- قيد 3 دعاوى ضد جواز الاستغناء عن سماع الشهود والتمييز بين الجنايات والجنح في حضور وكيل المتهم الغائب تلقت المحكمة الدستورية العليا 3 دعاوى قضائية كانت قد صرحت محكمة جنايات دمنهور بإقامتها منذ مايو الماضي، كأول طعون على التعديلات الجديدة التي أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية لتسريع المحاكمات بالقانون 11 لسنة 2017 الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي نهاية أبريل الماضي. وأنصبت الدعاوى الثلاث التي تم قيدها بأرقام 87 و89 و105 لسنة 39 قضائية دستورية على النصوص التشريعية الجديدة التي تتيح للمحكمة الاستغناء عن سماع بعض الشهود مع تسبيب ذلك في حكمها، وكذلك التي تتيح لمحاكم الجنايات أن تصدر أحكاما بصفة حضورية على المتهم الغائب إذا حضر وكيله الخاص بالجلسة. وتطعن الدعوى الأولى بعدم دستورية الاستغناء عن سماع الشهود وفقاً للفقرة الثانية من المادة 277 المعدلة من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن "يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم، وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهادته، وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أي منهم وجب عليها تسبيب ذلك في حكمها". وذكرت الدعوى أن هذا النص يخل بحق الدفاع في مناقشة الشهود الذين قد تتغير أقوالهم من مرحلة التحقيق إلى مرحلة المحاكمة، كما يسمح بتكوين صورة مهتزة عن وقائع القضية أمام المحكمة مما ينال من مصلحة المتهمين. أما الدعوى الثانية فتطعن بعدم دستورية المادة 384 المعدلة من قانون الإجراءات الجنائية التي أصبحت تجيز لمحكمة الجنايات أن تحكم فى غيبة المتهم إذا لم يحضر"هو أو وكيله الخاص" وفى حالة حضور المتهم "أو وكيله الخاص" يكون الحكم حضوريا، وهذا حكم جديد لإضفاء صفة الحكم الحضورى على ما يصدر فى غيبة المتهم مع حضور محاميه. وكذلك تطلب عدم دستورية المادة 395 المعدلة من القانون ذاته والتي أصبحت تجيز للوكيل الخاص بالمحكوم عليه الغائب أن يطلب إعادة محاكمته قبل سقوط العقوبة بمضى المدة، وإذا تخلف هذا الوكيل الخاص عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه اعتبر الحكم ضده قائما، وتم حذف عبارة "لا يسقط الحكم الغيابى سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة". وذكرت الدعوى أن هذا التعديل يميز بين الأفراد ذوي المراكز القانونية المتماثلة، لعدم تطبيقه على المتهمين في الجنح وقصره على المتهمين في الجنايات فقط، فبينما لم يعد واجباً على المتهم الغائب أن يحضر بنفسه أمام محكمة الجنايات، مازالت المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية ذاته تشترط حضور المتهم بشخصه أمام محاكم الجنح. أما الدعوى الثالثة فتطعن على عدم دستورية المادتين 277 و384 سابقتي الذكر معا، مؤكدة أن الاستغناء عن سماع الشهود يخالف المواد المنظمة للتقاضي والمحاماة بالدستور، وأن تطبيق الحضور بالوكالة على الجنايات دون الجنح مخالف للمادة 52 من الدستور التي تحظر كل أشكال التمييز.