أوقاف الإسكندرية تفتتح ثلاثة مساجد بعد الإحلال والتجديد والصيانة    روسيا تستغل طفرة الذهب، بيع 300 ألف أونصة من الاحتياطي لتمويل العجز    الخارجية الألمانية تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران    غيابات مؤثرة تضرب الأهلي قبل مواجهة سموحة في الدوري الممتاز    محافظ الدقهلية: ضبط 10 أطنان منتجات متنوعة بدون فواتير وتحرير 366 مخالفة تموينية    إصابة 3 أشخاص في انقلاب "تروسيكل" بميت غمر    هل تفتيش الأهل هواتف أبنائهم حرام؟ علي جمعة يحسم الأمر    الرئيس يحتضن الحكومة الجديدة    منافسات قوية في انطلاق بطولة البلياردو بجامعة الدلتا التكنولوجية    شاهد رد فعل هنا الزاهد على الأسئلة المستفزة والمقالب في «رامز ليفل الوحش»    السيطرة على حريق داخل منزل من ثلاثة طوابق في بنها    «الرعاية الصحية» تتابع توفير الخدمات الطبية لمصابي حادث محور 30 يونيو في بورسعيد    القبض على المتهمين بالاعتداء على أب ونجله بقرية باسوس في القليوبية    "سوديك": كل الدعم لفرد الأمن المعتدى عليه وتوكيل الدكتور محمد حمودة للدفاع عنه    مصرع صبي نتيجة سقوطه من الطابق الرابع في مدينة المطرية بالدقهلية    شرطة بريطانيا تفتش قصر شقيق ملك بريطانيا وتوسّع التحقيق في ملف "إبستين"    إصابة سيدة فلسطينية باعتداء مستوطنين في مسافر يطا جنوبي الخليل    عشان البوظة..محافظ سوهاج يطمئن على حالات تسمم بمستشفى جرجا    «الصحة العالمية» تجدد اعتماد مصر دولة خالية من الحصبة للعام الثالث على التوالي    محافظ المنيا: استمرار موائد الرحمن وتوزيع الوجبات بالمراكز والقرى طوال شهر رمضان المعظم    "الأعلى للجامعات" ينظم فعاليات لدعم البرامج البينية وتعزيز التعاون مع جامعة الأزهر    محافظ جنوب سيناء يتفقد منطقة الرويسات بشرم الشيخ    «عيشها بصحة».. شمال سيناء تطلق خطة موسعة للمبادرات الرئاسية خلال رمضان    محافظ المنوفية يتفقد عدد من مواقف سيارات الأجرة| صور    إنجي كيوان مديرة أعمال ياسمين عبدالعزيز في مسلسل وننسى اللي كان    مؤتمر جوارديولا: لم أتحدث عن تعادل أرسنال ولو لثانية.. ومازال هناك 12 مباراة    الداخلية تكشف ملابسات واقعة تحرش بسيدة في القاهرة    حركة فتح: مصر تعبر عن الموقف العربي الحقيقي المساند للقضية الفلسطينية    يسرا تشيد بمسلسل «سوا سوا» وتؤكد: دراما إنسانية تستحق النجاح    القومى للبحوث يشارك فى المرحلة التنفيذية لتحالف "تطوير صناعة الألبان"    مواصلة البناء التشريعي.. حصاد جلسات مجلس النواب الأسبوع الماضي    قيادي بحركة فتح: تنكر المستوطنين بزي الجيش تعبير عن إرهاب منظم    بأمر الملك سلمان.. وسام الملك عبدالعزيز ل 200 مواطن ومواطنة تبرعوا بأعضائهم    «القومي للمرأة» يطلق المرصد الإعلامي لرصد الدراما الرمضانية    الإمارات تعتزم بناء حاسوب فائق بقدرة 8 إكسافلوب في الهند    محافظ المنوفية يؤدي شعائر صلاة الجمعة بمسجد أبو علي بمركز ومدينة تلا    بولندا تكشف عن نظام "بلوشتش" لزرع الألغام وتلوّح بتلغيم حدودها مع روسيا    البرلمان الفنزويلي يقرّ بالإجماع قانون العفو    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    المساجد تمتلئ بتلاوة سورة الكهف.. سنة نبوية وفضل عظيم يوم الجمعه    دعاء الجمعة الأولى من رمضان 2026 مكتوب وأجمل الأدعية المستجابة عنوان مشابه:    شرايين التنمية بقلب الصعيد.. كل ما تريد معرفته عن الخط الثاني للقطار الكهربائى    الاحتلال يمنع الفلسطينيين من دخول مدينة القدس    الفرعون الصغير في برشلونة| حمزة عبدالكريم.. موهبة تحتاج الصبر والفرصة    صحة قنا تنجح في الكشف الطبي على 792 مواطنًا بقرية الرئيسية بنجع حمادي    جوميز يهاجم التحكيم بعد خسارة الفتح من الاتفاق في الدوري السعودي    معركة على جبهتين.. الأهلي بين سباق الدوري وطموح النجمة الإفريقية    نجم الزمالك السابق: معتمد جمال على قدر المسؤولية.. والفريق يحتاج لعودة المصابين    د. ممدوح الدماطي يحاور أعظم محارب في الدولة الحديثة    طقس اليوم: دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 22    وفاة الممثل إريك داين بعد صراع مع المرض    صور| مسجد الحسين يشهد ثاني ليالي التراويح في أجواء إيمانية مهيبة    خاصمته 10 أشهر.. على قدورة يروي تفاصيل مشاجرته مع عمر كمال    وفاء عامر: العمل مع عادل إمام حلم.. ولا أندم على أدوار الجرأة لأنها كانت مرحلة تناسب سني    ميشيل يانكون يكشف حقيقة شكواه ضد الأهلي    علي قدورة: قراري بالاعتزال نابع من قناعتِي الشخصية    مظاهرات ب #جزيرة_الوراق تجبر "الداخلية" إطلاق "القرموطي" .. وناشطون: الحرية قرار    أبو السعود رجل مباراة المقاولون العرب والمصري في الدوري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خلاف قضائى بين المحاكم العادية والعسكرية حول تطبيق قانون حماية المنشآت
نشر في الشروق الجديد يوم 31 - 05 - 2017

- جنايات بنى سويف والدائرة الرابعة العسكرية ترفضان التصدى لثلاث قضايا.. والنائب العام يلجأ إلى «الدستورية» لحسم الخلاف
- المحكمة العادية تؤكد ارتباط التظاهر بتخريب مرافق عامة.. والمحكمة العسكرية: القانون 136 استثناء لا يجوز التوسع فيه
كشفت أوراق عدد من قضايا التظاهر وأحداث العنف بمحافظة بنى سويف خلافا قضائيا بين القضاء العادى والقضاء العسكرى حول تطبيق قانون حماية المنشآت العامة رقم 136 لسنة 2014 الذى يحيل قضايا الاعتداء على المنشآت الحكومية والمرافق إلى القضاء العسكرى، وذلك رغم صدوره وتطبيقه منذ أكتوبر 2014، علما بأن مجلس النواب أقر فى أغسطس الماضى استمرار تطبيقه حتى 28 أكتوبر 2021.
وينص هذا القانون فى مادته الأولى على أنه «مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها، وتعد هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية». وتنص مادته الثانية على إخضاع الجرائم التى تقع على هذه المنشآت لاختصاص القضاء العسكرى، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة.
وبعد صدور هذا القانون بنحو أسبوعين، أصدر النائب العام الراحل هشام بركات كتابا دوريا برقم 14 لسنة 2014 يلزم أعضاء النيابة العامة ب«إرسال القضايا الخاصة بالجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة فى أى مرحلة من مراحلها إلى النيابة العسكرية المختصة متى طلبت ذلك» موضحا أن المرافق العامة لها أنواع كالمرافق الإدارية أو الخدمية أو النقابات المهنية والمنشآت الحيوية العامة، والتى باتت تعتبر فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية التى حددها القانون.
وأحالت النيابة العامة بموجب هذا الكتاب الدورى العديد من القضايا إلى القضاء العسكرى رغم تضمنها اتهامات أخرى غير المنصوص عليها فى القانون وبصفة خاصة التجمهر والتظاهر، وذلك باعتبار أن «جرائم التخريب والاعتداء على المنشآت قد ارتكبت وجرائم أخرى لا تقبل الانفصام عنها لكونها كانت تنفيذا لمشروع إجرامى واحد، وارتبطت ارتباطا لا يقبل التجزئة، مما يستلزم مثول جميع المتهمين فى هذه القضايا أمام جهة قضائية واحدة دون انفصام»، كما ورد نصا فى مذكرات الاتهام والإحالة لبعض القضايا التى حققت فيها نيابة أمن الدولة العليا.
وفى المقابل أحالت بعض النيابات وقائع أخرى مشابهة إلى القضاء العادى ممثلا فى محاكم الجنايات، باعتبارها تمثل خرقا لقوانين أخرى كالتظاهر والتجمهر والأسلحة ومواد الإرهاب فى قانون العقوبات.
(ظهور المشكلة فى بنى سويف)
لم يؤد تباين التصرف فى تلك القضايا المتشابهة إلى مشاكل قانونية تذكر فى مختلف المحافظات؛ حتى شهدت محافظة بنى سويف حدثا قضائيا نادرا، برفض كل من محكمة جنايات بنى سويف (القضاء العادى) والمحكمة العسكرية للجنايات (القضاء العسكري) التصدى لثلاث قضايا وقعت بين عامى 2014 و2015، حيث تمسكت كل منهما بعدم اختصاصها بنظر هذه القضايا وفقا لقانون حماية المنشآت المذكور.
القضية الأولى رقم 8980 لسنة 2015 جنايات مركز الواسطى: أحالت فيها النيابة العامة 13 متهما إلى محكمة جنايات بنى سويف بتهم تنظيم مظاهرة بدون إخطار، والإخلال بالأمن العام وتعطيل مصالح المواطنين وحركة المرور وحمل أسلحة بيضاء ومطبوعات ولافتات تنادى بتغيير مبادئ الدستور وقلب نظام الحكم.
وقضت محكمة الجنايات بعدم اختصاصها وإحالتها للمحكمة العسكرية، مستندة إلى أن الجرائم المنسوبة للمتهمين كان هدفها تعطيل خطوط السكة الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة، وهى فى عداد الجرائم التى أحاطها قانون حماية المنشآت المشار إليه، ومن ثم فهى اختصاص القضاء العسكرى.
لكن المحكمة العسكرية هى الآخرى قضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، باعتبار أن قانون حماية المنشآت يعتبر استثناءً من الأصل الذى يقضى باختصاص القضاء العادى بنظر تلك الجرائم، وعلى ذلك فإنه يجب قصر هذا الاستثناء فى الحدود المنصوص عليها فى القانون، وعدم امتدادها للجرائم الأخرى وبصفة خاصة المنصوص عليها فى قانون التظاهر.
القضية الثانية رقم 27037 لسنة 2014 جنايات مركز الواسطى: أحالت فيها النيابة العامة 7 متهمين إلى محكمة جنايات بنى سويف بتهم استعمال القوة والعنف مع ضباط شرطة، وتنظيم مظاهرة بدون إخطار، وإطلاق أعيرة نارية وإلقاء حجارة، وتعطيل حركة المرور وحيازة مطبوعات تحرض على قلب نظام الحكم، وترديد هتافات مسيئة لرئيس الجمهورية ووزير الداخلية.
وقضت محكمة جنايات بنى سويف بعدم اختصاصها أيضا بنظر هذه القضية وأمرت بإحالتها للقضاء العسكرى بحجة أن الغرض من كل هذه الجرائم هو تعطيل خطوط السكة الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة، التى يسرى عليها قانون حماية المنشآت.
ومن جهتها أيضا أكدت المحكمة العسكرية عدم اختصاصها بالقضية باعتبار أن التظاهر والتجمهر ليسا من الجرائم التى حددها قانون حماية المنشآت.
القضية الثالثة رقم 22080 لسنة 2014 جنايات مركز الواسطى: أحالت فيها النيابة العامة متهما واحدا بذات اتهامات القضيتين السابقتين، فأصدرت محكمة جنايات بنى سويف حكما بعدم اختصاصها، وقالت فى حيثياتها إنها «طالعت أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة فتبين لها أن الغرض من ارتكاب جريمة التظاهر بدون إخطار والتحريض عليه هو تعطيل خطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق التى ينطبق عليها قانون حماية المنشآت«أما المحكمة العسكرية للجنايات (الدائرة الرابعة) فقضت هى الأخرى بعدم اختصاصها للأسباب المذكورة فى القضيتين السابقتين.
(اللجوء إلى المحكمة الدستورية)
وبذلك يكون قد صدر حكمان متناقضان بعدم الاختصاص فى كل قضية؛ وذلك فى الفترة بين أبريل 2015 وأغسطس 2016، وهو ما خلق حالة قانونية نادرة تعرف ب«التنازع السلبى فى الاختصاص» منصوص عليها فى البند ثانيا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، بتخلى جهتين قضائيتين معا عن نظر قضية معينة.
وستؤدى هذه الحالة إلى تعطيل نظر القضايا محل التنازع لعدم قبول الجهتين القضائيتين بالتصدى لها، كما تطرح أيضا تساؤلات حول صحة إحالة القضاء العادى والنيابة العامة لوقائع أخرى مشابهة إلى القضاء العسكرى وتصديه لها.
ارتأت نيابة استئناف بنى سويف أن المحكمة الدستورية العليا هى الجهة المنوط بها حسم هذا التنازع السلبى، فأقام النائب العام 3 دعاوى تنازع لتحديد جهة القضاء المختصة بنظر تلك القضايا.
وحددت المحكمة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق جلسة السبت القادم 3 يونيو لنظر هذه الدعاوى، بعدما أوصت تقارير هيئة المفوضين التى أعدها المستشار محمد الدرى برئاسة المستشار طارق شبل بعدم قبول الدعاوى وذلك لعدم رفعها بالطريق القانونى، حيث أحالها النائب العام مباشرة دون تقديمها بصحيفة دعوى موقعة من محام أو عضو بهيئة قضايا الدولة بالمخالفة للمادة 34 من قانون المحكمة الدستورية.
وعلمت «الشروق» أن هيئة قضايا الدولة حاولت مؤخرا تصحيح شكل هذه الدعاوى لإقامتها بالطريق القانونى نيابة عن وزارة العدل والنيابة العامة، وذلك استشعارا لأهمية حسم الخلاف حول تطبيق قانون حماية المنشآت وحسم مصير المتهمين فى تلك القضايا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.