تقرير: سوريا تُبعد الفصائل الفلسطينية وتُسلّم أسلحتها استجابة لضغوط دولية وإسرائيلية    عمرو أديب: هناك حديث عن احتمالية إيقاف النشاط الرياضي بمصر وتعليق إعلان بطل الدوري    غرق شاب داخل حمام سباحة بالشيخ زايد    المركز الثقافي بكفر الشيخ يشهد عرض ملحمة السراب لفرقة دمياط    مستقبل وطن يعقد اجتماعا مع أمنائه في المحافظات لمناقشة خطة عمل المرحلة المقبلة    يد الأهلي بطلا لكأس الكؤوس الأفريقية بعد الفوز على الزمالك    إنقاذ شاب مصاب بطعنة نافذة بالقلب فى المستشفى الجامعى بسوهاج الجديدة    سبورت: خطوة أخرى على طريق ميسي.. يامال سيرتدي الرقم 10 في برشلونة    لتصحيح المفاهيم الخاطئة، الأوقاف تسير قوافل دعوية للمحافظات الحدودية    انخفاض القيمة السوقية لشركة آبل دون مستوى 3 تريليونات دولار    اليورو يهبط مع تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي    نيللى كريم تغنى وترقص مع تامر حسنى بحفله jukebox والجمهور يصفق لها    السفيرة نبيلة مكرم عن أزمة ابنها رامى: نمر بابتلاءات وبنتشعبط فى ربنا (فيديو)    وفقا للحسابات الفلكية.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2025    «الوزير» يتفقد الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع في المسافة من القاهرة حتى المنيا    بسبب توتنهام.. مدرب كريستال بالاس يكشف حقيقة رحيله نهاية الموسم    أسعار مواد البناء مساء اليوم الجمعة 23 مايو 2025    «مكنتش بتفرج عليها».. تعليق مفاجئ من الدماطي على تتويج سيدات الأهلي    ما حكم الكلام فى الهاتف المحمول أثناء الطواف؟.. شوقى علام يجيب    اليونيسيف: الأزمة الإنسانية فى غزة تعصف بالطفولة وتتطلب تدخلاً عاجلاً    انطلاق امتحانات العام الجامعي 2024–2025 بجامعة قناة السويس    محافظ البحيرة: إزالة 16 حالة تعدي على أملاك الدولة بالموجة ال 26    عاجل|بوتين: مستقبل صناعة السلاح الروسية واعد.. واهتمام عالمي متزايد بتجربتنا العسكرية    يختتم دورته ال 78 غدا.. 15فيلمًا تشكل موجة جديدة للسينما على شاشة مهرجان كان    كم تبلغ قيمة جوائز كأس العرب 2025؟    «المشاط» تلتقي رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين    من مصر إلى إفريقيا.. بعثات تجارية تفتح آفاق التعاون الاقتصادي    مستشفى الحوض المرصود يطلق يوما علميآ بمشاركة 200 طبيب.. و5 عيادات تجميلية جديدة    بين الفرص والمخاطر| هل الدعم النفسي بالذكاء الاصطناعي آمن؟    القاهرة 36 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد غدًا    مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة: لا عودة للمستشفيات دون ضمانات أممية    هل يحرم على المُضحّي قصّ شعره وأظافره في العشر الأوائل؟.. أمين الفتوى يوضح    رئيس "التنظيم والإدارة" يبحث مع "القومي للطفولة" تعزيز التعاون    أمين اتحاد دول حوض النيل يدعو للاستثمار في أفريقيا |خاص    إيفاد قافلتين طبيتين لمرضى الغسيل الكلوي في جيبوتي    تقديم الخدمة الطبية ل 1460 مواطنًا وتحويل 3 حالات للمستشفيات بدمياط    الزمالك يعلن جاهزيته للرد على المحكمة الرياضية بعدم تطبيق اللوائح فى أزمة مباراة القمة    صفاء الطوخي: أمينة خليل راقية وذكية.. والسعدني يمتلك قماشة فنية مميزة    جوارديولا: مواجهة فولهام معقدة.. وهدفنا حسم التأهل الأوروبى    البريد المصري يحذر المواطنين من حملات احتيال إلكترونية جديدة    ضمن رؤية مصر 2030.. تفاصيل مشاركة جامعة العريش بالندوة التثقيفية المجمعة لجامعات أقليم القناة وسيناء (صور)    خطيب المسجد النبوى يوجه رسالة مؤثرة لحجاج بيت الله    ضبط مدير مسئول عن شركة إنتاج فنى "بدون ترخيص" بالجيزة    ننشر مواصفات امتحان العلوم للصف السادس الابتدائي الترم الثاني    "طلعت من التورتة".. 25 صورة من حفل عيد ميلاد اسماء جلال    بدون خبرة.. "الكهرباء" تُعلن عن تعيينات جديدة -(تفاصيل)    محافظ الجيزة: الانتهاء من إعداد المخططات الاستراتيجية العامة ل11 مدينة و160 قرية    وزير الزراعة يعلن توريد 3.2 مليون طن من القمح المحلي    زلزال بقوة 5.7 درجة يدمر 140 منزلا فى جزيرة سومطرة الإندونيسية    رئيس بعثة الحج الرسمية: وصول 9360 حاجا من بعثة القرعة إلى مكة المكرمة وسط استعدادات مكثفة (صور)    الدوري الإيطالي.. كونتي يقترب من تحقيق إنجاز تاريخي مع نابولي    المشروع x ل كريم عبد العزيز يتجاوز ال8 ملايين جنيه فى يومى عرض    ترامب وهارفارد.. كواليس مواجهة محتدمة تهدد مستقبل الطلاب الدوليين    يدخل دخول رحمة.. عضو ب«الأزهر للفتوى»: يُستحب للإنسان البدء بالبسملة في كل أمر    ضبط 379 قضية مخدرات وتنفيذ 88 ألف حكم قضائى فى 24 ساعة    مصادر عسكرية يمينة: مقتل وإصابة العشرات فى انفجارات في صنعاء وسط تكتّم الحوثيين    دينا فؤاد تبكي على الهواء.. ما السبب؟ (فيديو)    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات إلزام وزير العدل بإلغاء تقدير رسوم 63 ألف جنيه على شركة مساهمة
نشر في مصراوي يوم 19 - 11 - 2017

أودعت محكمة المدني، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، حيثيات حكمها الصادر بإلزام وزير العدل بوقف تنفيذ أمر تقدير الرسوم القضائية بقيمة 63 ألف جنيه لصالح شركة مساهمة حتى صدور حكم نهائي في دعاوي الحراسة القضائية عليها.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عطيفة، رئيس المحكمة، بعضوية المستشارين رامي منصور، محمد الشريف.
وجاء الحكم في الدعوى المقامة من شركة "فندق غطس سومة باي"، شركة مساهمة مصرية، ضد وزير العدل، رئيس وحدة المطالبة القضائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، مطالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ تقدير الرسوم القضائية لحين الفصل في موضوع الدعوى بحكم نهائي، وإلغاء أمري تقدير الرسوم النسبية والخدمات الصادرين في الدعوى رقم 682 لسنة 2016، وبراءة ذمة الشركة المدعية من المبالغ الواردة بها حيث أن أوامر الرسوم تقدر بالأول بقيمة 49 ألف جنيها، والثاني بمبلغ 24 ألف جنيها.
وتمثلت وقائع القضية في أن هناك دعوى قضائية مرفوعة من فريد سعد قسطنين، ضد رئيس مجلس إدارة شركة فندق "سومة باي"، مطالبا الحكم بفرض الحراسة القضائية على الشركة، وتعيين حارسا قضائيا لاستلامها وإدارتها إدارة حسنة وتوزيع صافي الأرباح على الشركاء كل حسب نصيبه في رأس المال حتى انتهاء الحراسة القضائية قضاء أو اتفاق أو بأجره تحددها كشوف الحساب كل سنة ، وقد أقام المدعي عليه الأول دعوى فرعية يطلب الحكم بإلزام المدعي فريد قسطنين بصفته الممثل القانوني للشركة دفع مليون جنيه تعويض مادي وأدبي نتيجة الأضرار التي أصابتها نتيجة فعلته بولوج طريق التقاضي دون وجه حق وقد قضت المحكمة الاقتصادية بقبول الدعوى الفرعية شكلا ورفضها موضوعا ، وألزمته بمصاريف ورسوم القضاء المسبقة.
فأقام دعوى أمام محكمة المدني لوقف تنفيذ تقدير أمري الرسوم بسبب إقامته استئناف على الحكم، وأن الحكم الصادر ليس حكم نهائي.
وقالت المحكمة إن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوي وطعون ألا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يبيتها القانون ، ولما كان ذلك وكان وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء ورئيس قلم المطالبة القضائية بمحكمة عابدين تابعة له ولا يجوز له تمثيل المحكمة التي أصدرت أمري تقدير الرسوم أمام القضاء مما يكون اختصاصاته في الدعوى غير مقبول وتقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير صفة.
وأضافت إذا كانت التشريعات الموضوعية هو موطن العدل بمضمونه وفحواه فإن التشريعات الإجرائية هي إليه الطريق والاداة وذلك أن الرسالة الأولى والأخيرة للتشريعات الإجرائية أن تكون أداة طبيعية وطية ذلوا لا لعدل سهل المنال مأمون الطريق لا يحتفل بالشكل ولا يلوذ يه ألا مضطرا بصون به حقا او يرد باطلا وأنه تبسيطا للإجراءات وتيسيرا لسيل التقاضي "رأي المشرع توحيد الطريق الذي يسلكه المتقاضي في رفع الدعاوي والطعون واختار في هذا الشأن اعتبار الدعوى أو الطعن مرفوعا بمجرد إيداع صحيفته قلم الكتاب.
ولفتت الحيثيات إلى أن القانون 1944 للرسوم القضائية يقضي فيه:" أن الدعاوي التي تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوي الرسم على أساس ألف جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوي الرسم على أساس ما حكم به ، وإذا ورد هذا النص عاما فإنه يطبق على تسوية رسم الاستئناف دون الرسم المستحق على الدعوى أمام محكمة أول درجة يؤكد ذلك ما جاء بتقرير لجنة العدل عند عرض مشروع ذلك القانون على مجلس الشيوخ بانه إذا صدر حكم محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي فلا يستحق الا الرسم الذي دفع للاستئناف.
كما أن المادة التاسعة من ذات القانون على أن الرسوم ألف جنيه في الدعوى التي لا تزيد قيمتها عن 40 ألف جنيه ولا تحصل ألفي جنيه على الدعاوى التي تزيد عن المبلغ المشار ولا تجاوز مائة ألف جنيها، ولا تحصل أكثر من 5000 جنيه للتي تزيد قيمتها عن مائة ألف، ولا أكثر من 10 آلاف جنيهًا في الدعاوي التي تزيد على مليون جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.