• المحكمة: المدعية لم يُقض لها بثمة شيء.. ومن ثم فلا يستحق عليه دفع تلك الرسوم قضت الدائرة 4 مدني بمحكمة جنوبالقاهرة بزينهم، بإلزام وزير العدل بعدم تحصيل 50 ألف جنيه رسوم قضائية من مواطنة أقامت دعوى قضائية بمحكمة عابدين. وتفرض الدولة رسومًا قضائية على الدعاوى التي ترفع بالمحاكم وفقًا للقانون رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته وتقوم على تحصيلها وزارة العدل. وأقامت الدعوى دعاء جمال الدين سيد، ضد وزير العدل، ورئيس وحدة المطالبة بمحكمة عابدين، وطالبت بإلغاء رسوم قضائية قدرتها وحدة المطالبة بمحكمة عابدين بمبلغ 50 ألف جنيه نظير إقامتها دعوى قضائية لم تكسب من ورائها شيء. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن وقائع الدعوى تتلخص في مطالبة المدعية أقامت صحيفة استوقفت شرائطها القانونية الحكم بإلغاء أمر تقدير "خدمات ونسبي" موضوع المطالبة 10 لسنة 2017، فتظلمت المدعية من أمر تقدير الرسوم لتجاوزهما مبلغ 50 ألف جنيه. وأوضحت المحكمة أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يبيتها القانون، ولما كان ذلك وكان وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء ورئيس قلم المطالبة القضائية بمحكمة عابدين تابعة له ولا يجوز له تمثيل المحكمة التى أصدرت أمر تقدير الرسوم أمام القضاء مما يكون اختصاصاته في الدعوى غير مقبول وتقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير صفة. وذكرت المحكمة أن البيّن لها أن المدعية لم يُقض لها بثمة شيء ومن ثم فلا يستحق عليه رسم أكثر مما حصل منه عند رفع دعواه على نحو ما أفصحت عنه المادة التاسعة من القانون، والذي جاء في فقرتها الأخيرة في جميع الأحوال يقدر الرسم على أساس ما حكم به بما يعني بمفهوم المخالفة أن ما لم يقض به من طلبات الخصوم فلا يستحق عليه رسوم ومن ثم فلا يجوز تسوية ثمة رسوم نسبية أو خدمات على المدعية وإلغاء أمر التقدير. وتحصّل الرسوم على ثلاث مراحل، الأولى: عند رفع الدعوى حيث يلتزم المدعى بسداد حددتها المادتين الأولى والتاسعة من القانون 90 لسنة 44 وتعديلاته بالقانون 126 لسنة 2009، والثانية: أثناء تداول الدعوى مثل رسوم انتقال المحكمة أو الشهود وأتعاب الخبراء ويلتزم بها المدعى أو من تلزمه المحكمة بأدائها، والثالثة: يلتزم بها خاسر الدعوى والذي يلزمه الحكم بسدادها من الخصوم.