وزير الكهرباء: 24 مليار جنيه استثمارات قطاع نقل الطاقة في سيناء    السبت 25 أكتوبر 2025.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    تطوير شبكة الطرق لتحقيق نقلة نوعية في البنية التحتية بالبحيرة    الصناعة: طرح 1128 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة 6.2 مليون متر    وفاة ملكة تايلاند الأم سيريكيت عن 93 عاما    الرئيس السيسي يبحث مع رئيس أركان الجيش الباكستاني تعزيز التعاون العسكري وجهود دعم الاستقرار الإقليمي    منح الصحفية الشهيدة مريم أبو دقة جائزة أبطال الصحافة لعام 2025    الوداد المغربي يحدد خططه لتجهيز حكيم زياش    الحبس 6 أشهر مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف العقوبة مؤقتا للبلوجر لوليتا    ضبط المتهم بالتعدي على شخص بالسب ودفع فرد شرطة حاول فض المشاجرة بينهما في المنيا    الرئيس السيسي يتابع استعدادات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير    بعد إعلان زواجهما.. منة شلبي وأحمد الجنايني يتبادلان رسائل الحب على السوشيال ميديا    وزير الإسكان يوجه بتسريع وتيرة العمل في مشروع حدائق تلال الفسطاط    وحدة السكتة الدماغية بجامعة عين شمس تستقبل خبراء من السعودية وكينيا في ورشة عمل    تحرير محضر ضد مدرس وصاحب عقار استخدما سطح مبنى مركزًا للدروس الخصوصية بالشرقية    محافظ أسوان: حل مشكلة تسجيل وتحديث بيانات مواطنين بأبو سمبل في منظومة التأمين الصحي    رئيس اتحاد الإسكواش لليوم السابع: تألق أمينة عرفي دليل تواصل الأجيال    بحوث الصحراء يواصل لقاءاته الميدانية مع المزارعين بجنوب سيناء لدعم التنمية الزراعية    شاشات عرض فى الجيزة لنقل فعاليات افتتاح المتحف المصرى.. اعرف الأماكن    جدول امتحان شهر أكتوبر لطلاب الصف السادس الابتدائى فى الجيزة    تنفيذ 3500 حكم قضائي وضبط مواد مخدرة وسلاحين بحوزة عاطلين بكفر الشيخ    الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي مع باكستان    الرئيس السيسى يبحث مع رئيس أركان القوات البرية الباكستانية تعزيز الأمن والسلم الإقليمى.. إنفوجراف    برينتفورد ضد ليفربول.. سلوت يشعل حماس محمد صلاح برسالة غير متوقعة    فيلم السادة الأفاضل يتخطى 8.5 مليون جنيه خلال 3 أيام عرض بالسينمات    الحكومة المصرية تدير 7 مراكز لوجستية رئيسية لتعبئة شاحنات المساعدات إلى غزة    تعرف على أسعار تذاكر المتحف المصرى الكبير بعد الافتتاح الرسمى    رئيس الوزراء: 1 نوفمبر إجازة رسمية تزامنا مع افتتاح المتحف المصري الكبير    الاحتلال يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم لقطف الزيتون فى رام الله    الأوقاف: المشاركة في الانتخابات واجب وطني.. والمساجد ليست مكانًا للترويج السياسي    أحمد عبد الرؤوف يقترب من جهاز الزمالك الفني    «مستقبل وطن» ينظم مؤتمرات جماهيرية بالمحافظات لدعم المشاركة في انتخابات مجلس النواب (فيديو)    جدول مباريات اليوم السبت 25 أكتوبر 2025.. مواجهات نارية في الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا    بعد انخفاض الكيلو.. أسعار الفراخ اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في بورصة الدواجن    عشاق الهدوء.. 5 أبراج مش بيحبوا الضوضاء والزحمة    اتهامات تزوير تلاحق رمضان صبحي.. وجنايات الجيزة تؤجل نظر القضية ل22 نوفمبر    تبدأ اليوم.. جامعة الإسكندرية تطلق فعاليات مبادرة «تمكين» لدعم الطلاب ذوي الإعاقة    قلق عالمي.. الأمير هاري وميجان يدعوان إلى حظر الذكاء الاصطناعي الفائق    حملة «100 يوم صحة» قدّمت 138 مليونًا و946 ألف خدمة طبية مجانية خلال 98 يومًا    من غير مواد حافظة.. حضري لأطفالك الزبادي بالفواكه الطازجة في البيت    خدمة 5 نجوم.. مواعيد رحلات قطار تالجو الفاخر اليوم السبت 25-10-2025    وزير الرى يتابع حالة المنظومة المائية وإجراءات تطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه بزمام ترع الإسماعيلية والسويس وبورسعيد    اللواء محمد الدويري: أحد قيادات حماس البارزة لجأ لأبو مازن لحمايته من قصف إسرائيلى    موعد مباراة الحزم والنصر في الدوري السعودي    الرابط والشروط.. ما هو موعد إعلان قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين بالتأشيرات؟    التضامن: تحسين منظومة الكفالة وتطبيق إجراءات الحوكمة عند تسليم الأطفال    موعد مباراة بايرن ميونخ أمام مونشنجلادباخ بالدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    حكم صلاة المرأة بالبنطلون في الإسلام.. الأزهر يوضح الضوابط الشرعية وآداب الستر    بعت نصيبي من ورث والدي فقاطعني إخوتي هل عليا ذنب؟ الإفتاء ترد    مصرع شاب فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمركز دمنهور بالبحيرة    وظائف البنك الزراعي المصري 2025 للخريجين الجدد.. سجل الآن    «الأزهر العالمي للفتوى» يرد| قطع صلة الرحم.. من الكبائر    الإفتاء تُجيب| تحديد نوع الجنين.. حلال أم حرام؟    الإفتاء تُجيب| «المراهنات».. قمار مُحرم    الشرطة المصرية.. إنجازات أبهرت العالم    تفاصيل اصطدام باخرة سياحية بكوبري كلابشة في أسوان.. ماذا حدث؟    "لا تستمع لأي شخص".. بانزا يوجه رسالة ل محمد السيد بعد انتقادات الجماهير    إنزاجي يشيد بلاعبى الهلال بعد الفوز على اتحاد جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات «الدستورية» بتأييد قانون البلطجة: المشرع أراد حماية الحقوق والحريات
نشر في الشروق الجديد يوم 09 - 08 - 2017

- المادة 375 مكرر لم تحرم القاضى من سلطة تفريد العقوبة فيمكنه وقف تنفيذها ومراعاة مدة المراقبة الشرطية
حصلت «الشروق» على الحيثيات الكاملة للحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا برفض الطعن على المرسوم بقانون 10 لسنة 2011 الصادر من المجلس العسكرى والمعروف بقانون البلطجة، بعدما أودعتها المحكمة بصورة رسمية.
وتجرم المادة 375 مكرر من قانون العقوبات المستحدثة بذلك المرسوم استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وعضوية المستشارين حنفى الجبالى وسعيد مرعى وحمدان فهمى وحاتم بجاتو ومحمد النجار وعبدالعزيز سالمان.
ودفع محامو المدعى بأن هذا النص غامض صيغ بألفاظ فضفاضة متميعة على نحو يتعذر على المخاطبين بها تحديد الأفعال المؤثمة، وهو ما يخل بمبدأ مشروعية النصوص العقابية، فضلا عن مخالفته لمبدأ اليقين القانونى، وعدم وجود ضرورة اجتماعية لتجريم تلك الأفعال، بما يعتبر عدوانا على الحرية الشخصية وإخلالا بمبدأ المساواة، بالإضافة لسلبه القاضى سلطة تفريد العقوبة من وجهين؛ الأول منعه من وقف تنفيذ عقوبة الحبس إذا توافرت الظروف المشددة، والثانى حرمان القاضى من سلطة تقدير عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة.
وردت المحكمة قائلة إن «تأثيم الأفعال الواردة بهذا النص، يجد ضرورته الاجتماعية فى حماية الآمنين من الترويع، ومنع الافتئات على النواميس، وصون دولة القانون، مما يُعد مسوغا دستوريا لتأثيمها» مضيفة أن «الجرائم المذكورة من شأنها المساس والعدوان على الحقوق والحريات، والمصالح الاجتماعية محل الحماية الجنائية، وهى جميعا حقوق وحريات ومصالح اجتماعية معتبرة، قدر المشرع، صائبا، أن حمايتها من أى أفعال من شأنها المساس بها أو النيل منها، يسوغ التجريم، وقد أورد الدستور جلها كالحق فى الحياة الآمنة والكرامة، والحق فى سلامة الجسد، والحرية الشخصية، والحق فى صون الشرف والاعتبار، وحق الملكية، والحق فى الأمن والسكينة، والتى حرص الدستور على توكيدها، بحيث صار لكل من الألفاظ الواردة فى النص، سواء المحددة للفعل أو للحقوق والحريات والمصالح المحمية، معنى محدد منضبط، وتنتفى عنها شبهة الخفاء والغموض».
وأيدت المحكمة اتخاذ النص لتعدد الجناة أو اصطحاب حيوان مثير للذعر أو حمل أسلحة وآلات؛ ظروفا تستوجب تشديد العقاب «لما فى تلك الحالات من تقوية لعزم الجناة وتشجيعهم على اقتراف الجريمة، وتثبيط همم المجنى عليهم والنيل من عزائمهم وإلقاء الروع فى نفوسهم» وأيدت أيضا توقيع الظرف المشدد فى حالة الاعتداء على أنثى أو طفل باعتبارهما «أقل قدرة على مقاومة أفعال البلطجة».
وردت المحكمة على الدفع بحرمان النص للقاضى من سلطة تفريد العقوبة قائلة «إن العقوبة التخييرية أو توقيع عقوبة أخف أو تدبير احترازى بدلا من عقوبة أصلية أشد عند توافر عذر قانونى يجيز تخفيف العقوبة، أو إجازة استعمال الرأفة بالنزول بالعقوبة درجة أو درجتين، أو إيقاف تنفيذ العقوبة...كلها أدوات تشريعية يستند القاضى إليها حسب ظروف كل دعوى».
وبتطبيق ذلك على النص المطعون فيه رأت المحكمة أنها «توقع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وتغلظ العقوبة للحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين، إذا توافرت الظروف المشددة، مما يجعلها من العقوبات المقررة للجنح لا الجنايات» واصفة إياها ب«عقوبات تتناسب مع خطورة وفداحة الإثم المجرم دون غلو أو تفريط، وأعطت القاضى سلطة تفريد العقوبة باختيار العقوبة التى يوقعها على كل متهم على حدة بحسب ظروفه الشخصية وظروف الجريمة، فله أن يقضى بالحبس مراوحا بين حدين أدنى وأقصى، كما لم تسلبه المادة خيار وقف تنفيذ العقوبة إذا قدر ذلك».
أما الدفع بأن النص سلب القاضى سلطة تفريد عقوبة وضع المدان تحت مراقبة الشرطة، فردت عليه المحكمة بأنه خاضع أيضا لسلطة القاضى فى اختيار مدة المراقبة، لأن المادة تنص على مساواتها بمدة حكم الحبس «ومن ثم يظل زمام تقديرها رهنا بقرار القاضى ويضعها فى حسبانه حال تقدير عقوبة الحبس، بحيث تتكامل العقوبتان بما يحقق الردع الخاص فى كل واقعة على حدة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.