شركة السويس للأكياس توقع اتفاقية مع نقابة العاملين في صناعات البناء والأخشاب    أرقام قياسية منتظرة في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي    منافس الأهلي.. رائعة ميسي لا تكفي.. إنتر ميامي يسقط مجددًا في الدوري الأمريكي    معركة الخمسة الأوائل وسباق المركز الثامن.. ماذا تنتظر الأندية في ختام الدوري الإنجليزي؟    التضامن الاجتماعي تواصل تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة    فوائد بذور دوار الشمس الصحية وتحذيرات من الإفراط في تناولها (تفاصيل)    المنتدى الاقتصادى الأبرز.. أخر مستجدات تعزيز العلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية    الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة    محافظ أسيوط: طرح لحوم طازجة ومجمدة بأسعار مخفضة استعدادا لعيد الأضحى    رئيس الوزراء: مصر أثبتت دورها كشريك يعتمد عليه ومؤثر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية    افتتاح أول مصنع لإنتاج كباسات أجهزة التبريد في مصر باستثمارات 5 ملايين دولار    محافظ أسيوط: طرح لحوم طازجة ومجمدة بأسعار مخفضة استعدادًا لعيد الأضحى المبارك    سهل وخرجنا من نص الوقت.. فرحة على وجوه طلاب أولى ثانوي بسوهاج عقب أداء امتحان التاريخ "فيديو"    بعد قليل.. بدء أولى جلسات محاكمة "سفاح المعمورة" أمام جنايات الإسكندرية    مركز الفلك الدولي: الجمعة الموافق 6 يونيو أول أيام عيد الأضحى    الدكتور هاني سويلم يتابع حالة الري بالبحيرة خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية الحالية    محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الرمد.. ويلتقي بعض المرضى للاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم    «عبد العاطي»: الأجندة الإفريقية تأتي على رأس أولويات السياسية الخارجية المصرية    جامعة القاهرة تنظم ملتقى التوظيف 2025    تراجع في بنكين.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الأحد 25-5-2025    درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر    يا رايحين للنبي الغالي.. التضامن تواصل تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة.. تيسيرات في إجراءات السفر بالمطارات.. وباصات خاصة لنقل ضيوف الرحمن للفنادق (صور)    اليوم.. نظر تظلم هيفاء وهبي على قرار منعها من الغناء في مصر    بكاء كيت بلانشيت وجعفر بناهي لحظة فوزه بالسعفة الذهبية في مهرجان كان (فيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 25-5-2025 في محافظة قنا    الجيش الإسرائيلى يوسع نطاق عملياته بغزة مع انتشار سوء التغذية    مقتل 3 في كييف جراء ضربات جوية روسية جديدة    الكشف على 680 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بقرية العروبة بالبحيرة    موعد إعلان بطل دوري 2025 بعد رفض المحكمة الرياضية الشق المستعجل لبيراميدز .. اعرف التفاصيل    نموذج امتحان الأحياء الثانوية الأزهرية 2025 بنظام البوكليت (كل ما تريد معرفته عن الامتحانات)    "مساهمات كثيرة".. ماذا قدم محمد صلاح في مبارياته أمام كريستال بالاس؟    إصابة عدة أشخاص في أوكرانيا بعد ليلة ثانية من هجمات المسيرات الروسية    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأحد 25 مايو    ما هو ثواب ذبح الأضحية والطريقة المثلى لتوزيعها.. دار الإفتاء توضح    "حياة كريمة".. الانتهاء من 134 مشروعا فى محافظة أسوان    مصرع ميكانيكي سقط من الطابق الخامس هربًا من الديون بسوهاج    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. مرتضى منصور يعلن توليه قضية الطفل أدهم.. عمرو أديب يستعرض مكالمة مزعجة على الهواء    قانون العمل الجديد من أجل الاستدامة| مؤتمر عمالي يرسم ملامح المستقبل بمصر.. اليوم    نائب إندونيسي يشيد بالتقدم الروسي في محطات الطاقة النووية وتقنيات الطاقة المتجددة    بعد فيديو اعتداء طفل المرور على زميله بالمقطم.. قرارات عاجلة للنيابة    هل يتنازل "مستقبل وطن" عن الأغلبية لصالح "الجبهة الوطنية" في البرلمان المقبل؟.. الخولي يجيب    إلغوا مكالمات التسويق العقاري.. عمرو أديب لمسؤولي تنظيم الاتصالات:«انتو مش علشان تخدوا قرشين تنكدوا علينا» (فيديو)    هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط.. دار الإفتاء توضح    «هذه فلسفة إطلالاتي».. ياسمين صبري تكشف سر أناقتها في مهرجان كان (فيديو)    قساوسة ويهود في منزل الشيخ محمد رفعت (3)    النائب حسام الخولي: تقسيم الدوائر الانتخابية تستهدف التمثيل العادل للسكان    «أضرارها تفوق السجائر العادية».. وزارة الصحة تحذر من استخدام «الأيكوس»    استقرار مادي وفرص للسفر.. حظ برج القوس اليوم 25 مايو    ناجي الشهابي: الانتخابات البرلمانية المقبلة عرس انتخابي ديمقراطي    «أحدهما مثل الصحف».. بيسيرو يكشف عن الفارق بين الأهلي والزمالك    ميدو: الزمالك يمر بمرحلة تاريخية.. وسنعيد هيكلة قطاع كرة القدم    وأنفقوا في سبيل الله.. معانٍ رائعة للآية الكريمة يوضحها أ.د. سلامة داود رئيس جامعة الأزهر    حلم السداسية مستمر.. باريس سان جيرمان بطل كأس فرنسا    الأردن وجرينادا يوقعان بيانا مشتركا لإقامة علاقات دبلوماسية بين الجانبين    نائب رئيس الوزراء الأسبق: العدالة لا تعني استخدام «مسطرة واحدة» مع كل حالات الإيجار القديم    نسرين طافش بإطلالة صيفية وجوري بكر جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة    للحفاظ على كفاءته ومظهره العام.. خطوات بسيطة لتنظيف البوتجاز بأقل تكلفة    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مفوضي الدستورية» تحجز دعوى تنازع أحكام «تيران وصنافير» لكتابة رأيها القانوني
نشر في الشروق الجديد يوم 08 - 10 - 2017

• تأجيل الطعون على تعديلات «الإجراءات الجنائية».. والمادتين «1» و«28» من قانون الإرهاب
قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا حجز نظر دعوى التنازع المقامة من الحكومة لفض تناقض أحكام مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة في قضية «تيران وصنافير»، لكتابة تقريرها الذي يتضمن الرأي القانوني في القضية.
وهذه الدعوى هي التي صدر في شقها العاجل قرير هيئة المفوضين الذي أوصى بوقف تنفيذ جميع تلك الأحكام المتناقضة واستند له رئيس المحكمة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لإصدار قرار بوقف تنفيذ جميع الأحكام المتناقضة.
ودفع المحامون المدافعون عن مصرية الجزيرتين بعدم قبول طلب التنازع لعدم إرفاق الحكم الاستئنافي للأمور المستعجلة، فرد ممثل الدولة بأنه تم قد أرفق بالملف مرتين من قبل.
وتطالب هيئة قضايا الدولة في دعوى التنازع التي تحمل رقم 12 لسنة 39 دستورية، بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» للسيادة المصرية، والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر النزاع.
إلا أن تقرير هيئة المفوضين ذكر في حيثيات توصيته بوقف تنفيذ جميع الأحكام المتناقضة أن القضاء الإداري تدخل في إحدى صور أعمال السيادة التي تمارسها الحكومة والبرلمان تحت رقابة المحكمة الدستورية وحدها، وأن محكمة الأمور المستعجلة تدخلت في اختصاص مجلس الدولة بوقف أحكامه بالمخالفة للمادة 190 من الدستور.
وسبق للحكومة رفع منازعتي تنفيذ لوقف حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود باعتباره عقبة في تطبيق مبادئ سابقة للمحكمة الدستورية، وقررت المحكمة تأجيل المنازعتين إلى 14 أكتوبر الحالي، بعدما أوصت هيئة المفوضين بعدم قبولهما لاختلاف موضوع «تيران وصنافير» عن موضوعات المبادئ السابقة التي تسوقها الحكومة.
وفي الجلسة ذاتها؛ قررت الهيئة تأجيل الدعويين الجديدتين 87 و105 لسنة 39 قضائية اللتين تطعنان على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديدة التي صدرت بالقانون 11 لسنة 2017 في أبريل الماضي، إلى 10 ديسمبر لضم ملف الدعوى الأصلية.
وتطالب الدعويان بعدم دستورية الاستغناء عن سماع الشهود وفقاً للفقرة الثانية من المادة 277 المعدلة من قانون الإجراءات الجنائية، تنص على أن «يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم، وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهادته، وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أي منهم وجب عليها تسبيب ذلك في حكمها»، والمادة 384 المعدلة من قانون الإجراءات الجنائية التي أصبحت تجيز لمحكمة الجنايات أن تحكم فى غيبة المتهم إذا لم يحضر «هو أو وكيله الخاص» وفى حالة حضور المتهم «أو وكيله الخاص» يكون الحكم حضوريا، مما يضفي صفة الحكم الحضوري على ما يصدر في حضور محامي المتهم الغائب.
وفي الجلسة أيضاً، قررت الهيئة حجز دعوى للتقرير وتأجيل 3 دعاوى أخرى إلى 10 ديسمبر، تطعن جميعًا على دستورية قانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015 الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2015.
وتركز الدعاوى الأربع التي تحمل أرقام 105 و106 و107 و108 لسنة 39 على الفقرتين الأولى والثانية من المادة 28 من القانون التي تنص على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنين كل من روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أية جريمة إرهابية، سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى. ويعد من قبيل الترويج غير المباشر؛ الترويج للأفكار والمعتقدات الدعاية لاستخدام العنف، وذلك بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة».
كما تطعن الدعاوى الأربع على 3 فقرات من المادة الأولى من القانون الخاصة بالتعريفات، وهي الفقرات التي تعرف كلاً من الجماعة الإرهابية، والإرهابي، والجريمة الإرهابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.