تواصل هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، اليوم، نظر دعوى التنازع المقامة من الحكومة لفض تناقض أحكام مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة فى قضية «تيران وصنافير»، حيث من المتوقع أن تشهد الجلسة تقديم المستندات والمذكرات والمرافعة. وهذه الدعوى هى التى صدر فى شقها العاجل قرير هيئة المفوضين الذى أوصى بوقف تنفيذ جميع الأحكام المتناقضة فى القضية، وانفردت «الشروق» بنشره فى يونيو الماضى، واستند له رئيس المحكمة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لإصدار قرار بوقف تنفيذ جميع الأحكام المتناقضة. وتطالب هيئة قضايا الدولة فى دعوى التنازع التى تحمل رقم 12 لسنة 39 دستورية، بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار تبعية جزيرتى «تيران وصنافير» للسيادة المصرية، والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر النزاع. إلا أن تقرير هيئة المفوضين ذكر فى حيثيات توصيته بوقف تنفيذ جميع الأحكام المتناقضة أن القضاء الإدارى تدخل فى إحدى صور أعمال السيادة التى تمارسها الحكومة والبرلمان تحت رقابة المحكمة الدستورية وحدها، وأن محكمة الأمور المستعجلة تدخلت فى اختصاص مجلس الدولة بوقف أحكامه بالمخالفة للمادة 190 من الدستور. وسبق للحكومة رفع منازعتى تنفيذ لوقف حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود باعتباره عقبة فى تطبيق مبادئ سابقة للمحكمة الدستورية، وقررت المحكمة تأجيل المنازعتين إلى 14 أكتوبر المقبل، بعدما أوصت هيئة المفوضين بعدم قبولهما لاختلاف موضوع «تيران وصنافير» عن موضوعات المبادئ السابقة التى تسوقها الحكومة. كما تنظر الهيئة فى الجلسة ذاتها لأول مرة الدعويين الجديدتين رقمى 87 و105 لسنة 39 قضائية اللتين تطعنان على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديدة التى صدرت بالقانون 11 لسنة 2017 فى أبريل الماضى، وتطالبان بعدم دستورية الاستغناء عن سماع الشهود وفقا للفقرة الثانية من المادة 277 المعدلة من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على أن «يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم، وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهادته، وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أى منهم وجب عليها تسبيب ذلك فى حكمها». وذكرت الدعوى الأولى أن هذا النص يخل بحق الدفاع فى مناقشة الشهود الذين قد تتغير أقوالهم من مرحلة التحقيق إلى مرحلة المحاكمة، كما يسمح بتكوين صورة مهتزة عن وقائع القضية أمام المحكمة مما ينال من مصلحة المتهمين، أما الدعوى الأخرى فتطعن أيضا على المادة 384 المعدلة من قانون الإجراءات الجنائية التى أصبحت تجيز لمحكمة الجنايات أن تحكم فى غيبة المتهم إذا لم يحضر «هو أو وكيله الخاص» وفى حالة حضور المتهم «أو وكيله الخاص» يكون الحكم حضوريا، وهو نص جديد أضيف لإضفاء صفة الحكم الحضورى على ما يصدر فى حضور محامى المتهم الغائب.