وكيل تعليم البحيرة يوجه بتفعيل دور مجلس الأمناء والأباء بالمدارس لتحقيق الإنضباط    "بين السما والأرض" عرض بولندي يستدعي روح الفيلم المصري بمهرجان شرم الشيخ    وفد سنغافوري يزور ميناء الإسكندرية لبحث التعاون    رفع 465 طن مخلفات بلدية خلال حملة نظافة بمدينتي المنصورة وطلخا    3 ساعات ونصف يوميًا، فصل التيار الكهربائي عن عدد من قرى كفر شكر بالقليوبية    ترامب يعلن إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها    الشيباني: الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا تهدد السلم الإقليمي    "المصري الديمقراطي" يثمن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني    الزمالك يسجل الهدف الأول في مرمى كايزرتشيفز    يوسف إبراهيم وصيفاً لبطولة نادي هونج كونج للاسكواش    بيطري أسوان يضبط 186 كجم لحوم فاسدة متنوعة    انخفاض درجات الحرارة وشبورة كثيفة.. «الأرصاد» تحذر من حالة الطقس «الأحد»    الرحلة 34.. انطلاق قطار جديد لعودة الأشقاء السودانيين لبلادهم    الأجهزة الأمنية تكشف سر العثور على جثة مسنة داخل منزلها بقنا    بيطري أسوان يضبط 186 كيلو لحوم فاسدة متنوعة وتحرير 6 محاضر مخالفة    هاني رمزي يكشف كواليس بداياته الفنية في ندوة بمهرجان شرم الشيخ للمسرح    بين الحريق والالتزام بالمواعيد.. "الكينج" يواجه تحديات التصوير بنجاح |خاص    تحسن ملحوظ في الحالة الصحية للفنان تامر حسني، ومصادر مقربة تكشف التفاصيل    هل يجوز إعطاء زميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي؟ .. الإفتاء تجيب    الرعاية الصحية: حوكمة حديثة و133 مؤشر أداء يعززون كفاءة الخدمة والشفافية    محافظ كفرالشيخ عن محطة مياه الشرب بدقميرة: أنهت معاناة قرى من ضعف الخدمة لسنوات    الاثنين.. الأوقاف تعلن تفاصيل النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    موعد أذان العصر.... مواقيت الصلاه اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    «الإدارية العليا» تحجز 187 طعنا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات «النواب» لآخر جلسة اليوم    إحياء القاهرة التاريخية.. رئيس الوزراء يتفقد مشروع الفسطاط فيو المطل على حدائق تلال الفسطاط على مساحة 30 فدانا.. روضة ساحرة كانت سابقا منطقة غير آمنة وتسمى بطن البقرة.. وتعويض جميع السكان بوحدات بديلة بالأسمرات    تنكر في هيئة امرأة وقتل عروسة قبل الزفاف.. كواليس جريمة هزت المراغة بسوهاج    شيخ الأزهر يوجه بيت الزكاة بسرعة تسليم مساعدات الدفعة الأولى من شاحنات القافلة الإغاثية ال12 لغزة    تحذير فلسطيني من تصاعد الهجمات الاستيطانية على القدس والأغوار الشمالية    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف وربط الطلاب بسوق العمل    عمر رضوان: تتويج بيراميدز بالبطولات "متوقع".. ونظام الدوري الاستثنائي "صعب"    باسم سمرة يحصد جائزة أفضل ممثل عن مسلسل العتاولة 2 في ملتقى التميز والإبداع    الأنبا إبراهيم إسحق يصل بيروت للمشاركة في الزيارة الرسولية لبابا الفاتيكان    مجلس جامعة القاهرة يعتمد قرارات لدعم تطوير الخدمات الطبية بكلية طب قصر العيني ومستشفياتها    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية.. إنفوجراف    مصر تحيى اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    صحة أسيوط تتابع أعمال تطوير وحدة طب الأسرة في عرب الأطاولة    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    أم كلثوم خارج الحدود المصرية.. حكاية فيلم أمريكي عن الست    "دولة التلاوة" .. حلقة جديدة اليوم علي قنوات الحياة و سي بي سي والناس    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    مواعيد مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتحدى باور ديناموز الزامبي من أجل صدارة المجموعة    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    اضطرابات بحركة السفر عالميا بعد استدعاء إيرباص طائرات «A320» لهذا السبب    جولة تفقدية بعد قليل لرئيس الوزراء فى مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية    وزارة العمل: مهلة ل949 منشأة لتوفيق أوضاع عقود العمل.. وتحرير 514 محضر حد أدنى للأجور.. و611 محضرًا لمخالفات عمل الأجانب    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. ومبادرات رئاسية تفحص أكثر من 20 مليون مواطن    FDA تربط بين لقاح «كوفيد -19» ووفاة أطفال.. وتفرض شروط صارمة للقاحات    مفتي الجمهورية: التضامن الصادق مع الشعب الفلسطيني لا يُقاس بالشعارات وحدها    الاستثمار الرياضي يواصل قفزاته بعوائد مليارية ومشروعات كبرى شاملة    وصول هاني رمزي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح    زعيم الطيور المهاجرة.. فلامنجو بورسعيد يرقص التانجو!    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    توروب: الحكم احتسب ركلة جزاء غير موجودة للجيش الملكي    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    النيابة العامة تُنظم حلقة نقاشية حول تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



4 شبهات عدم دستورية ب«الهيئات القضائية» دفعت «تشريع مجلس الدولة» لرفضه
نشر في الشروق الجديد يوم 16 - 04 - 2017

• القسم: " المشروع" لم يعرض على الهيئات ..ويهدر الفصل بين السلطات.. ويمثل عين التدخل في شئون القضاء
استند قسم التشريع في رفضه لمشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، إلى أربعة أسباب رئيسية تضمنت جميعها تأكيداً على مخالفة ذلك المشروع لمواد الدستور، ذلك المشروع الذي وافق عليه مجلس النواب بصفة مبدئية قبل أسبوعين، رغم الرفض المعلن له من كافة الجهات والهيئات القضائية، وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته واستكمال إجراءات استصداره.
وتأكيداً على أن رأي القسم برفض إقرار المشروع، جاء متجرداً و نابعاً من دراسة مستفيضة لمواده مقارنة بمواد الدستور والتشريعات السارية، بعيداً عن التأثر بأراء مسبقة سواء تلك التي سبق وأن أعلنتها الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مجلس الدولة أو غيرها، نوه قسم التشريع برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، في مطلع خطابه الذي أرسله إلى مجلس النواب أمس، إلى أن ذلك الرفض جاء بناء على مدى اتفاق مواد المشروع مع أحكام الدستور.
وأكد القسم أنه التزم في مراجعة ذلك المشروع بما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن الرقابة على الشرعية الدستورية، جب بالضرورة أن تكون رقابة متوازنة لا تميل اندفاعاً، بما يؤذن بانفلاتها ولا تتراخى تخاذلاً بما يخرجها عن الأغراض التي تتوخاها، ليظل أمرها دوماً مقيداً بما يصون موجباتها، ويرعى حقائقها، وبما لا يعزلها عن جوهر أهدافها كأداة تكفل في آن واحد سيادة الدستور، ومباشرة السلطتين التشريعية والتنفيذية لاختصاصاتهما الدستورية.
وفيما يتعلق بأسباب رفض القسم للمشروع؛ فتمثل السبب الأول في عدم عرضه على الجهات والهيئات القضائية لأخذ رأي كل منها فيه، وذلك بالمخالفة لنص المادة 185 من الدستور التي نصت على أن "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها".
وأشار القسم إلى أنه وفقا لما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا، فإن " أخذ الرأي" يعد من الأوضاع والإجراءات الشكلية التي تمثل إحدى مقومات التشريع التي لا يقوم إلا بها، ولا يكتمل بنيانها أصلاً في غيابها، وبالتالي تفقد بتخلفها وجودها كقاعدة قانونية يتوافر لها صفة الإلزام".
وأوضح القسم إلى أنه لا يكتفي في هذا المقام بسابقة أخذ رأي الجهات والهيئات القضائية في مشروع سابق مماثل صيغ لنفس الغرض وإنما بمواد مختلفة، مؤكداً على أن المشروع الجديد المعروض على القسم تضمن أحكاماً موضوعية جديدة، لم يرد أياً منها في المشروع السابق، ومن ثم فهو ليس تعديلاً على مشروع سبق أخذ الرأي بشأنه، وإنما هو مشروع جديد مختلفة تماماً عن المشروع السابق، وبالتالي يجب أخذ الرأي بشأنه وإنما كان غير دستوري.
فيما تمثل ثاني أسباب رفض القسم للمشروع في مخالفته لمبدأ الفصل بين السلطات المقرر في المادة 5 من الدستور، والتي نصت على أنه من بين مقومات النظام السياسي مبدأ الفصل بين السلطات والتوزان بينها.
وأوضح القسم أن مشروع القانون المقترح من مجلس النواب يجعل من رئيس الجمهورية، وهو رئيس السلطة التنفيذية بموجب المادة 139 من الدستور، سلطة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ومن ثم فإنه بذلك يسلط السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ويهدر مبدأ الفصل بين السلطات.
أما السبب الثالث فتمثل في مخالفة المشروع لمبدأ استقلال السلطة القضائية، حيث أكد قسم التشريع على أنه لما كان ذلك المشروع يعطي لرئيس الجمهورية سلطة اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى وهو رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس التأديب الأعلى بموجب قانون السلطة القضائية، ويعطيه سلطة اختيار رئيس مجلس الدولة وهو رئيس المحكمة الإدارية العليا ورئيس مجلس التأديب بموجب قانون مجلس الدولة، وذلك هو عين التدخل في شئون القضاء تدخلاً ينال من استقلاله، حيث لا يكون الاستقلال تاماً إلا بأن يكون اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية بج السلطة القضائية لا بيد السلطة التنفيذية، ومن ثم يكون المشروع المعروض مشوباً بشبهة عدم الدستورية.
أمام السبب الرابع والأخير لرفض القسم للمشروع فتمثل في أنه لا يمثل أنسب البدائل لاختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، حيث أشار القسم إلى أنه بدلاً من اختيار أحكام المشروع المعروض بما تحتوي عليه من شبهات عم دستورية، كان أمام المشرع استعارة أحكام تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا المنصوص عليها بالدستور، المتمثلة في إسناد سلطة اختيار رئيس المحكمة للجمعية العامة لها من بين نواب رئيس المحكمة وإسناد سلطة إصدار القرار لرئيس الجمهورية.
وتابع القسم :" كما كان أمام المشرع الأخذ بمثل ما ورد بشأن تعيين النائب العام من أحكام في الدستور، تلك التي أسند سلطة اختياره إلى مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، وأسندت سلطة تعيينه لرئيس الجمهورية.
وشدد القسم على أن الطريقتين سالفتي البيان لا شك في أنهما يمثلان أفضل البدائل لكونهما منصوصا عليهما في الدستور، وقد تصادف قبولاً من كافة الجهات والهيئات القضائية، ومن نحية أخرى تحقق الهدف المبتغى من المشروع وفقاً لما ورد بمذكرته الإيضاحية، حيث لن تختار الجهة القضائية لرئاستها من لا يصلح للمنصب سواء لسبب المرض أو لغير ذلك من الأسباب، باعتبار أنها الأعلم بأحوال أعضائها من غيرها.
وانتهى القسم إلى أنه لما كان المشروع المعروض لا يمثل أفضل البدائل ولا أنسبها ولا أكفلها لوفاء بالغرض منه، فمن ثم يكون مشوباً بشبهة عدم الدستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.