وزير العدل يشهد توقيع بروتوكول لإطلاق منظومة إلكترونية مؤمنة لتداول الطعون بالنقض    إصابة 3 أشخاص في حريق وحدة سكنية بقنا    رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد إفطار مدارس السلام ببنها بحضور محافظ القليوبية    اقتصاد أكثر مرونة    إيران تواجه ترامب.. برنامج اليورانيوم والصواريخ ركائز أساسية للنظام    50 ألف مصلٍ يؤدون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى وسط أجواء روحانية    زد يصدر بيانا بشأن دعم الحضور الجماهيري والترحيب بالتنازل عن التذاكر لجماهير الزمالك    ديلي ميل: «حرب أهلية محتملة» في ليفربول بسبب استبدال محمد صلاح    أمن القاهرة يكشف حقيقة تغيب طالبة عن منزلها بالمرج    ضبط مصنع أسلحة داخل ورشة حدادة بالفيوم والتحفظ على 400 قطعة    حمادة هلال يقرر اللعب بقواعد الجن في الحلقة السابعة من "المداح 6"    اختطاف «يوسف الشريف».. خطة جديدة تقلب الطاولة في الحلقة 6 من «فن الحرب»    سرقة أحمد العوضي وإصابة شقيقه في الحلقة 5 من "علي كلاي"    8 أنواع للصيام المكروه.. أيامٌ نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم    مفتي الجمهورية: زهد النبي طريق إلى محبة الله والناس والطمأنينة(فيديو)    ما حكم صيام الحائض والنفساء؟    إصابة زيزو في برنامج رامز.. وتصريحات مثيرة عن الزمالك    المستشار الألماني قبيل زيارة بكين: بوتين يمكن أن يوقف الحرب بكلمة من الرئيس الصيني    وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا لمراجعة توصيات الاجتماع السابق ومؤشرات الأداء    كريم بدوي: التكنولوجيا مهمة في تعظيم الاستفادة من الفرص البترولية بخليج السويس    «تعليم الجيزة» تتابع تنفيذ مبادرة «مدارس بلا رواكد»    وزير الصحة يبحث مع السفير الفرنسي دعم علاج أورام أطفال غزة بمستشفى «جوستاف روسي»    محافظ الوادي الجديد تناقش إجراءات إنشاء المستشفى الجامعي بأحد المنشآت الشاغرة    تقرير: أتلتيكو مدريد يحدد سعر ألفاريز.. وثنائي إنجلترا ينافس برشلونة    انقلاب سيارة نقل أعلى كوبري ب 6 أكتوبر والاستعانة بونش لإزالة الآثار.. صور    محافظة القاهرة توضح حقيقة قرار نزع ملكية مدرسة المنيرة الابتدائية الرسمية للغات    قناة السويس تشهد عبور سفينة الغطس HUA RUI LONG إحدى أكبر سفن حاملات المثقلات    بعد حكم المحكمة الدستورية …هل تتحول شوارع المحروسة إلى ساحات مفتوحة لتجارة المخدرات ؟    مصر تعزي نيجيريا في ضحايا الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا    مواقيت الصلاة اليوم الأثنين في الاسكندرية    سابالينكا تحافظ على صدارة التصنيف العالمي لتنس السيدات    مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية عضو التحالف الوطنى توزع 4000 وجبة جاهزة بالبحيرة    جامعة قناة السويس تعزز بناء الوعي القيمي والمهاري لدى طلاب المدارس بسلسلة ندوات نوعية بالتعاون مع المجمع التعليمي    لتحلية رمضانية سريعة، طريقة عمل الكنافة السادة    الداخلية تكشف شبكة غسل أموال مرتبطة بالمخدرات وتضبط 3 عناصر جنائية    تحديد موقف الأنجولي شيكو بانزا من لقاء الزمالك وزد في الدوري    رئيس الوزراء يتابع مُستجدات تنفيذ مشروع رأس الحكمة    فضل صلاة التراويح وكيفية أدائها في رمضان (فيديو)    انطلاق تداول العقود الآجلة في البورصة المصرية.. الأحد المقبل    وزير الري يتفقد المشروعات التنموية لخدمة المواطنين بجنوب السودان    المسرح القومي يقدم العرض الشعبي «يا أهل الأمانة» في رمضان    تحذيرات عاجلة من الهند وألمانيا لرعاياهما بمغادرة إيران    تراجع أسعار النفط مع إعلان أمريكا وإيران جولة جديدة من المحادثات النووية    إيران وسلطنة عمان تبحثان ترتيبات الجولة القادمة من المفاوضات النووية    محافظ البنك المركزي يبحث مع وزير «التعليم العالي» أوجه التعاون المشترك    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى المريوطية دون إصابات    تصل ل 8 درجات مئوية.. أجواء باردة ورياح قوية محملة بالأتربة    مصر تتابع باهتمام وقلق بالغين مسألة الحدود البحرية بين الكويت والعراق    بدء اجتماع لجنة الصحة بالنواب لبحث مشكلات قطاع الدواء وتراخيص التركيبات الخطرة    العشري: لم ننسحب أمام دجلة.. وما حدث كان رسالة اعتراض على الظلم التحكيمي    فعاليات متنوعة.. الأوبرا تطلق لياليها الرمضانية فى القاهرة والإسكندرية    حماية ل رغيف الخبز.. ضبط 14 طن دقيق مدعم وحر فى حملات رقابية على المخابز    القبض على رجل أشعل النار فى زوجته وحماته بالفيوم    ماجد الكدواني: "كان ياما كان" يسلط الضوء على التأثير النفسي للطلاق والتفكك الأسري    جمال العدل: الزمالك «نور العين والروح والقلب».. وفتحت الشركة الساعة 8 الصبح علشان 15 ألف دولار للاعب    انتخاب كيم جونج أون مجددا أمينا عاما للحزب الحاكم في كوريا الشمالية    فيلم «One Battle After Another» يتوج بجائزة أفضل فيلم في جوائز بافتا 2026    نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستورية» تستقبل أول طعون على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
نشر في الشروق الجديد يوم 31 - 07 - 2017

- قيد 3 دعاوى ضد جواز الاستغناء عن سماع الشهود والتمييز بين الجنايات والجنح في حضور وكيل المتهم الغائب
تلقت المحكمة الدستورية العليا 3 دعاوى قضائية كانت قد صرحت محكمة جنايات دمنهور بإقامتها منذ مايو الماضي، كأول طعون على التعديلات الجديدة التي أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية لتسريع المحاكمات بالقانون 11 لسنة 2017 الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي نهاية أبريل الماضي.
وأنصبت الدعاوى الثلاث التي تم قيدها بأرقام 87 و89 و105 لسنة 39 قضائية دستورية على النصوص التشريعية الجديدة التي تتيح للمحكمة الاستغناء عن سماع بعض الشهود مع تسبيب ذلك في حكمها، وكذلك التي تتيح لمحاكم الجنايات أن تصدر أحكاما بصفة حضورية على المتهم الغائب إذا حضر وكيله الخاص بالجلسة.
وتطعن الدعوى الأولى بعدم دستورية الاستغناء عن سماع الشهود وفقاً للفقرة الثانية من المادة 277 المعدلة من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن "يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم، وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهادته، وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أي منهم وجب عليها تسبيب ذلك في حكمها".
وذكرت الدعوى أن هذا النص يخل بحق الدفاع في مناقشة الشهود الذين قد تتغير أقوالهم من مرحلة التحقيق إلى مرحلة المحاكمة، كما يسمح بتكوين صورة مهتزة عن وقائع القضية أمام المحكمة مما ينال من مصلحة المتهمين.
أما الدعوى الثانية فتطعن بعدم دستورية المادة 384 المعدلة من قانون الإجراءات الجنائية التي أصبحت تجيز لمحكمة الجنايات أن تحكم فى غيبة المتهم إذا لم يحضر"هو أو وكيله الخاص" وفى حالة حضور المتهم "أو وكيله الخاص" يكون الحكم حضوريا، وهذا حكم جديد لإضفاء صفة الحكم الحضورى على ما يصدر فى غيبة المتهم مع حضور محاميه.
وكذلك تطلب عدم دستورية المادة 395 المعدلة من القانون ذاته والتي أصبحت تجيز للوكيل الخاص بالمحكوم عليه الغائب أن يطلب إعادة محاكمته قبل سقوط العقوبة بمضى المدة، وإذا تخلف هذا الوكيل الخاص عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه اعتبر الحكم ضده قائما، وتم حذف عبارة "لا يسقط الحكم الغيابى سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة".
وذكرت الدعوى أن هذا التعديل يميز بين الأفراد ذوي المراكز القانونية المتماثلة، لعدم تطبيقه على المتهمين في الجنح وقصره على المتهمين في الجنايات فقط، فبينما لم يعد واجباً على المتهم الغائب أن يحضر بنفسه أمام محكمة الجنايات، مازالت المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية ذاته تشترط حضور المتهم بشخصه أمام محاكم الجنح.
أما الدعوى الثالثة فتطعن على عدم دستورية المادتين 277 و384 سابقتي الذكر معا، مؤكدة أن الاستغناء عن سماع الشهود يخالف المواد المنظمة للتقاضي والمحاماة بالدستور، وأن تطبيق الحضور بالوكالة على الجنايات دون الجنح مخالف للمادة 52 من الدستور التي تحظر كل أشكال التمييز.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.