المنتخب يخوض أولى تدريباته بمدينة أكادير المغربية استعدادا لأمم إفريقيا    طقس اليوم الجمعة| تحذير من برودة شديدة.. الحرارة تقل ل5 درجات    ثقافة الاختلاف    سنن وآداب يوم الجمعة – وصايا نبوية للحياة اليومية    هل يجوز للمرأة صلاة الجمعة في المسجد.. توضيح الفقهاء اليوم الجمعة    فضل الخروج المبكر للمسجد يوم الجمعة – أجر وبركة وفضل عظيم    أوبرا الإسكندرية تحيي ذكرى رحيل فريد الأطرش بنغمات ملك العود    دمياط تطلق مظلة صحية تاريخية للتجار وأسرهم في خطوة مجتمعية رائدة    بالأرقام، لطفي شحاتة يحسم صدارة الحصر العددي في الزقازيق ب71,214 صوتا    من الإسكندرية إلى القاهرة والعكس، جدول كامل لمواعيد قطارات اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025    ما حضرتش فرح ابنها، نجل حنان ترك يحتفل بزفافه بعيدًا عن الأضواء دون ظهور والدته (صور)    الداخلية تضبط 20 شخصًا على خلفية مشاجرة بين أنصار مرشحين بالقنطرة غرب    نائب وزير الإسكان يبحث التعاون مع شركة كورية متخصصة في تصنيع مكونات محطات تحلية المياه والصرف الصحي    بعد قليل، ظاهرة فلكية ترى بالعين المجردة تزين السماء    زيلينسكى: وفدنا فى طريقه إلى أمريكا لجولة جديدة من مفاوضات التسوية    عبد المنعم سعيد: الإعلان عن اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والسودان هو تفعيل لها    مصطفى بكري: أناشد الرئيس السيسي تخفيف الأعباء عن الغلابة والطبقة المتوسطة.. الأسعار هارية الناس    رئيس إدارة المديريات الزراعية: صرف الأسمدة سيضم 6 محافظات بموسم الصيف المقبل    أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 ديسمبر في بداية التعاملات    مشاجرة عنيفة وألعاب نارية باللجان الانتخابية في القنطرة غرب بالإسماعيلية، والقبض على 20 متورطا    العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتابع إجراءات تشغيل البالون الطائر بالأقصر    مستشار الرئيس للصحة: لا يوجد وباء والوضع لا يدعو للقلق.. والمصاب بالإنفلونزا يقعد في البيت 3 أو 4 أيام    اجتماع رفيع المستوى في ميامي.. ويتكوف يلتقي الوسطاء لبحث ملف غزة    اللجنة العامة ببنها تعلن الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات النواب 2025    الحصر العددي الأول بلجنة طنطا رقم 1، نتائج فرز أصوات اللجان الفرعية    الحصر العددي للدقهلية: تقدم عبدالسلام وأبو وردة والجندي ومأمون وشرعان    انفجارات في أوريول.. أوكرانيا تستهدف محطة كهرباء روسية    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بالإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي للناخبين    واشنطن تفرض عقوبات على سفن وشركات شحن مرتبطة بإيران    بعد جدل أمني، تيك توك تبيع أصولها في أمريكا    بناء القدرات في تحليل وتصميم نماذج العواصف الرملية والترابية بالشرق الأوسط    فوز «حسن عمار» في جولة الإعادة بالدائرة الأولى ب انتخابات مجلس النواب ببورسعيد    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بالإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي للناخبين    بالأرقام، الحصر العددي للدائرة الثامنة بميت غمر    نجاة الفنان وائل كفوري من حادث طائرة خاصة.. اعرف التفاصيل    كأس عاصمة مصر - إبراهيم محمد حكم مباراة الزمالك ضد حرس الحدود    بالأرقام، الحصر العددي لجولة الإعادة بالدائرة الأولى بالمنصورة    وكيل فرجاني ساسي يصدم الزمالك: سداد المستحقات أو استمرار إيقاف القيد    أمم إفريقيا - الجزائر.. هل تُكسر لعنة 2019؟    رئيس الوزراء يرد على أسئلة الشارع حول الدين العام (إنفوجراف)    جوتيريش يدعو إلى توظيف الهجرة لدعم التنمية المستدامة وتعزيز التضامن الإنساني    فلسطين.. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف جباليا شمال قطاع غزة    مش فيلم.. دي حقيقة ! شاب مصري يصنع سيارة فوق سطح منزله مع "فتحى شو"    أزهر اللغة العربية    بميزانية تتجاوز 400 مليون دولار وب3 ساعات كاملة.. بدء عرض الجزء الثالث من «أفاتار: نار ورماد»    مصطفى بكري: الطبقة المتوسطة بتدوب يجب أن تأخذ حقها.. وننقد حرصا على هذا البلد واستقراره    كونتي: هويلوند يمتلك مستقبلا واعدا.. ولهذا السبب نعاني في الموسم الحالي    الزمالك يهنئ بنتايج والشعب المغربى بالتتويج ببطولة كأس العرب    محمد موسى عن واقعة نبش قبر فتاة: جريمة تهز الضمير قبل القانون    «لم يصلوا أبداً».. حكاية 7 أشخاص احترقت بهم السيارة قبل أن تكتمل الرحلة بالفيوم    رحلة التزوير تنتهي خلف القضبان.. المشدد 10 سنوات ل معلم صناعي بشبرا الخيمة    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار الأقصر (صور)    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    قبل صافرة البداية بساعات.. بث مباشر مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب 2025 وكل ما تريد معرفته عن القنوات والتوقيت وطرق المشاهدة    الأردن يواجه المغرب في نهائي كأس العرب 2025.. كل ما تحتاج لمعرفته عن البث المباشر والقنوات وطرق المشاهدة أونلاين    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خلاف قضائى بين المحاكم العادية والعسكرية حول تطبيق قانون حماية المنشآت
نشر في الشروق الجديد يوم 31 - 05 - 2017

- جنايات بنى سويف والدائرة الرابعة العسكرية ترفضان التصدى لثلاث قضايا.. والنائب العام يلجأ إلى «الدستورية» لحسم الخلاف
- المحكمة العادية تؤكد ارتباط التظاهر بتخريب مرافق عامة.. والمحكمة العسكرية: القانون 136 استثناء لا يجوز التوسع فيه
كشفت أوراق عدد من قضايا التظاهر وأحداث العنف بمحافظة بنى سويف خلافا قضائيا بين القضاء العادى والقضاء العسكرى حول تطبيق قانون حماية المنشآت العامة رقم 136 لسنة 2014 الذى يحيل قضايا الاعتداء على المنشآت الحكومية والمرافق إلى القضاء العسكرى، وذلك رغم صدوره وتطبيقه منذ أكتوبر 2014، علما بأن مجلس النواب أقر فى أغسطس الماضى استمرار تطبيقه حتى 28 أكتوبر 2021.
وينص هذا القانون فى مادته الأولى على أنه «مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها، وتعد هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية». وتنص مادته الثانية على إخضاع الجرائم التى تقع على هذه المنشآت لاختصاص القضاء العسكرى، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة.
وبعد صدور هذا القانون بنحو أسبوعين، أصدر النائب العام الراحل هشام بركات كتابا دوريا برقم 14 لسنة 2014 يلزم أعضاء النيابة العامة ب«إرسال القضايا الخاصة بالجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة فى أى مرحلة من مراحلها إلى النيابة العسكرية المختصة متى طلبت ذلك» موضحا أن المرافق العامة لها أنواع كالمرافق الإدارية أو الخدمية أو النقابات المهنية والمنشآت الحيوية العامة، والتى باتت تعتبر فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية التى حددها القانون.
وأحالت النيابة العامة بموجب هذا الكتاب الدورى العديد من القضايا إلى القضاء العسكرى رغم تضمنها اتهامات أخرى غير المنصوص عليها فى القانون وبصفة خاصة التجمهر والتظاهر، وذلك باعتبار أن «جرائم التخريب والاعتداء على المنشآت قد ارتكبت وجرائم أخرى لا تقبل الانفصام عنها لكونها كانت تنفيذا لمشروع إجرامى واحد، وارتبطت ارتباطا لا يقبل التجزئة، مما يستلزم مثول جميع المتهمين فى هذه القضايا أمام جهة قضائية واحدة دون انفصام»، كما ورد نصا فى مذكرات الاتهام والإحالة لبعض القضايا التى حققت فيها نيابة أمن الدولة العليا.
وفى المقابل أحالت بعض النيابات وقائع أخرى مشابهة إلى القضاء العادى ممثلا فى محاكم الجنايات، باعتبارها تمثل خرقا لقوانين أخرى كالتظاهر والتجمهر والأسلحة ومواد الإرهاب فى قانون العقوبات.
(ظهور المشكلة فى بنى سويف)
لم يؤد تباين التصرف فى تلك القضايا المتشابهة إلى مشاكل قانونية تذكر فى مختلف المحافظات؛ حتى شهدت محافظة بنى سويف حدثا قضائيا نادرا، برفض كل من محكمة جنايات بنى سويف (القضاء العادى) والمحكمة العسكرية للجنايات (القضاء العسكري) التصدى لثلاث قضايا وقعت بين عامى 2014 و2015، حيث تمسكت كل منهما بعدم اختصاصها بنظر هذه القضايا وفقا لقانون حماية المنشآت المذكور.
القضية الأولى رقم 8980 لسنة 2015 جنايات مركز الواسطى: أحالت فيها النيابة العامة 13 متهما إلى محكمة جنايات بنى سويف بتهم تنظيم مظاهرة بدون إخطار، والإخلال بالأمن العام وتعطيل مصالح المواطنين وحركة المرور وحمل أسلحة بيضاء ومطبوعات ولافتات تنادى بتغيير مبادئ الدستور وقلب نظام الحكم.
وقضت محكمة الجنايات بعدم اختصاصها وإحالتها للمحكمة العسكرية، مستندة إلى أن الجرائم المنسوبة للمتهمين كان هدفها تعطيل خطوط السكة الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة، وهى فى عداد الجرائم التى أحاطها قانون حماية المنشآت المشار إليه، ومن ثم فهى اختصاص القضاء العسكرى.
لكن المحكمة العسكرية هى الآخرى قضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، باعتبار أن قانون حماية المنشآت يعتبر استثناءً من الأصل الذى يقضى باختصاص القضاء العادى بنظر تلك الجرائم، وعلى ذلك فإنه يجب قصر هذا الاستثناء فى الحدود المنصوص عليها فى القانون، وعدم امتدادها للجرائم الأخرى وبصفة خاصة المنصوص عليها فى قانون التظاهر.
القضية الثانية رقم 27037 لسنة 2014 جنايات مركز الواسطى: أحالت فيها النيابة العامة 7 متهمين إلى محكمة جنايات بنى سويف بتهم استعمال القوة والعنف مع ضباط شرطة، وتنظيم مظاهرة بدون إخطار، وإطلاق أعيرة نارية وإلقاء حجارة، وتعطيل حركة المرور وحيازة مطبوعات تحرض على قلب نظام الحكم، وترديد هتافات مسيئة لرئيس الجمهورية ووزير الداخلية.
وقضت محكمة جنايات بنى سويف بعدم اختصاصها أيضا بنظر هذه القضية وأمرت بإحالتها للقضاء العسكرى بحجة أن الغرض من كل هذه الجرائم هو تعطيل خطوط السكة الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة، التى يسرى عليها قانون حماية المنشآت.
ومن جهتها أيضا أكدت المحكمة العسكرية عدم اختصاصها بالقضية باعتبار أن التظاهر والتجمهر ليسا من الجرائم التى حددها قانون حماية المنشآت.
القضية الثالثة رقم 22080 لسنة 2014 جنايات مركز الواسطى: أحالت فيها النيابة العامة متهما واحدا بذات اتهامات القضيتين السابقتين، فأصدرت محكمة جنايات بنى سويف حكما بعدم اختصاصها، وقالت فى حيثياتها إنها «طالعت أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة فتبين لها أن الغرض من ارتكاب جريمة التظاهر بدون إخطار والتحريض عليه هو تعطيل خطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق التى ينطبق عليها قانون حماية المنشآت«أما المحكمة العسكرية للجنايات (الدائرة الرابعة) فقضت هى الأخرى بعدم اختصاصها للأسباب المذكورة فى القضيتين السابقتين.
(اللجوء إلى المحكمة الدستورية)
وبذلك يكون قد صدر حكمان متناقضان بعدم الاختصاص فى كل قضية؛ وذلك فى الفترة بين أبريل 2015 وأغسطس 2016، وهو ما خلق حالة قانونية نادرة تعرف ب«التنازع السلبى فى الاختصاص» منصوص عليها فى البند ثانيا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، بتخلى جهتين قضائيتين معا عن نظر قضية معينة.
وستؤدى هذه الحالة إلى تعطيل نظر القضايا محل التنازع لعدم قبول الجهتين القضائيتين بالتصدى لها، كما تطرح أيضا تساؤلات حول صحة إحالة القضاء العادى والنيابة العامة لوقائع أخرى مشابهة إلى القضاء العسكرى وتصديه لها.
ارتأت نيابة استئناف بنى سويف أن المحكمة الدستورية العليا هى الجهة المنوط بها حسم هذا التنازع السلبى، فأقام النائب العام 3 دعاوى تنازع لتحديد جهة القضاء المختصة بنظر تلك القضايا.
وحددت المحكمة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق جلسة السبت القادم 3 يونيو لنظر هذه الدعاوى، بعدما أوصت تقارير هيئة المفوضين التى أعدها المستشار محمد الدرى برئاسة المستشار طارق شبل بعدم قبول الدعاوى وذلك لعدم رفعها بالطريق القانونى، حيث أحالها النائب العام مباشرة دون تقديمها بصحيفة دعوى موقعة من محام أو عضو بهيئة قضايا الدولة بالمخالفة للمادة 34 من قانون المحكمة الدستورية.
وعلمت «الشروق» أن هيئة قضايا الدولة حاولت مؤخرا تصحيح شكل هذه الدعاوى لإقامتها بالطريق القانونى نيابة عن وزارة العدل والنيابة العامة، وذلك استشعارا لأهمية حسم الخلاف حول تطبيق قانون حماية المنشآت وحسم مصير المتهمين فى تلك القضايا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.