أسواق الحديد بمحافظة أسوان اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026    إعلام إيراني: استهداف مطار مهر آباد غربي العاصمة طهران    منظمة الصحة العالمية تعلق الإخلاءات الطبية من غزة بعد مقتل متعاقد    طقس اليوم: دافئ نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 24    أكسيوس: بوادر اتفاق بين واشنطن وطهران قد تدفع ترامب لتأجيل الهجوم    انطلاقة قوية ل«معّوز (GOAT)».. مغامرة كرتونية بطابع مصري تقتحم دور العرض قريبًا    رهان الحنين والنجاح.. مصطفى شعبان يعيد إحياء "الزوجة الرابعة" في جزء ثانٍ يقتحم سباق رمضان 2027    الرئيس الشرع يبحث مع نظيره الفرنسي ماكرون التعاون الأمني والعسكري    أكسيوس عن مسؤول أمريكي: ترامب سيقبل أي اتفاق يتم التوصل إليه لكن ليس واضحا ما إذا كان الإيرانيون مستعدين    إصابة شخصين إثر اصطدام سيارة واشتعال النيران بها برشيد في البحيرة    تموين الإسكندرية تضبط 1،5 طن دقيق البلدي معاد تدويره داخل مخبز سياحي في العامرية    لجنة المخابرات بالشيوخ الأمريكى: لواء المدفعية 142 اتجه إلى الشرق الأوسط    نمر بأوقات عصيبة، أول تعليق من ميدو حول أزمة حبس نجله (فيديو)    درة: أرفض تكرار أدواري وأعتز بإشادة نادية الجندي بدوري في «علي كلاي»    هل أصيب عبدالرحمن أبو زهرة بورم على الرئة؟.. نجل الفنان يرد    يوسف الشريف: هناك أجيال كبرت على أعمالي ويتابعونني منذ كان عمرهم 14 عاما    CNN: تل أبيب وضعت سيناريوهات بديلة حال فشل الدبلوماسية مع طهران    رئيس لجنة الطاقة بالشيوخ: إضافة 120 مليون قدم غاز يوميا للشبكة القومية من اكتشافات جديدة    أوقاف الجيزة: توجيهات حاسمة لترشيد الكهرباء والانضباط بالمساجد    المونوريل في مصر.. نقلة نوعية نحو مستقبل النقل الذكي بقيادة الفريق كامل الوزير    لا داعي للقلق، بيان مهم من محافظة الإسكندرية بشأن انبعاث رائحة غاز اليوم غربي المدينة    منير مكرم: الرئيس السيسي أب لكل المصريين.. وزيارته للكنيسة نقطة تحول تاريخية    مختار جمعة: المساواة أمام القانون في عهد السيسي واقع ملموس لا مجرد شعارات    محافظ الجيزة يقود جولة ليلية مفاجئة بقري أوسيم للوقوف على مواعيد غلق المحال    "روستيليكوم" تتعرض لهجوم إلكتروني قوي بحجب الخدمة (DDoS)    المهندسة صباح مشالي تتصدر قائمة القيادات النسائية المؤثرة في مجال الكهرباء والطاقة بأفريقيا    إحالة أوراق مدرس فيزياء تعدى على طالبة فى الدقهلية لفضيلة المفتى    حماية المستهلك يوضح تفاصيل ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية بعد بلاغ مواطنة    مدير الطب البيطري ببورسعيد: واقعة اقتحام شيلتر الكلاب اعتداء على منشأة حكومية.. والأعداد بالشوارع مرعبة    بعد تعرضها لتعذيب أسري جماعي، التحاليل تكشف مفاجأة فى مقتل "سما" طفلة المنوفية    تفاصيل محاضرة علمية لإدارة إسطبلات الخيول بطب بيطري القاهرة    داليا عبد الرحيم تعزي الزميل طارق سيد في وفاة والدته    العراق.. مقتل رجل وسيدة بعد سقوط مسيرة على منزل في قرية غربي مدينة أربيل    التعليم: وضع المدارس الدولية المخالفة لضوابط ختم الدبلومة الأمريكية تحت الإشراف المالي    هل يقود موسيمانى شباب بلوزداد أمام الزمالك فى نصف نهائى الكونفدرالية؟    صفقة القرن، ليفربول يقدم عرضا خياليا للتعاقد مع فينيسيوس جونيور    حسام المندوه: الأقرب هو حصول الزمالك على أرض بديلة    مدير الصحة العالمية: علّقنا عملية إجلاء طبي كانت مقررة اليوم لمرضى من غزة إلى مصر    عميد تجارة عين شمس: اتخذنا خطوات استباقية لتحديث لوائحنا الدراسية وننتظر اعتماد الأعلى للجامعات    رئيس برلمانية مستقبل وطن يشيد بتشكيل لجنة فرعية لدراسة قانون الإدارة المحلية الجديد    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026 في القاهرة    عبد الظاهر السقا: صفقات الشتاء أعادت التوازن إلى الاتحاد السكندرى    إبراهيم حسن: زيزو لاعب «مصنوع» وانتقاله إلى الأهلى لم يكن متوقعا    النحاس يكشف ما سيفعله إذا واجه الأهلي كمدرب ل المصري    عصام السقا ينشر فيديو يُظهر قدرته على قيادة الخيل ببراعة    حماية المستهلك: ندعو المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تلاعب في أسعار وجودة السلع    موعد مباريات اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026.. إنفوجراف    متحدث التعليم: الوزارة بصدد لائحة متكاملة ومنظمة لعمل المدارس الخاصة والدولية وإعلانها قريبا    جامعتا "عين شمس" و"بيكين" العالمية تبحثان تعزيز التعاون الأكاديمي    طرق طبيعية لعلاج رائحة الفم الكريهة    أين تقف المرأة خلف الرجل في الصلاة؟.. تجيب    هل تُنفذ وصية الأب بمنع ابنه من حضور جنازته؟.. أمين الفتوى يجيب    الصحة: مستشفى الهلال يستقبل 200 ألف مريض سنويا ويجري 12 ألف عملية عظام    لجنة النظام بالوفد تتخذ قرارات حاسمة بشأن أحداث اجتماع الهيئة العليا الأخير    الإفتاء: الشرع نهى عن الاقتراب من مال اليتيم إلا بأحسن الوجوه    حذر منها النبي.. 6 عادات تدمر حياتك وعلاقتك بربك    لإعادة بناء عظام الوجه.. جراحة استغرقت 7 ساعات بمستشفى كفر سعد في دمياط    دعاء صلاة الفجر| اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون تنظيم المستشفيات الجامعية مع بدء مناقشته في البرلمان

بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم "الإثنين"، مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، المتعلق بمشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم المستشفيات الجامعية.
وأكد تقرير اللجنة أن المستشفيات الجامعية تعتبر هى المنشآت الطبية التابعة للجامعات والتى تقدم خدمات بحثية وتدريبية وعلاجية، سواء كانت مستشفى أو مركز طبيا أو وحدة صحية مع القيام بواجباتها، فى تنفيذ سياسة القطاع الصحي، وهو التدريب والتعليم ودعم البحث العلمى وعلاج الأمراض التى يصعب علاجها فى المستشفيات العامة والمركزية، ومع تزايد الإقبال عليها، أصبح هناك عبئا على أعضاء هيئة التدريس.
وأضاف أنه لتخفيف هذا العبء صدر القانون رقم 115 لسنة 1993، بتعيين أطباء فى المستشفيات الجامعية بتفرغ كامل و يستكملون دراستهم ويحصلون على درجة الدكتوراه ويكون لهم نفس المميزات لأعضاء هيئة التدريس، ولكن تبين عدم تنظيم الإدارة وإنشاء مبان للمستشفيات الجامعية وغير مطابقة للمعايير القياسية المطلوبة للاعتماد، وضعف دور الرعاية، وعدم قيام المستشفيات الجامعية بواجبها في تنفيذ سياسة كليات القطاع الصحى، وضرورة إتاحة الفرصة للكوادر الطبية لتكون قادرة على سد حاجة المواطنين فى جميع حالات الخدمة الطبية.
وأوضح التقرير أن فلسفة القانون تتمثل فى أول تنظيم تشريعى للمستشفيات الجامعية بدأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 3300 لسنة 1965،لتنظيم العمل في مستشفيات الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة، ثم صدرت بعد ذلك اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 809 لسنة 1975، حيث نظمت الوحدات ذات الطابع الخاص ومن بين تلك الوحدات مستشفيات الجامعة وكلياتها ومعاهدها، وبناء عليه أصبح هناك مستشفيات جامعية وأخرى منشأة كوحدات ذات طابع خاص، وبلغ عدد المستشفيات الجامعية فى مصر 107 مستشفيات بها عدد 33 ألف سرير يتردد عليها حوالى 17 مليون مريض سنويا، وتقدم خدمة صحية من المستوى الثانى بنسبة 40% وأكثر من 70% من المستوى الثالث.
وأضاف التقرير أنه تلاحظ وجود مشكلات تتعلق بمستوى الخدمة الصحية فى المستشفيات الجامعية، ويكمن أهمها في القواعد الحاكمة والقوانين المنظمة لعمل المستشفيات الجامعية حيث لا يوجد كيان موحد ينسق عمل المستشفيات الجامعية والخدمة التي تقدم للمواطنين فى صعيد مصر تختلف عن غيرها فى المحافظات الأخرى، فكان لابد من وجود كيان لتوحيد المعايير التى يتم على أساسها تقديم الخدمة وينظم عمل المستشفيات الجامعية، وطريقة شراء الأدوات والمستلزمات الطبية، حيث تختلف طريقة شراء هذه الأدوات والمستلزمات من جامعة لأخرى، لذلك تم اتباع سياسة الشراء المجمع للأجهزة والمستلزمات والأدوية وفقا لتكليفات رئيس الجمهورية، مما أدى إلى توفير مبالغ طائلة حيث كان المبلغ المقدر لشراء الأجهزة لكل مستشفى على حدة هو 85 مليون دولار، وبعد تطبيق نظام الشراء المجمع انخفض إلى مبلغ 13 مليون دولار.
وتضمن التقرير أيضا أنه من ضمن عيوب القانون، عدم تفرغ عضو هيئة التدريس بالعمل داخل المستشفيات الجامعية، وضآلة التمويل المخصص حيث أنه مخصص لها 2 مليار جنيه للأدوية والمستلزمات وهذا يعنى أن الإنفاق المباشر الذي تقدمه الدولة للمريض بالمستشفى الجامعى 125 جنيها، وعدم وجود تنسيق مع القطاع الخاص.
ونصت مواد إصدار القانون فى المادة الأولى على العمل بأحكام القانون المرافق فى شأن العمل بالمستشفيات الجامعية، وتطبق أحكام هذا القانون بالقانون رقم 49 لسنة 1972 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية، بأن تستمر مجالس إدارة المستشفيات الجامعية، بتشكيلها القائم وقت صدور هذا القانون، فى ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون إلى حين صدور اللائحة التنفيذية.
ونصت المادة الثالثة على أن يصدر الوزير المختص بالتعليم العالى بناء على إقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة شهور، فيما نصت المادة الرابعة، على أن يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 3300 لسنة 1965 بتنظيم العمل فى مستشفيات الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة كما يلغى كل حكم يخالف، فيما نصت المادة الخامسة، بأن ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
وشملت مواد القانون ما يلي:
- مادة 1:
المستشفيات الجامعية هى المنشآت التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 التى تقدم خدمات طبية سواء تعليمية أم بحثية أم تدريبية أم علاجية، وتعد من بين المستشفيات الجامعية الوحدات ذات الطابع الخاص المنشأة تحت مسمى مستشفى أو مركز أو وحدة طبية وتكون المستشفيات الجامعية وحدة مستقلة فنيا وإداريا وتعد موازنتها على نمط الموازنة العامة للدولة، وتعتبر جزء من كلية الطب وتكون إداراتها على النحو المبين بهذا القانون.
- مادة 2:
تعمل المستشفيات الجامعية على تحقيق الأهداف التالية المتمثلة في القيام بواجباتها فى تنفيذ سياسة كليات القطاع الصحي فى التعليم والتدريب والبحث مع إتاحة الفرصة كاملة لجيل جديد من الكوادر الطبية القادرة على سد حاجة المواطنين فى جميع مجالات الخدمة الطبية، و توفير الإمكانيات اللازمة للأبحاث الطبية طبقا لمعايير الجودة المتعارف عليها عالميا للمساهمة بصورة فعالة فى حل المشاكل الصحية للمواطنين مع مسايرة التطور العلمى فى مجالات الأبحاث الطبية، و توفير كافة الإمكانيات المادية والفنية والعلمية التى تيسر لكافة العاملين بها القيام بواجبهم نحو وطنهم، وتمكينهم من ممارسة المهنة داخل المستشفيات الجامعية بما يحقق أهداف هذه المستشفيات فى مجال التعليم والتدريب والأبحاث الطبية والعلاج، والمساهمة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين بالمشاركة مع الوزارة المختصة بالصحة، وتدريب الكوادر الطبية بهذه الوزارة وفق برتوكولات تعاون بين المستشفيات الجامعية والوزارة المذكورة، بحيث تصبح هذه الخدمات فى متناول كل مواطن حسب ظروف ميسرة، والعمل دائما على رفع مستوى هذه الخدمات فى كل فروع التخصصات الطبية بحيث لاتقل عن مثيلاتها فى الدولة المتقدمة.
- مادة 3:
يشكل مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى أو من يفوضه، وعضوية أمين المجلس الأعلى للجامعات، والمديرين التنفيذيين للمستشفيات وسبعة أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحى، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات، ويتولى أمانة المجلس أحد الأساتذة بكلية الطب، منذ ذوى الخبرة فى إدارة المستشفيات الجامعية على أن يكون متفرغا لأداء مهام وظيفته ويصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص وفق الضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
- مادة 4:
يتولى المجلس الأعلى للمستشفيات معاونة المجلس الأعلى للجامعات فى ممارسة اختصاصها فيما يتعلق بشئون المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب الحكومية والخاصة والأهلية، ورسم السياسة العامة للعمل بها وله، على الأخص ما يلى، وضع الضوابط والأطر العامة التي تضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية بما يضمن استغلال وتنمية مواردها، ووضع النظم العامة لتطوير وتقييم الأداء بالمستشفيات الجامعية، وتنسيق السياسات البحثية بما يتفق مع استراتيجية البحث العلمى وبما يحقق التكامل بين المستشفيات الجامعية، إبداء الرأي فيما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالى أو رؤساء الجامعات فيما يتعلق بالموضوعات التى تدخل فى اختصاصه وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته الأخرى التي تحقق أهدافه.
- مادة 5:
يشكل بكل جامعة مجلس تنسيقى للشئون الصحية برئاسة عميد كلية الطب يضم فى عضويته، عمداء كليات القطاع الصحي بالجامعة، والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ويتولى متابعة تنفيذ السياسات العامة للمستشفيات الجامعية فى نطاق جامعته، والتنسيق بين كليات القطاع الصحي بالجامعة، بهدف الإرتقاء بالخدمات الصحية، فى الجامعة علاجيا وتدريبيا وتعليميا وبحثيا.
- مادة 6:
يكون للمستشفيات الجامعية مجلس إدارة برئاسة عميد كلية الطب، ويتولى المجلس المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيل المجلس.
- مادة 7:
مجلس إدارة المستشفيات الجامعية هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع خطط العمل التى تحقق أغراضها فى نطاق السياسات العامة التي أقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وله على الأخص ما يأتى:
اقتراح اللوائح المتعلقة بالشئون الفنية والإدارية والمالية وغيرها، وتصدر اللوائح بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات ووزارة المالية بناء على عرض رئيس الجامعة.
وضع النظام الداخلي للعمل فى المستشفيات ووحداتها العلاجية، وتحديد اختصاصاتها والوصف العام لواجبات العاملين فيها الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمستشفيات الجامعية وحسابها الختامي قبل عرضه على الجهات المختصة ، والنظر فى التقارير الدورية التي يقدمها المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية على سير العمل بها ومركزها المالى.
- مادة 8:
يجتمع مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة به من ذوى الخبرة دون أن يكون له صوت معدود.
- مادة 9:
يعين المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية من بين أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بناء على عرض رئيس الجامعة وترشيح عميد كلية الطب، ويحدد القرار المعاملة المالية له.
- مادة 10:
يختص المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بإدارتها، والإشراف على سير العمل بها فنيا وإداريا وماليا، ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن ذلك، وله فى سبيل ذلك ممارسة كافة اختصاصات السلطة المختصة فيما يتعلق بتطبيق قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وذلك فيما لا تجاوز قيمته خمسة ملايين جنية بالنسبة لإجراء المناقصات والمزايدات أو الممارسات بجميع أنواعها بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات، أو الدراسات الاستشارية، أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل، وعشرة ملايين جنية بالنسبة لمقاولات الأعمال، وفى الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعه له الترخيص، بالتعاقد بطريق الإتفاق المباشر فيما لا تجاوز قيمته نصف المبلغ المقرر للسلطة المختصة، ويتولى إعداد مشروع الموازنة للمستشفيات الجامعية لاعتمادها من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الإدارة عليها. وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته الأخرى.
- مادة 11:
يندب رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بصفة مؤقتة لا تجاوز ستة أشهر، للقيام بأعمال المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، إذا قام مانع يحول دون قيامه بواجبات وظيفته أو حال خلو منصبه لأى سبب من الأسباب.
- مادة 12:
تتكون الموارد المالية من ما تخصصه الدولة من الموازنة العامة للمستشفيات الجامعية، طبقا لمشروع الموازنة المقترح، مقابل الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات الجامعية بأجر، وتدفع التكلفة المباشرة للخدمة المقدمة للمرضى من نظام التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة أو جهة تأمينية أخرى أو القادرين من الأفراد بحسب الأحوال، والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة، والقروض والمنح التى تعقد لصالح المستشفيات الجامعية، من خلال الأجهزة المعنية بالدولة، وعائد استثمار أموالها، وأى إيرادات أخرى يقرها مجلس الإدارة في ضوء الأغراض المنشأة من أجلها المستشفيات الجامعية.
- مادة 13:
تخصص حصيلة المبالغ التي ترد للمستشفيات الجامعية، لرفع مستوى الخدمة فى المستشفيات وفقا للخطط التى يضعها مجلس الإدارة فى هذا الشأن .
- مادة 14:
يلتزم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكليات القطاع الصحي بالجامعة بالعمل فى المستشفيات الجامعية لتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بتلك المستشفيات مقابل أجر وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
- مادة 15:
يقتصر التعيين فى وظائف استشارى واستشارى مساعد وزميل على الأطباء والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعي وأخصائي التمريض من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها قانونا فى تخصص من التخصصات النادرة والدقيقة يؤهل لشغل الوظيفة، ويصدر بتحديد هذه التخصصات قرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ويكون التعيين فى الوظائف المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بناء على حالة الضرورة التي يقدرها مجلس إدارة المستشفيات الجامعيات وبموجب إعلان عن الحاجة لشغلها ووفقا للشروط والقواعد والإجراءات المعمول بها لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.