وظائف البنك الزراعي المصري 2025 للخريجين الجدد.. سجل الآن    سعر سبيكة الذهب اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 بعد الارتفاع الكبير.. كم تبلغ قيمة السبيكة ال5 جرامات؟    سعر السمك البلطي والكابوريا والجمبري في الأسواق اليوم السبت 25 أكتوبر 2025    90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 25 أكتوبر 2025    الأخضر الأمريكي يخسر عالميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري السبت 25-10-2025    تفاصيل بيان الفصائل الفلسطينية للتشديد على وقف إطلاق النار وبدء إعمار غزة    المبعوث الروسى ل CNN: قمة بوتين ترامب ستتم وسيوجد حل دبلوماسى لحرب أوكرانيا    ترامب: علاقاتي مع زعيم كوريا الشمالية جيدة وآمل لقاءه خلال جولتي الآسيوية    مستوطنون يهاجمون المغيّر ويحرقون 3 مركبات    شيكو بانزا يدعم محمد السيد بعد هجوم جماهير الزمالك: لا تستمع لأى شخص    «مجانًا وبجودة عالية».. القنوات الناقلة مباشر ل مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا    شاهد لاعبو بيراميدز يحتفلون بالكؤوس الثلاثة    إمام عاشور عقب أنباء تحسن حالته الصحية: اللهم لك الحمد حتى ترضى    محافظة أسوان تؤكد سلامة كوبرى كلابشة بعد اصطدام باخرة سياحية.. صور    ماذا حدث فى حريق مصنع ملابس بقليوب؟ التفاصيل الكاملة من موقع الحادث.. صور    شبورة كثيفة الآن.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم السبت 25 أكتوبر 2025    القبض على مالك المنزل المتهم بالاعتداء على مستأجر مسن بالسويس.. فيديو    مي فاروق تبدع بأغنية تاريخى فى حفل مهرجان الموسيقى العربية وتغنى أنت عمرى    فرحة حسن مالك بفوز شقيقه أحمد مالك بجائزة أفضل ممثل بمهرجان الجونة.. فيديو    أحمد فهمي وهشام ماجد إخوات رغم انفصالهما فنيا.. اعرف ماذا حدث فى فرح حاتم صلاح    رسميًا.. موعد افتتاح المتحف المصري الكبير 2025 وأسعار التذاكر لجميع الأعمار    فلكيًا.. موعد شهر رمضان 2026 وأول أيام الصيام    بالأسماء.. مصرع وإصابة 3 أشخاص إثر إصطدام سيارة ملاكي برصيف بالبحيرة    «بوابة أخبار اليوم» تكشف حقيقة تداول صور لثعبان الكوبرا بالغربية| صور    «عمود إنارة» ينهى حياة لص بالصف    القبض على المتهم بصفع مسن في السويس    الصين تعتمد يوم 25 أكتوبر ذكرى وطنية لاستعادة تايوان    تطبيق لائحة الانضباط يواجه مخاوف التسرب من التعليم.. أزمة فصل الطلاب بعد تجاوز نسب الغياب    اليوم.. محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير داخل معهد بأبو النمرس    خمسة مسلسلات في عام.. محمد فراج نجم دراما 2025    الشرطة المصرية.. إنجازات أبهرت العالم    «الأزهر العالمي للفتوى» يرد| قطع صلة الرحم.. من الكبائر    الإفتاء تُجيب| تحديد نوع الجنين.. حلال أم حرام؟    الإفتاء تُجيب| «المراهنات».. قمار مُحرم    لماذا تتزايد حالات النوبات القلبية بين الشباب؟    عمرو أديب ساخرًا من شائعات انتقال محمد صلاح للأهلي: هنعمله الكرة الذهبية في الموسكي ولا في الصاغة؟    عبد الحميد كمال يكتب: بطولة خالدة.. المقاومة الشعبية فى السويس تنتصر على القوات الإسرائيلية    جماهير ليفربول تدعم صلاح بأرقامه القياسية أمام الانتقادات    ميلان ينجو من فخ بيزا في الدوري الإيطالي    "أسير لن يخرج إلا ميتًا".. الدويري يكشف عن لقاءه مع رئيس "الشاباك" في تل أبيب    مادورو يتهم واشنطن باختلاق حرب جديدة ضد فنزويلا بذريعة مكافحة المخدرات    أسهل وصفة للتومية في البيت.. سر القوام المثالي بدون بيض (الطريقة والخطوات)    فضائح التسريبات ل"خيري رمضان" و"غطاس" .. ومراقبون: يربطهم الهجوم على حماس والخضوع للمال الإماراتي ..    «زى النهارده».. وفاة الكاتب المسرحي محمود دياب 25 أكتوبر 1983    إطلاق سيارات فولكس فاجن تايرون لأول مرة في مصر.. أسعار ومواصفات    «زي النهارده».. «الكاميكازي» يضرب الأسطول الأمريكي 25 أكتوبر 1944    كونسيساو ينتقد لاعبي «النمور» بعد الهزيمة أمام الهلال.. ويعلق على عدم مصافحة «إنزاجي»    ضاعت في الزبالة.. قصة استعادة مصوغات ذهبية بنصف مليون جنيه ب البحيرة    إنزاجي يشيد بلاعبى الهلال بعد الفوز على اتحاد جدة    «حرام عليك يا عمو».. تفاصيل طعن طالب في فيصل أثناء محاولته إنقاذ صديقه    أسعار القهوة الأمريكية ترتفع بشكل حاد بسبب الرسوم الجمركية والطقس السيئ    عاجل | تعرف على حزمة المهل والتيسيرات الجديدة المقدمة من "الصناعة" للمشروعات المتعثرة    "الجبهة الوطنية" يكلف "الطويقي" قائما بأعمال أمين الحزب بسوهاج    بمشاركة 150 طالبًا.. جامعة قناة السويس تطلق معسكر صقل وتنمية مهارات الجوالة الجدد    26 أكتوبر، جامعة أسيوط تنظم يوما علميا عن الوقاية من الجلطات    لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت.. أزهرى يجيب عن حكم قبول الهدايا.. فيديو    مؤتمر حميات الفيوم يناقش الجديد في علاج الإيدز وفيروسات الكبد ب 12 بحثا    وزارة الصحة تعلن محاور المؤتمر العالمي للسكان والتنمية البشرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم.. تنازع أحكام «تيران وصنافير» وتعديلات «الإجراءات الجنائية» أمام «مفوضى الدستورية»
نشر في الشروق الجديد يوم 08 - 10 - 2017

تواصل هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، اليوم، نظر دعوى التنازع المقامة من الحكومة لفض تناقض أحكام مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة فى قضية «تيران وصنافير»، حيث من المتوقع أن تشهد الجلسة تقديم المستندات والمذكرات والمرافعة.
وهذه الدعوى هى التى صدر فى شقها العاجل قرير هيئة المفوضين الذى أوصى بوقف تنفيذ جميع الأحكام المتناقضة فى القضية، وانفردت «الشروق» بنشره فى يونيو الماضى، واستند له رئيس المحكمة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لإصدار قرار بوقف تنفيذ جميع الأحكام المتناقضة.
وتطالب هيئة قضايا الدولة فى دعوى التنازع التى تحمل رقم 12 لسنة 39 دستورية، بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار تبعية جزيرتى «تيران وصنافير» للسيادة المصرية، والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر النزاع.
إلا أن تقرير هيئة المفوضين ذكر فى حيثيات توصيته بوقف تنفيذ جميع الأحكام المتناقضة أن القضاء الإدارى تدخل فى إحدى صور أعمال السيادة التى تمارسها الحكومة والبرلمان تحت رقابة المحكمة الدستورية وحدها، وأن محكمة الأمور المستعجلة تدخلت فى اختصاص مجلس الدولة بوقف أحكامه بالمخالفة للمادة 190 من الدستور.
وسبق للحكومة رفع منازعتى تنفيذ لوقف حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود باعتباره عقبة فى تطبيق مبادئ سابقة للمحكمة الدستورية، وقررت المحكمة تأجيل المنازعتين إلى 14 أكتوبر المقبل، بعدما أوصت هيئة المفوضين بعدم قبولهما لاختلاف موضوع «تيران وصنافير» عن موضوعات المبادئ السابقة التى تسوقها الحكومة.
كما تنظر الهيئة فى الجلسة ذاتها لأول مرة الدعويين الجديدتين رقمى 87 و105 لسنة 39 قضائية اللتين تطعنان على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديدة التى صدرت بالقانون 11 لسنة 2017 فى أبريل الماضى، وتطالبان بعدم دستورية الاستغناء عن سماع الشهود وفقا للفقرة الثانية من المادة 277 المعدلة من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على أن «يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم، وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهادته، وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أى منهم وجب عليها تسبيب ذلك فى حكمها».
وذكرت الدعوى الأولى أن هذا النص يخل بحق الدفاع فى مناقشة الشهود الذين قد تتغير أقوالهم من مرحلة التحقيق إلى مرحلة المحاكمة، كما يسمح بتكوين صورة مهتزة عن وقائع القضية أمام المحكمة مما ينال من مصلحة المتهمين، أما الدعوى الأخرى فتطعن أيضا على المادة 384 المعدلة من قانون الإجراءات الجنائية التى أصبحت تجيز لمحكمة الجنايات أن تحكم فى غيبة المتهم إذا لم يحضر «هو أو وكيله الخاص» وفى حالة حضور المتهم «أو وكيله الخاص» يكون الحكم حضوريا، وهو نص جديد أضيف لإضفاء صفة الحكم الحضورى على ما يصدر فى حضور محامى المتهم الغائب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.