تدخل المشرع المصري بقوانين خاصة وفرض التحكيم الإجباري في بعض المنازعات مثل منازعات بنك فيصل الإسلامي , ومنازعات الجمارك , ومنازعات الضريبة العامة على المبيعات ومنازعات سوق رأس المال . ونخص بالذكر هنا منازعات بنك فيصل الإسلامي , إذ نصت المادة رقم ( 18 ) من القانون رقم 48 لسنة 1977 الخاص بإنشاء بنك فيصل علي (( يفصل مجلس إدارة البنك بأغلبية أعضائه باعتباره محكما في المنازعات التي تنشا بين المساهمين في البنك سواء أكانوا أشخاصا طبيعي نام أشخاصا اعتباريين . أما إذا كان النزاع بين البنك واحد المستثمرين او المساهمين أو بين البنك والحكومة أو احد الأشخاص الاعتبارية العام هاو احدي شركات القطاع العام او الخاص أو الأفراد , فانه يعرض علي هيئة تحكيم مشكلة من محكم يختاره كل طرف من طرفي النزاع , ثم يختار المحكمان محكما مرجحا , ويختار الثلاثة احدهم لرئاسة هيئة التحكيم . وفي حالة عدم اختيار احد الطرفين محكمه , او عدم الاتفاق علي اختيار المحكم المرجح او رئيس هيئة التحكيم , فان الأمر يعرض علي هيئة الرقابة الشرعية بالبنك لتختار هي الحكم او المحكم المرجح أو رئيس هيئة التحكيم )) . و مما لاشك فيه ان هذا النص يخالف الطابع الاتفاقي او الرضائي للتحكيم , ولهذا قد دفع بعدم دستورية هذا النص , وعرض الامر علي المحكمة الدستورية العليا التي اصدرت حكما مطولا لها في 17 ديسمبر 1994 مفاده عدم دستورية التحكيم الاجباري في قانون بنك فيصل الاسلامي. وبالرغم من المشرع المصري قد عرف التحكيم الاجباري إلا أن المحكمة الدستورية العليا في أحكامها قد ألغت تلك النصوص التي تتضمن تحكيما إجباريا, وأكدت في أحكامها علي الطابع ألاتفاقي والرضائي للتحكيم . سلبيات التحكيم 1- المصاريف فمن الانتقادات التي يمكن ان توجه للتحكيم، كثرة مصاريفه بالمقارنة مع القضاء، وخاصة عندما يكون التحكيم دوليا. ففي هذه الحالة، قد يكون كل من أعضاء هيئة التحكيم (الثلاثة مثلا) وأطراف النزاع والمحامين من جنسيات مختلفة، أو مقيمين في دولة مختلفة، مما يعني زيادة مصاريف التحكيم بالنسبة لتنقلاتهم واجتماعاتهم في مكان معين. 2- تعيين المحكمين ومن جهة أخرى، فان الشخص الذي يعين محكمه قد يشعر في قرارة نفسه بانه يفترض في ذلك المحكم ان يدافع عن مصلحة من عينه، أو يمثل وجهة نظره ولو جزئيا. وربما ينطبق هذا القول أيضا على المحكم نفسه في علاقته بمن عيّنه أو رشّحه للتعيين من جهة، وبأعضاء هيئة التحكيم الآخرين من جهة أخرى. 3- اختلاف النظم القانونية ان انتماء أعضاء هيئة التحكيم وأطراف النزاع وممثليهم، في كثير من الحالات لانظمة قانونية مختلفة، واحيانا عدم معرفة الهيئة لاحكام القانون الواجب التطبيق على النزاع من جميع جوانبه بدقة، قد يؤثر سلبا على مجريات القضية التحكيمية بما في ذلك قرار التحكيم ذاته(13). وهذا بخلاف اللجوء للقضاء الوطني حيث ان الجميع، أو على الأقل محامي الأطراف والقضاة يتحدثون، كقاعدة عامة، بلغة قانونية مشتركة هي قانونهم الوطني سواء من حيث الإجراءات أو الموضوع. ويقودنا هذا القول إلى نتيجة أخرى، وهي ان وضعا كهذا، ربما يؤدي أحيانا إلى تعقيد إجراءات التقاضي وإطالتها، مما يفقد التحكيم إحدى مزاياه، التي أشرنا إليها سابقا مشاكل التحكيم أولاً : التوقيع على مشارطة التحكيم مشارطة التحكيم هي ذلك الإتفاق الذي يتم التوقيع عليه بين المتنازعين ، أي بعد قيام النزاع بعكس شرط التحكيم الذي يكون ضمن بنود العقد . هذه المشارطة تبرم بين الطرفين في حالات ثلاث : الحالة الأولى : عند ورود شرط تحكيم بالعقد بصورة مختصرة الحالة الثانية : عند وجود نزاع بين الطرفين بشأن معاملة ما ولم يكن بموجب عقد أو وجود عقد غير متضمن شرط تحكيم الحالة الثالثة : وجود نزاع بين الطرفين تنظره المحكمة وإتفقا على اللجوء للتحكيم . في كل هذه الحالات لابد من صياغة مشارطة التحكيم والتوقيع عليها بين المتنازعين لأن هذه المشارطة بمثابة خارطة طريق (road map) يتحدد فيها عدة مسائل منها : 1. تاريخ ومكان ابرام المشارطة 2. اسم المحكم أو المحكمين 3. اتعاب المحكم أو المحكمين ومصروفات التحكيم 4. القانون الواجب التطبيق على الإجراءات وعلى موضوع النزاع 5. اللغة ومكان إجراءات التحكيم 6. مدة اصدار القرار وسلطة تمديها 7. محكمة التنفيذ ثانياً: تعيين المحكمين تعيين المحكمين يعتبر الركن الثاني في التحكيم بعد إتفاق التحكيم إذ أنه وبوجود الإتفاق ونشوء النزاع لابد من تعيين محكم أو محكمين للفصل في النزاع إذ لا يستقيم وجود نزاع يرجى حله بدون وجود قاض . إن هذا التعيين يتم بارادة المتنازعين في التحكيم الإختياري وتحكيم الحالات الخاصة ad hoc بينما يتراجع إرادة المتنازعين في حالة التحكيم الإجباري أو المؤسسي الذي يتم عن طريق مؤسسة أو مركز تحكيم اذ تملك تلك الجهات سلطة التعيين . ومن أمثلة سلطة التعيين نزاع منطقة أبيي بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية حيث اتفقا في التحكيم المنعقد بين الطرفين بتاريخ 5 يونيو 2008 على اللجوء إلى محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي لتعيين رئيس الهيئة في حالة عدم الإتفاق وذلك بالنص التالى : 1- يلجأ الطرفان لهيئة تحكيمية مهنية متخصصة يتفق عليها الطرفان للفصل في خلافهما حول ما توصل إليه تقرير خبراء مفوضية حدود أبيي. 2- يبرم الطرفان قواعد مرجعية للتحكيم تشتمل على تسمية هيئة تحكيم مهنية ، آلية الإختيار ( مشارطة التحكيم ) لإختيار المحكمين ، المسائل المحالة للفصل فيها بالتحكيم ، إجراءات التحكيم ، كيفية إتخاذ القرارات، تنفيذ قرار هيئة التحكيم. 3- يتم إنجاز عملية التحكيم بكاملها بما في ذلك إصدار القرار النهائي في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إنشاء هيئة التحكيم على أن تكون قابلة للتمديد لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. 4- إذا فشل الطرفان في التوصل خلال شهر لإتفاق حول هيئة التحكيم أو مشارطة التحكيم أو مرجعيات التحكيم الأخرى أو قواعد تسييره يسمي الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي خلال خمسة عشر يوماً هيئة تتولى التحكيم فتضع وبالفعل فشل الطرفان في الإتفاق عليه ولجئا إلى محكمة التحكيم الدائمة التي قامت بتسمية محكم فرنسي الجنسية رئيساً للهيئة . ثالثاً : المُحكم الواحد في العقود التي تبرم بين الطرفين قد يتفق الطرفان على حل أي نزاع ينشأ بينهما في المستقبل عن طريق التحكيم بتعيين ثلاثة مُحكّمين أو محكماً واحداً، وفي حالة الثلاثه قد يتفقا على أن يختار كل طرف مُحكّم ويتفقا على رئيس الهيئة أو يتركا الخيار للمحكمين المعينين لإختيار الرئيس ، أما في حالة المُحكّم الواحد فيكون بإتفاقهما وفي حالة الخلاف قد يلجئا إلى المحكمة المختصة أو مركز تحكيمى أو أي سلطة تعيين حسب القانون الواجب التطبيق. إذا كان تعيين ثلاثة محكمين قد يكون ميسوراً خاصةً بشأن المحكمين بينما يكون من العسير الإتفاق على الرئيس بحسبان أهميته لرئاسة الهيئة وإدارة العملية التحكيمية وترجيح الرأي في حالة تشتت الآراء للوصول إلى القرار بالأغلبية – فإن تعيين المُحكّم الفرد أو الوحيد أيضاً في بعض الأحوال يكون موضوع خلاف لأن هذا المُحكّم الوحيد يكتسب أهمية أكثر من رئيس الهيئة في حال الثلاثة محكمين لكونه الشخص الوحيد المنوط به إدارة التحكيم وإصدار الحكم دون حاجه إلى أخذ رأي مؤثر من شخص آخر. يلجأ الأطراف إلى تعيين المحكم الواحد لأسباب تتعلّق أحياناً بتخفيض الأتعاب أو لأسباب تتعلق أيضاً ببساطة موضوع النزاع وأيضاً لتوافر الحياد المناسب في هذا المُحكّم الوحيد بعكس المحكمين المتعددين. رابعاً : مدة الفصل فى النزاع مدة الفصل فى النزاع من اهم المسائل التى تميز التحكيم عن القضاء من حيث أن التقاضى أمام المحكمة غير محدد بمدة محددة ونسبةً لاهمية هذه المدة فان سوء تقديرها او التهاون فيها قد يؤدى الى فشل العملية التحكيمية . مدة الفصل فى النزاع يتم تحديدها بواسطة الطرفين فى شرط التحكيم الوارد بالعقد او من خلال مشارطة التحكيم الذى يتم توقيعه بواسطة الطرفين ويختلف تحديد هذه المدة فى حالة الشرط عن المشارطة لأن فى حالة المشارطة تكون معالم النزاع قد إتضحت بالكامل ولذلك فان تحديد المدة سيكون اكثر دقة عنه فى حالة شرط التحكيم الوارد بالعقد . بشأن تحديد هذه المدة وخاصة فى حالة المشارطة قد نجد ان هيئة التحكيم تقترح مدة محددة بينما يكون هنالك وجهات نظر من قبل المتنازعين بالزيادة او النقصان على سبيل المثال فى النزاع بين ( شركتى أواب ونبكا ) حيث حددت الهيئة ثلاثة أشهر مع قابلية التمديد لشهرين آخرين لكن المحتكمة أصرت على شهر واحد فقط مع قابلية التمديد لشهر آخر ، عملت الهيئة جاهدة لإقناع المحتكمة بان مدة الشهرين معقولة نظراً لطبيعة النزاع وأخيراً تم الإتفاق على الشهرين مع قابلية التمديد . بشأن مدة الفصل فى النزاع تكمن المشكلة فى حال إخفاق الهيئة فى إدارة العملية التحكيمية بجدارة ، إذ هنالك من المحكمين من يتيح الفرص لطرفى النزاع بجدوى وبدون جدوى حتى اذا ما إقتربت نهاية المدة يجد ان هنالك مسائل عدة لم يتم إنجازها على سبيل المثال عدم بدء المحتكم ضده فى طرح قضيته على نفس المدة التى إستغرقها المحتكم ، من ناحية اخرى فان الإخفاق قد يتم من قبل المحكم نفسه بحيث ينشغل بأعماله الخاصة سواء أكان مقيماً او مسافراً وبالتالى يجد نفسه فى خاتمة المطاف انه لم ينجز مهمته وبالتالى يلجأ الى التمديد الأصل وقد يضطر الى تقديم طلب للمتنازعين لتمديد مدة جديدة – وفى كل الأحوال اذا اخفق المحكم او المحكمون فى إصدار القرار فى الموعد المحدد فالامر يعود الى ما إذا كان السبب يعود لأمر خارج عن إرادتهم ام لا ، ففى الحالة الاخيرة وحسب بعض التشريعات يجوز لطرفى النزاع المطالبة بالتعويض نتيجة لتقصيرهم ، وهذا التعويض مشروع فى نظرى نسبةً لأن طرفى النزاع قد دفعا الأتعاب والمصروفات والوقت الذى هو حصة من المال ، لذلك فالخروج من عقبة مدة الفصل فى النزاع يتم بمراعاة طرفى العقد هذا الامر عند إدراج شرط التحكيم بالعقد ، وكذلك مراعاة المدة المعقولة عند توقيع المشارطة ، والأهم من ذلك ان يعمل المحكم او المحكمون على مراعاة ذلك عند إجراءات التحكيم . جدير بالذكر انه اذا كانت هنالك مدة محددة فى شرط التحكيم فلا مانع من اتفاق الاطراف فى المشارطة على مدة مغايرة ، كما يجوز للاطراف مد مدد اخرى خلاف الواردة بالمشارطة ، ودليل ذلك النزاع بين ( الهيئة القومية للكهرباء والمصفى الرسمى لشركة المغيرات) حيث تم التمديد لمرتين خارج المدد الاصلية للمحكم الوحيد ( د. ابراهيم محمد احمد دريج ) . خامساً : تحديد الأتعاب من أهم المسائل التى تؤدى بالتحكيم الى بر الأمان هو إتفاق المحكم او المحكمين مع طرفى النزاع على اتعاب المحكمين ، ذلك انه يندر سير تحكيم بدون اتعاب للمحكمين ، ذلك ان المحكمين بلا شك يبذلون جهداً ووقتاً يستحقون عليه أتعاب معقولة طالما يفصلون فى النزاع حسب المهمة وطالما بموجب المشارطة يضعون حداً للنزاع فى مدة وجيزة . سادساً : لغة التحكيم لغة التحكيم تعنى اللغة التى يباشر بها المحكمون إجراءات نظر النزاع ، وهذه اللغة يتحدد فى الغالب بناءً على لغة العقد وملحقاته او بناءً على لغة طرفى النزاع . سابعاً : تحديد القانون الواجب التطبيق القانون او القواعد الواجبة التطبيق على النزاع هى على شقين الاول : القواعد الاجرائية وهى فى الغالب قواعد او قوانين التحكيم التى تحدد الاتفاق والإجراءات وإصدار القرار وهذه القواعد محلياً وعالمياً لا تكاد تجد إختلافاً بيناً بينهما ، أما الثاني : فهى القواعد الموضوعية او القانون الموضوعى وهو فى الغالب قانون وطنى او قواعد فنية صادرة من مؤسسات وطنية او دولية تطبق على انواع معينة من المعاملات وهذه القواعد او القوانين الموضوعية تختلف من دولة لاخرى قد يكون بسبب الاتجاهات الأيديولوجية او السياسية وغيرها . ثامناً : عدم الإلمام بإجراءات التحكيم وبالمجال موضوع النزاع تاسعاً : إدارة العملية التحكيمية الخلاصة اصبح التحكيم الدولى من اهم وسائل تسوية المنازعات التى تنشا بين الدول بعضها وبعض او بينهما وبين الافراد بعضهم وبعض سواء كانوامن جنسيات متعددة او من جنسية واحدة وخاصة فى مجال التجارة الدولية وذلك لما يحققة من مزايا لاطراف العلاقة القانونية ونذكر من هذة المزايا ما يلى : 1-السرعة : 2-الاقتصاد فى النفقات 3-المحافظة على العلاقة بين الخصوم 4-التحكيم اداة تشجيع للتجارة الدولية ثانيا:عيوب التحكيم : للتحكيم رغم مزاياة بعض العيوب واهمها: 1-احكام التحكيم لا تستانف وتكون نهائية مما يهدر مبدأ التقاضى على درجتين ومن ثم اذا اخطا المحكم قد لا تستعف دعوى البطلان فى تصحيح الخطا. 2-قد تكون تكلفة التحكيم باهظة خاصة اذا اتفق الطرفان على التحكيم امام مؤسسة دولية بالرغم من قلة قيمة النزاع مما يكبد المواطن مصاريف باهظة وقد تدفعة الى التنازل عن حقوقة. 3-قد يطول أمد النزاع للجوء من خسر الدعوى الى رفع دعوى بطلان حكم التحكيم تدخل المشرع المصري بقوانين خاصة وفرض التحكيم الإجباري في بعض المنازعات مثل منازعات بنك فيصل الإسلامي , ومنازعات الجمارك , ومنازعات الضريبة العامة على المبيعات ومنازعات سوق رأس المال . ونخص بالذكر هنا منازعات بنك فيصل الإسلامي , إذ نصت المادة رقم ( 18 ) من القانون رقم 48 لسنة 1977 الخاص بإنشاء بنك فيصل علي (( يفصل مجلس إدارة البنك بأغلبية أعضائه باعتباره محكما في المنازعات التي تنشا بين المساهمين في البنك سواء أكانوا أشخاصا طبيعي نام أشخاصا اعتباريين . أما إذا كان النزاع بين البنك واحد المستثمرين او المساهمين أو بين البنك والحكومة أو احد الأشخاص الاعتبارية العام هاو احدي شركات القطاع العام او الخاص أو الأفراد , فانه يعرض علي هيئة تحكيم مشكلة من محكم يختاره كل طرف من طرفي النزاع , ثم يختار المحكمان محكما مرجحا , ويختار الثلاثة احدهم لرئاسة هيئة التحكيم . وفي حالة عدم اختيار احد الطرفين محكمه , او عدم الاتفاق علي اختيار المحكم المرجح او رئيس هيئة التحكيم , فان الأمر يعرض علي هيئة الرقابة الشرعية بالبنك لتختار هي الحكم او المحكم المرجح أو رئيس هيئة التحكيم )) . و مما لاشك فيه ان هذا النص يخالف الطابع الاتفاقي او الرضائي للتحكيم , ولهذا قد دفع بعدم دستورية هذا النص , وعرض الامر علي المحكمة الدستورية العليا التي اصدرت حكما مطولا لها في 17 ديسمبر 1994 مفاده عدم دستورية التحكيم الاجباري في قانون بنك فيصل الاسلامي. وبالرغم من المشرع المصري قد عرف التحكيم الاجباري إلا أن المحكمة الدستورية العليا في أحكامها قد ألغت تلك النصوص التي تتضمن تحكيما إجباريا, وأكدت في أحكامها علي الطابع ألاتفاقي والرضائي للتحكيم . سلبيات التحكيم 1- المصاريف فمن الانتقادات التي يمكن ان توجه للتحكيم، كثرة مصاريفه بالمقارنة مع القضاء، وخاصة عندما يكون التحكيم دوليا. ففي هذه الحالة، قد يكون كل من أعضاء هيئة التحكيم (الثلاثة مثلا) وأطراف النزاع والمحامين من جنسيات مختلفة، أو مقيمين في دولة مختلفة، مما يعني زيادة مصاريف التحكيم بالنسبة لتنقلاتهم واجتماعاتهم في مكان معين. 2- تعيين المحكمين ومن جهة أخرى، فان الشخص الذي يعين محكمه قد يشعر في قرارة نفسه بانه يفترض في ذلك المحكم ان يدافع عن مصلحة من عينه، أو يمثل وجهة نظره ولو جزئيا. وربما ينطبق هذا القول أيضا على المحكم نفسه في علاقته بمن عيّنه أو رشّحه للتعيين من جهة، وبأعضاء هيئة التحكيم الآخرين من جهة أخرى. 3- اختلاف النظم القانونية ان انتماء أعضاء هيئة التحكيم وأطراف النزاع وممثليهم، في كثير من الحالات لانظمة قانونية مختلفة، واحيانا عدم معرفة الهيئة لاحكام القانون الواجب التطبيق على النزاع من جميع جوانبه بدقة، قد يؤثر سلبا على مجريات القضية التحكيمية بما في ذلك قرار التحكيم ذاته(13). وهذا بخلاف اللجوء للقضاء الوطني حيث ان الجميع، أو على الأقل محامي الأطراف والقضاة يتحدثون، كقاعدة عامة، بلغة قانونية مشتركة هي قانونهم الوطني سواء من حيث الإجراءات أو الموضوع. ويقودنا هذا القول إلى نتيجة أخرى، وهي ان وضعا كهذا، ربما يؤدي أحيانا إلى تعقيد إجراءات التقاضي وإطالتها، مما يفقد التحكيم إحدى مزاياه، التي أشرنا إليها سابقا مشاكل التحكيم أولاً : التوقيع على مشارطة التحكيم مشارطة التحكيم هي ذلك الإتفاق الذي يتم التوقيع عليه بين المتنازعين ، أي بعد قيام النزاع بعكس شرط التحكيم الذي يكون ضمن بنود العقد . هذه المشارطة تبرم بين الطرفين في حالات ثلاث : الحالة الأولى : عند ورود شرط تحكيم بالعقد بصورة مختصرة الحالة الثانية : عند وجود نزاع بين الطرفين بشأن معاملة ما ولم يكن بموجب عقد أو وجود عقد غير متضمن شرط تحكيم الحالة الثالثة : وجود نزاع بين الطرفين تنظره المحكمة وإتفقا على اللجوء للتحكيم . في كل هذه الحالات لابد من صياغة مشارطة التحكيم والتوقيع عليها بين المتنازعين لأن هذه المشارطة بمثابة خارطة طريق (road map) يتحدد فيها عدة مسائل منها : 1. تاريخ ومكان ابرام المشارطة 2. اسم المحكم أو المحكمين 3. اتعاب المحكم أو المحكمين ومصروفات التحكيم 4. القانون الواجب التطبيق على الإجراءات وعلى موضوع النزاع 5. اللغة ومكان إجراءات التحكيم 6. مدة اصدار القرار وسلطة تمديها 7. محكمة التنفيذ ثانياً: تعيين المحكمين تعيين المحكمين يعتبر الركن الثاني في التحكيم بعد إتفاق التحكيم إذ أنه وبوجود الإتفاق ونشوء النزاع لابد من تعيين محكم أو محكمين للفصل في النزاع إذ لا يستقيم وجود نزاع يرجى حله بدون وجود قاض . إن هذا التعيين يتم بارادة المتنازعين في التحكيم الإختياري وتحكيم الحالات الخاصة ad hoc بينما يتراجع إرادة المتنازعين في حالة التحكيم الإجباري أو المؤسسي الذي يتم عن طريق مؤسسة أو مركز تحكيم اذ تملك تلك الجهات سلطة التعيين . ومن أمثلة سلطة التعيين نزاع منطقة أبيي بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية حيث اتفقا في التحكيم المنعقد بين الطرفين بتاريخ 5 يونيو 2008 على اللجوء إلى محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي لتعيين رئيس الهيئة في حالة عدم الإتفاق وذلك بالنص التالى : 1- يلجأ الطرفان لهيئة تحكيمية مهنية متخصصة يتفق عليها الطرفان للفصل في خلافهما حول ما توصل إليه تقرير خبراء مفوضية حدود أبيي. 2- يبرم الطرفان قواعد مرجعية للتحكيم تشتمل على تسمية هيئة تحكيم مهنية ، آلية الإختيار ( مشارطة التحكيم ) لإختيار المحكمين ، المسائل المحالة للفصل فيها بالتحكيم ، إجراءات التحكيم ، كيفية إتخاذ القرارات، تنفيذ قرار هيئة التحكيم. 3- يتم إنجاز عملية التحكيم بكاملها بما في ذلك إصدار القرار النهائي في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إنشاء هيئة التحكيم على أن تكون قابلة للتمديد لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. 4- إذا فشل الطرفان في التوصل خلال شهر لإتفاق حول هيئة التحكيم أو مشارطة التحكيم أو مرجعيات التحكيم الأخرى أو قواعد تسييره يسمي الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي خلال خمسة عشر يوماً هيئة تتولى التحكيم فتضع وبالفعل فشل الطرفان في الإتفاق عليه ولجئا إلى محكمة التحكيم الدائمة التي قامت بتسمية محكم فرنسي الجنسية رئيساً للهيئة . ثالثاً : المُحكم الواحد في العقود التي تبرم بين الطرفين قد يتفق الطرفان على حل أي نزاع ينشأ بينهما في المستقبل عن طريق التحكيم بتعيين ثلاثة مُحكّمين أو محكماً واحداً، وفي حالة الثلاثه قد يتفقا على أن يختار كل طرف مُحكّم ويتفقا على رئيس الهيئة أو يتركا الخيار للمحكمين المعينين لإختيار الرئيس ، أما في حالة المُحكّم الواحد فيكون بإتفاقهما وفي حالة الخلاف قد يلجئا إلى المحكمة المختصة أو مركز تحكيمى أو أي سلطة تعيين حسب القانون الواجب التطبيق. إذا كان تعيين ثلاثة محكمين قد يكون ميسوراً خاصةً بشأن المحكمين بينما يكون من العسير الإتفاق على الرئيس بحسبان أهميته لرئاسة الهيئة وإدارة العملية التحكيمية وترجيح الرأي في حالة تشتت الآراء للوصول إلى القرار بالأغلبية – فإن تعيين المُحكّم الفرد أو الوحيد أيضاً في بعض الأحوال يكون موضوع خلاف لأن هذا المُحكّم الوحيد يكتسب أهمية أكثر من رئيس الهيئة في حال الثلاثة محكمين لكونه الشخص الوحيد المنوط به إدارة التحكيم وإصدار الحكم دون حاجه إلى أخذ رأي مؤثر من شخص آخر. يلجأ الأطراف إلى تعيين المحكم الواحد لأسباب تتعلّق أحياناً بتخفيض الأتعاب أو لأسباب تتعلق أيضاً ببساطة موضوع النزاع وأيضاً لتوافر الحياد المناسب في هذا المُحكّم الوحيد بعكس المحكمين المتعددين. رابعاً : مدة الفصل فى النزاع مدة الفصل فى النزاع من اهم المسائل التى تميز التحكيم عن القضاء من حيث أن التقاضى أمام المحكمة غير محدد بمدة محددة ونسبةً لاهمية هذه المدة فان سوء تقديرها او التهاون فيها قد يؤدى الى فشل العملية التحكيمية . مدة الفصل فى النزاع يتم تحديدها بواسطة الطرفين فى شرط التحكيم الوارد بالعقد او من خلال مشارطة التحكيم الذى يتم توقيعه بواسطة الطرفين ويختلف تحديد هذه المدة فى حالة الشرط عن المشارطة لأن فى حالة المشارطة تكون معالم النزاع قد إتضحت بالكامل ولذلك فان تحديد المدة سيكون اكثر دقة عنه فى حالة شرط التحكيم الوارد بالعقد . بشأن تحديد هذه المدة وخاصة فى حالة المشارطة قد نجد ان هيئة التحكيم تقترح مدة محددة بينما يكون هنالك وجهات نظر من قبل المتنازعين بالزيادة او النقصان على سبيل المثال فى النزاع بين ( شركتى أواب ونبكا ) حيث حددت الهيئة ثلاثة أشهر مع قابلية التمديد لشهرين آخرين لكن المحتكمة أصرت على شهر واحد فقط مع قابلية التمديد لشهر آخر ، عملت الهيئة جاهدة لإقناع المحتكمة بان مدة الشهرين معقولة نظراً لطبيعة النزاع وأخيراً تم الإتفاق على الشهرين مع قابلية التمديد . بشأن مدة الفصل فى النزاع تكمن المشكلة فى حال إخفاق الهيئة فى إدارة العملية التحكيمية بجدارة ، إذ هنالك من المحكمين من يتيح الفرص لطرفى النزاع بجدوى وبدون جدوى حتى اذا ما إقتربت نهاية المدة يجد ان هنالك مسائل عدة لم يتم إنجازها على سبيل المثال عدم بدء المحتكم ضده فى طرح قضيته على نفس المدة التى إستغرقها المحتكم ، من ناحية اخرى فان الإخفاق قد يتم من قبل المحكم نفسه بحيث ينشغل بأعماله الخاصة سواء أكان مقيماً او مسافراً وبالتالى يجد نفسه فى خاتمة المطاف انه لم ينجز مهمته وبالتالى يلجأ الى التمديد الأصل وقد يضطر الى تقديم طلب للمتنازعين لتمديد مدة جديدة – وفى كل الأحوال اذا اخفق المحكم او المحكمون فى إصدار القرار فى الموعد المحدد فالامر يعود الى ما إذا كان السبب يعود لأمر خارج عن إرادتهم ام لا ، ففى الحالة الاخيرة وحسب بعض التشريعات يجوز لطرفى النزاع المطالبة بالتعويض نتيجة لتقصيرهم ، وهذا التعويض مشروع فى نظرى نسبةً لأن طرفى النزاع قد دفعا الأتعاب والمصروفات والوقت الذى هو حصة من المال ، لذلك فالخروج من عقبة مدة الفصل فى النزاع يتم بمراعاة طرفى العقد هذا الامر عند إدراج شرط التحكيم بالعقد ، وكذلك مراعاة المدة المعقولة عند توقيع المشارطة ، والأهم من ذلك ان يعمل المحكم او المحكمون على مراعاة ذلك عند إجراءات التحكيم . جدير بالذكر انه اذا كانت هنالك مدة محددة فى شرط التحكيم فلا مانع من اتفاق الاطراف فى المشارطة على مدة مغايرة ، كما يجوز للاطراف مد مدد اخرى خلاف الواردة بالمشارطة ، ودليل ذلك النزاع بين ( الهيئة القومية للكهرباء والمصفى الرسمى لشركة المغيرات) حيث تم التمديد لمرتين خارج المدد الاصلية للمحكم الوحيد ( د. ابراهيم محمد احمد دريج ) . خامساً : تحديد الأتعاب من أهم المسائل التى تؤدى بالتحكيم الى بر الأمان هو إتفاق المحكم او المحكمين مع طرفى النزاع على اتعاب المحكمين ، ذلك انه يندر سير تحكيم بدون اتعاب للمحكمين ، ذلك ان المحكمين بلا شك يبذلون جهداً ووقتاً يستحقون عليه أتعاب معقولة طالما يفصلون فى النزاع حسب المهمة وطالما بموجب المشارطة يضعون حداً للنزاع فى مدة وجيزة . سادساً : لغة التحكيم لغة التحكيم تعنى اللغة التى يباشر بها المحكمون إجراءات نظر النزاع ، وهذه اللغة يتحدد فى الغالب بناءً على لغة العقد وملحقاته او بناءً على لغة طرفى النزاع . سابعاً : تحديد القانون الواجب التطبيق القانون او القواعد الواجبة التطبيق على النزاع هى على شقين الاول : القواعد الاجرائية وهى فى الغالب قواعد او قوانين التحكيم التى تحدد الاتفاق والإجراءات وإصدار القرار وهذه القواعد محلياً وعالمياً لا تكاد تجد إختلافاً بيناً بينهما ، أما الثاني : فهى القواعد الموضوعية او القانون الموضوعى وهو فى الغالب قانون وطنى او قواعد فنية صادرة من مؤسسات وطنية او دولية تطبق على انواع معينة من المعاملات وهذه القواعد او القوانين الموضوعية تختلف من دولة لاخرى قد يكون بسبب الاتجاهات الأيديولوجية او السياسية وغيرها . ثامناً : عدم الإلمام بإجراءات التحكيم وبالمجال موضوع النزاع تاسعاً : إدارة العملية التحكيمية الخلاصة اصبح التحكيم الدولى من اهم وسائل تسوية المنازعات التى تنشا بين الدول بعضها وبعض او بينهما وبين الافراد بعضهم وبعض سواء كانوامن جنسيات متعددة او من جنسية واحدة وخاصة فى مجال التجارة الدولية وذلك لما يحققة من مزايا لاطراف العلاقة القانونية ونذكر من هذة المزايا ما يلى : 1-السرعة : 2-الاقتصاد فى النفقات 3-المحافظة على العلاقة بين الخصوم 4-التحكيم اداة تشجيع للتجارة الدولية ثانيا:عيوب التحكيم : للتحكيم رغم مزاياة بعض العيوب واهمها: 1-احكام التحكيم لا تستانف وتكون نهائية مما يهدر مبدأ التقاضى على درجتين ومن ثم اذا اخطا المحكم قد لا تستعف دعوى البطلان فى تصحيح الخطا. 2-قد تكون تكلفة التحكيم باهظة خاصة اذا اتفق الطرفان على التحكيم امام مؤسسة دولية بالرغم من قلة قيمة النزاع مما يكبد المواطن مصاريف باهظة وقد تدفعة الى التنازل عن حقوقة. 3-قد يطول أمد النزاع للجوء من خسر الدعوى الى رفع دعوى بطلان حكم التحكيم