موعد امتحان 964 متقدمًا لشغل معلم حاسب آلي بالأزهر (رابط للاستعلام)    رئيس جامعة قناة السويس يُكرم الفائزين بجائزة الأداء المتميز لشهر نوفمبر 2025    محافظ الغربية توفير 32 فرصة تمكين جديدة لدعم ذوي الهمم    ما فوائد تأجيل صندوق النقد الدولي المراجعتين الخامسة والسادسة لمصر؟    رئيس البورصة يوقّع بروتوكول تعاون مع جمعية مستثمري السادس من أكتوبر    ڤاليو تعتمد الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء    وزير البترول والثروة المعدنية يشهد توقيع اتفاق مع آتون مايننج الكندية    مراوغات نتنياهو في أعياد الميلاد    زيلينسكي: مسودة اتفاقية إنهاء الحرب توفر لأوكرانيا ضمانات أمنية مماثلة للمادة الخامسة من اتفاقية "الناتو"    أمم أفريقيا 2025| شوط أول سلبي بين بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية    مفاجآت في قضية الخانكة.. تأجيل محاكمة المتهم بقتل والده وإشعال النيران في جثته    غدا.. استكمال محاكمة والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته فى الإسماعيلية    الزراعة تحذر المواطنين من شراء اللحوم مجهولة المصدر والأسعار غير المنطقية    وزيرا الثقافة والخارجية يبحثان تعزيز الحضور الثقافي في معرض القاهرة للكتاب    محافظ البحيرة تتفقد القافلة الطبية المجانية بقرية الجنبيهي بحوش عيسى    تشكيل أمم إفريقيا - بلاتي توري يقود وسط بوركينا.. ومهاجم ريال مدريد أساسي مع غينيا الاستوائية    إنفوجراف| العلاقات المصرية السودانية عقود من الشراكة في وجه الأزمات    خالد عبدالعزيز يترأس الاجتماع الختامي للجنة الرئيسية لتطوير الإعلام الإثنين المقبل    هيثم عثمان حكمًا لمباراة الزمالك وسموحة بكأس عاصمة مصر    كوت ديفوار تواجه موزمبيق في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2025.. التوقيت والتشكيل والقنوات الناقلة    تليجراف: عمر مرموش يقترب من مغادرة مانشستر سيتي في يناير    فوز 3 طلاب بجامعة أسيوط بمنحة للدراسة بجامعة كاستامونو بتركيا    بث مباشر.. الجزائر تبدأ مشوارها في كأس أمم إفريقيا 2025 بمواجهة نارية أمام السودان في افتتاح المجموعة الخامسة    وزير التعليم العالي يعلن أسماء (50) فائزًا بقرعة الحج    ميناء دمياط يستقبل 76 ألف طن واردات متنوعة    جامعة أسوان تشارك في احتفالية عالمية لعرض أكبر لوحة أطفال مرسومة في العالم    انفجار عبوة ناسفة بناقلة جند إسرائيلية في رفح الفلسطينية    تشييع جثمان طارق الأمير من مسجد الرحمن الرحيم بحضور أحمد سعيد عبد الغنى    أصداء أبرز الأحداث العالمية 2025: افتتاح مهيب للمتحف الكبير يتصدر المشهد    هل يجوز استخدام شبكات الواى فاى بدون إذن أصحابها؟.. الإفتاء تجيب    تواصل الاشتباكات الحدودية بين تايلاند وكمبوديا    «أبناؤنا في أمان».. كيف نبني جسور التواصل بين المدرسة والأهل؟    الدكتور/ عمرو طلعت: تم إضافة 1000 منفذ بريد جديد ونشر أكثر من 3000 ماكينة صراف آلى فى مكاتب البريد منذ عام 2018    تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل صديقه طعنًا في شبرا الخيمة للفحص النفسي    وفاة أصغر أبناء موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب    السكة الحديد: تطبيق التمييز السعري على تذاكر الطوارئ لقطارات الدرجة الثالثة المكيفة.. ومصدر: زيادة 25%    حسام بدراوي يهاجم إماما في المسجد بسبب معلومات مغلوطة عن الحمل    سبق تداوله عام 2023.. كشفت ملابسات تداول فيديو تضمن ارتكاب شخص فعل فاضح أمام مدرسة ببولاق أبو العلا    بالأعشاب والزيوت الطبيعية، علاج التهاب الحلق وتقوية مناعتك    رفع 46 سيارة ودراجة نارية متهالكة خلال حملات مكثفة بالمحافظات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    إيمان العاصي تجمع بين الدراما الاجتماعية والأزمات القانونية في «قسمة العدل»    وزيرا التعليم العالي والرياضة يكرمان طلاب الجامعات الفائزين في البطولة العالمية ببرشلونة    محمد بن راشد يعلن فوز الطبيب المصري نبيل صيدح بجائزة نوابغ العرب    هاني رمزي: أتمنى أن يبقى صلاح في ليفربول.. ويرحل من الباب الكبير    بولندا: تفكيك شبكة إجرامية أصدرت تأشيرات دخول غير قانونية لأكثر من 7 آلاف مهاجر    الصغرى بالقاهرة 11 درجة.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة لمدة أسبوع    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    كيف واجهت المدارس تحديات كثافات الفصول؟.. وزير التعليم يجيب    بعد تعرضه لموقف خطر أثناء تصوير مسلسل الكينج.. محمد إمام: ربنا ستر    ميدو عادل يعود ب«نور في عالم البحور» على خشبة المسرح القومي للأطفال.. الخميس    وزير الصحة: قوة الأمم تقاس اليوم بعقولها المبدعة وقدراتها العلمية    وكيل صحة بني سويف يفاجئ وحدة بياض العرب الصحية ويشدد على معايير الجودة    القومي للطفولة والأمومة يناقش تعزيز حماية الأطفال من العنف والتحرش    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    بوتين يرفض أى خطط لتقسيم سوريا والانتهاكات الإسرائيلية    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات «الدستورية» بتأييد قانون البلطجة: المشرع أراد حماية الحقوق والحريات
نشر في الشروق الجديد يوم 09 - 08 - 2017

- المادة 375 مكرر لم تحرم القاضى من سلطة تفريد العقوبة فيمكنه وقف تنفيذها ومراعاة مدة المراقبة الشرطية
حصلت «الشروق» على الحيثيات الكاملة للحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا برفض الطعن على المرسوم بقانون 10 لسنة 2011 الصادر من المجلس العسكرى والمعروف بقانون البلطجة، بعدما أودعتها المحكمة بصورة رسمية.
وتجرم المادة 375 مكرر من قانون العقوبات المستحدثة بذلك المرسوم استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وعضوية المستشارين حنفى الجبالى وسعيد مرعى وحمدان فهمى وحاتم بجاتو ومحمد النجار وعبدالعزيز سالمان.
ودفع محامو المدعى بأن هذا النص غامض صيغ بألفاظ فضفاضة متميعة على نحو يتعذر على المخاطبين بها تحديد الأفعال المؤثمة، وهو ما يخل بمبدأ مشروعية النصوص العقابية، فضلا عن مخالفته لمبدأ اليقين القانونى، وعدم وجود ضرورة اجتماعية لتجريم تلك الأفعال، بما يعتبر عدوانا على الحرية الشخصية وإخلالا بمبدأ المساواة، بالإضافة لسلبه القاضى سلطة تفريد العقوبة من وجهين؛ الأول منعه من وقف تنفيذ عقوبة الحبس إذا توافرت الظروف المشددة، والثانى حرمان القاضى من سلطة تقدير عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة.
وردت المحكمة قائلة إن «تأثيم الأفعال الواردة بهذا النص، يجد ضرورته الاجتماعية فى حماية الآمنين من الترويع، ومنع الافتئات على النواميس، وصون دولة القانون، مما يُعد مسوغا دستوريا لتأثيمها» مضيفة أن «الجرائم المذكورة من شأنها المساس والعدوان على الحقوق والحريات، والمصالح الاجتماعية محل الحماية الجنائية، وهى جميعا حقوق وحريات ومصالح اجتماعية معتبرة، قدر المشرع، صائبا، أن حمايتها من أى أفعال من شأنها المساس بها أو النيل منها، يسوغ التجريم، وقد أورد الدستور جلها كالحق فى الحياة الآمنة والكرامة، والحق فى سلامة الجسد، والحرية الشخصية، والحق فى صون الشرف والاعتبار، وحق الملكية، والحق فى الأمن والسكينة، والتى حرص الدستور على توكيدها، بحيث صار لكل من الألفاظ الواردة فى النص، سواء المحددة للفعل أو للحقوق والحريات والمصالح المحمية، معنى محدد منضبط، وتنتفى عنها شبهة الخفاء والغموض».
وأيدت المحكمة اتخاذ النص لتعدد الجناة أو اصطحاب حيوان مثير للذعر أو حمل أسلحة وآلات؛ ظروفا تستوجب تشديد العقاب «لما فى تلك الحالات من تقوية لعزم الجناة وتشجيعهم على اقتراف الجريمة، وتثبيط همم المجنى عليهم والنيل من عزائمهم وإلقاء الروع فى نفوسهم» وأيدت أيضا توقيع الظرف المشدد فى حالة الاعتداء على أنثى أو طفل باعتبارهما «أقل قدرة على مقاومة أفعال البلطجة».
وردت المحكمة على الدفع بحرمان النص للقاضى من سلطة تفريد العقوبة قائلة «إن العقوبة التخييرية أو توقيع عقوبة أخف أو تدبير احترازى بدلا من عقوبة أصلية أشد عند توافر عذر قانونى يجيز تخفيف العقوبة، أو إجازة استعمال الرأفة بالنزول بالعقوبة درجة أو درجتين، أو إيقاف تنفيذ العقوبة...كلها أدوات تشريعية يستند القاضى إليها حسب ظروف كل دعوى».
وبتطبيق ذلك على النص المطعون فيه رأت المحكمة أنها «توقع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وتغلظ العقوبة للحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين، إذا توافرت الظروف المشددة، مما يجعلها من العقوبات المقررة للجنح لا الجنايات» واصفة إياها ب«عقوبات تتناسب مع خطورة وفداحة الإثم المجرم دون غلو أو تفريط، وأعطت القاضى سلطة تفريد العقوبة باختيار العقوبة التى يوقعها على كل متهم على حدة بحسب ظروفه الشخصية وظروف الجريمة، فله أن يقضى بالحبس مراوحا بين حدين أدنى وأقصى، كما لم تسلبه المادة خيار وقف تنفيذ العقوبة إذا قدر ذلك».
أما الدفع بأن النص سلب القاضى سلطة تفريد عقوبة وضع المدان تحت مراقبة الشرطة، فردت عليه المحكمة بأنه خاضع أيضا لسلطة القاضى فى اختيار مدة المراقبة، لأن المادة تنص على مساواتها بمدة حكم الحبس «ومن ثم يظل زمام تقديرها رهنا بقرار القاضى ويضعها فى حسبانه حال تقدير عقوبة الحبس، بحيث تتكامل العقوبتان بما يحقق الردع الخاص فى كل واقعة على حدة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.