تنظم وزارة العدل بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، الأحد، ورشة عمل بمدينة الأسكندرية لتدريب الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية وذلك تحت إشراف المستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة والمستشارة جيهان البطوطى مسئول ملف الأسرة ومدير مشروع مكاتب المساعدة القانونية بوزارة العدل. وتتضمن الورشة على مدار ثلاث أيام ، جلسات استماع موسعة في مجالات متعددة مثل أساليب كفاءة الأخصائي في محكمة الأسرة، والتشوهات المعرفية وتأثيرها السلبى أثناء التواصل، وإدارة الضغوط المهنية، وقلق المواجهة، وأساليب الاتصال أثناء التدريب، وأنماط المتدربين وأساليب التعامل معهم. وسبق أن عقدت الوزارة ثمانية ورش مماثلة في مجالات ذات صلة مثل الوساطة الأسرية، ومقومات نجاح عملية الوساطة و أسباب فشلها، ومهارات الحوار فى التسوية، ومهارات العلاج الزواجى والإرشاد الأسرى، والعلاج الأسرى للإهانات الزوجية، ومهارات إدارة الضغوط النفسية فى الخلافات الزوجية، والتدخل النفسى والاجتماعى المبكر لحل المشكلات الأسرية، والتعامل المهنى فى جلسات التسوية مع الزوجة المسيطرة والزوج المسيطر، وأسس تحقيق التوافق الزوجى من خلال مكاتب التسوية، والتعافى من الأزمات الزوجية ( ماذا بعد جلسات الصلح ) وغيرها من الموضوعات . وأكد المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون الإعلام أن هذه الورش تستهدف تبادل الخبرات والمهارات الشخصية والفنية بين خبراء محاكم الأسرة وأخصائى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية لتفعيل دور فريق العمل الجماعى وتعزيز مهارات التواصل فيما بينهم وبين طرفى النزاع على مستوى المحاكم ، وأن وزارة العدل ترى من الأهمية القصوى تنمية هذه المهارات بصفة منتظمة ومستمرة ، إيمانا منها بأهمية هذا الفرع من التقاضى لما له من دور هام فى الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية. وأضاف النشار أن القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة استحدث مرحلة لتسوية المنازعات الأسرية والتي تسبق مرحلة التقاضي وتتولاها مكاتب متخصصة لتسوية المنازعات الأسرية تتبع وزارة العدل و يكون اللجوء إليها الزاميا وبدون رسوم وهى مرحلة تبتغى إنهاء المنازعة صلحاً كلما أمكن وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب التسوية إلى المكتب المختص. وأوضح أن المادة الخامسة من القانون تنص أن مكاتب التسوية تشكل من عدد كاف من الإخصائيين القانونين والاجتماعيين والنفسيين اللذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنيين ، ويرأس كل مكتب احد من ذوي الخبرة من القانونبين أو غيرهم من المتخصصين في شئون الأسرة. كما تنص المادة السادسة من ذات القانون أن مكاتب التسوية تختص بجميع دعاوى الأحوال الشخصية عدا الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية، مثل دعاوى التطليق بكافة أنوعها وتشمل الخلع، والنفقات وما في حكمها، وحضانة الصغير وحفظة ورؤيته وضمة والانتقال به، والاعتراض علي انذار الطاعة، ومسكن الزوجية، والمتعة، والمهر والجهاز والدخلة والشبكة وما في حكمها، وتوثيق ما يتفق علية ذو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا، والدعاوى المتعلقة بالأذن للزوجة بمباشرة حقوقها متي كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول علي إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.