«مدبولي» عن زيادة أسعار الوقود: «المجتمع كان مهيأً.. والحكومة لم تخفِ شيئًا»    سعر الذهب اليوم الخميس 23-10-2025 بعد انخفاضه في الصاغة.. وعيار 21 الآن بالمصنعية    أسعار الفراخ اليوم الخميس 23-10-2025 في بورصة الدواجن.. سعر كيلو الدجاج والكتكوت الأبيض    «تردد دولي» فى إرسال قوات إلى غزة تجنبًا ل«الصدام» مع حماس    تصرف محمد صلاح يفجر غصب جماهير ليفربول (تفاصيل)    «إنت عايز تهد نادي الزمالك».. ميدو يفتح النار على أسامة حسني    «لازم تركز شوية».. أحمد شوبير يفاجئ نجم الأهلي برسائل نارية    أحمد جمال: رانيا يوسف بتغير عليا في المعقول.. وشخصيتها حلوة زي ما هي    جمهور الموسيقى العربية 33 فى دنيا الحجار وأصوات نجوم الأوبرا تتوهج بالحب والطرب    عاجل | بلومبرغ: ارتفاع أسعار النفط بعد فرض عقوبات أمريكية على روسيا    البابا تواضروس: مؤتمر مجلس الكنائس العالمي لا يستهدف وحدة الكنائس بل تعزيز المحبة بينها    الرئيس السيسى: مصر تولى اهتماما كبيرا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبى    رئيس الوزراء البريطاني: يسعدني انضمام أمريكا إلينا بفرض عقوبات كبيرة على شركتى النفط الروسيتين    سان دييجو أو اتحاد جدة أو الهلال.. من الأقرب لضم محمد صلاح حال رحيله عن ليفربول؟    ترامب يدعو مربي الماشية إلى خفض الأسعار ويؤكد استفادتهم من الرسوم الجمركية    مسئول كبير بالأمم المتحدة: سوء التغذية فى غزة ستمتد آثاره لأجيال قادمة    كوريا الشمالية تعلن نجاح اختبار منظومة أسلحة فرط صوتية جديدة لتعزيز قدراتها الدفاعية    ختام فعاليات الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي بمكتبة مصر العامة بالمنصورة.. صور    رسميًا إعارات المعلمين 2025.. خطوات التقديم والمستندات المطلوبة من وزارة التعليم    الرئيس السيسى: إنشاء ممر استثمارى أوروبى فى مصر كبوابة للأسواق الإفريقية والعربية    لاعب سابق بالأهلى يدعم محمد صلاح: لولا أنت كان ليفربول بالمركز السابع    محمد صلاح يثير الجدل بعد حذف صورته بقميص ليفربول    على أبو جريشة: إدارات الإسماعيلى تعمل لمصالحها.. والنادى يدفع الثمن    العاصي يكشف رد فعل جنش بعد هدف الاتحاد فى الأهلى وسر تنبؤ ياس توروب بطرد كوكا.. فيديو    نشوب حريق مخزن أخشاب بطريق بلبيس – أبوحماد بالشرقية    شبورة كثيفة وتحذير شديد من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم.. وحقيقة تعرض مصر ل شتاء «قارس» 2025-2026    «التعليم» تكشف مواصفات امتحان اللغة العربية الشهري للمرحلة الابتدائية.. نظام تقييم متكامل    نفذها لوحده.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل جديدة في "جريمة المنشار" بالإسماعيلية    "مياه الفيوم" زيارات ميدانية لطلاب المدارس لمحطات تنقية مياه الشرب.. صور    رئيس الوزراء: رفع أسعار البنزين لا يبرر زيادة أسعار السلع    بعد تداول فيديو مفبرك.. حنان مطاوع تنتقد استخدام الذكاء الاصطناعي في تشويه الحقيقة    الفلسطيني كامل الباشا ل"البوابة نيوز": كلمة حب واحدة قادرة على إنهاء صراع الأجيال.. لو قلت كلمة ثانية بعد "فلسطين".. ستكون "مصر".. أستعد لتصوير فيلم فلسطيني جديد عن القدس وأهلها ومعاناتهم    علي الحجار يطرب جمهور الموسيقى العربية ويحيي تراث أم كلثوم بصوته    الصحف المصرية.. حراك دولى لإلزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار فى غزة    خالد الجندي: الغنى والشهرة والوسامة ابتلاء من الله لاختبار الإنسان    حياة كريمة.. الكشف على 1088 مواطنا خلال قافلة طبية بقرية البعالوة فى الإسماعيلية    طفل دمنهور يلحق بشقيقه.. مصرع طفلين سقطا من الطابق التاسع في البحيرة    رئيس محكمة النقض يستقبل الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي    4474 وظيفة بالأزهر.. موعد امتحانات معلمي مساعد رياض الأطفال 2025 (رابط التقديم)    اليوم، الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن القائمة النهائية لمرشحي مجلس النواب    رفض الطعن المقدم ضد حامد الصويني المرشح لانتخابات مجلس النواب بالشرقية    10 رحلات عمرة مجانية لمعلمي الإسماعيلية    هيلث إنسايتس تساهم في تنفيذ مشروع ڤودافون بيزنس ومصر للطيران عبر حلول رقمية متكاملة للرعاية الصحية    سيصلك مال لم تكن تتوقعه.. برج الدلو اليوم 23 أكتوبر    رئيس هيئة النيابة الإدارية في زيارة لمحافظ الإسكندرية    بدء غلق كوبري الأزهر السفلي أحمد ماهر 3 أيام لاستكمال تغيير الأرضية    قرمشة من برة وطراوة من جوة.. طريقة تحضير الفراخ الأوكراني المحشية زبدة    هترم عضمك.. وصفة شوربة الدجاج المشوي التي تقاوم نزلات البرد    مش هتنشف منك تاني.. أفضل طريقة لعمل كفتة الحاتي (چوسي ولونها جميل)    ألونسو: سعيد من أجل بيلينجهام.. وصليت ألا يتعرض ميليتاو للطرد    دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»    د.حماد عبدالله يكتب: " للخصام " فوائد !!    ضياء رشوان: الاتحاد الأوروبي يدرك دور مصر المهم في حفظ السلام بمنطقة القرن الإفريقي    مواقيت الصلاة في أسيوط غدا الخميس 23102025    داعية إسلامي: زيارة مقامات آل البيت عبادة تذكّر بالآخرة وتحتاج إلى أدب ووقار    بمشاركة 158 استشاريا.. بورسعيد تحتضن أكبر تجمع علمي لخبراء طب الأطفال وحديثي الولادة    هل القرآن الكريم شرع ضرب الزوجة؟.. خالد الجندي يجيب    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة الشهر الكريم وأحكام الرؤية الشرعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبير مصري يطالب بفض الاشتباك بين المبانى الأثرية والتراثية
نشر في محيط يوم 10 - 01 - 2017

بعد انهيار مئذنة مسجد ابن خلدون بالإسكندرية تناقلت أخبار بأن المسجد أثرى حتى نفت ذلك وزارة الآثار وفى ضوء ذلك يؤكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بوجه بحرى وسيناء أن القضية لا تكمن فى أنه أثرى أو غير أثرى فهناك انهيار لمئذنة مسجد وكذلك حين تعرّض كنيسة لانهيار أو أحد القصور أو المسارح التراثية فالأصل أن هناك حالة فقدان لمبنى تراثى لا يمكن تعويضه بأى حال من الأحوال ونحن نبحث عن تحديد المسئولية وكفى لذ يجب حل جذرى لهذا الانهيار الذى يمثل إنهيار فى الهوية الثقافية .
ويضيف الدكتور ريحان أن المباني الأثرية هى المبانى المسجلة فى عداد الآثار وتخضع للقانون 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 أما المبانى التراثية بمصر فهى المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز أو المرتبطة بالتاريخ القومى أو بشخصية تاريخية أو التى تمثل حقبة تاريخية أو التى تعتبر مزارًا سياحيًا والتى تخضع للقانون رقم 144 لسنة 2006 وهى مهددة بالإندثار من جرّاء التعد ى عليها وإهمالها حيث تحول معظمها لأماكن مشبوهة جرّاء عدم تفعيل وتطبيق القانون رقم 144 لسنة 2006 والخاص بتنظيم هدم المبانى والمنشأت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى لعدم وجود آلية لتسجيل المبانى التراثية ليتضمنها هذا القانون وترك الأمور مفتوحة للتسجيل فى أى وقت حتى تتلاشى هذه المبانى تمامًا أو يحصل أصحابها على تصريح بهدمها .
ويشير الدكتور ريحان إلى أن هذا القانون يحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمنشئات ذات الطراز المعمارى المميز إلا بترخيص يصدر وفقا لأحكام هذا القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بمعايير ومواصفات المبانى والمنشأت المشار إليها فى القانون وذلك بناءً على إقتراح الوزير المختص بشئون الثقافة بالإتفاق مع الوزراء المختصين وبعد موافقة مجلس الوزراء ويصدر بتحديد هذه المبانى والمنشآت قراراً من رئيس مجلس الوزراء وتكفل المادة الثانية من هذا القانون تقدير التعويض عند نزع ملكية المبنى أو المنشأة بلجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون الإسكان وفى الحالتين يجوز أن يكون التعويض عينيًا بناءً على طلب المالك وتتعهد الدولة بموجب هذا القانون بصيانة وترميم المبانى التراثية .
ويتابع بأن المادة الرابعة من القانون حددت كيفية تسجيل المبانى التراثية بكل محافظة عن طريق لجنة دائمة تشكل بقرار من المحافظ تتضمن ممثل من وزارة الثقافة يتولى رئاسة اللجنة وممثل لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية وشخصين من المحافظة المعنية وخمسة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المتخصصين فى مجالات الهندسة المعمارية والإنشائية والآثار والتاريخ والفنون على أن ترشح كل جهة من يمثلها وتختص اللجنة بحصر المبانى والمنشآت المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون ومراجعة هذا الحصر بصفة دورية ويرفع المحافظ المختص قرارات اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء وحدد القانون طريقة الإشراف على المبانى التراثية فى المادة 11 من القانون عن طريق رؤساء المراكز والمدن والأحياء والمهندسين القائمين بأعمال التنظيم بوحدات الإدارة المحلية ولهم صفة الضبطية القضائية فى إثبات مايقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وإتخاذ الإجراءات اللازمة فى شأنها ويكون للمحافظ المختص أو من يفوضه أن يصدر قرارًا مسببًا بوقف أعمال الهدم غير المصرح بها أو التى تتم دون مراعاة أحكام هذا القانون .
و يوضح الدكتور ريحان أنه رغم صدور القانون منذ عام 2006 حتى الآن لم يتم الحصر الكامل للمبانى التراثية بكل محافظات مصر لعدم وجود مدة إلزامية فى القانون لحصر المبانى التراثية مما أدى لهدم الكثير منها واحتراق بعضها مثل مسرح المنصورة وعند حدوث أية كوارث بهذه المبانى تتصارع الآثار والثقافة فى المسئولية وهذا طبيعى فالآثار مسئولة عن المبانى المسجلة وتخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 وما دون ذلك فهى مبانى تراثية إما مهملة وغير مسجلة ضمن المبانى التراثية أو مسجلة وتخضع للقانون 144 لسنة 2006 ولا توجد آلية لحمايتها وتطويرها وترميمها وفتحها للزيارة .
كما يعيب هذا القانون ضعف العقوبة حيث نصت المادة 12 من هذا القانون على معاقبة كل من هدم كليًا أو جزئيًا مبنى أو منشأة مما نص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد خمسة ملايين جنيه وأطالب بتغليظ العقوبة خصوصًا فى الغرامة لتصل إلى مليار جنيه أو مبلغ يفوق ثمن الأرض الخاصة بالمبنى التراثى لأن الهدم تحكمه مصالح شخصية لا تعبأ بقيمة التراث التى لا تقدر بثمن وفقدانها هو فقدان جزءاً من الهوية والشخصية المصرية
ويطالب الدكتور ريحان بتفويض الجهاز القومى للتنسيق الحضارى بصلاحيات أكثر واعتماد ميزانية خاصة وكافية له وتنظيم لوائح جديدة تمكنه من الإشراف على المبانى التراثية وحمايتها وترميمها وتطويرها وفتحها للزيارة ووضعها كمواقع هامة على خارطة السياحة المحلية والعالمية وتحويلها لمعاهد ومتاحف لنشر الثقافة والوعى الأثرى والسياحى والعمرانى والحضارى .
وتكون مسئوليتها كاملة عن كل المبانى التراثية بمصر وتتكفل بتسجيل كل المبانى التراثية بمصر بالتعاون مع المحافظين وتضع آلية واضحة ومحددة تمكنها من تطبيق القانون 144 لسنة 2006 واللوائح المنظمة وذلك لحماية تراث معمارى فنى فريد متميز بمصر فى طريقه للاندثار وتزخر محافظات مصر بالعديد من المبانى التراثية حيث تضم بور سعيد وحدها 505 مبنى تراثى مسجل .
وبخصوص قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 وتعريف الأثر فى المادة 2 " الأثر كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان منذ عصور ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى وجد على أرض مصر وكانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التى أنتجت أو قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها " .
يوضح الدكتور ريحان أن هناك أراء حاليًا لعلماء آثار أفاضل نوقشت فى مؤتمر الاتحاد العام للآثاريين العرب الماضى بجامعة المنصورة تطالب باستثناء شرط المائة عام لتسجيل الآثار خصوصًا وأن العديد من الآثار ذات قيمة فنية ومعمارية وتاريخية هامة ولم يمر عليها مائة عام وتستحق التسجيل كآثار لأن قانون حماية الآثار أقوى من قانون المبانى التراثية بوضعه الحالى وهناك طلبة دراسات عليا يقومون بتسجيل رسائل ماجستير ودكتوراه فى مبانى تراثية لم يمر عليها مائة عام وقد نوقشت رسائل قيمة فى هذا المضمار لذا فقد حان الوقت لفض الاشتباك بتعديل بنود قانون حماية الآثار وقانون المبانى التراثية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.