«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خلاف قضائى بين المحاكم العادية والعسكرية حول تطبيق قانون حماية المنشآت
نشر في الشروق الجديد يوم 31 - 05 - 2017

- جنايات بنى سويف والدائرة الرابعة العسكرية ترفضان التصدى لثلاث قضايا.. والنائب العام يلجأ إلى «الدستورية» لحسم الخلاف
- المحكمة العادية تؤكد ارتباط التظاهر بتخريب مرافق عامة.. والمحكمة العسكرية: القانون 136 استثناء لا يجوز التوسع فيه
كشفت أوراق عدد من قضايا التظاهر وأحداث العنف بمحافظة بنى سويف خلافا قضائيا بين القضاء العادى والقضاء العسكرى حول تطبيق قانون حماية المنشآت العامة رقم 136 لسنة 2014 الذى يحيل قضايا الاعتداء على المنشآت الحكومية والمرافق إلى القضاء العسكرى، وذلك رغم صدوره وتطبيقه منذ أكتوبر 2014، علما بأن مجلس النواب أقر فى أغسطس الماضى استمرار تطبيقه حتى 28 أكتوبر 2021.
وينص هذا القانون فى مادته الأولى على أنه «مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها، وتعد هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية». وتنص مادته الثانية على إخضاع الجرائم التى تقع على هذه المنشآت لاختصاص القضاء العسكرى، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة.
وبعد صدور هذا القانون بنحو أسبوعين، أصدر النائب العام الراحل هشام بركات كتابا دوريا برقم 14 لسنة 2014 يلزم أعضاء النيابة العامة ب«إرسال القضايا الخاصة بالجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة فى أى مرحلة من مراحلها إلى النيابة العسكرية المختصة متى طلبت ذلك» موضحا أن المرافق العامة لها أنواع كالمرافق الإدارية أو الخدمية أو النقابات المهنية والمنشآت الحيوية العامة، والتى باتت تعتبر فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية التى حددها القانون.
وأحالت النيابة العامة بموجب هذا الكتاب الدورى العديد من القضايا إلى القضاء العسكرى رغم تضمنها اتهامات أخرى غير المنصوص عليها فى القانون وبصفة خاصة التجمهر والتظاهر، وذلك باعتبار أن «جرائم التخريب والاعتداء على المنشآت قد ارتكبت وجرائم أخرى لا تقبل الانفصام عنها لكونها كانت تنفيذا لمشروع إجرامى واحد، وارتبطت ارتباطا لا يقبل التجزئة، مما يستلزم مثول جميع المتهمين فى هذه القضايا أمام جهة قضائية واحدة دون انفصام»، كما ورد نصا فى مذكرات الاتهام والإحالة لبعض القضايا التى حققت فيها نيابة أمن الدولة العليا.
وفى المقابل أحالت بعض النيابات وقائع أخرى مشابهة إلى القضاء العادى ممثلا فى محاكم الجنايات، باعتبارها تمثل خرقا لقوانين أخرى كالتظاهر والتجمهر والأسلحة ومواد الإرهاب فى قانون العقوبات.
(ظهور المشكلة فى بنى سويف)
لم يؤد تباين التصرف فى تلك القضايا المتشابهة إلى مشاكل قانونية تذكر فى مختلف المحافظات؛ حتى شهدت محافظة بنى سويف حدثا قضائيا نادرا، برفض كل من محكمة جنايات بنى سويف (القضاء العادى) والمحكمة العسكرية للجنايات (القضاء العسكري) التصدى لثلاث قضايا وقعت بين عامى 2014 و2015، حيث تمسكت كل منهما بعدم اختصاصها بنظر هذه القضايا وفقا لقانون حماية المنشآت المذكور.
القضية الأولى رقم 8980 لسنة 2015 جنايات مركز الواسطى: أحالت فيها النيابة العامة 13 متهما إلى محكمة جنايات بنى سويف بتهم تنظيم مظاهرة بدون إخطار، والإخلال بالأمن العام وتعطيل مصالح المواطنين وحركة المرور وحمل أسلحة بيضاء ومطبوعات ولافتات تنادى بتغيير مبادئ الدستور وقلب نظام الحكم.
وقضت محكمة الجنايات بعدم اختصاصها وإحالتها للمحكمة العسكرية، مستندة إلى أن الجرائم المنسوبة للمتهمين كان هدفها تعطيل خطوط السكة الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة، وهى فى عداد الجرائم التى أحاطها قانون حماية المنشآت المشار إليه، ومن ثم فهى اختصاص القضاء العسكرى.
لكن المحكمة العسكرية هى الآخرى قضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، باعتبار أن قانون حماية المنشآت يعتبر استثناءً من الأصل الذى يقضى باختصاص القضاء العادى بنظر تلك الجرائم، وعلى ذلك فإنه يجب قصر هذا الاستثناء فى الحدود المنصوص عليها فى القانون، وعدم امتدادها للجرائم الأخرى وبصفة خاصة المنصوص عليها فى قانون التظاهر.
القضية الثانية رقم 27037 لسنة 2014 جنايات مركز الواسطى: أحالت فيها النيابة العامة 7 متهمين إلى محكمة جنايات بنى سويف بتهم استعمال القوة والعنف مع ضباط شرطة، وتنظيم مظاهرة بدون إخطار، وإطلاق أعيرة نارية وإلقاء حجارة، وتعطيل حركة المرور وحيازة مطبوعات تحرض على قلب نظام الحكم، وترديد هتافات مسيئة لرئيس الجمهورية ووزير الداخلية.
وقضت محكمة جنايات بنى سويف بعدم اختصاصها أيضا بنظر هذه القضية وأمرت بإحالتها للقضاء العسكرى بحجة أن الغرض من كل هذه الجرائم هو تعطيل خطوط السكة الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة، التى يسرى عليها قانون حماية المنشآت.
ومن جهتها أيضا أكدت المحكمة العسكرية عدم اختصاصها بالقضية باعتبار أن التظاهر والتجمهر ليسا من الجرائم التى حددها قانون حماية المنشآت.
القضية الثالثة رقم 22080 لسنة 2014 جنايات مركز الواسطى: أحالت فيها النيابة العامة متهما واحدا بذات اتهامات القضيتين السابقتين، فأصدرت محكمة جنايات بنى سويف حكما بعدم اختصاصها، وقالت فى حيثياتها إنها «طالعت أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة فتبين لها أن الغرض من ارتكاب جريمة التظاهر بدون إخطار والتحريض عليه هو تعطيل خطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق التى ينطبق عليها قانون حماية المنشآت«أما المحكمة العسكرية للجنايات (الدائرة الرابعة) فقضت هى الأخرى بعدم اختصاصها للأسباب المذكورة فى القضيتين السابقتين.
(اللجوء إلى المحكمة الدستورية)
وبذلك يكون قد صدر حكمان متناقضان بعدم الاختصاص فى كل قضية؛ وذلك فى الفترة بين أبريل 2015 وأغسطس 2016، وهو ما خلق حالة قانونية نادرة تعرف ب«التنازع السلبى فى الاختصاص» منصوص عليها فى البند ثانيا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، بتخلى جهتين قضائيتين معا عن نظر قضية معينة.
وستؤدى هذه الحالة إلى تعطيل نظر القضايا محل التنازع لعدم قبول الجهتين القضائيتين بالتصدى لها، كما تطرح أيضا تساؤلات حول صحة إحالة القضاء العادى والنيابة العامة لوقائع أخرى مشابهة إلى القضاء العسكرى وتصديه لها.
ارتأت نيابة استئناف بنى سويف أن المحكمة الدستورية العليا هى الجهة المنوط بها حسم هذا التنازع السلبى، فأقام النائب العام 3 دعاوى تنازع لتحديد جهة القضاء المختصة بنظر تلك القضايا.
وحددت المحكمة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق جلسة السبت القادم 3 يونيو لنظر هذه الدعاوى، بعدما أوصت تقارير هيئة المفوضين التى أعدها المستشار محمد الدرى برئاسة المستشار طارق شبل بعدم قبول الدعاوى وذلك لعدم رفعها بالطريق القانونى، حيث أحالها النائب العام مباشرة دون تقديمها بصحيفة دعوى موقعة من محام أو عضو بهيئة قضايا الدولة بالمخالفة للمادة 34 من قانون المحكمة الدستورية.
وعلمت «الشروق» أن هيئة قضايا الدولة حاولت مؤخرا تصحيح شكل هذه الدعاوى لإقامتها بالطريق القانونى نيابة عن وزارة العدل والنيابة العامة، وذلك استشعارا لأهمية حسم الخلاف حول تطبيق قانون حماية المنشآت وحسم مصير المتهمين فى تلك القضايا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.