اليوم الخميس| آخر تقديم ل 178 فرصة عمل بالإمارات ب 24 ألف جنيه    فلكيًا.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 في مصر للقطاع العام والخاص والبنوك والمدارس    البابا تواضروس الثاني يتحدث عن "صمود الإيمان" في اجتماع الأربعاء    الهيئة العليا للوفد توافق على طلب رئيس الحزب بطرح الثقة في نفسه    رابط الاستعلام عن نتيجة التظلمات في مسابقة 20 ألف وظيفة معلم مساعد    سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 10-7-2025 مع بداية التعاملات    أسعار الفراخ اليوم الخميس 10-7-2025 بعد الهبوط الجديد.. وبورصة الدواجن الرئيسية الآن    قانون الإيجار الجديد.. هل يُنهي صراعات الماضي؟    الدولار ب49.58 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الخميس 10-7-2025    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 10-7-2025 بعد تجاوز حديد عز 39 ألف جنيه    سماع سلسلة انفجارات قوية في العاصمة كييف وسط دوي صفارات الإنذار    لولا: البرازيل قد ترد بالمثل على رسوم ترامب الجمركية    دمشق: نرحب بأي مسار مع "قسد" يعزز وحدة سوريا    الجيش الإسرائيلي يُعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن    جيش الاحتلال يُعلن العثور على جندي منتحرًا في قاعدة عسكرية جنوب إسرائيل    نتنياهو على حافة الهاوية.. مُفاوضات شكلية وحرب بلا أفق    البنتاجون: الوزير هيجسيث أكد لنتنياهو أهمية إنهاء الحرب في غزة وعودة جميع المحتجزين    "صفعة برازيلية".. كيف كان مشوار باريس سان جيرمان نحو نهائي كأس العالم للأندية؟    ماذا قدم أحمد ربيع ليخطف أنظار مسؤولي الزمالك؟    الأهلي سينعش خزينة الزمالك بقرابة 7 مليون جنيه.. ما القصة؟    حداد ودموع واحتفال.. كيف نعى نجوم كأس العالم ديوجو جوتا؟    «عشان أوضة اللبس».. محمد عمارة يُطالب الأهلي ببيع وسام أبو علي وزيزو وإمام عاشور    حبس المتهم بمطاردة فتاة والتحرش بها في الفيوم 4 أيام    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 10-7-2025    "وسط الدخان الأسود".. 20 صورة ترصد ملحمة رجال الحماية المدنية في مواجهة جحيم سنترال رمسيس    في حراسة مشددة.. وصول أسئلة الأحياء وعلوم الأرض والإحصاء والرياضيات التطبيقية لمراكز التوزيع    إصابة 9 عمال في حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق "بنها – المنصورة الجديد" بالقليوبية    وفاة المخرج سامح عبد العزيز.. وموعد ومكان صلاة الجنازة    يُعرض في 13 أغسطس.. عمرو يوسف يروج ل"درويش" وينشر البرومو الرسمي    10 صور لاحتفال زيزو مع أحمد السقا بفيلمه الجديد    نجل عمرو مصطفى يقتحم عالم الغناء بأغنية إنجليزية من كلماته وألحانه (فيديو)    هدى الإتربي تتألق بإطلالة ساحرة في أسبوع الموضة ب باريس (فيديو)    الوداع الأخير.. المطرب محمد عواد في عزاء أحمد عامر ثم يلحق به اليوم فجأة    ما حكم الوضوء بماء البحر وهل الصلاة بعده صحيحة؟.. أمين الفتوى يحسم (فيديو)    الولايات المتحدة تشهد أسوأ تفش للحصبة منذ أكثر من 30 عاما    استشهاد أم وأطفالها الثلاثة في قصف للاحتلال على خان يونس    الضل، رحلة أدبية إلى قلب الإنسان وحقيقته الغائبة للكاتب خالد الشربيني    بالأسعار والمساحات، الإسكان تطرح أراضي تجاري إداري سكني    نجم الأهلي السابق ينصح برحيل ثلاثي الفريق    نتيجة تخبرنا أين نقف الآن، ألونسو يكشف سبب الهزيمة أمام باريس سان جيرمان    اليوم، غلق باب تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ    ما أحكام صندوق الزمالة من الناحية الشرعية؟.. أمين الفتوى يوضح    شيكابالا يدعم إبراهيم سعيد بعد خروجه من السجن.. ماذا قال؟    عانى من علامة "غريبة".. رجل يكتشف إصابته بسرطان عدواني    لرسوبه في التاريخ.. أب يعاقب ابنه بوحشية    تذكرتى تطرح برومو حفل أنغام نجمة افتتاح مهرجان العلمين بنسخته الثالثة    جامعة كفر الشيخ: مركز التطوير المهنى نموذج خدمى متكامل    موقف صلاح مصدق من الرحيل عن الزمالك    «مستقبل وطن» يختتم اجتماعاته اليوم بلقاء مرشحي الشيوخ 2025    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 10-7-2025 في محافظة قنا    عصام السباعي يكتب: الأهرام المقدسة    المشدد 6 سنوات لتاجر الكيف لإتجاره في الترامادول بالمنيرة    أهالي المفقودين في «غرق الحفار»: «منتظرين جثامينهم.. عايزين ندفنهم»    عميد القلب السابق يكشف المؤشرات الأولية ل الإصابة ب الجلطات (فيديو)    مستشار الرئيس لشؤون الصحة: ظهور متحور كورونا الجديد «نيمبوس» في 22 دولة    أحمد سعد يثير الجدل بحقيبة هيرمس.. لن تتوقع سعرها    أصيب به الفنان إدوارد.. 5 علامات تكشف إصابتك بسرطان الكلى    «ترقب ومعاناة».. طلاب الثانوية العامة يروون ل«المصري اليوم» رحلة البحث عن الإنترنت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم إلزام وزير العدل بوقف تنفيذ أمر تقدير الرسوم القضائية لصالح شركة مساهمة
نشر في بوابة الأهرام يوم 19 - 11 - 2017

أصدرت اليوم الأحد، محكمة المدني، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، حيثيات حكمها الصادر بإلزام وزير العدل بوقف تنفيذ أمر تقدير الرسوم القضائية بقيمة 63 ألف جنيه لصالح شركة مساهمة حتى صدور حكم نهائي في دعاوى الحراسة القضائية عليها.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عطيفة، وبعضوية المستشارين رامي منصور، محمد الشريف.
وجاء الحكم في الدعوى المقامة من شركة "فندق غطس سومة باي"، شركة مساهمة مصرية، ضد وزير العدل، رئيس وحدة المطالبة القضائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، مطالبًا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ تقدير الرسوم القضائية لحين الفصل في موضوع الدعوى بحكم نهائي، وإلغاء أمري تقدير الرسوم النسبية والخدمات الصادرين في الدعوى رقم 682 لسنة 2016، وبراءة ذمة الشركة المدعية من المبالغ الواردة بها؛ حيث إن أوامر الرسوم تقدر بالأول بقيمة 49 ألف جنيها، والثاني بمبلغ 24 ألف جنيها.
وتمثلت وقائع القضية في أن هناك دعوى قضائية مرفوعة من فريد سعد قسطنين، ضد رئيس مجلس إدارة شركة فندق "سومة باي"، مطالبًا الحكم بفرض الحراسة القضائية على الشركة، وتعيين حارسًا قضائيا لاستلامها وإدارتها إدارة حسنة وتوزيع صافي الأرباح على الشركاء كل حسب نصيبه في رأس المال حتى انتهاء الحراسة القضائية، قضاء أو اتفاق أو بأجره تحددها كشوف الحساب كل سنة، وقد أقام المدعي عليه الأول دعوى فرعية يطلب الحكم بإلزام المدعي فريد قسطنين بصفته الممثل القانوني للشركة دفع مليون جنيه تعويض مادي وأدبي نتيجة الأضرار التي أصابتها نتيجة فعلته بولوج طريق التقاضي دون وجه حق، وقد قضت المحكمة الإقتصادية بقبول الدعوى الفرعية شكلاً ورفضها موضوعًا، وألزمته بمصاريف ورسوم القضاء المسبقة.
وأقام دعوى أمام محكمة المدني لوقف تنفيذ تقدير أمري الرسوم بسبب إقامته استئناف على الحكم، وأن الحكم الصادر ليس حكم نهائي.
وقالت المحكمة إن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوي وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يبيتها القانون.
ولما كان ذلك وكان وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء ورئيس قلم المطالبة القضائية بمحكمة عابدين تابعة له ولا يجوز له تمثيل المحكمة التى أصدرت أمري تقدير الرسوم أمام القضاء مما يكون اختصاصاته في الدعوى غير مقبول، وتقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير صفة.
وأشارت حيثيات المحكمة في حكمها الصادر إلى أن القانون 1944 للرسوم القضائية يقضي فيه:" أن الدعاوي التي تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوي الرسم على أساس ألف جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوي الرسم على أساس ما حكم به ، وإذا ورد هذا النص عاما فإنه يطبق على تسوية رسم الاستئناف دون الرسم المستحق على الدعوى أمام محكمة أول درجة يؤكد ذلك ما جاء بتقرير لجنة العدل عند عرض مشروع ذلك القانون على مجلس الشيوخ بإنه إذا صدر حكم محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي فلا يستحق الا الرسم الذي دفع للاستئناف.
كما أن المادة التاسعة من ذات القانون تنص على أن الرسوم ألف جنيه في الدعوى التي لا تزيد قيمتها عن 40 ألف جنيه ولا تحصل ألفي جنيه على الدعاوى التى تزيد عن المبلغ المشار ولا تجاوز مائة ألف جنيه، ولا تحصل أكثر من 5000 جنيه للتي تزيد قيمتها عن مائة ألف، ولا أكثر من 10 آلاف جنيه في الدعاوي التي تزيد على مليون جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.