- شرط التحكيم يبعد المنازعة عن قاضيها الطبيعى.. وتطبيقه مرهون بموافقة صريحة من «المختص بالتعبير عن إرادة الحكومة» أرست دائرة توحيد المبادئ فى المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد عبدالعظيم، نائب رئيس مجلس الدولة، مبدأ قضائيا جديدا ينهى الجدل القانونى والخلاف القضائى حول ضرورة توقيع الوزير المختص أو من يتولى اختصاصاته فى الهيئات العامة على شرط اللجوء للتحكيم الذى يرد فى العقود التى توقعها الوزارات أو الهيئات مع المستثمرين. وأكد المبدأ الجديد «ضرورة توقيع الوزير المُختص أو من يتولى اختصاصاته بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة على اتفاق مشارطة التحكيم، دون أن يغنى عن ذلك الموافقة المبدئية على اللجوء إلى التحكيم. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: «إن المادة الأولى من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية نصت على أن يكون الاتفاق على التحكيم فى منازعات فى العقود الإدارية بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصاته بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة، ولا يجوز التفويض فى ذلك». وأضافت المحكمة أنه وفقا للقانون السابق ذكره يُعد اتفاق التحكيم عقدا يُبرم بإرادة طرفيه متضمنا تلاقى إرادتهما بموافقتهما على الالتجاء إلى التحكيم، لنقل اختصاص الفصل فى النزاع الذى قد ينشأ بينهما من القضاء المختص إلى هيئة التحكيم. وأكدت المحكمة أن «هذا العقد يتعلق بإبعاد النزاع عن الولاية والاختصاص القضائى، لذلك فقد استلزم القانون لانعقاده أن يكون مكتوبا، لأن الكتابة تُعد شرطا لانعقاد هذا الاتفاق، ولما يترتب عليه بطلانه فى حالة عدم استيفائه». وأوضحت المحكمة أن «من شروط استيفاء اتفاق التحكيم أيضا وفقا لما نص عليه القانون حتمية أن يتضمن هذا الاتفاق تحديدا لما يكون لهيئة التحكيم الفصل فيه حصرا، إلى جانب أن يكون طرفه المعبر عن إرادة الحكومة (أى الوزير المختص) هو من أسند إليه القانون الاختصاص بالتعبير عن إرادتها فى هذا الخصوص». وتابعت المحكمة: «بناء على ذلك يكون اتفاق مشارطة التحكيم باطلا إذا تم التوقيع عليه ممن لا أهلية قانونية له للقيام بذلك، باعتبار أن الأهلية القانونية فى شأن إمضاء اتفاق التحكيم غير ثابتة إلا للوزير المختص أو من يتولى اختصاصاته بالنسبة للشخصيات الاعتبارية العامة». وحددت المحكمة عدة حالات لبطلان اتفاقات التحكيم، تتمثل أولها فى توقيع الاتفاق من غير من ذكروا بناء على تفويض من أى منهم فى ذلك الاختصاص المقصور عليهم قانونا، والحالة الثانية إذا جاء الاتفاق غير مستوفٍ لركن المحل المتمثل فى المسائل التى سيتم حسم الخلاف حولها بطريق التحكيم، والحالة الثالثة إذا جاء توقيع الوزير أو غيره ممن ذكروا آنفا على محرر لا يمكن تكييفه حقيقة بأنه اتفاق تحكيم لفقدانه بعض الأركان أو الشروط»، والحالة الرابعة إذا كان التوقيع يمثل موافقة مبدئية على اللجوء للتحكيم دون التوقيع على اتفاق التحكيم ذاته». وشددت المحكمة على أن القانون ألزم بأن يكون اتفاق التحكيم بموافقة الوزير المختص دون غيره متى كان هو المختص بإبرامه، باعتبار أن الوزير هو الأقدر على تقدير مراعاة الصالح العام عند النظر فى أن يكون الفصل فى النزاع الناشئ عن عقد إدارى بطريق التحكيم، بما يترتب على ذلك من الابتعاد بالنزاع عن قاضى المنازعات الإدارية الطبيعى «مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى».