جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده في اشتباكات بقطاع غزة    تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام توتنهام في نهائي الدوري الأوروبي    لينك و موعد نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الثاني 2025 برقم الجلوس    منظمات أممية تدعو إلى إدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة    مساعدات عاجلة واستئناف «هدنة غزة».. تفاصيل مكالمة وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الإسرائيلي    أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 21-5-2025 بعد الهبوط الجديد.. وبورصة الدواجن الآن    ثلاثي الأهلي يجتاح قائمة الأفضل ب الدوري في تقييم «أبو الدهب».. ومدرب مفاجأة    الخارجية الفلسطينية ترحب بالإجراءات البريطانية ضد ممارسات الاحتلال في الضفة وغزة    مصرع طفلتين غرقا في ترعة بسوهاج    المستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية اجتهاد وليس كتابا مقدسا.. لا شيء في العالم عليه إجماع    أفضل وصفات طبيعية للتخلص من دهون البطن    آداب وأخلاق إسلامية تحكم العمل الصحفى والإعلامى (2)    بسبب المخدرات.. شاب يقتل والده خنقًا ويحرق جثته في بني سويف    سي إن إن: إسرائيل تستعد لضربة محتملة على المنشآت النووية الإيرانية    وزير دفاع سوريا: قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات يصب في مصلحة الشعب    الإيجار القديم.. محمود فوزي: الملاك استردوا استثماراتهم.. الشقة كانت تُباع بألف وتُؤجر ب15 جنيهًا    واقف على باب بيت وبيقرأ قرآن، نجل سليمان عيد يروي قصة حلم شخصين لا يعرفهما عن والده    ملحن آخر أغنيات السندريلا يفجّر مفاجأة عن زواج سعاد حسني وعبدالحليم حافظ سرا    محافظ الدقهلية يشهد حفل تجهيز 100 عروس وعريس (صور)    الدولار ب49.86 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 21-5-2025    محمد معروف المرشح الأبرز لإدارة نهائي كأس مصر    «غزل المحلة» يعلن مفاوضات الأهلي مع نجم الفريق    طريقة عمل المكرونة بالصلصة، لغداء سريع وخفيف في الحر    ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بطريق فايد بالإسماعيلية    «أهدر كرزة مرموش».. تعليق مؤثر من جوارديولا في ليلة رحيل دي بروين    رياضة ½ الليل| جوميز يشكو الزمالك.. رفض تظلم زيزو.. هدف مرموش الخيالي.. عودة لبيب    هبوط عيار 21 الآن بالمصنعية.. مفاجأة في أسعار الذهب والسبائك اليوم الأربعاء بالصاغة    بعد شهر العسل.. أجواء حافلة بالمشاعر بين أحمد زاهر وابنته ليلى في العرض الخاص ل المشروع X"    رسميًا الآن.. رابط تحميل كراسة شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025    ترامب يطلق حرب نجوم جديدة ويسميها "القبة الذهبية" بتكلفة تصل إلى نحو 175 مليار دولار    ترامب يتهم مساعدي جو بايدن: سرقوا الرئاسة وعرضونا لخطر جسيم    تقدر ب2.5 مليون دولار.. اليوم أولى جلسات الطعن في قضية سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف    مجلس الصحفيين يجتمع اليوم لتشكيل اللجان وهيئة المكتب    رئيس الجامعة الفرنسية ل"مصراوي": نقدم منحا دراسية للطلاب المصريين تصل إلى 100% (حوار)    المستشار محمود فوزي: لا يمكن تقنين الخلو.. ومقترح ربع قيمة العقار للمستأجر به مشاكل قانونية    حدث في منتصف الليل| الرئيس يتلقى اتصالا من رئيس الوزراء الباكستاني.. ومواجهة ساخنة بين مستريح السيارات وضحاياه    تفسير حلم الذهاب للعمرة مع شخص أعرفه    52 مليار دولار.. متحدث الحكومة: نسعى للاستفادة من الاستثمارات الصينية الضخمة    محافظ الغربية يُجري حركة تغييرات محدودة في قيادات المحليات    شاب يقتل والده ويشعل النيران في جثته في بني سويف    6 إصابات في حريق شقة بالإسكندرية (صور)    توقيع عقد تعاون جديد لشركة الأهلي لكرة القدم تحت سفح الأهرامات    رابطة الأندية: بيراميدز فرط في فرصة تأجيل مباراته أمام سيراميكا كليوباترا    الجمعة 6 يونيو أول أيام العيد فلكيًا.. والإجازة تمتد حتى الاثنين    تحول في الحياة المهنية والمالية.. حظ برج الدلو اليوم 21 مايو    لميس الحديدي عن أزمة بوسي شلبي وأبناء محمود عبدالعزيز: هناك من عايش الزيجة 20 سنة    إرهاق مزمن وجوع مستمر.. علامات مقاومة الأنسولين عند النساء    بمكونات سهلة وسريعة.. طريقة عمل الباستا فلورا للشيف نادية السيد    نائبة تطالب بتوصيل الغاز الطبيعي لمنطقة «بحري البلد» بأسيوط    عضو مجلس يتقدم بطلب لتفعيل مكتب الاتصال الخدمي بنقابة الصحفيين (تفاصيل)    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    نص محضر أبناء شريف الدجوي ضد بنات عمتهم منى بتهمة الاستيلاء على أموال الأسرة    «منصة موحدة وكوتا شبابية».. ندوة حزبية تبحث تمكين الشباب وسط تحديات إقليمية ملتهبة    المدرسة الرسمية الدولية بكفر الشيخ تحتفل بتخريج الدفعة الرابعة    هل يجوز الجمع بين الصلوات بسبب ظروف العمل؟.. أمين الفتوى يُجيب    تعرف علي موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    وفد صيني يزور مستشفى قصر العيني للتعاون في مشروعات طبية.. صور    رئيس جامعة أسيوط يتابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني ويطمئن على الطلاب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«توحيد المبادئ» تحسم الجدل حول بند التحكيم فى العقود: توقيع الوزير أو من يتولى اختصاصاته «شرط أساسى»
نشر في الشروق الجديد يوم 04 - 06 - 2016

- شرط التحكيم يبعد المنازعة عن قاضيها الطبيعى.. وتطبيقه مرهون بموافقة صريحة من «المختص بالتعبير عن إرادة الحكومة»
أرست دائرة توحيد المبادئ فى المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد عبدالعظيم، نائب رئيس مجلس الدولة، مبدأ قضائيا جديدا ينهى الجدل القانونى والخلاف القضائى حول ضرورة توقيع الوزير المختص أو من يتولى اختصاصاته فى الهيئات العامة على شرط اللجوء للتحكيم الذى يرد فى العقود التى توقعها الوزارات أو الهيئات مع المستثمرين.
وأكد المبدأ الجديد «ضرورة توقيع الوزير المُختص أو من يتولى اختصاصاته بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة على اتفاق مشارطة التحكيم، دون أن يغنى عن ذلك الموافقة المبدئية على اللجوء إلى التحكيم. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: «إن المادة الأولى من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية نصت على أن يكون الاتفاق على التحكيم فى منازعات فى العقود الإدارية بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصاته بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة، ولا يجوز التفويض فى ذلك». وأضافت المحكمة أنه وفقا للقانون السابق ذكره يُعد اتفاق التحكيم عقدا يُبرم بإرادة طرفيه متضمنا تلاقى إرادتهما بموافقتهما على الالتجاء إلى التحكيم، لنقل اختصاص الفصل فى النزاع الذى قد ينشأ بينهما من القضاء المختص إلى هيئة التحكيم. وأكدت المحكمة أن «هذا العقد يتعلق بإبعاد النزاع عن الولاية والاختصاص القضائى،
لذلك فقد استلزم القانون لانعقاده أن يكون مكتوبا، لأن الكتابة تُعد شرطا لانعقاد هذا الاتفاق، ولما يترتب عليه بطلانه فى حالة عدم استيفائه». وأوضحت المحكمة أن «من شروط استيفاء اتفاق التحكيم أيضا وفقا لما نص عليه القانون حتمية أن يتضمن هذا الاتفاق تحديدا لما يكون لهيئة التحكيم الفصل فيه حصرا، إلى جانب أن يكون طرفه المعبر عن إرادة الحكومة (أى الوزير المختص) هو من أسند إليه القانون الاختصاص بالتعبير عن إرادتها فى هذا الخصوص». وتابعت المحكمة: «بناء على ذلك يكون اتفاق مشارطة التحكيم باطلا إذا تم التوقيع عليه ممن لا أهلية قانونية له للقيام بذلك، باعتبار أن الأهلية القانونية فى شأن إمضاء اتفاق التحكيم غير ثابتة إلا للوزير المختص أو من يتولى اختصاصاته بالنسبة للشخصيات الاعتبارية العامة». وحددت المحكمة عدة حالات لبطلان اتفاقات التحكيم، تتمثل أولها فى توقيع الاتفاق من غير من ذكروا بناء على تفويض من أى منهم فى ذلك الاختصاص المقصور عليهم قانونا، والحالة الثانية إذا جاء الاتفاق غير مستوفٍ لركن المحل المتمثل فى المسائل التى سيتم حسم الخلاف حولها بطريق التحكيم، والحالة الثالثة إذا جاء توقيع الوزير أو غيره ممن ذكروا آنفا على محرر لا يمكن تكييفه حقيقة بأنه اتفاق تحكيم لفقدانه بعض الأركان أو الشروط»، والحالة الرابعة إذا كان التوقيع يمثل موافقة مبدئية على اللجوء للتحكيم دون التوقيع على اتفاق التحكيم ذاته». وشددت المحكمة على أن القانون ألزم بأن يكون اتفاق التحكيم بموافقة الوزير المختص دون غيره متى كان هو المختص بإبرامه، باعتبار أن الوزير هو الأقدر على تقدير مراعاة الصالح العام عند النظر فى أن يكون الفصل فى النزاع الناشئ عن عقد إدارى بطريق
التحكيم، بما يترتب على ذلك من الابتعاد بالنزاع عن قاضى المنازعات الإدارية الطبيعى «مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.