قال المحامي شوقي السيد، إن الحكم الصادر من محكمة الجنايات اليوم في قضية «إهانة القضاء» واجب النفاذ سواء بالغرامة أو الحبس حتى إذا طعن المتهمين عليه أمام محكمة النقض، لافتًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يصنف قضايا السب والقذف كجنحة، لكنه حدد نظرها أمام محكمة الجنايات. وأضاف «السيد»، في تصريحات ل«الشروق»، أن إدارة تنفيذ الأحكام ملزمة بتنفيذ الحكم الصادر ضد المتهمين لحين الطعن عليه أمام محكمة النقض، سواء بالقبض على المتهمين المخلي سبيلهم وقت نظر القضية وصدر ضدهم حكم للسجن. وأوضح أن التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون الإجراءات الجنائية تلزم محكمة النقض إذا قبلت الطعن الذي يقدمه المتهمون، نظر القضية بنفسها، ولن تعيده إلى محكمة الجنايات مرة أخرى إذا رأت فيه خطأ في التطبيق أو تفسير القانون. كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حمادة شكري، أصدرت أحكاماً مشددة في قضية إهانة القضاء، بالحبس 3 سنوات لكل من: (محمد مرسي، وعصام سلطان، ومحمود الخضيري، وسعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وصبحي صالح، ومصطفى النجار، ومحمد العمدة، ومحمد منيب، وحمدي الفخراني، وممدوح إسماعيل، ومنتصر الزيات، وعبدالحليم قنديل، ونورالدين حافظ، وأحمد حسن الشرقاوي، وعاصم عبدالماجد، ووجدي غنيم، وعبدالرحمن يوسف القرضاوي، وأحمد أبو بركة، ومحمد محسوب). فيما قضت بتغريم كل من: (توفيق عكاشة، وعمرو حمزاوي، ومحمود السقا، وعلاء عبدالفتاح، وأمير سالم)، 30 ألف جنيه. كما ألزمت كلاً من المدانين -عدا عكاشة والسقا- بدفع تعويض مليون جنيه لرئيس نادي القضاة بصفته، والرئيس الأسبق محمد مرسي بدفع تعويض إضافي مليون جنيه للقاضي علي النمر الذي اتهمه بالتزوير في آخر خطاب عام له كرئيس للجمهورية في يونيو 2013.