روبيو يحذر من أن الحكومة الانتقالية في سوريا على حافة الانهيار    ترامب يعلن عن رؤيته المقترحة لبرنامج القبة الذهبية للدفاع الصاروخي    موعد نهائي الدوري الأوروبي بين توتنهام ومانشستر يونايتد    جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده في اشتباكات بقطاع غزة    لينك و موعد نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الثاني 2025 برقم الجلوس    مساعدات عاجلة واستئناف «هدنة غزة».. تفاصيل مكالمة وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الإسرائيلي    أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 21-5-2025 بعد الهبوط الجديد.. وبورصة الدواجن الآن    ثلاثي الأهلي يجتاح قائمة الأفضل ب الدوري في تقييم «أبو الدهب».. ومدرب مفاجأة    الخارجية الفلسطينية ترحب بالإجراءات البريطانية ضد ممارسات الاحتلال في الضفة وغزة    مصرع طفلتين غرقا في ترعة بسوهاج    المستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية اجتهاد وليس كتابا مقدسا.. لا شيء في العالم عليه إجماع    أفضل وصفات طبيعية للتخلص من دهون البطن    آداب وأخلاق إسلامية تحكم العمل الصحفى والإعلامى (2)    بسبب المخدرات.. شاب يقتل والده خنقًا ويحرق جثته في بني سويف    الدولار ب49.86 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 21-5-2025    الإيجار القديم.. محمود فوزي: الملاك استردوا استثماراتهم.. الشقة كانت تُباع بألف وتُؤجر ب15 جنيهًا    واقف على باب بيت وبيقرأ قرآن، نجل سليمان عيد يروي قصة حلم شخصين لا يعرفهما عن والده    ملحن آخر أغنيات السندريلا يفجّر مفاجأة عن زواج سعاد حسني وعبدالحليم حافظ سرا    محافظ الدقهلية يشهد حفل تجهيز 100 عروس وعريس (صور)    أسطورة ليفربول: مرموش يمكنه أن يصبح محمد صلاح جديد    «غزل المحلة» يعلن مفاوضات الأهلي مع نجم الفريق    سي إن إن: إسرائيل تستعد لضربة محتملة على المنشآت النووية الإيرانية    طريقة عمل المكرونة بالصلصة، لغداء سريع وخفيف في الحر    ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بطريق فايد بالإسماعيلية    هبوط عيار 21 الآن بالمصنعية.. مفاجأة في أسعار الذهب والسبائك اليوم الأربعاء بالصاغة    بعد شهر العسل.. أجواء حافلة بالمشاعر بين أحمد زاهر وابنته ليلى في العرض الخاص ل المشروع X"    عاجل.. الزمالك يرفض تظلم زيزو.. ويوم 4 يونيو سيكون الأخير له داخل النادي    تقدر ب2.5 مليون دولار.. اليوم أولى جلسات الطعن في قضية سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف    رسميًا الآن.. رابط تحميل كراسة شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025    ترامب يتهم مساعدي جو بايدن: سرقوا الرئاسة وعرضونا لخطر جسيم    6 إصابات في حريق شقة بالإسكندرية (صور)    52 مليار دولار.. متحدث الحكومة: نسعى للاستفادة من الاستثمارات الصينية الضخمة    الخطيب: سعداء بالشراكة الجديدة والجماهير الداعم الأكبر للأهلي    محافظ الغربية يُجري حركة تغييرات محدودة في قيادات المحليات    مجلس الصحفيين يجتمع اليوم لتشكيل اللجان وهيئة المكتب    تفسير حلم الذهاب للعمرة مع شخص أعرفه    رئيس الجامعة الفرنسية ل"مصراوي": نقدم منحا دراسية للطلاب المصريين تصل إلى 100% (حوار)    المستشار محمود فوزي: لا يمكن تقنين الخلو.. ومقترح ربع قيمة العقار للمستأجر به مشاكل قانونية    حدث في منتصف الليل| الرئيس يتلقى اتصالا من رئيس الوزراء الباكستاني.. ومواجهة ساخنة بين مستريح السيارات وضحاياه    شاب يقتل والده ويشعل النيران في جثته في بني سويف    لميس الحديدي عن أزمة بوسي شلبي وأبناء محمود عبدالعزيز: هناك من عايش الزيجة 20 سنة    اللجنة العربية الإسلامية: نرحب ببيان بريطانيا وفرنسا وكندا لوقف حرب غزة ورفع الحصار    ميكالي يكشف موقفه من تدريب الزمالك    الجمعة 6 يونيو أول أيام العيد فلكيًا.. والإجازة تمتد حتى الاثنين    رابطة الأندية: بيراميدز فرط في فرصة تأجيل مباراته أمام سيراميكا كليوباترا    تحول في الحياة المهنية والمالية.. حظ برج الدلو اليوم 21 مايو    إرهاق مزمن وجوع مستمر.. علامات مقاومة الأنسولين عند النساء    بمكونات سهلة وسريعة.. طريقة عمل الباستا فلورا للشيف نادية السيد    نائبة تطالب بتوصيل الغاز الطبيعي لمنطقة «بحري البلد» بأسيوط    عضو مجلس يتقدم بطلب لتفعيل مكتب الاتصال الخدمي بنقابة الصحفيين (تفاصيل)    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    نص محضر أبناء شريف الدجوي ضد بنات عمتهم منى بتهمة الاستيلاء على أموال الأسرة    «منصة موحدة وكوتا شبابية».. ندوة حزبية تبحث تمكين الشباب وسط تحديات إقليمية ملتهبة    المدرسة الرسمية الدولية بكفر الشيخ تحتفل بتخريج الدفعة الرابعة    هل يجوز الجمع بين الصلوات بسبب ظروف العمل؟.. أمين الفتوى يُجيب    تعرف علي موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    وفد صيني يزور مستشفى قصر العيني للتعاون في مشروعات طبية.. صور    رئيس جامعة أسيوط يتابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني ويطمئن على الطلاب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستورية»: عدم توافر الشروط لقبول طلب تفسير «مشارطة التحكيم»
نشر في الشروق الجديد يوم 06 - 05 - 2017

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، السبت، بعدم قبول دعوى التفسير المقامة من وزير العدل بناء على طلب من رئيس مجلس النواب؛ لتفسير الفقرة الأخيرة من المادة 1 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، والتي تنص على أنه «بالنسبة لمنازعات العقود الإدارية، يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة، ولا يجوز التفويض في ذلك».
وكان طلب البرلمان يستند إلى أن هذه الفقرة أثارت خلافاً في تطبيقها؛ حيث صدر حكمان متناقضان أولهما من الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا عام 2005 ذكر أنه يكفي صدور موافقة أو إذن مسبقين من الوزير المختص على اختيار طريق التحكيم دون اشتراط توقيع الوزير على اتفاق مشارطة التحكيم في العقود الإدارية، والحكم الثاني من دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا عام 2016 أكد ضرورة توقيع الوزير أو من يتولى اختصاصاته بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة على اتفاق مشارطة التحكيم دون الاكتفاء بموافقته المسبقة على اختيار طريق التحكيم لما تتضمنه هذه المشارطة من إبعاد للمنازعة عن قاضيها الطبيعي.
وأثارت هذه المسألة على مدار السنوات ال10 الأخيرة جدلاً قانونياً وخلافاً قضائياً بين دوائر المحاكم المختصة بمنازعات العقود؛ نظراً لتعدد الطعون على انتهاج طريق التحكيم بدلاً من القضاء الإداري باعتباره القاضي الطبيعي لهذه المنازعات، كما تم الحكم ببطلان العديد من اتفاقات اللجوء للتحكيم بسبب عدم توقيع الوزير المختص بنفسه عليها.
وأقرت المحكمة الدستورية، الرأي الذي انتهى إليه تقرير هيئة المفوضين الذي أعده المستشار د.طارق عبدالقادر، برئاسة المستشار د.طارق شبل، بعدم توافر شرط أساسي من الشروط الموضوعية ال3 الواجب توافرها في طلب التفسير لتتصدى له المحكمة الدستورية العليا.
وذكر التقرير أنه يلزم لقبول طلبات التفسير من وزير العدل أن يكون قد تلقى الطلب من رئيس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية غير الموجود في دستور 2014، كما يجب أن تتوافر في الطلب 3 شروط موضوعية؛ أولها أن يكون النص المطلوب تفسيره نصاً تشريعياً صادراً بقانون أو بقرار بقانون وليس نصاً في لائحة تنظيمية، والثاني أن يكون لهذا النص أهمية جوهرية بالنظر لطبيعة الحقوق التي ينظمها، والثالث أن يكون قد أثير بشأنه خلاف في التطبيق.
وأوضح التقرير أن النص المطلوب تفسيره توافر فيه الشرط الشكلي بثبوت تقديم الطلب بناء على خطاب من رئيس مجلس النواب بعد مناقشات برلمانية حول أثر الأحكام القضائية المتباينة، كما توافر فيه شرطان موضوعيان فهو نص تشريعي صادر بقانون، كما أن أهميته واضحة جلية.
غير أن الشرط الخاص بوجود خلاف في التطبيق لم يتوافر لسببين؛ أولهما أن الحكم الصادر عام 2016 من دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا حسم الخلاف المثار بين دوائر المحكمة حول النص المشار إليه، فهذه الدائرة هي المنوط بها حسم كل خلاف داخلي في المحكمة الإدارية العليا، وإذا ما أدلت بدلوها في أن أي خلاف من هذا القبيل، بات تفسيرها موحداً، ووجب اتباع المبدأ الذي أقرته، ومن ثم يكون الخلاف في تطبيق المادة قد حًسم.
أما السبب الثاني لعدم القبول فهو أن مجلس النواب لم يثر الخلاف بوصفه السلطة التشريعية المختصة بسن القوانين، ولم يتبنَ رأياً مخالفاً لما قضت به دائرة توحيد المبادئ، فالأمر - بحسب أوراق القضية - لم يعد كونه تنبيهاً من النائب علاء عبدالمنعم إلى وجود ما تصور أنه خلاف بين دوائر المحكمة الإدارية العليا.
وتصدى تقرير المفوضين إلى النص من الناحية الموضوعية أيضاً، فأوصى -في حالة قبول طلب التفسير - بالقضاء بأن «موافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصاته بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة على التحكيم في العقود الإدارية يقتصر على مبدأ اللجوء للتحكيم في تلك العقود، دون الحاجة إلى توقيع الوزير أو موافقته بعد ذلك على اتفاق مشارطة التحكيم»؛ وذلك على عكس ما قضت به دائرة توحيد المبادئ.
وقال التقرير في حيثيات ترجيحه لهذا الرأي أن «الأخذ بما انتهت إليه دائرة توحيد المبادئ من استلزام موافقة الوزير أو من يتولى اختصاصاته على مشارطة التحكيم بكامل إجراءاتها وإلاّ ترتب عليها البطلان، معناه أن الوزير لابد أن يوافق على جميع ما تشمله مشارطة التحكيم بدءاً من اختيار هيئة التحكيم والإجراءات التي تتبعها ومكان التحكيم وتعديل الطلبات وتسوية النزاع قبل الفصل فيه وصولاً لصدور حكم هيئة التحكيم والطعن عليه بالبطلان، وهذا لم يقصده المشرع من قريب أو بعيد؛ ذلك لأنه يتعارض مع طبيعة التحكيم كطريق أسرع وأيسر لفض المنازعات، بما يفرغ القانون من مضمونه».
وأضاف التقرير أن المشرع قصد بالنص المطلوب تفسيره التأكيد على مبدأ خضوع العقود الإدارية للتحكيم، وتحديد السلطة المختصة التي تملك إجازة مثل هذا الاتفاق واعتماده، والتي تم تحديدها بالوزير المختص أو من يمارس اختصاصاته، وبحيث لا يجوز لأي منهما التفويض في هذا الخصوص، وعلى هذا الأساس فإن التعبير عن مشيئة اللجوء للتحكيم يتطلب فقط توقيع الوزير بنفسه على المبدأ لدى إدراجه في العقد الإداري، دون اشتراط أن يعود للتوقيع بنفسه على مشارطة التحكيم التي تبرم في مرحلة لاحقة على إثر نشوء النزاع حول العقد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.