الرئيس السيسي: زيادة معدلات تشغيل ذوي الهمم ودمجهم بسوق العمل    طريقة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني ل مسابقة معلم مساعد فصل في 12 محافظة    منها إجازة عيد العمال وشم النسيم.. 11 يوما عطلة رسمية في شهر مايو 2024    رئيس جهاز بني سويف الجديدة يتابع مع مسئولي "المقاولون العرب" مشروعات المرافق    وزير التعليم العالي يستقبل مدير المجلس الثقافي البريطاني لبحث آليات التعاون المُشترك    برعاية «ابدأ».. إطلاق أول صندوق للاستثمار الصناعي المباشر في مصر    ختام دورات ترشيد استخدام مياه الري وترشيد استخدام الأسمدة المعدنية بالوادي الجديد    وزير الإسكان: جار تنفيذ 64 برجاً سكنياً بها 3068 وحدةو310 فيلات بالتجمع العمراني "صوارى" بالإسكندرية    البنك المركزي: تسوية 3.353 مليون عملية عبر مقاصة الشيكات ب1.127 تريليون جنيه خلال 4 أشهر    مفتي الجمهورية ينعى الشيخ طحنون آل نهيان فقيد دولة الإمارات الشقيقة    توقع بإدراج إسرائيل الشهر المقبل على القائمة السوداء للأمم المتحدة    القرم ترد على تلميح كييف بقصف جسرها: «إشارة للإرهاب»    غرق عشرات الإسرائيليين في البحر الميت وطائرات إنقاذ تبحث عن مفقودين    وزير الخارجية السعودي يدعو لوقف القتال في السودان وتغليب مصلحة الشعب    أهالي الأسرى الإسرائيليين يقطعون طريق محور أيالون بتل أبيب    حسن مصطفى: كولر يظلم بعض لاعبي الأهلي لحساب آخرين    قمة روما ويوفنتوس تشعل الصراع الأوروبي    الأهلي يجهز ياسر إبراهيم لتعويض غياب ربيعة أمام الجونة    بنزيما يتلقى العلاج إلى ريال مدريد    صباح الكورة.. الزمالك يفاوض ساحر دريمز وتطورات تجديد عقد نجم ريال مدريد ونجم الهلال يقتحم حسابات الأهلي    بسبب معاكسة فتاة.. نشوب مشاجرة بين طلاب داخل جامعة خاصة في أكتوبر    ارتفاع درجتين.. تفاصيل طقس الأقصر اليوم    حملات أمنية ضد محاولات التلاعب في أسعار الخبز.. وضبط 25 طن دقيق    ماس كهربائي.. تفاصيل نشوب حريق داخل مخزن ملابس في العجوزة    "فى ظروف غامضة".. أب يذبح نجلته بعزبة التحرير بمركز ديروط بأسيوط    القبض على 34 شخصا بحوزتهم مخدرات بمنطقة العصافرة بالإسكندرية    ماذا حقق فيلم السرب في أول أيام عرضه داخل مصر؟    عصام زكريا ل "الفجر": مهرجان القاهرة السينمائي أكبر من منافسة مهرجانات وليدة واسمه يكفي لإغراء صناع الأفلام    كيف تحتفل شعوب العالم بأعياد الربيع؟    لمواليد 2 مايو.. ماذا تقول لك نصيحة خبيرة الأبراج في 2024؟    الأحد.. «أرواح في المدينة» تعيد اكتشاف قاهرة نجيب محفوظ في مركز الإبداع    على طريقة نصر وبهاء .. هل تنجح إسعاد يونس في لم شمل العوضي وياسمين عبدالعزيز؟    أول تحرك برلماني بشأن الآثار الجانبية للقاح كورونا «أسترازينيكا» (تفاصيل)    التضامن: انخفاض مشاهد التدخين في دراما رمضان إلى 2.4 %    البصمة ب 1000 جنيه.. تفاصيل سقوط عصابة الأختام المزورة في سوهاج    المركزي يوافق مبدئيا لمصر للابتكار الرقمي لإطلاق أول بنك رقمي"وان بنك"    هئية الاستثمار والخارجية البريطاني توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية    ارتفاع حصيلة قتلى انهيار جزء من طريق سريع في الصين إلى 36 شخصا    نشاط الرئيس السيسي وأخبار الشأن المحلي يتصدران اهتمامات صحف القاهرة    فاتن عبد المعبود: مؤتمر اتحاد القبائل العربية خطوة مهمة في تنمية سيناء    تشغيل 27 بئرا برفح والشيخ زويد.. تقرير حول مشاركة القوات المسلحة بتنمية سيناء    دعاء النبي بعد التشهد وقبل التسليم من الصلاة .. واظب عليه    «هونداي روتم» الكورية تخطط لإنشاء مصنع جديد لعربات المترو في مصر    الكشف على 1361 مواطنا ضمن قافلة «حياة كريمة» في البحيرة    رئيس الوزراء يُهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد    صباحك أوروبي.. حقيقة عودة كلوب لدورتموند.. بقاء تين هاج.. ودور إبراهيموفيتش    هل توجد لعنة الفراعنة داخل مقابر المصريين القدماء؟.. عالم أثري يفجر مفاجأة    تحديد أول الراحلين عن صفوف برشلونة    هل يستجيب الله دعاء العاصي؟ أمين الإفتاء يجيب    مشروع انتاج خبز أبيض صحي بتمويل حكومي بريطاني    تعرف على أحداث الحلقتين الرابعة والخامسة من «البيت بيتي 2»    متى تصبح العمليات العسكرية جرائم حرب؟.. خبير قانوني يجيب    طريقة عمل الآيس كريم بالبسكويت والموز.. «خلي أولادك يفرحوا»    لاعب الزمالك السابق: إمام عاشور يشبه حازم إمام ويستطيع أن يصبح الأفضل في إفريقيا    عميد أصول الدين: المؤمن لا يكون عاطلا عن العمل    هذه وصفات طريقة عمل كيكة البراوني    حكم دفع الزكاة لشراء أدوية للمرضى الفقراء    مظهر شاهين: تقبيل حسام موافي يد "أبوالعنين" لا يتعارض مع الشرع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مراكز التحكيم في مصر مالها وما عليها
نشر في المصريون يوم 17 - 02 - 2015

فقد تدخل المشرع المصري بقوانين خاصة وفرض التحكيم الإجباري في بعض المنازعات مثل منازعات بنك فيصل الإسلامي , ومنازعات الجمارك , ومنازعات الضريبة العامة علي المبيعات ومنازعات سوق رأس المال . ونخص بالذكر هنا منازعات بنك فيصل الإسلامي , إذ نصت المادة رقم ( 18 ) من القانون رقم 48 لسنة 1977 الخاص بإنشاء بنك فيصل علي (( يفصل مجلس إدارة البنك بأغلبية أعضائه باعتباره محكما في المنازعات التي تنشا بين المساهمين في البنك سواء أكانوا أشخاصا طبيعي نام أشخاصا اعتباريين . أما إذا كان النزاع بين البنك واحد المستثمرين او المساهمين أو بين البنك والحكومة أو احد الأشخاص الاعتبارية العام هاو احدي شركات القطاع العام او الخاص أو الأفراد , فانه يعرض علي هيئة تحكيم مشكلة من محكم يختاره كل طرف من طرفي النزاع , ثم يختار المحكمان محكما مرجحا , ويختار الثلاثة احدهم لرئاسة هيئة التحكيم . وفي حالة عدم اختيار احد الطرفين محكمه , او عدم الاتفاق علي اختيار المحكم المرجح او رئيس هيئة التحكيم , فان الأمر يعرض علي هيئة الرقابة الشرعية بالبنك لتختار هي الحكم او المحكم المرجح أو رئيس هيئة التحكيم )) . مما لاشك فيه ان هذا النص يخالف الطابع الاتفاقي او الرضائي للتحكيم , ولهذا قد دفع بعدم دستورية هذا النص , وعرض الامر علي المحكمة الدستورية العليا التي اصدرت حكما مطولا لها في 17 ديسمبر 1994 مفاده عدم دستورية التحكيم الاجباري في قانون بنك فيصل الاسلامي. ومن ابرز ما اكد عليه الحكم ( (( الشريعه العامة للتحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 , والتي يفصح عنها كذلك ما جاء بمضبطة الجلسة الحادية والخمسين لمجلس الشعب المعقودة في 20 من يناير 1994 أبان دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي السادس – قوامها ان التحكيم في المسائل التي يجوز فيها الصلح , وليد الاتفاق , سواء أكان تحكيما داخليا , ام دوليا , ام مدنيا , ام تجاريا , وان المحكتمين يجوز ان يكونوا من اشخاص القانون الخاص او العام كذلك يؤكد هذا القانون , ان التراضي علي التحكيم والقول به هو المدخل اليه , ولايه هيئة التحكيم , وامتناع مضيها في النزاع المعروض عليها , اذا قام الدليل امامها علي انعدام او سقوط او بطلان اتفاق التحكيم , او مجاوزة الموضوع محل بحثها لنطاق المسائل التي تشمل عليه ثانيهما : ما تنص عليه المادتان 4 و 10 من هذا القانون , من ان التحكيم – في تطبيق احكامه- ينصرف الي التحكيم الذي يتفق عليه طرفا النزاع بارادتهما الحرة , وذلك سواء كانت الجهة التي اتفق الطرفان علي توليتها اجراءات التحكيم منظمة او مركزا دائما او لم تكن كذلك , وسواء كان اتفاق التحكيم سابقا علي قيام النزاع ام لاحقا لوجوده , وسواء كان هذا الاتفاق قائما بذاته , ام ورد في عقد معين ......... )) كما استشهدت المحكمة في حكمها بما جاء في القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي اعتمدته لجنه الامم المتحدة لقانون التجارة الدولي ( الاونسيترال ) في 21 يونيو 1985 , وكذلك الاتفاقات التي وقعت عليها مصر ومنها اتفاقية نيويورك – 10 يونيو 1958 – التي اقرها مؤتمر الامم المتحدة لقانون التجارة الدولي , واستشهدت ايضا بما جاء بقوانين الدول العربية للتاكيد علي ان اللجوء للتحكيم يكون اختياريا , وليس اجباريا . ومن ثم فقد قضت بأن (( تؤكد النصوص القانونية جميعها , ان التحكيم وفقا لاحكامها لا يكون الا عملا اراديا , وان الطرفين المتنازعين إذ يبرمان بينهما اتفاق تحكيم , ويركنان برضائهما اليه لحل خلافاتهما , ما كان منها قائما عند ابرام هذا الاتفاق او ما يتولد منها بعده )). وتجدر الاشارة الي ان المادة 57 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والتي كانت تتضمن شرطا للتحكيم الاجباري قد قضي بعدم دستوريتها في الحكم الصادر عن المحكم الدستورية العليا في حكمها الصادر في 3 يوليو 1999 , كما قضي بعدم دستورية المادتين 17 و 18 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشان الضريبة العامة علي المبيعات والممولين , والمادة العاشرة من القانون رقم 95 لسنة 1992 بشان سوق راس المال ويستفاد مما سبق انه وبالرغم من المشرع المصري قد عرف التحكيم الاجباري الا ان المحكمة الدستورية العليا في أحكامها قد الغت تلك النصوص التي تتضمن تحكيما اجباريا , واكدت في احكامها علي الطابع ألاتفاقي والرضائي للتحكيم .
سلبيات التحكيم
1- المصاريف
وتقابل محاسن التحكيم أو ميزاته المشار اليها مثالب عدة لا يمكن التجاوز عنها، بحيث يمكن القول ان التحكيم، كأي نظام قانوني آخر، ليس كله محاسن ولا كله مثالب. فمن الانتقادات التي يمكن ان توجه للتحكيم، كثرة مصاريفه بالمقارنة مع القضاء، وخاصة عندما يكون التحكيم دوليا. ففي هذه الحالة، قد يكون كل من أعضاء هيئة التحكيم (الثلاثة مثلا) وأطراف النزاع والمحامين من جنسيات مختلفة، أو مقيمين في دولة مختلفة، مما يعني زيادة مصاريف التحكيم بالنسبة لتنقلاتهم واجتماعاتهم في مكان معين. هذا بالإضافة لاتعاب المحكمين والمصاريف الإدارية الخاصة بالمركز الذي ينظم التحكيم حيث يكون التحكيم مؤسسيا. وعلى الأغلب، فان هذه الأتعاب والمصاريف تتناسب طرديا مع قيمة النزاع، بحيث يزداد مقدارها كلما زادت هذه القيمة.
2- تعيين المحكمين
ومن جهة أخرى، فان الشخص الذي يعين محكمه قد يشعر في قرارة نفسه بانه يفترض في ذلك المحكم ان يدافع عن مصلحة من عينه، أو يمثل وجهة نظره ولو جزئيا. وربما ينطبق هذا القول أيضا على المحكم نفسه في علاقته بمن عيّنه أو رشّحه للتعيين من جهة، وبأعضاء هيئة التحكيم الآخرين من جهة أخرى. وقد يكون مثل هذا الافتراض غير دقيق من الناحية العملية في كثير من الأحيان، ولكن يجب ان نسلم بأنه الواقع أحيانا. لذلك، ليس غريبا ان نجد رئيس هيئة التحكيم في العديد من القضايا (في الهيئة الثلاثية مثلا)، يحاول ان يكون موفقا بين وجهتي نظر المحكمين الآخرين. والى الدرجة التي يصح فيها هذا الافتراض، فان ذلك يؤثر على العملية التحكيمية من حيث وجوب حياد أعضاء هيئة التحكيم، ونزاهتهم، وعدم تحيزهم، او الشعور بعدم تحيزهم لصالح طرف ضد طرف آخر من أطراف النزاع.
3- اختلاف النظم القانونية
كما ان انتماء أعضاء هيئة التحكيم وأطراف النزاع وممثليهم، في كثير من الحالات لانظمة قانونية مختلفة، واحيانا عدم معرفة الهيئة لاحكام القانون الواجب التطبيق على النزاع من جميع جوانبه بدقة، قد يؤثر سلبا على مجريات القضية التحكيمية بما في ذلك قرار التحكيم ذاته(13). وهذا بخلاف اللجوء للقضاء الوطني حيث ان الجميع، أو على الأقل محامي الأطراف والقضاة يتحدثون، كقاعدة عامة، بلغة قانونية مشتركة هي قانونهم الوطني سواء من حيث الإجراءات أو الموضوع. ويقودنا هذا القول إلى نتيجة أخرى، وهي ان وضعا كهذا، ربما يؤدي أحيانا إلى تعقيد إجراءات التقاضي وإطالتها، مما يفقد التحكيم إحدى مزاياه، التي أشرنا إليها سابقا
ومشاكل التحكيم

أولاً : التوقيع على مشارطة التحكيم
مشارطة التحكيم هي ذلك الإتفاق الذي يتم التوقيع عليه بين المتنازعين ، أي بعد قيام النزاع بعكس شرط التحكيم الذي يكون ضمن بنود العقد .
هذه المشارطة تبرم بين الطرفين في حالات ثلاث :
الحالة الأولى : عند ورود شرط تحكيم بالعقد بصورة مختصرة
الحالة الثانية : عند وجود نزاع بين الطرفين بشأن معاملة ما ولم يكن بموجب عقد أو وجود عقد غير متضمن شرط تحكيم
الحالة الثالثة : وجود نزاع بين الطرفين تنظره المحكمة وإتفقا على اللجوء للتحكيم .
في كل هذه الحالات لابد من صياغة مشارطة التحكيم والتوقيع عليها بين المتنازعين لأن هذه المشارطة بمثابة خارطة طريق (road map) يتحدد فيها عدة مسائل منها :
1. تاريخ ومكان ابرام المشارطة
2. اسم المحكم أو المحكمين
3. اتعاب المحكم أو المحكمين ومصروفات التحكيم
4. القانون الواجب التطبيق على الإجراءات وعلى موضوع النزاع
5. اللغة ومكان إجراءات التحكيم
6. مدة اصدار القرار وسلطة تمديها
7. محكمة التنفيذ
ان التوقيع على مشارطة التحكيم بعد صياغتها بواسطة المحكم أو المحكمين أو بواسطة المتنازعين يعد من عقبات التحكيم سواء أكان على المستوى المحلي أو الدولي ذلك أن المحتكم ضده في غالب الأحوال قد يرفض أو يتلكأ عن التوقيع على المشارطة بحجة عدم مقدرته على دفع الأتعاب المقترحة بواسطة المحكم أو المحكمين ، أو بحجة اللغة أو المكان أو مدة الفصل في النزاع ، وقد يكون في بعض المسائل محقاً وموضوعياً لكن في بعضها الاخرى قد يكون غير ذلك ويهدف في الأساس إلى كسب الوقت أو إفشال عملية التحكيم برمته إن إستطاع إلى ذلك
سبيلاً ، وقد نجد أيضاً وفي أحوال نادرة أن يكون طالب التحكيم هو السبب في تعطيل التوقيع على المشارطة قد يكون بحجة أن الأتعاب مبالغ فيها أو أن مدة الفصل طويلة ذلك رغبتةً منه في سرعة الفصل في النزاع ، ويحدث أحياناً وحتى بعد التوقيع أن يتعثر الأطراف في سداد مقدم ومؤخر الأتعاب حيث يطلبون الإمهال أو التقسيط أو الإرجاء لما بعد الحكم الأمر الذى قد يعارضه المحكم أو المحكمون جملة وتفصيلاً خاصة السداد بعد صدور الحكم إذ قد يرفض أو يتماطل الطرف الخاسر على وجه الخصوص الإيفاء بوعده.
من ناحية أخرى قد يرجع تعطيل التوقيع على المشارطة إلى المحكم أو المحكمين ويكون ذلك لخلاف يتعلق بمدة الفصل في النزاع إذ يرى المتنازعان وخاصة طالب التحكيم ان النزاع ذو طابع بسيط ولا يحتاج لمدة طويلة وفي كل الأحوال فإن رفض المحكم أو المحكمين بنود المشارطة فلا ضير إذ يجوز لطرفي النزاع الإستغناء عن ذلك المحكم أو المحكمين وتعيين محكم أو محكمين آخرين بنفس الطريقة السابقة.
لكن تكمن المشكلة في حال رفض أو تماطل أحد الطرفين التوقيع ، فالسؤال الذي يطرح نفسه هل هنالك ضرورة قصوى للتوقيع على المشارطة حتى يباشر المحكمون نظر النزاع ؟ هذا الأمر يحدث كثيراً فى الواقع العملى ويعد من عقبات التحكيم .
ففي الحالة الأولى إذا كان هنالك عقد بين الطرفين نص على حل النزاع عن طريق التحكيم ، يتم الرجوع إلى القانون الواجب التطبيق فيما يتعلق بحكم البند المختلف حوله ( الأتعاب – المكان – المدة ) فإذا وجد نص صريح لمعالجة هذه البنود فلا يوجد ضرورة للتوقيع على المشارطة إذ يجوز لهيئة التحكيم السير في الإجراءات بدون وجود مشارطة ، أما إذا كان القانون قاصراً في حكم بعض المسائل ، فالسلطة تقديرية للهيئة لإيجاد مخرج للمسألة ، وتكمن الصعوبة على وجه الخصوص في تحديد الأتعاب لان معظم القوانين الوطنية وكذا الاتفاقيات الدولية المعنية بالتحكيم لا تنص على مسألة تقدير الأتعاب على عكس لوائح مراكز التحكيم التي تنص على وضع جدول معين يحدد كيفية إحتساب الأتعاب .
في الواقع العملي درج المحكمون على إصدار قرار بتحديد الأتعاب التى تراها أنها معقولة وتطلب من الأطراف الموافقة عليها فإذا وافق طالب التحكيم على سبيل المثال ورفض المحتكم ضده فقد يطلب من طالب التحكيم الإلتزام بكل الأتعاب على ان يتضمن القرار النهائي ذلك سواء أكان القرار لصالحه أم لا ، كما أن بعض المحكمين يتركون تقدير الأتعاب عند نهاية الإجراءات بعد تقدير الجهد الذي بذلوه وتضمين ذلك في الحكم وان كان هذا قليل نظراً لصعوبة تحصيلها بعد صدور الحكم .
أما في الحالة الثانية بعدم وجود عقد به شرط تحكيم ووجود نزاع اتفق الطرفان على حله بالتحكيم ففي حال فشل الأطراف أو رفض أحدهما التوقيع على المشارطة فلا مكان للمحكمين للسير في التحكيم اذ تعد هذه المشارطة بمثابة اتفاق أولي ونهائي بحل النزاع عن طريق التحكيم ، فإذا تعذر التوقيع عليها فلا مجال لطالب التحكيم سوى اللجوء إلى المحكمة المختصة لرفع دعواه أمامها .
في الحالة الثالثة بوجود نزاع تنظره المحكمة وإتفق الأطراف على حله بالتحكيم فحسب بعض القوانين تقوم المحكمة بشطب الدعوى وقفل الملف بحسبان أن الطرفين ذاهبان الى قضاء من نوع آخر بنفس قوة القضاء العادي ، إلا أن بعض القوانين الأخرى وكذلك ممارسات بعض القضاة تذهب إلى وقف أو تعليق الإجراءات ، فاذا ما فشل الطرفان في المضي قدماً في إجراءات التحكيم يقومان بتفديم طلب تحريك الإجراءات ، وبتقديري إذا كان القانون الواجب التطبيق ينص على هذا فلا غضاضة ، أما اذا لم يكن كذلك فالمهم التاكد من طلب الأطراف والتفريق بين طلب الأطراف ولجوءهم للتحكيم أو وقف الإجراءات لأنهم بصدد اللجوء للتحكيم
من ناحية أخرى وخاصة في حال القوانين التي تنص على التحكيم تحت اشراف المحكمة كالتي ما زالت جزءاً من قوانين الإجراءات او المرافعات المدنية كقواعد التحكيم الملغية في قانون الإجراءات المدنية السوادني لسنة 1983م فاذا اخطر المتنازعان المحكمة انهم إتفقا على اللجوء للتحكيم ، تقوم المحكمة بإصدار قرار بإحالة النزاع للتحكيم وقد تحدد نقاط النزاع المراد الفصل فيها ومدة الفصل في النزاع وأسماء المحكمين والأتعاب التي قد يتم التشاور بشأنها مع الطرفين ، في هذه الحالة تعتبر هذه الإحالة بمثابة مشارطة التحكيم على الرغم من عدم توقيع الأطراف على أي وثيقة ، فالمحكمون المعينون يباشرون الإجراءات وفقاً لقرار الإحالة والقانون الواجب التطبيق .
من ناحية أخرى فإن التوقيع على المشارطة تكون عقبته في حال غياب أو عدم ظهور المحتكم ضده فاذا أفلح طالب التحكيم في تعيين المحكم أو المحكمين بواسطة سلطة التعيين كما حدث في النزاع بين شركة رضى المنصورى وشركة جيانقسو زهو ( حيث لم تظهر الأخيرة على الإطلاق فقامت الاولى بتعيين محكم من جانبه واللجوء للمحكمة لتعيين المحكم الآخر ورئيس الهيئة ) لكن السؤال الذى يطرح نفسه كيف يتم التوقيع على المشارطة ؟ .
في الواقع العملي يتفق طالب التحكيم مع المحكم أو المحكمين على صياغة المشارطة ويتم التوقيع عليها بواسطة طالب التحكيم الذي يلتزم بكل بنودها كما يلتزم ايضاً بسداد نصف الاتعاب المقررة للطرف الغائب على ان يتم تضمين ذلك في القرار النهائي سواء له أو عليه .
من ناحية أخرى فإن التوقيع على المشارطة لا وجود له في حال التحكيم عن طريق مركز تحكيمي متخصص اذ يتم تطبيق لائحة التحكيم الخاص بالمركز التي تتضمن كل المسائل الخاصة بمطلوبات واجراءات التحكيم (الحقوق والإلتزامات والواجبات) .
ثانياً: تعيين المحكمين
تعيين المحكمين يعتبر الركن الثاني في التحكيم بعد إتفاق التحكيم إذ أنه وبوجود الإتفاق ونشوء النزاع لابد من تعيين محكم أو محكمين للفصل في النزاع إذ لا يستقيم وجود نزاع يرجى حله بدون وجود قاض .
إن هذا التعيين يتم بارادة المتنازعين في التحكيم الإختياري وتحكيم الحالات الخاصة ad hoc بينما يتراجع إرادة المتنازعين في حالة التحكيم الإجباري أو المؤسسي الذي يتم عن طريق مؤسسة أو مركز تحكيم اذ تملك تلك الجهات سلطة التعيين .
إن القضية أو المشكلة التي تواجه تعيين المحكمين (تشكيل الهيئة) تكمن في حالات عدة منها أنه في حالة إتفاق الأطراف في العقد على تعيين محكم واحد أو ثلاثة بالفصل ، بالطبع يسعى المتضرر إلى حل النزاع بواسطة المحكمين ويلجأ للطرف الآخر طالباً منه السير في إجراءات حل النزاع عن طريق التحكيم وقد يسمى محكماً من جانبه ويرشح رئيس الهيئة في حال إتفاقهم على ثلاثة محكمين أو يقترح المحكم في حالة إتفاقهم على نظر النزاع بواسطة محكم واحد ، ومن الطبيعي أن يستجيب الطرف الآخر لطلب السير في الإجراءات ويختار محكماً من جانبه في حال الثلاث وقد يوافق على الرئيس المرشح أو مرشح آخر من جانبه ، كما قد يوافق على المرشح المقترح الواحد أو يقترح آخر ، وعلى كل في حال الإتفاق لا يكون هنالك عائقاً للسير في الإجراءات لكن تكمن المشكلة في حال رفض او تماطل الطرف الاخر تعيين من جانبه او فشلا فى الاتفاق على الرئيس أو المحكم الوحيد – كل القوانين الوطنية والإتفاقيات الدولية الخاصة بالتحكيم تعطي الأطراف أو أحدهما حق اللجوء إلى سلطة التعيين حسب الإتفاق في العقد أو القانون الواجب التطبيق .
في التحكيم الداخلي نجد أن سلطة التعيين بموجب القانون الوطني يكون باللجوء إلى المحكمة المختصة لتعيين المحكم المختلف حوله أو إجبار الطرف الرافض أو المتماطل ، كما قد يتفق على تسمية جهة أخرى لتكون سلطة تعيين كوزير العدل أو نقيب المحامين أو المجلس الهندسي أو إتحاد أصحاب العمل أو
مركز تحكيم محدد ، وهنالك أمثلة كثيرة على المستوى المحلي ، أما في العقود ذات العنصر الأجنبي الذي يكون فيه التحكيم دولياً فأحياناً يتم النص على إختصاص محكمة وطنية لدولة أحد الأطراف أو لدولة ثالثة محايدة وقد يتفقا على أن تكون سلطة التعيين منظمة أو مركز أو محكمة دولية ، جدير بالذكر أن محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي أعطتها قواعد اليونسترال بموجب المواد (6/7) حق تحديد سلطة التعيين وليست قيامها بدور التعيين ، لكن في عام 2008م تم تعديل هذا النص بمنح الأمين العام للمحكمة سلطة التعيين وليست تحديد سلطة التعيين .
من ناحية أخرى فإن سلطة التعيين ليست من حقها الطلب من جهة أخرى لتعيين المحكم لكن من حقها الطلب من تلك الجهة ترشيح محكم كما يحدث الآن فى مخاطبة بعض المحاكم مراكز التحكيم لتسمية محكم متخصص من قائمة المحكمين المعتمدة لديها ، حيث الأمر في تقدير المحكمة بقبول هذا المحكم المرشح أو رفضه .
من أمثلة سلطة التعيين ايضاً نزاع منطقة أبيي بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية حيث إتفقا في إتفاق التحكيم المنعقد بين الطرفين بتاريخ 5 يونيو 2008 على اللجوء إلى محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي لتعيين رئيس الهيئة في حالة عدم الإتفاق وذلك بالنص التالى :
1- يلجأ الطرفان لهيئة تحكيمية مهنية متخصصة يتفق عليها الطرفان للفصل في خلافهما حول ما توصل إليه تقرير خبراء مفوضية حدود أبيي.
2- يبرم الطرفان قواعد مرجعية للتحكيم تشتمل على تسمية هيئة تحكيم مهنية ، آلية الإختيار ( مشارطة التحكيم ) لإختيار المحكمين ، المسائل المحالة للفصل فيها بالتحكيم ، إجراءات التحكيم ، كيفية إتخاذ القرارات، تنفيذ قرار هيئة التحكيم.
3- يتم إنجاز عملية التحكيم بكاملها بما في ذلك إصدار القرار النهائي في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إنشاء هيئة التحكيم على أن تكون قابلة للتمديد لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
4- إذا فشل الطرفان في التوصل خلال شهر لإتفاق حول هيئة التحكيم أو مشارطة التحكيم أو مرجعيات التحكيم الأخرى أو قواعد تسييره يسمي الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي خلال خمسة عشر يوماً هيئة تتولى التحكيم فتضع
القواعد والمرجعيات الإجرائية وفقاً لقواعد محكمة التحكيم الدولية والأعراف الدولية المرعية.
وبالفعل فشل الطرفان في الإتفاق عليه ولجئا إلى محكمة التحكيم الدائمة التي قامت بتسمية محكم فرنسي الجنسية رئيساً للهيئة .
في التحكيم المؤسسي أو الإجباري وفي حال حدوث نزاع لابد من أن تقوم الجهة المحددة بتعيين المحكمين وهذا ييسر على الأطراف مشقة التعيين ، لكن تكمن المشكلة أحياناً في حال حل أو تصفية الجهة المعنية بالتعيين كما يخطئ الأطراف ايضاً في الإتفاق بتحديد جهة قد لا تكون موجودة في الواقع ، على سبيل المثال (محكمة غرفة التجارة الدولية) في لندن لأن الذي يوجد بلندن هى محكمة لندن للتحكيم التجاري الدولي (LCIA ) في هذه الحالة الأخيرة وعلى حسب ما جرى عليه العمل في التحكيم الدولي يلجأ الطرف طالب التحكيم الى المركز المذكور وفى حالة قبول الطلب ولو بصورة مبدئية ومخاطبة الطرف الآخر الذي قد يتقدم بدفع مبدئي بعدم إختصاص هذه الجهة ومن ثم يكون القرار لهذه الجهة بالقبول أو الرفض ، ففي حالة الرفض يكون مصير مقدم الطلب مجهول وبالتالي ضياع حقوقه التي يدعيها والتي كان يأمل كسبها عن طريق التحكيم ، أما في حال رفض الدفع القانوني والإستجابة للطلب فيتم تعيين المحكمين على الوجه السابق وتستمر الإجراءات وإصدار القرار ، لكن تكمن العقبة في تنفيذ الحكم بواسطة محكمة التنفيذ ، إذ قد يتقدم المحكوم ضده بدفع مفاه عدم إختصاص المحكمين الذين أصدروا الحكم لعدم صحة تعيينهم لعدم إختصاص تلك الجهة (التي قامت بالتحكيم بتعيين المحكمين كسلطة معينة) لذلك من الضرورة بمكان أن ينتبه طرفي العقد أو طرفي النزاع في مسألة تعيين المحكمين والسلطة المعينة .
ثالثاً : المُحكم الواحد
في العقود التي تبرم بين الطرفين قد يتفق الطرفان على حل أي نزاع ينشأ بينهما في المستقبل عن طريق التحكيم بتعيين ثلاثة مُحكّمين أو محكماً واحداً، وفي حالة الثلاثه قد يتفقا على أن يختار كل طرف مُحكّم ويتفقا على رئيس الهيئة أو يتركا الخيار للمحكمين المعينين لإختيار الرئيس ، أما في حالة المُحكّم الواحد فيكون بإتفاقهما وفي حالة الخلاف قد يلجئا إلى المحكمة المختصة أو مركز تحكيمى أو أي سلطة تعيين حسب القانون الواجب التطبيق.
إذا كان تعيين ثلاثة محكمين قد يكون ميسوراً خاصةً بشأن المحكمين بينما يكون من العسير الإتفاق على الرئيس بحسبان أهميته لرئاسة الهيئة وإدارة العملية التحكيمية وترجيح الرأي في حالة تشتت الآراء للوصول إلى القرار بالأغلبية – فإن تعيين المُحكّم الفرد أو الوحيد أيضاً في بعض الأحوال يكون موضوع خلاف لأن هذا المُحكّم الوحيد يكتسب أهمية أكثر من رئيس الهيئة في حال الثلاثة محكمين لكونه الشخص الوحيد المنوط به إدارة التحكيم وإصدار الحكم دون حاجه إلى أخذ رأي مؤثر من شخص آخر. يلجأ الأطراف إلى تعيين المحكم الواحد لأسباب تتعلّق أحياناً بتخفيض الأتعاب أو لأسباب تتعلق أيضاً ببساطة موضوع النزاع وأيضاً لتوافر الحياد المناسب في هذا المُحكّم الوحيد بعكس المحكمين المتعددين.
رابعاً : مدة الفصل فى النزاع
مدة الفصل فى النزاع من اهم المسائل التى تميز التحكيم عن القضاء من حيث أن التقاضى أمام المحكمة غير محدد بمدة محددة ونسبةً لاهمية هذه المدة فان سوء تقديرها او التهاون فيها قد يؤدى الى فشل العملية التحكيمية .
مدة الفصل فى النزاع يتم تحديدها بواسطة الطرفين فى شرط التحكيم الوارد بالعقد او من خلال مشارطة التحكيم الذى يتم توقيعه بواسطة الطرفين ويختلف تحديد هذه المدة فى حالة الشرط عن المشارطة لأن فى حالة المشارطة تكون معالم النزاع قد إتضحت بالكامل ولذلك فان تحديد المدة سيكون اكثر دقة عنه فى حالة شرط التحكيم الوارد بالعقد .
بشأن تحديد هذه المدة وخاصة فى حالة المشارطة قد نجد ان هيئة التحكيم تقترح مدة محددة بينما يكون هنالك وجهات نظر من قبل المتنازعين بالزيادة او النقصان على سبيل المثال فى النزاع بين ( شركتى أواب ونبكا ) حيث حددت الهيئة ثلاثة أشهر مع قابلية التمديد لشهرين آخرين لكن المحتكمة أصرت على شهر واحد فقط مع قابلية التمديد لشهر آخر ، عملت الهيئة جاهدة لإقناع المحتكمة بان مدة الشهرين معقولة نظراً لطبيعة النزاع وأخيراً تم الإتفاق على الشهرين مع قابلية التمديد .
بشأن مدة الفصل فى النزاع تكمن المشكلة فى حال إخفاق الهيئة فى إدارة العملية التحكيمية بجدارة ، إذ هنالك من المحكمين من يتيح الفرص لطرفى النزاع بجدوى وبدون جدوى حتى اذا ما إقتربت نهاية المدة يجد ان هنالك مسائل عدة لم يتم إنجازها على سبيل المثال عدم بدء المحتكم ضده فى طرح قضيته على نفس المدة التى إستغرقها المحتكم ، من ناحية اخرى فان الإخفاق قد يتم من قبل المحكم نفسه بحيث ينشغل بأعماله الخاصة سواء أكان مقيماً او مسافراً وبالتالى يجد نفسه فى خاتمة المطاف انه لم ينجز مهمته وبالتالى يلجأ الى التمديد الأصل وقد يضطر الى تقديم طلب للمتنازعين لتمديد مدة جديدة – وفى كل الأحوال اذا اخفق المحكم او المحكمون فى إصدار القرار فى الموعد المحدد فالامر يعود الى ما إذا كان السبب
يعود لأمر خارج عن إرادتهم ام لا ، ففى الحالة الاخيرة وحسب بعض التشريعات يجوز لطرفى النزاع المطالبة بالتعويض نتيجة لتقصيرهم ، وهذا التعويض مشروع فى نظرى نسبةً لأن طرفى النزاع قد دفعا الأتعاب والمصروفات والوقت الذى هو حصة من المال ، لذلك فالخروج من عقبة مدة الفصل فى النزاع يتم بمراعاة طرفى العقد هذا الامر عند إدراج شرط التحكيم بالعقد ، وكذلك مراعاة المدة المعقولة عند توقيع المشارطة ، والأهم من ذلك ان يعمل المحكم او المحكمون على مراعاة ذلك عند إجراءات التحكيم .
جدير بالذكر انه اذا كانت هنالك مدة محددة فى شرط التحكيم فلا مانع من اتفاق الاطراف فى المشارطة على مدة مغايرة ، كما يجوز للاطراف مد مدد اخرى خلاف الواردة بالمشارطة ، ودليل ذلك النزاع بين ( الهيئة القومية للكهرباء والمصفى الرسمى لشركة المغيرات ) حيث تم التمديد لمرتين خارج المدد الاصلية للمحكم الوحيد ( د. ابراهيم محمد احمد دريج ) .
خامساً : تحديد الأتعاب
من أهم المسائل التى تؤدى بالتحكيم الى بر الأمان هو إتفاق المحكم او المحكمين مع طرفى النزاع على اتعاب المحكمين ، ذلك انه يندر سير تحكيم بدون اتعاب للمحكمين ، ذلك ان المحكمين بلا شك يبذلون جهداً ووقتاً يستحقون عليه أتعاب معقولة طالما يفصلون فى النزاع حسب المهمة وطالما بموجب المشارطة يضعون حداً للنزاع فى مدة وجيزة .
هذه الأتعاب يتم إقتراحها فى غالب الاحوال من قبل المحكمين واخطار طرفى النزاع بها ضمن البنود الاخرى لمشارطة التحكيم ، وفى كثير من الاحيان يتطلع طرفى النزاع قبل كل شئ لمعرفة مقدار الاتعاب التى يقدرها المحكمون وقد لا يكون لهم ممانعة فى بقية المسائل ( مدة الفصل فى النزاع ، اللغة ، القانون الواجب التطبيق ) .
فى الواقع العملى نجد ان مسألة الاتعاب وكما سبق وان اشرنا اليها عند الحديث عن التوقيع على مشارطة التحكيم ) انها تعد إحدى تحديات التحكيم من حيث مغالاة بعض المحكمين فى التقدير ومبالغة اطراف النزاع فى تحديدها بمبلغ ضئيل او تافه فى بعض الحالات ، نعم بعض المحكمين يبالغون لانهم يعتبرونها فرصة العمر الحصول على مبلغ كبير دفعة واحدة خلال مدة وجيزة قد لا يحصل عليه طوال حياته ، وبالتالى يسعى بكل ما أوتى من قوة لبلوغ مبتغاه ، كما ان طرفى النزاع قد يكون لهم رأى فى تقدير المحكمين حتى ولو كان معقولاً وعلى وجه الخصوص المحتكم ضده ، إما يكون محقاً فى ذلك وإما مناورة منه لتطويل امد النزاع لتوفيق أوضاعه .
بناءً على ما سبق من تعارض وجهات النظر بين الطرفين فقد يعتذر المحكمون عن تولى المهمة وبالتالى على طرفى النزاع البحث عن محكمين آخرين يقبلون بما يصبون اليه وفى كل الاحوال نجد ان المتضرر الأساسي فى هذه العملية هو طالب التحكيم نسبة لتطويل امد النزاع .
سادساً : لغة التحكيم
لغة التحكيم تعنى اللغة التى يباشر بها المحكمون إجراءات نظر النزاع ، وهذه اللغة يتحدد فى الغالب بناءً على لغة العقد وملحقاته او بناءً على لغة طرفى النزاع .
فى الواقع العملى نجد أن طرفى العقد يهملون تحديد لغة إجراءات التحكيم إعتقاداً منهم بأنها ستكون لغة العقد ولا يتوقعون أن يثير أحد الأطراف مشكلة بشأن اللغة سواء بحسن نية أو بسوء نية خاصةً وأن هنالك من يبحث عن معوقات لسير عملية التحكيم ، وقد تثور نفس المشكلة إذا تم صياغة العقد بلغة تختلف عن لغة دولتى الطرفين .
ففى الواقع العملى وأثناء سير الإجراءات يتوقع تقديم مستندات وسماع شهود ربما لا تتوافق مع لغة طرفى العقد أو مع أحدهما ومعلوم أن مدلولات اللغة فيها إختلاف كبير تخرج ترجمتها غالباً عن المعنى الحقيقى للفظ خاصةً بالنسبة للمصطلحات القانونية والفنية ، قد يكون من الصعوبة بمكان فى بعض الأحيان وعند حدوث النزاع أو عند السير فى الإجراءات أن يتفق الأطراف على لغة موحدة قد يكون بسبب سعى البعض لتأخير أو إفشال التحكيم أو لكسب ميزة معينة تتحقق من خلال هذه اللغة، ولتجنب هذه الخلافات يجب على من يقوم بصياغة الشرط التحكيمى أن يحصل من طرفى العقد تحديد لغة واحدة أو على الأقل لغتين تكونان الواجبة الإتباع منذ بدء الإجراءات وحتى صدور القرار، وفى كل الأحوال فى حال إغفال الشرط التحكيمى مسألة اللغة يمكن الرجوع للقانون الواجب التطبيق وبالعدم يقوم المحكمون بتحديدها بناءً على معطيات العقد وما إستخدمه الأطراف فى مراسلاتهم وإتصالاتهم بشأن مفاوضات إبرام العقد – جدير بالذكر ان مسألة اللغة قل ما نجد لها مشكلة فى العقود المحلية والتى فى غالب الأحوال تتميز بالطابع البسيط والمألوف ، أما التعقيدات الكبرى فتظهر فى العقود الدولية أو ذات العنصر الأجنى ، والغريب فى الأمر أن اللغة العربية نادراً ما تستخدم فى التحكيم الدولى حتى إذا كانت الأطراف من دول عربية ومثال لذلك تحكيم أمام محكمة غرفة التجارة الدولية وكان الطرفان عربيان والمحكمون الثلاثة كانوا أيضاً عرب والقانون الواجب تطبيقه على النزاع أيضاً كان قانوناً عربياً ( القانون السعودى) والعقد كان منفذاً فى المملكة العربية السعودية مع ذلك كانت لغة التحكيم هى اللغة الإنجليزية والسبب فى ذلك هو أن لغتى الإجراءات أمام محكمة غرفة التجارة الدولية هى الإنجليزية والفرنسية والتحكيم الذى يجرى بلغة تحتاج إلى ترجمة الحكم الى إحدى هاتين اللغتين ليتسنى لمحكمة التحكيم مراجعتها وهذا لا يمنع من أن تكون الإجراءات والحكم باللغة العربية على أن تعد له ترجمة بإحدى لغتى الإجراءات بالغرفة.
وفى كل الأحوال على الشخص المرشح ليكون محكماً ان يسأل إبتداءً عن لغة التحكيم فاذا عرف انه لا يتقنها فعليه ان يعتذر عن تولى المهمة لأن اللغة هى وسيلة التواصل بين المحكمين مع بعضهم البعض وطرفى النزاع ، ولا يسعف المحكم ان يطمئن بان المحكمين الآخرين على إلمام بلغة التحكيم ، ولا يسعفه كذلك الإستعانة بمترجم لأن هذا المترجم نفسه قد يخفق فى تعريف بعض المصطلحات الفنية ، كما لا يضمن حياده وإستقلاليته حينما يقوم بالترجمة خاصة أنه يقوم بالمهمة بدون أداء اليمين .
سابعاً : تحديد القانون الواجب التطبيق
القانون او القواعد الواجبة التطبيق على النزاع هى على شقين الاول : القواعد الاجرائية وهى فى الغالب قواعد او قوانين التحكيم التى تحدد الاتفاق والإجراءات وإصدار القرار وهذه القواعد محلياً وعالمياً لا تكاد تجد إختلافاً بيناً بينهما ، أما الثاني : فهى القواعد الموضوعية او القانون الموضوعى وهو فى الغالب قانون وطنى او قواعد فنية صادرة من مؤسسات وطنية او دولية تطبق على انواع معينة من المعاملات وهذه القواعد او القوانين الموضوعية تختلف من دولة لاخرى قد يكون بسبب الاتجاهات الأيديولوجية او السياسية وغيرها .
قد يجهل طرفى العقد إيراد القانون الواجب التطبيق من خلال مشارطة التحكيم وقد يجهلاه ايضاً خلال مشارطة التحكيم الموقع بينهما لاحقاً ، ويتم تعيين المحكم او المحكمين حيث يتفاجأ الجميع بعدم وجود بند يتعلق بما يتم تطبيقه على الإجراءات وعلى الموضوع .
إذا كان النزاع القائم يتعلق بمعاملة داخلية اى تم ابرامها داخل الدولة واطرافها من نفس الدولة ، فلا يجد المحكم صعوبة فى تحديد القانون الواجب التطبيق اذ يلجأ مباشرة الى القواعد او القانون التحكيمي للدولة فيطبقه على الاجراءات على سبيل المثال ( قانون التحكيم السودانى لسنة 2005م / قانون التحكيم الانجليزي لسنة 1996م ) ، كما يلجأ الى القانون او القواعد الموضوعية التى تحكم تلك المعاملة على سبيل المثال قانون المعاملات المدنية السودانى لسنة 1984م والقانون المدنى المصرى لسنة 1884م .
لكن المشكلة تكمن فى حالة التحكيم الدولى ( أحد اطراف المعاملة ينتمى لدولة أخرى أو المعاملة أبرمت فى دولة وتنفذ فى دولة أخرى) ففى هذه الحالة يحتاج المحكم لتحديد القواعد الواجبة التطبيق على الاجراءات وعلى الموضوع وذلك باللجوء الى قواعد تنازع القوانين بالنظر للاطراف وموضوع المعاملة لتحديد الإطار الضيق ومن ثم إتخاذ القرار بتحديد القانون الواجب التطبيق وفى كل الأحوال يضع المحكم فى إعتباره مكان إبرام العقد ولغته ، ومكان تنفيذ كل او جزء من المعاملة وكذلك جنسية الأطراف وكذلك القواعد القانونية الاقرب لموضوع النزاع من حيث ان هنالك قواعد محلية ودولية معترف بها تختص بحكم مجال معين من النزاع وذلك كالقواعد التى تصدر من غرفة التجارة الدولية والقواعد التى تصدر من الاتحاد الدولى للمهندسين الاستشاريين ( الفيديك) .
على المحكم عند تطبيق هذه القواعد ايضاً الانتباه الى قانون دولة تنفيذ الحكم للتعرف على موقف قانون تلك الدولة من تنفيذ قرارات التحكيم الصادرة وفقاً لتلك القواعد او القوانين .
ثامناً : عدم الإلمام باجراءات التحكيم وبالمجال موضوع النزاع
ان التحكيم قضاء والمحكم قاضى وهيئة التحكيم محكمة وقرار التحكيم قرار قضائي لذلك لابد لمن يتولى امر التحكيم ان يكون ملماً باجراءات التحكيم على بساطتها فمن الضرورة بمكان الإلمام بها سواءً ذلك المحكم قانونياً أو من اصحاب المهن الأخرى لان التحكيم أصبح صناعة The Industry of Arbitration ) ) فى العصر الحديث فى ظل تشعب القضايا المتعلقة بتنفيذ العقود الدولية على وجه الخصوص .
في الواقع العملي واثناء الإجراءات يواجه المحكم أو المحكمين بمسائل إجرائية تحتاج لحسمها بمعرفة ودراية لان تجاهلها أو حسمها بطريقة غير صحيحة قد يؤثر على عملية التحكيم برمته وبالتالي قد يكون سبباً للطعن بالبطلان وإلغاء قرار التحكيم .
لذلك فإن اهمية الإلمام بهذه الإجراءات تكمن في أنها تقرب الشقة بين كافة قطاعات المجتمع بتخصصاتهم المختلفة لأن المحكم ليس بالضرورة أن يكون قانونياً أو محاسباً أو مهندساً بل كل من له معرفة بمجال ما يمكن أن يكون محكماً (مزارع – تاجر – محامي – طبيب – مهندس – عامل - راعي - حمال .....الخ) .
من ناحية اخرى فان عدم الخبرة والمعرفة بالمجال موضوع النزاع يعد من عقبات التحكيم ، على سبيل المثال قد يختار المتنازعان في مجال الإنشاءات الهندسية محامياً أو مُحاسباً أو طبيباً لا خبرة له في المجال موضوع النزاع وبالتالي قد يجد صعوبة كبيرة في تفهّم ما يقدمه الطرفان من حجج وبراهين (مستندات أو شهود) وقد لا يسعفه حتى إذا إستعان بخبير في هذا المجال وبالتالي هذا القصور في الفهم قد يؤثر في صحة القرار الذي سيصدره في المستقبل. فإذا كان عدد المحكمين ثلاثة أو خمسة حسب إتفاق الأطراف قد نجد أحد الأعضاء له خبرة أو درايه أو معرفة بالمجال موضوع النزاع وهذه الدراية والخبرة قد يعين بها بقية الأعضاء لتفهم طبيعة النزاع وبالتالي الوصول للقرار النهائي السليم.
تاسعاً : إدارة العملية التحكيمية
في التحكيم المعين محكميه أكثر من فرد ( أي ثلاثة أو خمسة ..) نجد أن ريئس الهيئة يدير العملية التحكيمية بالتشاور مع بقية الأعضاء في مرحلة الإجراءات واصدار الحكم – ادارته للعملية التحكيمية يجعله مسؤولاً في غالب الأحوال عن المحضر وتدوين البيانات وحفظ المحضر بطرفه وهذا ليس على اطلاقه إذ يجوز حفظ المحضر أو تدوين البيانات بواسطة العضوين الآخرين ، هذا الرئيس وحتى يدير العملية التحكيمية بصورة سليمة لابد وان يكون ذات كفاءة والمام بالمجال موضوع النزاع وكذلك باجراءات التحكم حتى يسير بالتحكم إلى بر الأمان في ظل المشاكل الاجرامية التي قد تواجه العملية التحكيمية من حين لآخر .
من ناحية أخرى وفي إطار سير عملية التحكيم قد تطرأ ظرف طارئ أو موضوعي لاحد المحكمين كما قد يحدث لأحد المتنازعين وبالتالي قد يطلب هذا المحكم من المحكمين الإعتذار عن حضور جلسة بعينها وبالتالي ربما عند انعقاد تلك الجلسة يخطر العضو الآخر بظرف ذلك العضو ، كما يخطر طرفي النزاع ، في هذه الحالة قد يوافق طرفي النزاع على إستمرار الاجراءات بالمحكمين الحاضرين ، ونجد هنا في غالب الأحوال قد يرفض احد أطراف النزاع في حال المحكم الغائب هو من تم تعيينه بواسطته وذلك لعدم إطمئنانه على المحكم المعين من قبل الطرف الآخر على الرغم من وجود رئيس الهيئة الذي يكون قد شارك في تعيينه ايضاً ، ولكن في حال استمرار الإجراءات بالمحكمين الاثنين فإن الصعوبة تكمن في حال تقديم طلب من أحد الأطراف يحتاج لقرار وقتي .
إذا إتفق المحكمين على القرار فلا غضاضة ، لكن تكمن المشكلة في حال إختلافهما حيث يحتاجان إلى ذلك المحكم الثالث من اجل ترجيح الكفة ، وفي هذه الحالة لابد من ايقاف الإجراءات إلى حين حضور المحكم الثالث لإبداء وجهة نظره حتى يصدر القرار الوقتي بالأغلبية ، وفي كل الأحوال فإن سير الإجراءات بمحكمين لا يتعلق باصدار القرار النهائي في النزاع لأن القرار لابد ان يصدر من الثلاثة محكمين بالإجماع أو الأغلبية مع إرفاق الرأي المخالف بالقرار ، السند في ذلك أن كل القوانين والإتفاقيات الدولية تنص على أن يكون عدد المحكمين واحداً أو متعددين (عدد فردي) فاذا صدر الحكم بمحكمين اثنين يكون قابلاً للإبطال من ناحية أخرى فإن سير التحكيم وفقاً للظروف التي ذكرناها في حال عدد المحكمين واحد تعتريه صعوبات جمة على سبيل المثال اذا كان هذا المحكم الوحيد خارج الدولة وتعذر حضوره إلى البلد في موعد الجلسة أو كان طريح الفراش في موعد الجلسة ، ففي الحالة الأولى والثانية اذا كان المحكمين متعددين قد يتم الاتفاق بواسطة العضوين على تأجيل الجلسة لحين حضور ذلك الغائب وهذا الأمر يحصل في المحاكم حيث يتم وضع ملف تلك الدعوى أمام قاضي آخر لمباشرة الإجراءات أو لتحديد جلسة قادمة لقاضي الدعوى الأصلي ، اما في حالة المحكم الوحيد اذا كان خارج البلاد فلا يستطيع لا هو ولا طرفي النزاع تكليف محكم آخر للسير فى الإجراءات أو لتحديد جلسة أخرى يحضرها ذلك المحكم وبالتالي فإن هذا التاخير يعد خصم على مدة الفصل في النزاع التي هي أساس عملية انجاز مهمة التحكيم ، أما اذا كان المحكم طريح الفراش ربما يتم نقل مكان إجراءات التحكيم إلى حيث يوجد هو لإتخاذ أي إجراء في المحضر وهذا الأمر أيضاً قد تعتريه عقبة تتعلق بمكان التحكيم الذي إتفق عليه طرفي النزاع في المشارطة فاذا كان الحق لهيئة التحكيم تحديد مكان التحكيم فلا غضاضة في تحديد ذلك المحكم سير التحكيم في اي موقع يراه .
في كل الحالات المذكورة اذا أدت ظروف المحكم إلى تأخير مدة الفصل في النزاع أو إنتهاء المدة فهل يجوز لطرفي النزاع مطالبة المحكم بالتعويض عن الضرر أو يحق لهذا المحكم الإحتجاج بالضرر الشرعي الذي يكون مقبولاً قانونياً ؟ في تقديري ان الطرفين يستحقان تعويض عن الضرر أهمهما استرداد ما دفعاه من الأتعاب ومن بعد ذلك تقدير المدة التي إستغرقتها الإجراءات السابقة وكل هذا الأمر متروك لتقدير قاضي الموضوع بشأن القانون الموضوعي الذي يحكم مسائل في التعويض بصفة عامة .
من ناحية أخرى فإن هذه المسائل المذكورة بشأن غياب المحكم الواحد أو الأعضاء تختلف عن التحكيم المؤسسي Institutional Arbitration عن التحكيم الحر Ad hoc لأن التحكيم المؤسسي والذي يتم عن طريق مركز تحكيمي يوجد إشراف من المركز على أعمال المحكمين .
الخلاصة

اصبح التحكيم الدولى من اهم وسائل تسوية المنازعات التى تنشا بين الدول بعضها وبعض او بينهما وبين الافراد بعضهم وبعض سواء كانوامن جنسيات متعددة او من جنسية واحدة وخاصة فى مجال التجارة الدولية وذلك لما يحققة من مزايا لاطراف العلاقة القانونية ونذكر من هذة المزايا ما يلى :
1-السرعة :
لايتقيد المحكم باجراءات التقاضى العادية ومواعيدها ومن ثم يتفادى البطء الشديد فى اجراءات القضاء العادى فهيئة التحكيم هى هيئةمتخصصة ومتفرغة للفصل فى النزاع المعروض عليها وذلك على عكس المحاكم المكدسة بالدعاوى ناهيك عن ان التقاضى يتم على درجتين اما التحكيم فعلى درجة واحدة.
2-الاقتصاد فى النفقات:
فى الغالب تكون نفقات التحكيم زهيدة خاصة فى حالة التحكيم الحر اذا ما قورن بتلك التى تستدعيها الخصومة القضائية امام محاكم الدولة من رسوم قضائية واتعاب محاماة وخبراء وغير ذلك مع طول وقت التقاضى.
3-المحافظة على العلاقة بين الخصوم :
فى التحكيم يرتضى الاطراف مقدما وعن طيب خاطرما تنتهى الية هيئة التحكيم من حكم وهو ما يساعد على استمرار العلاقات بينهماكما ان السرية من اهم مزايا نظام التحكيم عل عكس علانية القضاء العادى وهذة السرية تساعد على استمرار العلاقة بين الطرفين.
4-التحكيم اداة تشجيع للتجارة الدولية :
يعتبر التحكيم اداة تشجع للتجارة على المستوى الوطنى وعلى المستوى الدولى فهو يمثل اداة للثقة والطمانينة فى مجال المعاملات
الدولية ويشجع التجارة بين الدول فهو يطمان الاجنبى من مخاوف اللجوء الى القضاء الوطنى وتطبيق القانون الوطنى وطول الاجراءات واعتقادة فى انحياز القاضى الوطنى الى مواطنية اطراف النزاع كما يتلاقى عدم معرفة المستثمر الاجنبى والمصدر الاجنبى بالقوانين الوطنية.
ثانيا:عيوب التحكيم :
للتحكيم رغم مزاياة بعض العيوب واهمها:
1-احكام التحكيم لا تستانف وتكون نهائية مما يهدر مبدا التقاضى على درجتين ومن ثم اذا اخطا المحكم قد لا تستعف دعوى البطلان
فى تصحيح الخطا.
2-قد تكون تكلفة التحكيم باهظة خاصة اذا اتفق الطرفان على التحكيم امام مؤسسة دولية بالرغم من قلة قيمة النزاع مما يكبد المواطن مصاريف باهظة وقد تدفعة الى التنازل عن حقوقة.
3-قد يطول أمد النزاع للجوءمن خسرالدعوى الى رفع دعوى بطلان حكم التحكيم


كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.