تنظم وزارة العدل، دورات تدريبية للخبراء بمكاتب التسوية التابعة للوزارة التي تقوم بمرحلة التسوية الودية في المنازعات الأسرية تسبق مرحلة التقاضى في محاولة إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ورأب الصدع الأسرى. وتستعين الوزارة بقضاة وخبراء من فرنسا في مجال الوساطة القضائية للمنازعات الأسرية، لتدريب العاملين بمكاتب التسوية الأسرية ورفع قدراتهم ومهاراتهم على كيفية حل مشاكل الزوجين، والصلح وتسوية المنازعات فيما بينهما، في محاولة لتقليل عدد القضايا المنظورة أمام محاكم الأسرة. يذكر أن المشرع أنشئ بموجب المادة 5 من القانون 10 لسنة 2004 م بدائرة كل محكمة جزئية مكتب لتسوية المنازعات الأسرية، وعهد إليها بمهام جديدة مستهدفًا أن تعاون بها المحكمة في تهيئة دعاوى الأحوال الشخصية بما ييسر الفصل فيها خلال أجل قريب، فضلًا عن دور توفيقي يتغيا إنهاء المنازعة صلحًا بقدر المستطاع خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ قيد الدعوى، ويجوز أن تمتد خمسة عشر يومًا أخرى باتفاق الخصوم، فإذا تم الصلح في هذا الأجل أو ذلك تتولي النيابة العامة – نيابة شئون الأسرة – إثباته في محضر يوقعه الخصوم ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها، وتكون له قوة السندات التنفيذية واجبة التنفيذ. وتنقضي به الدعوى في حدود ما تم الصلح فيه، أما إذا لم يتم الصلح تقدم الدعوى إلى المحكمة لنظرها في الجلسة المحددة. وجعل القانون اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الاسرية قبل رفع الدعوى وجوبيا في الدعاوى الآتية: - دعاوى التطبيق بكافة انواعها وتشمل ( الخلع) - النفقات والأجور - حضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به - دعاوى الحبس عند االامتعاء عن أداء النفقات والأجور - الاعتراض على انذار الطاعة - مسكن الزوجية - المتعة - دعاوى المهر والجهاز والشبكة - الدعاوى المتعلقة بتوثيق ما يتفق عليه ذو الشأن أمام محكمة الأسرة فيما يجوز شرعًا.