تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها    نقيب المهندسين ومحافظ الأقصر يشهدان توقيع بروتوكول مشترك    القمزي العقارية تستحوذ على 95 فداناً في مستقبل سيتي التابعة لشركة "ميدار" بإستثمارات 50 مليار جنيه    أسعار اللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة فى منافذ وزارة التموين    أسعار الذهب تعاود الارتفاع وعيار 21 يسجل 5800 جنيه بالتعاملات المسائية    «مصرية» على طريق ممدانى!!    ضياء رشوان: محاولات تسييس صفقة الغاز تأتي من الجانب الإسرائيلي    بيلاروسيا تعلن نشر صاروخ أوريشنيك الروسى الفرط صوتى على أراضيها    تفاصيل جلسة أحمد عبد الرؤوف مع لاعبي الزمالك على هامش مران اليوم    الخطيب: التتويج ببطولة إفريقيا لسيدات السلة دافع قوي للاستمرار على القمة    إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب تروسيكل فى مدينة 6 أكتوبر    الداخلية تضبط شخص لتوزيعه أموالا بمحيط لجان القنطرة غرب    أين قانون حماية اللغة العربية؟    ندوة نقدية تناقش ثلاث تجارب سينمائية شابة ضمن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    نقيب الممثلين يكشف حقيقة إصابة محيي إسماعيل بجلطة فى المخ    فن صناعة الشعر.. ورشة فى الكتابة الإبداعية بجازان    نازك أبو زيد: استهداف الكوادر الصحية والمستشفيات مستمر منذ اندلاع الحرب في السودان    نازك أبو زيد: الفاشر وكادوقلي والدلنج على شفا المجاعة بسبب الحصار    الجيزة: غلق جزئي بمحور أحمد عرابي أعلى محور الفريق كمال عامر غدا الجمعة    جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالجيزة .. اعرف التفاصيل    أراضى المانع القطرية بالسخنة «حق انتفاع»    وفد الأهلي يسافر ألمانيا لبحث التعاون مع نادي لايبزيج    الأهلي يرفض بيع عمر الساعي ويقرر تقييمه بعد الإعارة    رسميا.. الدوحة تستضيف نهائي «فيناليسيما» بين إسبانيا والأرجنتين    إطلاق مبادرة «مصر معاكم» لرعاية أبناء شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية    نازك أبو زيد: الدعم السريع اعتقلت أطباء وطلبت فدية مقابل الإفراج عن بعضهم    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟ أمين الفتوى يجيب    أسرة الراحلة نيفين مندور تقصر تلقى واجب العزاء على المقابر    الداخلية تضبط مطبعة غير مرخصة بالقاهرة    قطر تستضيف مباراة إسبانيا والأرجنتين فى بطولة فيناليسيما 2026    صوتي أمانة.. "غازي" عنده 60 سنة ونازل ينتخب بكفر الشيخ: شاركت أنا وعيلتي كلها| صور    الأرصاد: تغيرات مفاجئة فى حالة الطقس غدا والصغرى تصل 10 درجات ببعض المناطق    جولة الإعادة بالسويس.. منافسة بين مستقلين وأحزاب وسط تنوع سلوك الناخبين وانتظام اللجان    الصحة اللبنانية: 4 جرحى فى الغارة على الطيبة قضاء مرجعيون    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    وزير الأوقاف يكرم عامل مسجد بمكافأة مالية لحصوله على درجة الماجستير    فوز مصر بجائزتي الطبيب العربي والعمل المميز في التمريض والقبالة من مجلس وزراء الصحة العرب    "هى" تتصدر المشهد الانتخابى فى اليوم الثانى لانتخابات النواب بحدائق القبة    الترويج لممارسة الدعارة.. التحقيق مع سيدة في الشروق    هل تتازل مصر عن أرص السخنة لصالح قطر؟.. بيان توضيحي هام    ضبط شخصين يوزعان كروت دعائية وأموال على ناخبين بأجا في الدقهلية    الخارجية: عام استثنائي من النجاحات الانتخابية الدولية للدبلوماسية المصرية    الرعاية الصحية: مستشفى الكبد والجهاز الهضمي قدّم 27 ألف خدمة منذ بدء تشغيل التأمين الصحي الشامل    عمرو طلعت يفتتح مقر مركز مراقبة الطيف الترددي التابع لتنظيم الاتصالات    جلوب سوكر - خروج صلاح من القائمة النهائية لجائزتي أفضل مهاجم ولاعب    تكربم 120 طالبا من حفظة القرآن بمدرسة الحاج حداد الثانوية المشتركة بسوهاج    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    تخصيص قطع أراضي لإقامة مدارس ومباني تعليمية في 6 محافظات    الداخلية تضبط قضايا تهريب ومخالفات جمركية متنوعة خلال 24 ساعة    صحة المنيا: تقديم أكثر من 136 ألف خدمة صحية وإجراء 996 عملية جراحية خلال نوفمبر الماضي    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025    ڤاليو تنجح في إتمام الإصدار العشرين لسندات توريق ب1.1 مليار جنيه    تشكيل نابولي المتوقع أمام ميلان في كأس السوبر الإيطالي    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    د. حمدي السطوحي: «المتحف» يؤكد احترام الدولة لتراثها الديني والثقافي    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين خلال اقتحامه بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف صلاتك    بطولة العالم للإسكواش PSA بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم العالم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعضاء فى البرلمان: تعديلات قانون «الإجراءات الجنائية» نقلة غير مسبوقة

• أبو شقة: التعديلات فتحت أبوابًا جديدة وواسعة أمام التصالح حماية لحقوق المجتمع
• ضياء الدين داود: القانون يحقق ضمانات حقيقية فى المحاكمات ويعيد دور قاضى التحقيق والإحالة
• عضو فى «القومى لحقوق الإنسان»: جلسات استماع موسعة حول تعديلات القانون قريبًا.. والحبس الاحتياطى تحول إلى إجراء عقابى
لا يستخدم نواب اللجنة التشريعية والدستورية ألفاظا أقل من «ثورة تشريعية غير مسبوقة.. نقلة كبرى فى الإجراءات الجنائية» للتعبير عن أهمية التعديلات التى تجريها اللجنة على قانون «الإجراءات الجنائية»، وأكثر ما يميزها أنها لم تجر منذ خمسينيات القرن الماضى.
فى آخر اجتماعات للجنة التشريعية منذ أيام انتهى نوابها من مناقشة 214 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وضمن أهم المواد التى وافقت اللجنة عليها، 121 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على أنه لا يجوز حبس أى إنسان إلا فى الأماكن المخصصة لذلك قانونا، وبناء على أمر موقع عليه من السلطات المختصة ولا يجوز أن يبقى فيها بعد المدة المحددة بهذا الأمر.
وغالبا ما تشهد اجتماعات اللجنة تصريحات مهمة من الوزراء والمسئولين، وقال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، فى أثناء مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الثلاثاء الماضى: «مفيش حريات مطلقة وكل حرية لها ضوابطها وعند التعارض بين حرية الفرد وحرية المجتمع لابد أن أغلب مصلحة المجتمع».
من جانبه أكد عضو اللجنة التشريعية والدستورية النائب ضياء الدين داود أن المناقشات حول قانون الإجراءات الجنائية تجرى على قدم وساق داخل اللجنة، وأن كثير من المساجلات والجدل البناء يحدث بين التوجهات للمختلفة داخل اللحنة، قائلا ل«الشروق» حدث ذات مرة أن غضب رئيس اللجنة النائب بهاء أبو شقة وهدد بالانسحاب بسبب كثرة تعليقاتنا كنواب متخصصين فى القانون ومحاميين نهدف للوصول بكل تفصيلة إلى أفضل صياغة.
وعن فلسفة القانون أوضح داود أنه يحقق مزيدا من الضمانات الحقيقية فى المحاكمة وفى إجراءات تحريك الدعوى الجنائية، وعودة قاضى التحقيق وقاضى الإحالة مرة أخرى، بعد أن غابوا لعقود، ووجودهم كفيل بتحقيق استقلالية كاملة وفصل بين النيابة العامة التى كانت تجمع بين سلطة التحقيق وسلطة الاتهام، فتعدد أدوار النيابة العامة يتسبب فى حالة خلط وتداخل، نتجنبها مع التعديلات الجديدة، متوقعا أن يتم الانتهاء منه خلال «أسبوعين» ليطرح مباشرة للمناقشة خلال الجلسات العامة تمهيدا لإقراره بشكل نهائى.
أما رئيس اللجنة التشريعية بهاء أبوشقة فقال للمحررين البرلمانيين بعد آخر اجتماعات اللجنة، إن اللجنة انتهت من مناقشة المواد الخاصة باستحداث نظامى الصلح والتصالح الجنائى وفى المرحلة المقبلة سيكون أمام اللجنة مناقشة التعديلات الخاصة بمواد الحبس الاحتياطى، والتى تتضمن توسعا فى بدائل نظام الحبس الاحتياطى، وتضع ضمانات حديثة لقرارات المنع من السفر، أو الوضع على قوائم ترقب الوصول.
وعن سبب الأهمية التى يكتسبها القانون فى ثوبه الجديد، قال أبوشقة: بسبب تركيزنا على فلسفة حديثة للفكر الإجرائى تعدل من الفلسفة التقليدية التى كانت متبعة فى القانون القائم، والتى تعتبر الجريمة اعتداء على حق المجتمع، وبالتالى كان لا يجوز طبقا لهذا المفهوم الاعتراف بأى نوع من أنواع الصلح أو التصالح فى الجرائم حماية لحق المجتمع.
من ناحية أخرى قال جورج إسحق، رئيس لجنة الحقوق السياسية والمدنية فى المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الحبس الاحتياطى أصبح فى الآونة الأخيرة إجراء عقابيا وليس احترازيا، وأن المجلس القومى سيعقد جلسات استماع موسعة خلال الفترة المقبلة لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بحضور نواب البرلمان وخاصة أعضاء تكتل 2530 المعارض ومنظمات المجتمع المدنى.
وأضاف إسحق خلال الصالون الشهرى لمؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، الذى عقد أمس الأول بعنوان «قراءة فى حق التقاضى فى مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية»، أن المجلس القومى سيلح على ضرورة توسيع المناقشة حول مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذى وضعته الحكومة ويتداوله البرلمان حاليا.
ومن جانبه قال محمد عبدالعزيز، مدير مؤسسة «الحقانية» إن المشروع يتضمن «نصوصا خبيثة» بالمخالفة للدستور المصرى، وتحديدا فيما يتعلق بعلانية المحاكمات، وعدم معرفة ما يجرى فى قضايا الإرهاب، والتوسع فى السلطة التقديرية للعقاب وليس فى حالات البراءة، مشيرا إلى وجود مادة ايجابية تنص على التعويض فى حالات الحبس الاحتياطى إلا أنها مقيدة بأن من يستحق التعويض هو الذى صدر حكم ببراءته فقط، وليس استنادا لأسباب عدم كفاية الأدلة.
بينما قال أحمد كامل، المحامى بالنقض، إن «الايجابى فى التعديلات هو جعل التقاضى على مرحلتين فى الجناية، ولكن بالمقابل فرغ المشرع قرينة البراءة واعتدى على الضبط القانونى لمفهوم الحكم الحضورى وجعلها كالدعوى المدنية، وكذلك الاكتفاء بحضور وكيل المتهم الغائب لتثبيت الحكم عليه وكأنه حكم حضورى، بحجة سرعة التقاضى، على الرغم مما يتضمنه هذا من عدوان على حق الدفاع وعلى قرينة البراءة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.