فى المستشفيات وفقا للخطط التى يضعها مجلس الإدارة فى هذا الشأن .
المادة 14
يلتزم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكليات القطاع الصحي بالجامعة بالعمل فى المستشفيات الجامعية لتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بتلك المستشفيات مقابل أجر وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
المادة 15
يقتصر التعيين فى وظائف استشارى واستشارى مساعد وزميل على الأطباء والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعي وأخصائي التمريض من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها قانونا فى تخصص من التخصصات النادرة والدقيقة يؤهل لشغل الوظيفة، ويصدر بتحديد هذه التخصصات قرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ويكون التعيين فى الوظائف المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بناء على حالة الضرورة التي يقدرها مجلس إدارة المستشفيات الجامعيات وبموجب إعلان عن الحاجة لشغلها ووفقا للشروط والقواعد والإجراءات المعمول بها لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.