تعاون شبابي عربي لتعزيز الديمقراطية برعاية "المصري الديمقراطي"    رابط نتيجة الصف الأول الابتدائي بالقاهرة 2025 وخطوات الاستعلام عبر بوابة التعليم الأساسي    السعودية توجه تحذير شديد اللهجة لمن يحاول الحج دون ترخيص    أمريكا ترفع العقوبات عن سوريا وتشمل الشرع والخطاب    «ترامب» ردًا على هدايا حماس.. إرهاصات رؤية لمستقبل غزة ومزيد من العداء لنتنياهو وليس لإسرائيل    فلسطين.. 75 شهيدًا جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر الجمعة    ملف يلا كورة.. توابع أزمة القمة في المحكمة الرياضية.. وتتويج الأهلي    السيطرة على حريق هائل بورشة لتقطيع الرخام بسوهاج    حملات أمنية لردع الخارجين عن القانون في العبور| صور    رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الثاني 2025.. رابط مباشر وخطوات الاستعلام    العناية الإلهية تُنقذ مستشار من حادث سير مروع بقنا    تامر حسني يقدم تجربة موسيقية تفاعلية غير مسبوقة في القاهرة    حرب شائعات.. المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي معلومات مغلوطة بشأن تصدير المانجو    ضبط 2.5 طن أعلاف مخلوطة بالقمح المحلي في التل الكبير بالإسماعيلية    10 سنوات على انطلاق البرنامج.. أفكار الخبراء لتطوير «تكافل وكرامة»    اليوم.. نظر دعوى الفنانة انتصار لزيادة نفقة أبنائها    أسماء المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم.. تعليم الشرقية تعلن النتائج    نشرة التوك شو| الاتحاد الأوروبي يدعم مصر ماليا بسبب اللاجئين.. والضرائب تفتح "صفحة جديدة" مع الممولين    خبيرة أسرية: البيت بلا حب يشبه "بيت مظلم" بلا روح    الفيلم الفلسطينى كان ياما كان فى غزة يفوز بجائزة أفضل ممثل بمهرجان كان    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    اليونيسف: دخول 107 شاحنات لغزة أمر لا يكفي مطلقا إزاء الوضع الكارثي بالقطاع    واشنطن ترفع العقوبات عن موانئ اللاذقية وطرطوس والبنوك السورية    ردا على من يشكك في دور مصر.. خبير عسكري ل"أهل مصر": امتلاك الاقتصاد والمال لا يعني النفوذ والتأثير بالمنطقة    اليوم.. منتدى القاهرة ل«التغير المناخى» يحتفل بمرور 100 عام على فعالياته بين مصر وألمانيا    بن شريفة: بنتايج من أفضل لاعب في مركزه.. ومصدق مستقبل الدفاع المغربي    حلمي طولان: تراجعنا عن تعيين البدري مدربًا للمنتخب لهذا السبب    الضرائب: أي موظف يستطيع معرفة مفردات المرتب بالرقم القومي عبر المنظومة الإلكترونية    النسخة الأفضل مِنكَ    هزة أرضية جديدة تضرب جزيرة "كريت" اليونانية    استشارية أسرية: الحب مجرد تفاعل هرموني لا يصمد أمام ضغوط الحياة    أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الثالثة بالشرقية (مستند)    وول ستريت تهبط بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبى    بالأسماء.. «تعليم الإسكندرية» تعلن قائمة المقبولين بمسابقة ال30 ألف معلم    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 24 مايو 2025    الأرصاد الجوية: طقس الغد شديد الحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 37 درجة    مصر تعيد 71 مواطنا مصريًا من ليبيا    وفاة 3 شباب إثر حادث سير أليم بكفر الشيخ    وزير الزراعة: صادرات مصر الزراعية إلى السعودية تتجاوز 12% من إجمالي صادراتها للعالم    "الظروف القهرية يعلم بها القاصي والداني".. بيراميدز يوضح تفاصيل شكواه للمحكمة الرياضية بشأن انسحاب الأهلي أمام الزمالك    يوريشتش يستقر على تشكيل بيراميدز أمام صن داونز.. يجهز القوة الضاربة    صلاح سليمان: مباراة بتروجت مهمة للزمالك لاستعادة الانتصارات قبل نهائى الكأس    القيعي: الأهلي لم يحضر فقط في القمة.. وقرارات المسابقة «توصيات»    عمرو أديب: الناس بتقول فيه حاجة مهمة هتحصل في البلد اليومين الجايين (فيديو)    بعد وفاة زوجها.. كارول سماحة لابنتها: هكون ليكي الأمان والسند والحضن لآخر لحظة من عمري    "الثقافة" تصدر "قراءات في النقد الأدبي" للدكتور جابر عصفور    تعرف على نتائج المصريين فى اليوم الثانى لبطولة بالم هيلز المفتوحة للإسكواش    ننشر أسماء المقبولين في وظيفة «معلم مساعد» بالمنوفية| صور    نصائح لتجنب الارتجاع المريئي، و7 أطعمة تساعد على تخفيف أعراضه    ارتفاع حالات الحصبة في الولايات المتحدة وسط مخاوف من انتشار واسع    أخبار × 24 ساعة.. حصاد 3.1 مليون فدان قمح وتوريد أكثر من 3.2 مليون طن    وفقا للحسابات الفلكية.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2025    ما حكم الكلام فى الهاتف المحمول أثناء الطواف؟.. شوقى علام يجيب    انطلاق امتحانات العام الجامعي 2024–2025 بجامعة قناة السويس    هل يحرم على المُضحّي قصّ شعره وأظافره في العشر الأوائل؟.. أمين الفتوى يوضح    إيفاد قافلتين طبيتين لمرضى الغسيل الكلوي في جيبوتي    خطيب المسجد النبوى يوجه رسالة مؤثرة لحجاج بيت الله    بحضور انتصار السيسي، "القومي لذوي الهمم" ينظم احتفالية "معًا نقدر"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات إلزام وزير العدل بعدم تحصيل 63 ألف جنيه رسوما قضائية من شركة مساهمة
نشر في الشروق الجديد يوم 19 - 11 - 2017

أودعت محكمة مدني جنوب القاهرة، المنعقدة في زينهم، حيثيات حكمها بإلزام وزير العدل بوقف تنفيذ أمر تقدير الرسوم القضائية بقيمة 63 ألف جنيه لصالح شركة مساهمة حتى صدور حكم نهائي في دعاوى الحراسة القضائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عطيفة، رئيس المحكمة، بعضوية المستشارين رامي منصور، محمد الشريف، بأمانة سر أحمد ممدوح.
وجاء بالحكم أن شركة «فندق غطس سومة باي»، شركة مساهمة مصرية، أقامت دعوى اختصمت فيها وزير العدل، ورئيس وحدة المطالبة القضائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، مطالبة الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ تقدير الرسوم القضائية لحين الفصل في موضوع الدعوى بحكم نهائي، وإلغاء أمري تقدير الرسوم النسبية والخدمات الصادرين في الدعوى رقم 682 لسنة 2016، وبراءة ذمة الشركة المدعية من المبالغ الواردة بها حيث إن أوامر الرسوم تقدر للأول بقيمة 49 ألف جنيه، والثاني بمبلغ 24 ألف جنيه.
وذكرت المحكمة، أن وقائع القضية تتمثل في أن هناك دعوى قضائية مرفوعة من فريد سعد قسطنين، ضد رئيس مجلس إدارة شركة «فندق سومة باي»، مطالبًا الحكم بفرض الحراسة القضائية على الشركة، وتعيين حارسًا قضائيًا لاستلامها وإدارتها إدارة حسنة وتوزيع صافي الأرباح على الشركاء كل حسب نصيبه في رأس المال حتى انتهاء الحراسة القضائية قضاء أو اتفاق أو بأجره تحددها كشوف الحساب كل سنة.
وأوضحت أن المدعي عليه الأول أقام دعوى فرعية يطلب الحكم بإلزام المدعي فريد قسطنين، بصفته الممثل القانوني للشركة دفع مليون جنيه تعويض مادي وأدبي نتيجة الأضرار التي أصابتها نتيجة فعلته بولوج طريق التقاضي دون وجه حق وقد قضت المحكمة الاقتصادية بقبول الدعوى الفرعية شكلًا ورفضها موضوعًا، وألزمته بمصاريف ورسوم القضاء المسبقة.
وقالت المحكمة، إن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ألا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يبيتها القانون، ولما كان ذلك وكان وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء ورئيس قلم المطالبة القضائية بمحكمة عابدين تابعة له ولا يجوز له تمثيل المحكمة التي أصدرت أمري تقدير الرسوم أمام القضاء مما يكون اختصاصاته في الدعوى غير مقبول وتقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير صفة.
وأضافت أنه إذا كانت التشريعات الموضوعية هو موطن العدل بمضمونه وفحواه فإن التشريعات الإجرائية هى آلية الطريق والأداة وذلك أن الرسالة الأولى والأخيرة للتشريعات الآرائية أن تكون أداة طبيعية وطية ذلك لا لعدل سهل المنال مأمون الطريق لا يحتفل بالشكل ولا يلوذ به إلا مضطرًا بصون به حقًا أو يرد باطلًا وأنه تبسيطًا للإجراءات وتيسيرًا لسير التقاضي رأى المشرع توحيد الطريق الذي يسلكه المتقاضي في رفع الدعاوي والطعون واختار في هذا الشأن اعتبار الدعوى أو الطعن مرفوعًا بمجرد إيداع صحيفته قلم الكتاب.
وأشارت الحيثيات إلى أن القانون 1944 للرسوم القضائية نص على أن الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه يُسوى الرسم على أساس ألف جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به.
وأكدت أنه إذا ورد هذا النص عامًا فإنه يطبق على تسوية رسم الاستئناف دون الرسم المستحق على الدعوى أمام محكمة أول درجة، ويؤكد ذلك ما جاء بتقرير لجنة العدل عند عرض مشروع ذلك القانون على مجلس الشيوخ بأنه إذا صدر حكم محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي فلا يستحق إلا الرسم الذي دفع للاستئناف.
كما أن المادة التاسعة من ذات القانون على أن الرسوم ألف جنيه في الدعوى التي لا تزيد قيمتها عن 40 ألف جنيه ولا وتحصل ألفي جنيه على الدعاوي التي تزيد عن المبلغ المشار ولا تجوز مائة ألف جنيه، ولا تحصل أكثر من 5000 جنيه للتي تزيد قيمتها عن مائة ألف، ولا أكثر من 10 أآاف جنيه في الدعاوى التي تزيد على مليون جنيه.
وانتهت المحكمة إلى وقف تنفيذ أمري تقدير الرسوم القضائية بقيمة 63 ألف جنيه لصالح شركة مساهمة، وإعادة تقدير الرسوم مرة أخرى وفقًا الطريق الذي حدده القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.