اليوم، الناخبون يواصلون التصويت في 30 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب 2025    أسعار اللحوم في محافظة أسوان اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    جيانا: ناقلة النفط "سكيبر" رفعت علم البلاد بشكل غير قانوني قبل احتجازها    قرصنة دولية ومحاولة لنهب الموارد، أول رد فعل لفنزويلا بعد استيلاء على ناقلة نفط أمام سواحلها    ماسك يتحدث عن إلهان عمر وممداني والجحيم الشيوعي    يوسى كوهين شاهد من أهلها.. مصر القوية والموساد    لمدة 6 ساعات خطة انقطاع المياه اليوم في محافظة الدقهلية    مجلس النواب الأمريكي يصوّت بالأغلبية لصالح إلغاء قانون عقوبات "قيصر" ضد سوريا    DC تطرح أول بوستر رسمي لفيلم Supergirl    ناسا تفقد الاتصال بالمركبة مافن التي تدور حول المريخ منذ عقد    التعاون الإسلامي تدين خطط الاستيطان الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية    قرار جديد ضد المتهم بالتحرش بفنانة شهيرة في النزهة    سلوى عثمان: أخذت من والدتي التضحية ومن والدي فنيًا الالتزام    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    أول قرار ضد مضطرب نفسي تعدى على رجال الشرطة لفظيا دون سبب بمدينة نصر    التحقيق مع شخص يوزع بطاقات دعائية على الناخبين بالطالبية    مراكز الإصلاح والتأهيل فلسفة إصلاحية جديدة.. الإنسان أولًا    أحمد مراد يعتذر عن تصريحه الأخير المثير للجدل عن فيلم الست    القابضة للصرف الصحي تدعم رافع العريش بطلمبتين بعد صيانتهما    توقيت أذان الفجر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    يوفنتوس ينتصر على بافوس بثنائية نظيفة    عاجل - قرار الاحتياطي الفيدرالي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في ثالث خفض خلال 2025    "شغّلني" تُطلق مشروع تشغيل شباب الصعيد بسوهاج وقنا    لماذا تجدد أبواق السيسى شائعات عن وفاة مرشد الإخوان د. بديع بمحبسه؟    خالد أبو بكر يشيد بجهاز مستقبل مصر في استصلاح الأراضي: سرعة العمل أهم عامل    التحضير لجزء ثانٍ من مسلسل «ورد وشوكولاتة»    ما معنى تخفيض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس؟    تصعيد سياسي في اليمن بعد تحركات عسكرية للمجلس الانتقالي    أرسنال يسحق كلوب بروج بثلاثية خارج الديار    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11ديسمبر 2025........مواعيد الأذان في محافظة المنيا    سلمان خان وإدريس إلبا وريز أحمد فى حفل جولدن جلوب بمهرجان البحر الأحمر    بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس    الرفق بالحيوان: تخصيص أرض لإيواء الكلاب الضالة أحد حلول انتشار هذه الظاهرة    منتخب مصر يواصل تدريباته بمركز المنتخبات الوطنية استعدادا لأمم إفريقيا (صور)    رودريجو: ليس لدي مشكلة في اللعب على الجانب الأيمن.. المهم أن أشارك    كرة طائرة - خسارة سيدات الزمالك أمام كونيجيليانو الإيطالي في ثاني مواجهات مونديال الأندية    الخطر الأكبر على مصر، عصام كامل يكشف ما يجب أن تخشاه الدولة قبل فوات الأوان (فيديو)    "جنوب الوادي للأسمنت" و"العالمية للاستثمار" يتصدران ارتفاعات البورصة المصرية    حقيقة منع شيرين عبد الوهاب من رؤية ابنتيها وإفلاسها.. ما القصة؟    "امرأة هزت عرش التحدي".. الموسم الثاني من مسابقة المرأة الذهبية للمركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة    القبض على شخص اقتحم مدرسة بالإسماعيلية واعتدى على معلم ب "مقص"    المتهم بتجميع بطاقات الناخبين: «كنت بستعلم عن اللجان»    4 فوائد للملح تدفعنا لتناوله ولكن بحذر    أعراض اعوجاج العمود الفقري وأسبابه ومخاطر ذلك    معهد التغذية يكشف عن أطعمة ترفع المناعة في الشتاء بشكل طبيعي    انتبهي إلى طعامك خلال الأشهر الأولى من الحمل.. إليك قائمة بالمحاذير    مستشار وزير الثقافة: إدارج "الكشري" في قائمة تراث اليونسكو يمثل اعترافًا دوليًا بهويتنا وثقافتنا    أستاذ علوم سياسية: المواطن استعاد ثقته في أن صوته سيصل لمن يختاره    ضبط شاب ينتحل صفة أخصائى علاج طبيعى ويدير مركزا غير مرخص فى سوهاج    البابا تواضروس يهنئ الكنيسة ببدء شهر كيهك    التعادل السلبي يحسم موقعة باريس سان جيرمان وأتلتيك بلباو    ساوندرز: ليفربول ألقى صلاح تحت الحافلة؟ تقاضى 60 مليون جنيه إسترليني    الأرقام تكشف.. كيف أنقذ صلاح ليفربول من سنوات الفشل إلى منصات التتويج.. فيديو    ترامب: الفساد في أوكرانيا متفشٍ وغياب الانتخابات يثير تساؤلات حول الديمقراطية    الزوامل والتماسيح: العبث البيئي وثمن الأمن المجتمعي المفقود    "الصحة" تكشف عن الفيروس الأكثر انتشارا بين المواطنين حاليا    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن من مسجد مصر الكبير بالعاصمة    حاسوب القرآن.. طالب بكلية الطب يذهل لجنة التحكيم في مسابقة بورسعيد الدولية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاة وقانونيون يفندون مشروع الحكومة لتعديل قانون «إسقاط الجنسية»

رفعت السيد: يضعف قبضة الدولة فى الملاحقة.. وشوقى: عقوبة رادعة.. والإسلامبولى يتخوف من الاستخدام التعسفى
أثار اقتراح الحكومة بتعديل قانون الجنسية المصرية، جدلا بين قضاة وقانونيين بعدما زاد سلطة مجلس الوزراء فى اتخاذ قرارات سحب وإسقاط الجنسية عن المواطنين، بإضافة نص يسمح بإسقاطها عن المصرى فى حالة صدور حكم قضائى يثبت انضمامه إلى أى جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أى كيان، أيا كانت طبيعته أو شكله القانونى أو الفعلى، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، تهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى لها بالقوة، أو بأى وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
فعلى الجانب المؤيد؛ أشاد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، بالتعديل قائلا إنه يدرج أسبابا جديدة محددة فى إسقاط الجنسية وعلى رأسها الانتماء للجماعات الإرهابية التى تهدد أمن وسلامة الدولة، وكلها أمور متعلقة بالأمن القومى المصرى، وأن من حق الدولة وضع التشريعات والقوانين التى تحمى أمنها وهذه التعديلات تحقق هذا الغرض وتحقق مبدأ سيادة الدولة وأمنها القومى وليس بها تعارض مع الدستور.
وأضاف الجمل أنه وفقا لهذه التعديلات يمكن إسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس المعزول محمد مرسى؛ لأنه مدان بجرائم تهدد كيان الدولة وبالتالى أصبح ينطبق عليه هذا القانون، موضحا أن «إسقاط الجنسية أمر لن يكون تلقائيا بمجرد الإدانة فى الحالات التى حددها القانون، بل إن للحكومة سلطة تقديرية فى ذلك».
وعن وضع المواطن الذى تسقط عنه الجنسية أوضح الجمل أنه «إذا لم يكن هذا الشخص يحمل جنسية أخرى يصبح عديم الجنسية وتسقط عنه كل مميزات الجنسية المصرية كالحق فى الانتخاب والترشح وشغل المناصب العامة» مستطردا: «إذا لم يكن يحاكم فى قضايا أخرى أو يعاقب بسببها يمكنه طلب اللجوء لبلد أخرى تمنحه جنسيتها وخلال فترة حصوله على جنسية أخرى يُعامل فى مصر معاملة المواطن الأجنبى».
ورحب الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، وأستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، بالفكرة لكنه اقترح إضافتها كعقوبة مكملة فى قانون العقوبات على أن يتم إسقاط الجنسية مباشرة على المحكوم عليهم فى جرائم تمس أمن الدولة والإرهاب.
وأضاف أنه إذا اسقطت جنسية المواطن سيكون أمامه اللجوء إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين للحصول على جنسية أخرى.
ومن جهته قال المحامى شوقى السيد إن «التعديل لا يزال فى طور المقترح وستجرى مناقشات حوله بالطبع، حيث من المرتقب أن تحيله الحكومة إلى رئيس مجلس النواب الذى سيحيله اللجنة التشريعية فى المجلس التى تقدم تقريرها بشأنه بعد مناقشته إلى الجلسة العامة قبل أن يتم إقراراه» لافتا إلى أن المجلس يملك القرار فى نهاية الأمر.
واعتبر السيد أن «المشروع جاء نتيجة التطورات الجديدة التى تحدث لأول مرة ويشهدها المجتمع المصرى من تصاعد فى العمليات الإرهابية والجرائم التى تتضمن التخابر والتمويل الخارجى بما يضر بالأمن القومى، والانضمام للجماعات الإرهابية».
وأشار إلى أن «التعديل اشترط صدور حكم قضائى نهائى فى الجرائم الجنائية وجرائم أمن الدولة قبل سحب الجنسية من الشخص المستهدف» لافتا إلى أن التعديل حال تطبيقه سيمثل عقابا إضافيا رادعا للمضرين بأمن الدولة ومهدديها.
وفى المقابل؛ قال المستشار عادل فرغلى، الرئيس الأسبق لمحاكم القضاء الإدارى وقسم التشريع بمجلس الدولة، إن «هذه التعديلات غير دستورية، لأن ليس من حق أى أحد أن يسقط جنسية يولد بها شخص وهذه علاقة انسان بأرض لا يمكن لأحد أن يفصلهما وهى أبسط حقوق الإنسان، وهذا يتعارض مع المادة 7 من الدستور المصرى والمادة 15 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان».
وأضاف فرغلى أنه «إذا كان هناك حكم قضائى يدين أى شخص فلا يستدعى إسقاط الجنسية أيضا؛ فالجنسية لا تسقط بحكم أو بقانون، وإنما تسقط عمن حصل عليها بأوراق مزورة تفيد بأنه يتمتع بشروط الجنسية المصرية وهو يفتقدها فى الواقع» مشيرا إلى أن «من اقترح هذه التعديلات كان هدفه إرضاء السلطة الحالية معتقدا أنه يحارب الارهاب بهذه الطريقة الخاطئة».
واستطرد بقوله: «على عكس من يتصور أن هذا عقاب رادع، فإسقاط الجنسية يزيد من عدد الارهابيين، لأنه عندما يتم إسقاط الجنسية عن المواطنين يصبح من السهل استقطابهم من دول أخرى وتمنحهم جنسيتها فيصبحوا أكثر إرهابا ونقمة على بلدهم الأصلى مصر» وتساءل مستنكرا: «عندما تسقط جنسية مواطن لا يملك سوى الجنسية المصرية ماذا سيكون وضعه؟.. يصبح فى هذه الحالة عديم الجنسية وليس له حقوق أو عليه واجبات تجاه أى دولة؟ هذا أمر مرفوض عالميا».
وفى سياق معارضة المشروع أيضا؛ تساءل المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، عن فائدة إسقاط الجنسية المصرية عن المتورطين فى الانضمام للجماعات الإرهابية والمدانيين بحكم قضائى نهائى، موضحا أن «إسقاط الجنسية عن هؤلاء المدانين يفتح الطريق لهم للإفلات من العقاب الجماعى، بمعنى أنه إذا كان الشخص هاربا خارج البلاد وأسقطت جنسيته، فلن تستطيع الدولة ملاحقته أو التحفظ على أمواله، وستقل فرص واحتمالية القبض عليه».
وأضاف السيد أن «إسقاط الجنسية عن الشخص المدان الهارب خارج البلاد بمثابة وقف لمطاردته، وتقطع الطريق أمام سبل إعادة الهاربين الحاصلين على أحكام بالتورط فى العنف لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم».
وتابع قائلا: «كان من الأفضل أن تشدد الحكومة العقوبات المفروضة على هؤلاء الأشخاص وأن تضيق عليهم بالتحفظ على أموالهم وغيرها، لكن ليس بمثل ذلك التعديل الذى يسمح لهؤلاء التجنس بجنسيات أخرى دون خضوعهم للحساب فى مصر».
بينما قال المحامى عصام الاسلامبولى إن «قانون الجنسية الحالى رقم 26 لسنة 1975 يمنح مجلس الوزراء الحق فى إسقاط الجنسية إذا قدمت وزارة الداخلية طلبا بذلك إذا صدر حكم ضد الأشخاص الذين اكتسبوها بالتجنس أو الزواج فى حالة الحكم عليهم قضائيا فى جريمة تضر بأمن وسلامة البلاد من الداخل والخارج» مشيرا إلى أن تطبيق المقترح الجديد على المصريين الذين لا يتمتعون بجنسية أخرى سيكون فيه شبهات عديدة بعدم الدستورية.
وأضاف الإسلامبولى: «أخشى أن يساء استخدام هذه التعديلات بشكل تعسفى، وهذا النوع من التشريعات سوف يؤدى إلى انهيار فى فكرة المواطنة والانتماء لانها لا تتفق مع منطق أو دستور أو قانون».
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة سبق وقضت بعدم قبول عدد من الدعاوى التى أقامها محامون لإسقاط الجنسية عن بعض قيادات جماعة الإخوان بالداخل والخارج منهم الرئيس الأسبق محمد مرسى استنادا لصدور أحكام ضدهم فى قضايا جنائية أو اتهام بعضهم بالتخابر أو لإقامتهم خارج البلاد وعملهم فى جهات مناوئة للدولة المصرية.
كانت المحكمة تؤكد فى أحكامها بعدم القبول عدم انطباق حالات إسقاط الجنسية المنصوص عليها قانونا على قيادات الإخوان المذكورين، وفى حالة مرسى قالت المحكمة إن جميع الاتهامات المنسوبة له تشكل جرائم جنائية بموجب قانون العقوبات ويحاكم عليها أمام القضاء الجنائى المختص، وبالتالى لم يثبت ارتكابه لها بشكل قاطع، ومن ثم لا يمكن اتخاذها سببا من أسباب إسقاط الجنسية عنه.
بينما لم تطلب وزارة الداخلية من المحكمة أن تحكم بإسقاط الجنسية إلاّ عن أسامة القرضاوى نجل الشيخ يوسف القرضاوى، المولود والمقيم فى قطر، باعتباره يقع تحت طائلة 3 بنود من المادة (16) التى تنظم أسباب إسقاط الجنسية، هى البند 4 الذى يسقط الجنسية عن المصرى إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الاجنبية أو الدولية وبقى فيها رغم صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، والبند 5 الذى يسقط الجنسية إذا كان بقاء المصرى فى تلك الوظيفة الأجنبية يهدد المصالح العليا للبلاد، والبند 6 الذى يسقطها إذا مضت 6 أشهر من تاريخ إخطاره بأمر ترك الوظيفة على محل وظيفته بالخارج.
وفى غير ذلك من الدعاوى؛ طالبت وزارة الداخلية بصفتها الجهة الحكومية المدعى عليها بعدم قبول الدعاوى حتى بالنسبة للأشخاص المتهمين فى قضايا جنائية، مؤكدة عدم وجود مصلحة شخصية لدى المحامين مقيمى تلك الدعاوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.