أكد المستشار ممدوح مرعي وزير العدل ان مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة تقدم خدماتها بالمجان وبدون أية رسوم.. ولا يلزم الاستعانة بمحام أمام مكاتب التسوية.. وان اجراءات التسوية سرية ولا يترتب عليها في حالة فشلها اي اثر قانوني.. وان حضور النزاع أمام مكاتب التسوية يعزز من فرص التصالح وعدم الحضور يعتبر بمثابة رفض لاجراءات التسوية مشيرا الي أن مدة تسوية النزاع الاسري 51 يوما يجوز مدها 51 يوما أخري باتفاق الطرفين. وقال وزير العدل انه عند تسوية النزاع صلحا يتم تحرير محضر بالصلح له قوة القانون ويجوز التنفيذ بمقتضي هذا المحضر. أما في حالة تقرير الاتفاق بين الزوجين فانه يجوز لهما اللجوء للمحكمة.. وبذلك يكون اللجوء لمكاتب تسوية المنازعات وجوبيا قبل رفع الدعوي في دعاوي التطليق بأنواعها ويقدم طلب التسوية في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية ماعدا الدعاوي التي لا يجوز فيها التصالح والدعاوي المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية.