ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والأثار في مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية الأثار. وعدلت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة النائب أسامة هيكل المادة الخامسة من مشروع القانون بحيث تنص على ان "يختص المجلس دون غيره بشئون الآثار، وكل ما يتعلق بها سواء كانت في متاحفه أو مخازنه أو في المواقع والمناطق الأثرية، أو فوق سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الداخلية أو المياه الإقليمية المصرية أو في أي أثر عثر عليه بطريق المصادفة، وكذلك البحث والتنقيب في الأراضي أيا كان مالكا، والتصريح بنشاط ثقافي أو سياحي أو دعائي أو ترويجي يتعلق بشئون الأثار ويقام على المواقع الأثرية وفي داخل حرم الأثر وخطوط التجميل، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ممارسة هذه الأنشطة بما يحقق تأهيل وتأمين المنطقة الأثرية". وبموجب هذه المادة تتولى الهيئة المختصة شئون القطع الأثرية المودعة والمحفوظة والمعروضة بها، وللمجلس دون غيره حق التنفتيش على متاحف ومخازن الوزارات والجهات الحكومية والهيئات العامة التي تحوي أثارا لضمان تسجيلها وتأمينها ، وله دون غيره صيانة وترميم تلك الأثار على نفقة الجهات المشار إليها". ووافقت اللجنة خلال الاجتماع الذي حضره وزير الآثار خالد العناني على المادة الخامسة مكرر التي تنص على أن "للمجلس الحق في إنهاء العلاقة التعاقدية لأي من الإشغالات سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو غيرها من الإشغالات بالمواقع والمناطق الأثرية أيا كان طرفا العلاقة، وذلك مقابل تعويض عادل". كما نصت في تعديلها الجديد على أن "يحظر تواجد المركبات أو الباعة الجائلين أو أي نوع من أنواع الدواب في المواقع الأثرية والمتاحف ، إلا بالشروط التي تحددها للائحة التنفيذية". وعلق على هذه المادة النائب اسامة شرشر قائلا "التوكتوك غير محسوب أنه مركبة"، فرد رئيس اللجنة أسامة هيكل "لا مركبة ونص". فيما قال وكيل اللجنة النائب جلال عوارة إن هذه المادة بها شبهة عدم دستورية بسبب لإنهاء العلاقة التعاقدية بين طرفين، فرد هيكل قائلا "المناطق الأثرية لها خصوصيتها، كما أوضح أن هذا النص كان منصوص في القانون قبل التعديل. وأثارت المادة العاشرة نقاش بين النواب ووزير الأثار، إذ تنظم طرق عرض الاثار المصرية في الخارج، واوضح العناني أن نقل الأثار لمعارض خارجية يتطلب مراعاة عدد من المعايير اهمها وجود ممثلين من الأثريين، وشرطة السياحة، بالإضافة إلى وجود تأمين بقيمة كبيرة للأثار المعروضة. وقال العناني "نتسلم خطاب من الدولة التي نعرض أثارنا لديها بحيث تكون حكومة الدولة مسئولة عن أي إعادة الأثار مرة أخرى أي كان الظروف التي يمكن أن تحدث في الدولة المسضيفة للمعرض". وأشار الوزير إلى رفضه إرسال قناع توت عنخ أمون إلى أي معارض رغم وجود عرض مالي كان من المكن أن ينعش وزارة الاثار على حد تعبيره، واستطرد القناع له طبيعة خاصة لكننا أيضا نتعامل على أن كل القطع الأثرية متفردة ولا توجد قطعة مثل أخرى. ووافقت اللجنة على المادة 13 بعد تعديلها لتصبح "عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أي جهة عدا المجلس، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة. أثارت النائبة لميس جابر أزمة هدف المباني "التاريخية"، خلال المناقشات، فيما أوضح وزير الأثار أن هذه المباني التي لم يمر عليها مائة عامة تتبع جهاز التنسيق الحضاري ولا يجوز هدمها بموجب القانون، وقال "وفقا للقانون مافيش حاجة تتهد". وأوضح ألية انتقال المباني التاريخية إلى أثرية مشيرا إلى فحصها من قبل عدة لجان تابعة للوزارة بعد مرور مائة عام عليها، وتختص هذه اللجان بتحديد قيمتها وضمها للأثار أو الإبقاء عليها مباني تاريخية فقط في حال عدم ارتقائها لقيمة الأثر.