النائب ضياء داود يرفض قانون الانتخابات    بنك مصر يعقد اجتماعًا لبحث أسعار العائد على الأوعية الادخارية    البنك الأهلي المصري يدرس تعديل أسعار الفائدة عقب قرار المركزي بخفضها 1%    وزيرة التخطيط: مستمرون في الإصلاح الهيكلي لضمان استدامة استقرار الاقتصاد الكلي    حريق يدمر 30 هكتارا من الغابات في ولاية أفغانية    الدفاع الروسية تعلن استكمال عملية تبادل ال1000 أسير مع أوكرانيا    عبدالعاطي يتوجه إلى مدريد للمشاركة في الاجتماع الوزاري الموسع لمجموعة مدريد بشأن القضية الفلسطينية    الاحتلال الإسرائيلي يواصل اقتحام قرى الضفة الغربية.. ومداهمات واعتقالات في نابلس وتشديدات بالأغوار    صلاح يترقب لحظة تاريخية في حفل تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي    موعد مباراة نيوكاسل ضد ايفرتون في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة    بيسيرو: الأهلي يتميز بالسرية.. والزمالك أشبه بصحيفة يومية    تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي    رسميا.. ألونسو مدربا لريال مدريد حتى 2028    نجم الهلال السعودي يقترب من الرحيل    مصرع تاجري مخدرات وضبط آخرين عقب تبادل إطلاق النار خلال مداهمة الشرطة بؤر إجرامية بقنا وأسوان    وكيل تعليم سوهاج يقرر إلغاء تكليف مدير مدرسة الكوثر الرسمية للغات وإحالته للتحقيق    قرار جمهوري بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى    رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس 2025 الترم الثاني    التحقيق مع شخص حاول غسل 50 مليون جنيه حصيلة اتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والعملات الرقمية    مركز الفلك الدولي يحدد موعد عيد الأضحى 2025    الكشف عن مبنى أثري بأسيوط يعود للقرنين السادس والسابع الميلادي    الجامعة الأمريكية تشارك في مبادرة عالمية لتعزيز نظام الرعاية الصحية في مصر    الصحة العالمية توجه نصائح وإرشادات للحجاج لتجنب الأمراض والمخاطر الصحية خلال موسم الحج    رئيس البرلمان العربي يهنئ قادة دول التعاون الخليجي بذكرى تأسيسه    ماليزيا تدعو رابطة آسيان لتعزيز التكامل في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية    خلال زيارته لسوهاج.. وزير الصناعة يفتتح عددا من المشروعات ضمن برنامج تنمية الصعيد    إطلاق حفل «الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية البيطرية»    جريمة غامضة بالرصاص أمام كمبوند في أكتوبر.. والضحية مجهولة الهوية    بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قوانين الانتخابات البرلمانية    مصرع ربة منزل في سوهاج بعد تناولها صبغة شعر بالخطأ    ضبط 11 قضية مواد مخدرة وتنفيذ 818 حكما قضائيا متنوعا    جامعة أسيوط تستعد للموسم الصيفي بأنشطة رياضية متنوعة بالقرية الأولمبية (صور)    إيرادات السبت.. "المشروع x" الأول و"نجوم الساحل" في المركز الثالث    ساهم فى إعادة «روزاليوسف» إلى بريقها الذهبى فى التسعينيات وداعًا التهامى مانح الفرص.. داعم الكفاءات الشابة    «يوم بحس فيه أني محظوظة».. رسالة وفاء عامر لجمهورها بعيد ميلادها    الكشف عن مبنى أثري نادر من القرن السادس الميلادي وجداريات قبطية فريدة بأسيوط    ميلاد هلال ذو الحجة وهذا موعد وقفة عرفات 2025 الثلاثاء المقبل    لخفض البطالة.. كلية الاقتصاد جامعة القاهرة تنظم ملتقى التوظيف 2025    قبل التفاوض على التجديد .. عبد الله السعيد يطلب مستحقاته المتأخرة من الزمالك    محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الرمد – صور    وزير الصحة يبحث مسارات التعليم التخصصي والدراسات العليا للأطباء    مصر تستعرض نظامها الصحي الجديد في مؤتمر صيني ضمن "الحزام والطريق"    استعدادًا لعيد الأضحى.. «زراعة البحر الأحمر» تعلن توفير خراف حية بسعر 220 جنيهًا للكيلو قائم    دبلوماسي أمريكي: الحكومة السورية ستساعد واشنطن في العثور على أمريكيين مفقودين    "أُحد".. الجبل الذي أحبه النبي الكريم في المدينة المنورة    مدبولي: مصر لها تاريخ طويل من الشراكات المثمرة مع أمريكا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 25-5-2025 في محافظة قنا    اليوم.. نظر تظلم هيفاء وهبي على قرار منعها من الغناء في مصر    نموذج امتحان الأحياء الثانوية الأزهرية 2025 بنظام البوكليت (كل ما تريد معرفته عن الامتحانات)    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأحد 25 مايو    التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وفولهام والقنوات الناقلة    ما هو ثواب ذبح الأضحية والطريقة المثلى لتوزيعها.. دار الإفتاء توضح    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. مرتضى منصور يعلن توليه قضية الطفل أدهم.. عمرو أديب يستعرض مكالمة مزعجة على الهواء    نائب إندونيسي يشيد بالتقدم الروسي في محطات الطاقة النووية وتقنيات الطاقة المتجددة    قانون العمل الجديد من أجل الاستدامة| مؤتمر عمالي يرسم ملامح المستقبل بمصر.. اليوم    هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط.. دار الإفتاء توضح    إلغوا مكالمات التسويق العقاري.. عمرو أديب لمسؤولي تنظيم الاتصالات:«انتو مش علشان تخدوا قرشين تنكدوا علينا» (فيديو)    استقرار مادي وفرص للسفر.. حظ برج القوس اليوم 25 مايو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم.. تنازع أحكام «تيران وصنافير» وتعديلات «الإجراءات الجنائية» أمام «مفوضى الدستورية»
نشر في الشروق الجديد يوم 08 - 10 - 2017

تواصل هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، اليوم، نظر دعوى التنازع المقامة من الحكومة لفض تناقض أحكام مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة فى قضية «تيران وصنافير»، حيث من المتوقع أن تشهد الجلسة تقديم المستندات والمذكرات والمرافعة.
وهذه الدعوى هى التى صدر فى شقها العاجل قرير هيئة المفوضين الذى أوصى بوقف تنفيذ جميع الأحكام المتناقضة فى القضية، وانفردت «الشروق» بنشره فى يونيو الماضى، واستند له رئيس المحكمة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لإصدار قرار بوقف تنفيذ جميع الأحكام المتناقضة.
وتطالب هيئة قضايا الدولة فى دعوى التنازع التى تحمل رقم 12 لسنة 39 دستورية، بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار تبعية جزيرتى «تيران وصنافير» للسيادة المصرية، والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر النزاع.
إلا أن تقرير هيئة المفوضين ذكر فى حيثيات توصيته بوقف تنفيذ جميع الأحكام المتناقضة أن القضاء الإدارى تدخل فى إحدى صور أعمال السيادة التى تمارسها الحكومة والبرلمان تحت رقابة المحكمة الدستورية وحدها، وأن محكمة الأمور المستعجلة تدخلت فى اختصاص مجلس الدولة بوقف أحكامه بالمخالفة للمادة 190 من الدستور.
وسبق للحكومة رفع منازعتى تنفيذ لوقف حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود باعتباره عقبة فى تطبيق مبادئ سابقة للمحكمة الدستورية، وقررت المحكمة تأجيل المنازعتين إلى 14 أكتوبر المقبل، بعدما أوصت هيئة المفوضين بعدم قبولهما لاختلاف موضوع «تيران وصنافير» عن موضوعات المبادئ السابقة التى تسوقها الحكومة.
كما تنظر الهيئة فى الجلسة ذاتها لأول مرة الدعويين الجديدتين رقمى 87 و105 لسنة 39 قضائية اللتين تطعنان على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديدة التى صدرت بالقانون 11 لسنة 2017 فى أبريل الماضى، وتطالبان بعدم دستورية الاستغناء عن سماع الشهود وفقا للفقرة الثانية من المادة 277 المعدلة من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على أن «يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم، وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهادته، وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أى منهم وجب عليها تسبيب ذلك فى حكمها».
وذكرت الدعوى الأولى أن هذا النص يخل بحق الدفاع فى مناقشة الشهود الذين قد تتغير أقوالهم من مرحلة التحقيق إلى مرحلة المحاكمة، كما يسمح بتكوين صورة مهتزة عن وقائع القضية أمام المحكمة مما ينال من مصلحة المتهمين، أما الدعوى الأخرى فتطعن أيضا على المادة 384 المعدلة من قانون الإجراءات الجنائية التى أصبحت تجيز لمحكمة الجنايات أن تحكم فى غيبة المتهم إذا لم يحضر «هو أو وكيله الخاص» وفى حالة حضور المتهم «أو وكيله الخاص» يكون الحكم حضوريا، وهو نص جديد أضيف لإضفاء صفة الحكم الحضورى على ما يصدر فى حضور محامى المتهم الغائب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.