ضوابط إعادة القيد بنقابة المحامين بعد الشطب وفقًا لقانون المهنة    الحكم في طعون المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025 بالدقهلية غدا    ترامب يعلن فرض رسوم جمركية إضافية على كولومبيا اليوم    مونديال الشباب بين أنياب أسود الأطلس، المغرب تطيح بالأرجنتين وتتوج بطلا لكأس العالم    اتهام 8 فنانين بتعاطي المخدرات في حملة أمنية بتركيا    درجات الحرارة اليوم الإثنين في مصر    حوار مع يسرا وشريف عرفة الأبرز، برنامج مهرجان الجونة السينمائي اليوم الإثنين    الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة.. إعلامي يكشف    سعر الذهب اليوم الإثنين 20-10-2025 بعد ارتفاعه في الصاغة.. عيار 21 الآن بالمصنعية    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 20 أكتوبر    أول تعليق من ميسي على تتويج المغرب بكأس العالم للشباب ضد الأرجنتين    ويتكوف: التقديرات بشأن كلفة إعادة إعمار غزة تبلغ نحو 50 مليار دولار    هبوط الأخضر الأمريكي.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الإثنين 20-10-2025    صححوا مفاهيم أبنائكم عن أن حب الوطن فرض    ملخص وأهداف مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب    هل ينتقل رمضان صبحي إلى الزمالك؟.. رد حاسم من بيراميدز    نبيل فهمي: اتفاق إنهاء الحرب غزة كُتب بالرصاص.. ولست مطمئنا للخطوة الأخيرة    ولي العهد السعودي وماكرون يناقشان جهود إحلال الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط    ارتفاع كبير تجاوز 2000 جنيه.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 20-10-2025    ماكرون: سرقة اللوفر هجوم على تراث فرنسا    كيت بلانشيت: مصر دورها قيادى فى إرساء السلام    «الترحال السياسى».. ظاهرة تثير الجدل فى «الانتخابات البرلمانية»    ميلان يقفز لقمة الدوري الإيطالي من بوابة فيورنتينا    عاجل - تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 بعد قرار وزارة المالية    موعد التحقيق مع عمر عصر ونجل رئيس اتحاد تنس الطاولة.. تعرف على التفاصيل    هانى شاكر يُشعل دار الأوبرا بحفل ضخم ضمن مهرجان الموسيقى العربية    يسرا تشعل أجواء احتفال مهرجان الجونة بمسيرتها الفنية.. وتغنى جت الحرارة    والد ضحية زميله بالإسماعيلية: صورة ابني لا تفارق خيالي بعد تقطيعه لأشلاء    وفاة شابة عشرينية بسبب وشم قبل أسبوع من زفافها    مواد غذائية تساعدك على النوم العميق دون الحاجة إلى أدوية    قيادة التغيير    ذكرى الأب تُنهي حياة الابن.. شاب ينهي خياته في الذكرى الخامسة لوفاة والده بالإسماعيلية    منصّة صيد مشبوهة قرب مطار بالم بيتش تثير قلقًا حول أمن الرئيس الأمريكي ترامب    «سول» تحتجز جنديا من كوريا الشمالية بعد عبوره الحدود البرية    ليبيا.. حفتر يدعو إلى حراك شعبي واسع لتصحيح المسار السياسي    أهم العوامل التي تؤثر على سوق العملات الرقمية    ثقافة إطسا تنظم ندوة بعنوان "الدروس المستفادة من حرب أكتوبر".. صور    6 أبراج «نجمهم ساطع».. غامضون يملكون سحرا خاصا وطاقتهم مفعمة بالحيوية    هشام جمال: «فشلت أوقف ليلى عن العياط خلال الفرح»    المغرب يرفع ميزانية الصحة والتعليم بعد موجة الاحتجاجات    د. أمل قنديل تكتب: السلوكيات والوعي الثقافي    فريق بحث لتحديد المتهم بالتعدي على مدرسة لغات في إمبابة    الذكرى الثامنة لملحمة الواحات.. حين كتب رجال الشرطة بدمائهم صفحة جديدة في تاريخ الشرف المصري    مضاعفاته قد تؤدي للوفاة.. أعراض وأسباب مرض «كاواساكي» بعد معاناة ابن حمزة نمرة    نحافة مقلقة أم رشاقة زائدة؟.. جدل واسع حول إطلالات هدى المفتي وتارا عماد في الجونة    محافظ الغربية يجوب طنطا سيرًا على الأقدام لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    الداخلية السورية: القبض على عصابة متورطة بالسطو على البنك العربي في دمشق    سهام فودة تكتب: اللعب بالنار    طارق العشرى: حرس الحدود خلال فترة قيادتى كان يشبه بيراميدز    الذكاء الاصطناعي ضيفًا وحفلًا في جامعة القاهرة.. ختام مؤتمر مناقشة مستقبل التعليم العالي وتوصيات للدراسة والبحث العلمي    تألق لافت لنجوم السينما فى العرض الخاص لفيلم «فرانكشتاين» بمهرجان الجونة    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة رجب 1447 هجريًا فلكيًا يوم الأحد 21 ديسمبر    لدغات عمر الأيوبى.. بيراميدز "يغرد" والقطبين كمان    «المؤسسة العلاجية» تنظم برنامجًا تدريبيًا حول التسويق الإلكتروني لخدمات المستشفيات    لجنة تطوير الإعلام تتلقى توصيات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين    ندب المستشار أحمد محمد عبد الغنى لمنصب الأمين العام لمجلس الشيوخ    هل زكاة الزروع على المستأجر أم المؤجر؟ عضو «الأزهر العالمي للفتوى» توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاة وقانونيون يفندون مشروع الحكومة لتعديل قانون «إسقاط الجنسية»

رفعت السيد: يضعف قبضة الدولة فى الملاحقة.. وشوقى: عقوبة رادعة.. والإسلامبولى يتخوف من الاستخدام التعسفى
أثار اقتراح الحكومة بتعديل قانون الجنسية المصرية، جدلا بين قضاة وقانونيين بعدما زاد سلطة مجلس الوزراء فى اتخاذ قرارات سحب وإسقاط الجنسية عن المواطنين، بإضافة نص يسمح بإسقاطها عن المصرى فى حالة صدور حكم قضائى يثبت انضمامه إلى أى جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أى كيان، أيا كانت طبيعته أو شكله القانونى أو الفعلى، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، تهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى لها بالقوة، أو بأى وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
فعلى الجانب المؤيد؛ أشاد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، بالتعديل قائلا إنه يدرج أسبابا جديدة محددة فى إسقاط الجنسية وعلى رأسها الانتماء للجماعات الإرهابية التى تهدد أمن وسلامة الدولة، وكلها أمور متعلقة بالأمن القومى المصرى، وأن من حق الدولة وضع التشريعات والقوانين التى تحمى أمنها وهذه التعديلات تحقق هذا الغرض وتحقق مبدأ سيادة الدولة وأمنها القومى وليس بها تعارض مع الدستور.
وأضاف الجمل أنه وفقا لهذه التعديلات يمكن إسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس المعزول محمد مرسى؛ لأنه مدان بجرائم تهدد كيان الدولة وبالتالى أصبح ينطبق عليه هذا القانون، موضحا أن «إسقاط الجنسية أمر لن يكون تلقائيا بمجرد الإدانة فى الحالات التى حددها القانون، بل إن للحكومة سلطة تقديرية فى ذلك».
وعن وضع المواطن الذى تسقط عنه الجنسية أوضح الجمل أنه «إذا لم يكن هذا الشخص يحمل جنسية أخرى يصبح عديم الجنسية وتسقط عنه كل مميزات الجنسية المصرية كالحق فى الانتخاب والترشح وشغل المناصب العامة» مستطردا: «إذا لم يكن يحاكم فى قضايا أخرى أو يعاقب بسببها يمكنه طلب اللجوء لبلد أخرى تمنحه جنسيتها وخلال فترة حصوله على جنسية أخرى يُعامل فى مصر معاملة المواطن الأجنبى».
ورحب الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، وأستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، بالفكرة لكنه اقترح إضافتها كعقوبة مكملة فى قانون العقوبات على أن يتم إسقاط الجنسية مباشرة على المحكوم عليهم فى جرائم تمس أمن الدولة والإرهاب.
وأضاف أنه إذا اسقطت جنسية المواطن سيكون أمامه اللجوء إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين للحصول على جنسية أخرى.
ومن جهته قال المحامى شوقى السيد إن «التعديل لا يزال فى طور المقترح وستجرى مناقشات حوله بالطبع، حيث من المرتقب أن تحيله الحكومة إلى رئيس مجلس النواب الذى سيحيله اللجنة التشريعية فى المجلس التى تقدم تقريرها بشأنه بعد مناقشته إلى الجلسة العامة قبل أن يتم إقراراه» لافتا إلى أن المجلس يملك القرار فى نهاية الأمر.
واعتبر السيد أن «المشروع جاء نتيجة التطورات الجديدة التى تحدث لأول مرة ويشهدها المجتمع المصرى من تصاعد فى العمليات الإرهابية والجرائم التى تتضمن التخابر والتمويل الخارجى بما يضر بالأمن القومى، والانضمام للجماعات الإرهابية».
وأشار إلى أن «التعديل اشترط صدور حكم قضائى نهائى فى الجرائم الجنائية وجرائم أمن الدولة قبل سحب الجنسية من الشخص المستهدف» لافتا إلى أن التعديل حال تطبيقه سيمثل عقابا إضافيا رادعا للمضرين بأمن الدولة ومهدديها.
وفى المقابل؛ قال المستشار عادل فرغلى، الرئيس الأسبق لمحاكم القضاء الإدارى وقسم التشريع بمجلس الدولة، إن «هذه التعديلات غير دستورية، لأن ليس من حق أى أحد أن يسقط جنسية يولد بها شخص وهذه علاقة انسان بأرض لا يمكن لأحد أن يفصلهما وهى أبسط حقوق الإنسان، وهذا يتعارض مع المادة 7 من الدستور المصرى والمادة 15 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان».
وأضاف فرغلى أنه «إذا كان هناك حكم قضائى يدين أى شخص فلا يستدعى إسقاط الجنسية أيضا؛ فالجنسية لا تسقط بحكم أو بقانون، وإنما تسقط عمن حصل عليها بأوراق مزورة تفيد بأنه يتمتع بشروط الجنسية المصرية وهو يفتقدها فى الواقع» مشيرا إلى أن «من اقترح هذه التعديلات كان هدفه إرضاء السلطة الحالية معتقدا أنه يحارب الارهاب بهذه الطريقة الخاطئة».
واستطرد بقوله: «على عكس من يتصور أن هذا عقاب رادع، فإسقاط الجنسية يزيد من عدد الارهابيين، لأنه عندما يتم إسقاط الجنسية عن المواطنين يصبح من السهل استقطابهم من دول أخرى وتمنحهم جنسيتها فيصبحوا أكثر إرهابا ونقمة على بلدهم الأصلى مصر» وتساءل مستنكرا: «عندما تسقط جنسية مواطن لا يملك سوى الجنسية المصرية ماذا سيكون وضعه؟.. يصبح فى هذه الحالة عديم الجنسية وليس له حقوق أو عليه واجبات تجاه أى دولة؟ هذا أمر مرفوض عالميا».
وفى سياق معارضة المشروع أيضا؛ تساءل المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، عن فائدة إسقاط الجنسية المصرية عن المتورطين فى الانضمام للجماعات الإرهابية والمدانيين بحكم قضائى نهائى، موضحا أن «إسقاط الجنسية عن هؤلاء المدانين يفتح الطريق لهم للإفلات من العقاب الجماعى، بمعنى أنه إذا كان الشخص هاربا خارج البلاد وأسقطت جنسيته، فلن تستطيع الدولة ملاحقته أو التحفظ على أمواله، وستقل فرص واحتمالية القبض عليه».
وأضاف السيد أن «إسقاط الجنسية عن الشخص المدان الهارب خارج البلاد بمثابة وقف لمطاردته، وتقطع الطريق أمام سبل إعادة الهاربين الحاصلين على أحكام بالتورط فى العنف لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم».
وتابع قائلا: «كان من الأفضل أن تشدد الحكومة العقوبات المفروضة على هؤلاء الأشخاص وأن تضيق عليهم بالتحفظ على أموالهم وغيرها، لكن ليس بمثل ذلك التعديل الذى يسمح لهؤلاء التجنس بجنسيات أخرى دون خضوعهم للحساب فى مصر».
بينما قال المحامى عصام الاسلامبولى إن «قانون الجنسية الحالى رقم 26 لسنة 1975 يمنح مجلس الوزراء الحق فى إسقاط الجنسية إذا قدمت وزارة الداخلية طلبا بذلك إذا صدر حكم ضد الأشخاص الذين اكتسبوها بالتجنس أو الزواج فى حالة الحكم عليهم قضائيا فى جريمة تضر بأمن وسلامة البلاد من الداخل والخارج» مشيرا إلى أن تطبيق المقترح الجديد على المصريين الذين لا يتمتعون بجنسية أخرى سيكون فيه شبهات عديدة بعدم الدستورية.
وأضاف الإسلامبولى: «أخشى أن يساء استخدام هذه التعديلات بشكل تعسفى، وهذا النوع من التشريعات سوف يؤدى إلى انهيار فى فكرة المواطنة والانتماء لانها لا تتفق مع منطق أو دستور أو قانون».
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة سبق وقضت بعدم قبول عدد من الدعاوى التى أقامها محامون لإسقاط الجنسية عن بعض قيادات جماعة الإخوان بالداخل والخارج منهم الرئيس الأسبق محمد مرسى استنادا لصدور أحكام ضدهم فى قضايا جنائية أو اتهام بعضهم بالتخابر أو لإقامتهم خارج البلاد وعملهم فى جهات مناوئة للدولة المصرية.
كانت المحكمة تؤكد فى أحكامها بعدم القبول عدم انطباق حالات إسقاط الجنسية المنصوص عليها قانونا على قيادات الإخوان المذكورين، وفى حالة مرسى قالت المحكمة إن جميع الاتهامات المنسوبة له تشكل جرائم جنائية بموجب قانون العقوبات ويحاكم عليها أمام القضاء الجنائى المختص، وبالتالى لم يثبت ارتكابه لها بشكل قاطع، ومن ثم لا يمكن اتخاذها سببا من أسباب إسقاط الجنسية عنه.
بينما لم تطلب وزارة الداخلية من المحكمة أن تحكم بإسقاط الجنسية إلاّ عن أسامة القرضاوى نجل الشيخ يوسف القرضاوى، المولود والمقيم فى قطر، باعتباره يقع تحت طائلة 3 بنود من المادة (16) التى تنظم أسباب إسقاط الجنسية، هى البند 4 الذى يسقط الجنسية عن المصرى إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الاجنبية أو الدولية وبقى فيها رغم صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، والبند 5 الذى يسقط الجنسية إذا كان بقاء المصرى فى تلك الوظيفة الأجنبية يهدد المصالح العليا للبلاد، والبند 6 الذى يسقطها إذا مضت 6 أشهر من تاريخ إخطاره بأمر ترك الوظيفة على محل وظيفته بالخارج.
وفى غير ذلك من الدعاوى؛ طالبت وزارة الداخلية بصفتها الجهة الحكومية المدعى عليها بعدم قبول الدعاوى حتى بالنسبة للأشخاص المتهمين فى قضايا جنائية، مؤكدة عدم وجود مصلحة شخصية لدى المحامين مقيمى تلك الدعاوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.