- سداد قيمة الواردات التي تتجاوز 2000 دولار من خلال البنوك - إمكانية استيراد مستلزمات الإنتاج دون اشتراط القيد في سجل المستوردين أصدر طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ، وإجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005، وتضمن القرار استبدال نصوص بعض المواد الواردة بالقرارين بنصوص جديدة. وقال الوزير إن القرار يستهدف تسهيل الإجراءات أمام المصدرين والمستوردين وإزالة كافة المعوقات التي تقف حائلًا أمام انسياب حركة التجارة الخارجية، وفي إطار سعي الوزارة لإجراء الربط الإلكتروني بين كافة الجهات المعنية بعملية الاستيراد والتصدير وتقليص عدد المستندات المطلوبة بما يضمن سرعة وسهولة تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانئ. وبحسب الوزير، يدعم القرار برنامج شبكة التجارة المصرية EGY Trade، والذى تنفذه حاليا وزارات التجارة والصناعة والمالية والنقل ويستهدف تيسير إجراءات وعمليات التبادل التجاري بين مصر ومختلف الشركاء التجاريين. وبحسب بيان من الوزارة، اليوم، نص القرار الجديد على أن يكون سداد قيمة الواردات التي تتجاوز قيمتها 2000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الاجنبية بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل مصر، على أن يتولى البنك اخطار مصلحة الجمارك الكترونيا ببيانات عملية التحويل لما يتم استيراده للاتجار أو الإنتاج. ووفقا للقرار، لا يجوز الإفراج عن الرسالة المستوردة إلا بعد ورود الإخطار إلى مصلحة الجمارك ويجوز للمستورد تسوية قيمة الواردات بقيمة صادرات أو خدمات وفي حالة وجود اختلاف في قيمة أو نوع الرسالة الواردة عن بيانات عملية التحويل التي أخطر بها البنك الكترونيا، يتعين على الجمرك المختص إخطار البنك المعني وقطاع التجارة الخارجية الكترونيا بهذا الاختلاف على الفور. كما نص القرار أيضا، على أن تقوم البنوك بتحصيل المصاريف الإدارية التي يقرها الوزير المختص بالتجارة الخارجية عن كامل قيمة السلع وتحويلها لحساب وزارة التجارة الخارجية لدى البنك المركزي، مشيرا إلى انه في الحالات التي يتم فيها الإفراج مباشرة عن طريق مصلحة الجمارك يمكن تحصيل هذه المصاريف بمعرفة المصلحة، ولا يجوز الإفراج عن السلع إلا بعد التأكد من سداد كافة المصاريف الإدارية. القرار تتضمن أيضا أنه يتعين للإفراج عن السلع المستوردة للاتجار أن يكون المستورد مقيدا بسجل المستوردين وأن تكون السلعة المستوردة مدرجة ضمن المجموعات السلعية المقيدة ببطاقة قيد المستورد، على أن تتولى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات موافاة الجمارك بكافة المعلومات المتعلقة بهذا الشأن، كما تسري احكام هذه المادة علي السلع التي تستورد بنظام الأمانة. ونص القرار على إمكانية استيراد احتياجات المشروعات الانتاجية والخدمية من مستلزمات الانتاج والتشغيل أو اداء الخدمة دون اشتراط القيد في سجل المستوردين، على أن تلتزم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بموافاة مصلحة الجمارك إلكترونيا بالمشروعات الصادر لها مستند اثبات نشاط وعلى الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات موافاة مصلحة الجمارك الكترونيا بالمشروعات الصادر لها بطاقات احتياجات من الهيئة. وأشار القرار إلى أنه لا يجوز للمشروعات التصرف في المستلزمات المستوردة في غير الغرض المستوردة من أجله إلا بموافقة وزير التجارة بناء علي طلب من المشروع المستورد متضمنا مبررات طلبه. وتضمن القرار أنه يتم الإفراج مباشرة عن السلع الواردة للاستخدام الخاص للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية في حدود احتياجات النشاط المرخص به، مع التأكيد على عدم الاخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة. وتلتزم مصلحة الجمارك بموافاة فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المختص قبل الشحن بكافة البيانات والمستندات الخاصة بالرسالة المصدرة، كما يتعين على المصدر استيفاء النموذج الاحصائي رقم 7 في المواقع غير المميكنة أو غير المربوطة الكترونيا. ونص القرار على ضرورة تقديم طلب الحصول علي شهادة المنشأ علي النموذج المعد لهذا الشأن عن رسالة واحدة أو عدة رسائل من نوع واحد أو عدة أصناف أو أنواع موجهة إلى جهة واحدة وعلى وسيلة شحن واحدة مرفق به اقرار من صاحب الشأن بصحة البيانات المقدمة واستيفاء الرسالة لقواعد المنشأ وفقاً للاتفاقات المبرمة مع الدولة المصدر إليها ، كما يتعين الحصول علي موافقة رئاسة المنطقة الحرة بالنسبة لمنتجات المشروعات الانتاجية بالمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ويجوز أيضا تقديم طلب استخراج شهادة المنشأ إلكترونيا. ووفقا للتعديلات، يتعين على مصلحة الجمارك الاعتداد فقط بما تقرره الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بالنسبة لإجراءات ونتائج الفحص والرقابة علي السلع المستوردة كما يجوز مطالبة المستورد بإتمام اجراءات الفحص داخل او خارج الدائرة الجمركية، على أن يتم اخطار المستورد بالنتائج النهائية للفحص الكترونيا او كتابيا على العنوان المدون بالبطاقة الاستيرادية، ويتعين على المستورد مراجعة موقف الرسالة مع الهيئة خلال فترة لا تتجاوز يومين عمل عبر الوسائل الالكترونية التي تتيحها الهيئة. وفي حالة الرسائل المرفوضة، نص القرار على أن يقدم المصدر طلب الفحص إلى الهيئة الكترونيا أو ورقيا، على أن يلتزم بسداد الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية ويستثني من ذلك المواقع غير المميكنة أو المربوطة إلكترونيا فيقدم المصدر طلب الفحص إلى فرع الهيئة المختص ورقيا مع جواز قيام المصدر بطلب اتمام اجراءات الفحص علي البيان الجمركي. وبحسب القرار، يتعين على الجهات المعنية توفيق أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بالقرار، وفيما يخص المواد المتعلقة بسداد قيمة الواردات وتحصيل المصاريف الادارية فيتعين على الجهات المختصة توفيق أوضاعها خلال 3 أشهر فقط من تاريخ العمل بالقرار.